الرَّجُلِ. يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ أن يمسها فإذا طلقها وَاحِدَةً بَانَتْ مِنْهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا تَتَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ: فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَقُولُ: [إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَلَيْسَ لَهَا إِلا النِّصْفُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا مَتَّعَهَا عَلَى قَدْرِ عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ وَهُوَ السَّرَاحُ الْجَمُيلُ «١».
١٧٧١٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُمَا أَنَّهُ تَلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ قَالَ: فَلا يَكُونُ طالق حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ «٢».
١٧٧١٩ - مِنْ طَرِيق سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أُزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، أَوْ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ يَمْلِكُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ «٣».
١٧٧٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ آدَمَ مَوْلَى خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ» قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ الْآيَةَ «٤».
قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ
١٧٧٢١ - عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهَا قَالَتْ: خَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ فَعَذَرَنِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ إِلَى قَوْلِهِ: هَاجَرْنَ مَعَكَ قَالَتْ: فَلَمْ أَكُنْ أَحِلُّ لَهُ، لِأَنِّي لَمْ أُهَاجِرْ مَعَهُ كُنْتُ مِنَ الطُّلَقَاءِ «٥».
١٧٧٢٢ - عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: إِنَّا أَحْلَلْنَا لك أزواجك قال: أزواجه الأول الاتي كُنَّ قَبْلَ أَنَّ تَنْزِلَ هَذِهِ الْآيَةُ فِي قَوْلِهِ: اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ قَالَ: صَدَقَاتُهُنَّ. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ: هِيَ الْإِمَاءُ الَّتِي أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ «٦».
(٢) الدر ٦/ ٦٢٥.
(٣) الدر ٦/ ٦٢٥.
(٤) الدر ٦/ ٦٢٧- ٦٢٨.
(٥) الدر ٦/ ٦٢٧- ٦٢٨.
(٦) الدر ٦/ ٦٢٧- ٦٢٨.
قَوْلُهُ تَعَالَى: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دَوْنِ الْمُؤْمِنِينَ
١٧٧٢٣ - عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ قَالَ:
بِغَيْرِ صَدَاقٍ أُحِلَّ لَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ أُحِلَّ لَهُ إِلا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: خَاصَّةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «١».
١٧٧٢٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهَا قَالَ: الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ «٢».
١٧٧٢٥ - عَنْ عُرْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ: إِنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمِ بْنِ الْأَقْوَصِ كَانَتْ مِنَ اللاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «٣».
١٧٧٢٦ - عَنْ مُحَمَّد بْنِ كَعْبٍ وَعُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالُوا: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَ عشرة امرأة. ست من قريش خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسورة، وَأُمُّ سَلَمَةَ، وَثَلاثٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صعصعة وامرأتين من بني هلال، ميمونة بن الحرث، وَهِيَ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْنَبُ أُمُّ الْمَسَاكِينِ، وَهِيَ الَّتِي اختارت الدنيا وامرأة من بن الْحَارِثِ وَهِيَ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جحش والسبيتين صَفَيَّةُ بِنْتُ حَيٍّ وَجُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّةُ «٤».
١٧٧٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ حَدَّثَنِي وَكِيعٌ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَعُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالُوا: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَ عشرة امرأة، ست من قُرَيْشٍ خَدِيجَةُ وَعَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ وَسَوْدَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ وَثَلاثٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَامْرَأَتَانِ مِنْ بَنِي هِلالِ بْنِ عَامِرٍ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَهِيَ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَزَيْنَبُ أُمُّ الْمَسَاكِينِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَبِي بَكْرِ بْنِ كُلابٍ مِنَ الْقَرْطَاءِ وَهِيَ الَّتِي اخْتَارَتِ الدُّنْيَا وَامْرَأَةً مِنْ بَنِي الجُّونِ وَهِيَ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ الْأَسَدِيَةُ السَّبِيَّتَانُ صَفَيَّةُ بِنْتُ حَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَجُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بن عمرو بن المصطلق الخزاعية «٥».
(٢) الدر ٦/ ٦٢٧- ٦٢٨.
(٣) الدر ٦/ ٦٢٧- ٦٢٨.
(٤) الدر ٦/ ٦٢٩.
(٥) ابن كثير ٦/ ٤٣٥- ٤٣٦. [.....]
١٧٧٢٨ - حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْوَضَّاحِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ «١».
١٧٧٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْجُعْفِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ، عَنْبَسَةَ بْنِ الْأَزَهَرِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ، عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ «٢».
١٧٧٣٠ - عَنِ الزُّهْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ رضي الله، عنهما في قوله: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ قَالا: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «٣».
١٧٧٣١ - عَنْ عُرْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهَا كَانَتْ مِمَّنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ امْرَأَةً صَالِحَةً «٤».
١٧٧٣٢ - عَنْ عِكْرِمَةَ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: لَا تَحِلُّ الْمَوْهُوبَةُ لِغَيْرِكَ: وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا.
١٧٧٣٣ - عَنْ قَتَادَة رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ: لَيْسَ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَهِبَ نَفْسُهَا لِرَجُلٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَلا مَهْرٍ إِلا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ خَالِصَةً لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَوْنِ النَّاسِ، يَزْعُمُونَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ. هِيَ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «٥».
قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ
١٧٧٣٤ - عَنْ قَتَادَة رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: قد عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ قَالَ:
فَرَضَ اللَّهُ أَنْ لَا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ إِلا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشُهَدَاءَ، وَلا يَنْكِحُ الرَّجُلُ إِلا أَرْبَعًا «٦».
١٧٧٣٥ - عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللهُ، عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ قَالَ: لا يجاوز الرجل أربع نسوة «٧».
(٢) ابن كثير ٦/ ٤٣٥- ٤٣٦.
(٣) الدر ٦/ ٦٣٠.
(٤) الدر ٦/ ٦٣٠.
(٥) الدر ٦/ ٦٣١- ٦٣٤.
(٦) الدر ٦/ ٦٣١- ٦٣٤.
(٧) الدر ٦/ ٦٣١- ٦٣٤.
تفسير ابن أبي حاتم
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي الرازي
أسعد محمد الطيب