ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

قوله [ عز وجل ](١) : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن ( ٥٠ ) صداقهن. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك أي أحللنا لك أيضا بنات عمك. وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ( ٥٠ ) إلى قوله : لا يحل لك النساء من بعد ( ٥٢ ) هؤلاء اللاتي ذكر من أزواجه، ومن بنات عمه و( من )(٢) بنات عماته، وبنات خاله، وبنات خالاته.
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ( ٥٠ ) ( قال يحيى ) فيما )(٣) حدثني حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن موسى ابن عبد الله عن أبيّ بن كعب [ قال : إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن صداقهن. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك حتى انتهى إلى قوله : لا يحل لك النساء من بعد ( ٥٢ )، هؤلاء : العمة، والخالة، ونحوهن. وكان يقول : يتزوج من بنات عماته وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه ](٤).
عمار عن أبي هلال الراسبي عن قتادة(٥) عن الحسن أن النبي ( عليه السلام )(٦) لما خير نساءه فاخترن الله ورسوله قصره عليهن وقال : لا يحل لك النساء من بعد إلى آخر الآية(٧).
حماد عن علي بن زيد عن الحسن قال : لا يحل لك النساء من بعد يعني أزواجه التسع [ ولا أن تبدل بهن من أزواج (٨) قال : قصره الله على أزواجه اللاتي مات عنهن فأخبرت به علي بن الحسن فقال : لو شاء لتزوج عليهن ](٩).
وقال علي بن زيد : أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ](١٠) جريرا ( يخطب )(١١) عليه جميلة بنت فلان بعد التسع.
وحدثني عاصم بن حكيم أن مجاهدا قال : لا يحل لك النساء من بعد ( ٥٢ ) لا نصرانيات، ولا يهوديات، ولا كوافر، ( ولا )(١٢) أن تبدل بهن من الأزواج المسلمات / غيرهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك (١٣). [ ٩١أ ]
قوله [ عز وجل ](١٤) : وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك ( ٥٠ ) يقول للنبي [ صلى الله عليه وسلم }(١٥) من دون المؤمنين ( ٥٠ ) مقرأ العامة على :( أن وهبت نفسها للنبي إن ) يقولون : كانت امرأة واحدة وأن مفتوحة لما قد كان. وبعضهم يقرأها :( إن وهبت نفسها ) يقولون : في المستقبل. على تلك الوجوه من قول أبي وقول الحسن(١٦)، وقول مجاهد.
( و )(١٧) قوله [ عز وجل ](١٨) : خالصة لك من دون المؤمنين لا تكون الهبة بغير صداق إلا للنبي [ صلى الله عليه وسلم ](١٩) فيما حدثني سليمان ( ابن أرقم )(٢٠) عن الحسن.
[ وحدثني الخليل بن مرة عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال : لم تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ](٢١).
وحدثني الليث بن سعد عن يزيد بن قسيط عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل وهبت له امرأة فقال : الهبة لا تكون إلا لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ](٢٢). ولكن لو كان سمى سوطا كان صداقا.
وفي تفسير الحسن أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ](٢٣) قد تطوع على تلك المرأة(٢٤) التي وهبت نفسها [ له ](٢٥) فأعطاها الصداق.
نزل أمر المرأة التي وهبت نفسها للنبي [ عليه السلام ](٢٦) في تفسير الحسن قبل أن ينزل : ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له (٢٧)وهي بعدها في التأليف.
وفي تفسير الكلبي في قوله : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ](٢٨) لما تزوج أسماء بنت النعمان الكندية، وكانت من أحسن البشر، فقال نساء نبي الله : لئن تزوج [ علينا ](٢٩) رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ](٣٠) الغرائب ما له فيها حاجة. فحبس الله نبيه [ صلى الله عليه وسلم ](٣١) على أزواجه اللائي عنده، وأحل له من بنات العم، والعمة، والخال، والخالة ما شاء.
قال يحيى : وهذا موافق لتفسير أبي بن كعب.
قوله [ عز وجل ](٣٢) : قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ( ٥٠ ) يعني ما أوجبنا عليهم. تفسير السدي.
وما ملكت أيمانهم ( ٥٠ )
حدثني حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن موسى بن عبد لله عن أبي بن كعب قال : وقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم يعني الأربع. يقول يتزوج أربعا إن شاء وما ملكت أيمانهم ويطأ بملك يمينه ( كم )(٣٣) شاء.
وتفسير سعيد عن قتادة : قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم أن لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل، وصداق معلوم(٣٤).
وقال قتادة في قوله : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (٣٥) [ قال ](٣٦) فريضة.
قال يحيى : فإن تزوج الرجل امرأة ولم يسم لها صداقا أو وهبها له الولي فرضيت، أو كانت بكرا فزوجها أبوها، فإن ذلك جائز عليها، فلها ما اتفقوا عليه من الصداق. فإن اختلفوا فلها صداق مثلها، والنكاح ثابت.
قوله [ عز وجل ](٣٧) : لكيلا يكون عليك حرج ( ٥٠ ) رجع إلى قصة النبي [ صلى الله عليه وسلم ](٣٨).
وكان الله غفورا رحيما ( ٥٠ )

١ - إضافة من ح..
٢ - ساقطة في ح..
٣ - نفس الملاحظة..
٤ - إضافة من ح..
٥ - بداية [١٣٠] من ح..
٦ - في ح: صلى الله عليه وسلم..
٧ - الطبري، ٢٢/٢٩. ٢٨.
٨ - الأحزاب، ٥٢..
٩ - إضافة من ح..
١٠ - إضافة من ح..
١١ - في ابن محكم، ٣/٣٧٥: أن يخطب..
١٢ - ساقطة في ح..
١٣ - الأحزاب، ٥٢. في تفسير مجاهد، ٢/٥١٩: يعني أن تبدل بالمسلمات من غيرهن من النصارى واليهود والمشركين..
١٤ - إضافة من ح..
١٥ - نفس الملاحظة..
١٦ - في الطبري، ٢٢/٢٢: وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ: أن وهبت بفتح الألف، بمعنى وأحللنا له امرأة مؤمنة أن ينكحها لهبتها له نفسها. قرأ الجمهور: امرأة بالنصب إن وهبت بكسر الهمزة. وقرأ أبي والحسن والشعبي وعيسى وسلام: أن بفتح الهمزة، وتقديره لأن وهبت. وذلك حكم في امرأة بعينها فهو فعل ماض. وقراءة الكسر استقبال في كل امرأة كانت تهب نفسها دون واحدة بعينها. البحر المحيط، ٧/٢٤٢. ٢٤١. قارن مع ما جاء في تفسير يحيى بن سلام..
١٧ - ساقطة في ح..
١٨ - إضافة من ح..
١٩ - نفس الملاحظة..
٢٠ - في طرة ع: لمحمد: ابن أرقم..
٢١ - إضافة من ح..
٢٢ - نفس الملاحظة..
٢٣ - إضافة من ح..
٢٤ - بداية [١٣١] من ح..
٢٥ - إضافة من ح..
٢٦ - نفس الملاحظة..
٢٧ - الأحزاب، ٣٨..
٢٨ - إضافة من ح..
٢٩ - نفس الملاحظة..
٣٠ - نفس الملاحظة..
٣١ - إضافة من ح..
٣٢ - إضافة من ح..
٣٣ - في ح: ما..
٣٤ - في الطبري، ٢٢/٢٤، كان مما فرض الله عليهم أن لا يتزوج امرأة إلا بولي وصداق عند شاهدي عدل ولا يحل لهم من النساء إلا أربع وما ملكت أيمانهم..
٣٥ - النساء، ٤..
٣٦ - إضافة من ح..
٣٧ - إضافة من ح..
٣٨ - نفس الملاحظة..

تفسير يحيى بن سلام

عرض الكتاب
المؤلف

يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير