ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ مهورهن وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ من الإماء مِمَّآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكَ الفيء: الغنيمة؛ وهما صفية وجويرية؛ أعتقهما وتزوجهما
-[٥١٦]- إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا أي يطلب زواجها خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أي إن الهبة لا تجوز إلا له عليه الصلاة والسلام. فليس لمؤمنة أن تهب نفسها لمؤمن، وليس له أن يقبل ذلك؛ إذ أن الهبة إحدى خصوصيات الرسول صلوات الله تعالى وسلامه عليه قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ أي على المؤمنين فِي أَزْوَاجِهِمْ من وجوب المهر، والولي، والشهود، وانعدام الموانع، وعدم تجاوز الأربع من النسوة حَرَجٌ ضيق وإثم فيما فعلت

صفحة رقم 515

أوضح التفاسير

عرض الكتاب
المؤلف

محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب

الناشر المطبعة المصرية ومكتبتها
سنة النشر 1383 - 1964
الطبعة السادسة، رمضان 1383 ه - فبراير 1964 م
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية