للميراث، أو يبيع ماله أو شيئا منه محابيا فيه، أو يهب، أو يُعتق.
أو يوصي لوارثه قصدًا للإِضرار بغيره.
قوله تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)
بيّن بذكر الحدّ أن ذلك يؤدي بالإِنسان إلى العصيان.
ونبّه بقوله: (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) على وجوب مراعاة ما بيّنه تعالى في الكتاب من أحكام المواريث، وما بيّنه - ﷺ - من نحو قوله: " لا وصية لوارث "، وقوله: "لك الثلث والثلث... ".
قال ابن عباس: الضرار
في الوصية من الكبائر، ثم قرأ (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ).
وقد روي ذلك عن النبي - ﷺ -
وقال - ﷺ -:
"إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة، فإذا أوصي حاف في وصيته، فيُختم له بسوء عمله ".
ووصف الفوز بالعظيم اعتبارًا بفوز الدنيا
تفسير الراغب الأصفهاني
أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى
هند بنت محمد سردار