ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

الآية التاسعة : قوله تعالى : وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي [ الأحزاب : ٥٠ ].
٧٥٧- السيوطي : أخرج مالك عن سهل بن سعد الساعدي : أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت نفسها له، فصمت فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال :( ما عندك تعطيها ؟ ) قال : ما عندي إلا إزاري، قال :( إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا )، قال : لا أجد شيئا، فقال :( قد زوجناكها بما معك من القرآن ). (١)

١ - الموطأ: ٢/٥٢٧، كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق والحباء. وأخرجه السيوطي في الدر: ٦/٦٣١. وقال الجصاص في أحكام القرآن: "ذكر ابن القاسم عن مالك قال: الهبة لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح وإنما وهبها له ليحصنها أو ليكفيها فلا أرى بذلك بأسا": ٣/٣٦٥..

تفسير الإمام مالك

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير