تفسير سورة الممتحنة

تفسير الشافعي
تفسير سورة سورة الممتحنة من كتاب تفسير الشافعي .
لمؤلفه الشافعي . المتوفي سنة 204 هـ

٤٠٨- قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن عبيد الله بن أبي رافع قال : سمعت عليا يقول : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والمقداد والزبير فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ١ فإن بها ظعينة٢ معها كتاب. فخرجنا تعادي بنا خيلنا، فإذا نحن بالظعينة فقلنا لها : أخرجي الكتاب فقالت : ما معي كتاب، فقلنا : لتخرجنَّ الكتاب أو لتلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها٣، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة٤ إلى ناس من المشركين ممن بمكة. يخبر ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال :« ما هذا يا حاطب ؟ » قال : لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرءا مُلْصَقًا٥ في قريش، ولم أكن من أنفسها. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم، ولم يكن لي بمكة قرابة، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا٦، والله ما فعلته شكا في ديني، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« إنه قد صدق » فقال عمر : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم :« إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » قال : فنزلت :﴿ يَاأَيُّهَا اَلذِينَ ءَامَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيَاء ﴾٧.
قال الشافعي رحمه الله تعالى : في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال : من أنه لم يفعله شكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله في ما احتمل فعله.
وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتله، ولم يستعمل عليه الأغلب، ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده.
فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولا، كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه.
قيل للشافعي : أفرأيت إن قال قائل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« قد صدق » إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره.
فيقال له : قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم، ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر، وتولى الله عز وجل منهم السرائر، ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكما له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية. وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصا، أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة، أو يكون ذلك موجودا في كتاب الله عز وجل. ( الأم : ٤/٢٤٩-٢٥٠. ون أحكام الشافعي : ٢/٤٦-٤٩. )
١ - روضة خاخٍ: موضع بين مكة والمدينة. معجم البلدان..
٢ - ظعينة: وقيل اسمها سارة، (وقيل كنود) مولاة عمران بن أبي صيفي القرشي..
٣ - عقاصها: جمع عقيصة وهي الشعر الذي يلوى ويدخل أطرافه في أصوله، أي الشعر المضْفور. اللسان: عقص..
٤ - حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب اللخمي، حليف بني أسد بن عبد العزى، قديم الإسلام. روى عنه: علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلامه في اعتذاره عن مكاتبة قريش. وروى عنه ابنه عبد الرحمن عدة أحاديث، وأنس عند الحاكم. مات سنة: ٣٠هـ وله سبعون سنة. التهذيب: ٢/١٤٠. ون الإصابة: ٢/٤..
٥ - ملصقا: مقيما فيهم، ولست منهم بنسيب..
٦ - يداً: نِعْمَةً ومِنَّةً عليهم..
٧ - رواه البخاري في المغازي (٦٧) باب: فضل من شهد بدرا (٨)(ر٣٧٦٢). وفي التفسير (٦٨) باب: ﴿لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمُو أَوْلِيَاء ﴾(٣٦٨)(ر٤٦٠٨). وفي الجهاد (٦٠) باب: الجاسوس (١٣٩)(ر٢٨٤٥).
ورواه مسلم في فضائل الصحابة (٤٤) باب: من فضائل أهل بدر (٣٦)(ر٢٤٩٤).
ورواه أبو داود، والترمذي، والدارمي، وأحمد..

٤٠٩- قال الشافعي رحمه الله تعالى : حفظنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية الصلح الذي وصفت١، فخلى بين من قدم عليه من الرجال ووليه، وقدمت عليهم أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط مسلمة مهاجرة، فجاء أخواها يطلبانها فمنعها منهما٢، وأخبر أن الله عز وجل نقض الصلح في النساء. وحكم فيهن غير حكمه في الرجال.
وإنما ذهبت إلى أن النساء كنَّ في صلح الحديبية بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح لم يعط أزواجهن عوضا والله تعالى أعلم.
قال الشافعي : وذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآية نزلت فيها :﴿ إِذَا جَاءكُمُ اَلْمُومِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ قرا الربيع الآية. ومن قال : إن النساء كن في الصلح قال بهذه الآية مع الآية التي في « براءة »٣. ( الأم : ٤/١٩٢. ون الأم : ٥/٦. وأحكام الشافعي : ١/١٨٥. )
ــــــــــــ
٤١٠- قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى :﴿ إِذَا جَاءكُمُ اَلْمُومِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ إلى قوله :﴿ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾٤ وقال تبارك وتعالى :﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اِلْكَوَافِرِ ﴾٥.
قال الشافعي : نزلت في الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة وهم أهل أوثان، وعن قول الله عز وجل :﴿ فَامْتَحِنُوهُنَّ اَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيـمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُومِنَاتٍ ﴾٦ فأعرضوا عليهن الإيمان فإن قبلن وأقررن به علمتموهن مؤمنات. وكذلك علم بني آدم الظاهر، وقال الله تبارك وتعالى :﴿ اَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيـمَانِهِنَّ ﴾٧ يعني بسرائرهن في إيمانهن. وهذا يدل على أن لم يعط أحد من بني آدم أن يحكم على غير ظاهرٍ، ومعنى الآيتين واحد. فإذا كان الزوجان وثنيين فأيهما أسلم أولا فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف عن الإسلام منهما لقول الله تعالى :﴿ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾٨ وقوله :﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اِلْكَوَافِرِ ﴾٩ فاحتملت العقدة أن تكون منفسخة إذا كان الجماع ممنوعها بعد إسلام أحدهما. فإنه لا يصلح لواحد منها إذا كان الإسلام منهما على التخلف عنه مدة من المدد، فيفسخ النكاح إذا جاءت تلك المدة قبل أن يسلم. ولم يكن يجوز أن يقال : لا تنقطع العصمة بين الزوجين حتى يأتي على المتخلف منهما عن الإسلام مدة قبل أن يسلم إلا بخبر لازم.
قال الشافعي : وأخبرنا جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي غيرهم عن عدد قبلهم : أن أبا سفيان بن حرب أسْلَمَ بِمَرٍّ١٠، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر عليها، فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار الإسلام، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة، ومكة يومئذ دار الحرب، ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام فأخذت بلحيته وقالت : اقتلوا الشيخ الضال، فأقامت أياما قبل أن تسلم ثم أسلمت، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وثبتا على النكاح١١.
قال الشافعي : وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة فأسلم أكثر أهلها وصارت دار الإسلام، وأسلمت امرأة عكرمة ابن أبي جهل١٢، وامرأة صفوان بن أمية، وهرب زوجاهما ناحية البحر من طريق اليمن كافريْن إلى بلد كفر، ثم جاءا فأسلما بعد مدة، وشهد صفوان حنينا كافرا فاستقرا على النكاح، وكان ذلك كله ونساؤهن مدخول بهن لم تنقض عددهن١٣.
ولم أعلم مخالفا في أن المتخلف عن الإسلام منهما إذا انقضت عدة المرأة قبل أن يسلم انقطعت العصمة بينهما، وسواء خرج المسلم من دار الحرب وأقام المتخلف فيها، أو خرج المتخلف عن الإسلام، أو خرجا معا، أو أقاما معا، لا تصنع الدار في التحليل والتحريم شيئا، إنما يصنعه اختلاف الدِّينَيْنِ. ( الأم : ٥/٤٤. ون الأم : ٧/٢٩٥ و ٤/٢٧١ و ٤/٢٦٩. وأحكام الشافعي : ١/١٨٥. )
ــــــــــــ
٤١١- قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى :﴿ إِذَا جَاءكُمُ اَلْمُومِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيـمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُومِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اَلْكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾١٤ وقال تبارك وتعالى :﴿ وَلا تَنكِحُوا اَلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُومِنَّ وَلأَمَةٌ مُّومِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوَ اَعْجَبَتْكُمْ ﴾١٥ الآية. فنهى الله عز وجل في هاتين الآيتين عن نكاح نساء المشركين كما نهى عن إنكاح رجالهم.
قال : وهاتان الآيتان تحتملان معنيين أن يكون أريد بهما مشركوا أهل الأوثان خاصة، فيكون الحكم فيهما بحاله لم ينسخ ولا شيء منه، لأن الحكم في أهل الأوثان أن لا ينكح مسلم منهم امرأة كما لا ينكح رجل منهم مسلمة.
قال : وقد قيل هذا فيها وفيما هو مثله عندنا والله أعلم به.
قال : وتحتملان أن تكونا في جميع المشركين وتكون الرخصة نزلت بعدها في حرائر أهل الكتاب خاصة، كما جاءت في ذبائح أهل الكتاب من بين المشركين خاصة. قال الله تبارك وتعالى :﴿ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ اَلذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ﴾١٦ الآية. وقال الله تبارك وتعالى :﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلا اَن يَّنكِحَ اَلْمُحْصَنَاتِ اِلْمُومِنَاتِ ﴾ إلى قوله :﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ اَلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾١٧.
قال الشافعي رحمه الله : فبهذا كله نقول : لا تحل مشركة من غير أهل الكتاب بنكاح ولا يحل أن ينكح من أهل الكتاب إلا حرة، ولا من الإماء إلا مسلمة، ولا تحل الأمة المسلمة حتى يجتمع الشرطان معا : فيكون ناكحها لا يجد طولا لحرة، ويكون يخاف العنة إن لم ينكحها، وهذا أشبه بظاهر الكتاب. ( الأم : ٥/١٥٧. ون الأم : ٥/١٥٣ و ٥/٦ و ٤/٢٦٩ و ٧/٢٧. )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
٤١٢- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل :﴿ إِذَا جَاءكُمُ اَلْمُومِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾١٨ الآية. قال الشافعي : وكان بينا في الآية منع المؤمنات المهاجرات من أن يرددن إلى دار الكفر، وقطع العصمة بالإسلام بينهن وبين أزواجهن. ودلت السنة على أن قطع العصمة إذا انقضت عددهن ولم يسلم أزواجهن من المشركين، وكان بينا فيها أن يرد على الأزواج نفقاتهم، ومعقول فيها أن نفقاتهم التي ترد نفقات اللائي ملكوا عقدهن وهي المُهور إذا كانوا قد أعطوهن إياها، وبين أن الأزواج الذين يعطون النفقات لأنهم الممنوعون من نسائهم، وأن نساءهم المأذون للمسلمين بأن ينكحوهن إذا آتوهن أجورهن، لأنه لا إشكال عليهم في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج، إنما الإشكال في نكاح ذوات الأزواج حتى قطع الله عز وجل عصمة الأزواج بإسلام النساء، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة قبل إسلام الأزواج، فلا يؤتي أحد نفقته من امرأته فاتت إلى ذوات الأزواج.
وقد قال الله عز وجل للمسلمين :﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اِلْكَوَافِرِ ﴾١٩ فأبانهن من المسلمين، وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة، فكان الحكم في إسلام الزوج الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان قال :﴿ وَسْئَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنفَقُواْ ﴾٢٠ يعني ـ والله تعالى أعلم ـ أن أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهم المشركون إتيان أزواجهم بالإسلام أوتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهور، كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور، وجعله الله عز وجل حكما بينهم، ثم حكم لهم في مثل ذا المعنى حكما ثانيا، فقال عز وجل :﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِّنَ اَزْوَاجِكُمُ إِلَى اَلْكُفّارِ فَعَاقَبْتُمْ ﴾٢١ والله تعالى أعلم، يريد : فلم تعفوا عنهم إذا لم يعفوا عنكم مهور نسائكم، ﴿ فَئَاتُوا اَلذِينَ ذَهَبَتَ اَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُواْ ﴾٢٢ كأنه يعني من مهورهن : إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها، وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة، حسبت مائة المسلم بمائة المشرك، فقيل : تلك العقوبة. ( الأم : ٤/١٩٣-١٩٤. ون أحكام الشافعي : ٢/٦٨-٧١. )
١ - سبق الحديث عنه..
٢ - روى البيهقي في كتاب الجزية باب: نقض الصلح فيما لا يجوز ٩/٢٢٩ عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري وعبد الله بن أبي بكر قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فجاء أخواها الوليد وفلان ابنا عقبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبانها فأبى أن يردها عليهما..
٣ - وهي قوله تعالى: ﴿وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بَعْضُهُمُو أَوْلِيَاء بَعْضٍ ﴾ (التوبة: ٧١). والله أعلم..
٤ - الممتحنة: ١٠..
٥ - الممتحنة: ١٠..
٦ - الممتحنة: ١٠..
٧ - الممتحنة: ١٠..
٨ - الممتحنة: ١٠..
٩ - الممتحنة: ١٠..
١٠ - أي مَرِّ الظَّهْران وهي ضاحية من ضواحي مكة. ن معجم البلدان..
١١ - رواه البيهقي عن عائشة في كتاب النكاح باب: من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف عنها..
١٢ - عكرمة بن أبي جهل المخزومي. أسلم بعد الفتح. وقتل يوم اليرموك. أرسل عن مصعب بن سعد. الكاشف: ٢/٢٧٠. ون الإصابة: ٤/٥٣٨. والتهذيب: ٥/٦٢٤..
١٣ - رواه الشافعي في الأم ٧/٢١٨ عن مالك، عن ابن شهاب مرسلا. قال ابن شهاب: فكان بين إسلام صفوان وامرأته نحو من شهر.
ورواه مالك في النكاح (٢٨) باب: المشرك إذا أسلمت زوجه قبله (٢٠)(ر٤٤-٤٦)..

١٤ - الممتحنة: ١٠..
١٥ - البقرة: ٢٢١..
١٦ - المائدة: ٥..
١٧ - النساء: ٢٥. وتمام المتروك: ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتَ اَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ اَلْمُومِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيـمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنَ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى اَلْمُحْصَنَاتِ مِنَ اَلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ اَلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾..
١٨ ٢ ٣- الممتحنة: ١٠..
١٩ - الممتحنة: ١٠..
٢٠ - الممتحنة: ١٠..
٢١ - الممتحنة: ١١..
٢٢ - الممتحنة: ١١..
نص مكرر لاشتراكه مع الآية ١٠:٤٠٩- قال الشافعي رحمه الله تعالى : حفظنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية الصلح الذي وصفت١، فخلى بين من قدم عليه من الرجال ووليه، وقدمت عليهم أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط مسلمة مهاجرة، فجاء أخواها يطلبانها فمنعها منهما٢، وأخبر أن الله عز وجل نقض الصلح في النساء. وحكم فيهن غير حكمه في الرجال.
وإنما ذهبت إلى أن النساء كنَّ في صلح الحديبية بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح لم يعط أزواجهن عوضا والله تعالى أعلم.
قال الشافعي : وذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآية نزلت فيها :﴿ إِذَا جَاءكُمُ اَلْمُومِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ قرا الربيع الآية. ومن قال : إن النساء كن في الصلح قال بهذه الآية مع الآية التي في « براءة »٣. ( الأم : ٤/١٩٢. ون الأم : ٥/٦. وأحكام الشافعي : ١/١٨٥. )
ــــــــــــ

٤١٠-
قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى :﴿ إِذَا جَاءكُمُ اَلْمُومِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ إلى قوله :﴿ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾٤ وقال تبارك وتعالى :﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اِلْكَوَافِرِ ﴾٥.
قال الشافعي : نزلت في الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة وهم أهل أوثان، وعن قول الله عز وجل :﴿ فَامْتَحِنُوهُنَّ اَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيـمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُومِنَاتٍ ﴾٦ فأعرضوا عليهن الإيمان فإن قبلن وأقررن به علمتموهن مؤمنات. وكذلك علم بني آدم الظاهر، وقال الله تبارك وتعالى :﴿ اَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيـمَانِهِنَّ ﴾٧ يعني بسرائرهن في إيمانهن. وهذا يدل على أن لم يعط أحد من بني آدم أن يحكم على غير ظاهرٍ، ومعنى الآيتين واحد. فإذا كان الزوجان وثنيين فأيهما أسلم أولا فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف عن الإسلام منهما لقول الله تعالى :﴿ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾٨ وقوله :﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اِلْكَوَافِرِ ﴾٩ فاحتملت العقدة أن تكون منفسخة إذا كان الجماع ممنوعها بعد إسلام أحدهما. فإنه لا يصلح لواحد منها إذا كان الإسلام منهما على التخلف عنه مدة من المدد، فيفسخ النكاح إذا جاءت تلك المدة قبل أن يسلم. ولم يكن يجوز أن يقال : لا تنقطع العصمة بين الزوجين حتى يأتي على المتخلف منهما عن الإسلام مدة قبل أن يسلم إلا بخبر لازم.
قال الشافعي : وأخبرنا جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي غيرهم عن عدد قبلهم : أن أبا سفيان بن حرب أسْلَمَ بِمَرٍّ١٠، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر عليها، فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار الإسلام، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة، ومكة يومئذ دار الحرب، ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام فأخذت بلحيته وقالت : اقتلوا الشيخ الضال، فأقامت أياما قبل أن تسلم ثم أسلمت، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وثبتا على النكاح١١.
قال الشافعي : وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة فأسلم أكثر أهلها وصارت دار الإسلام، وأسلمت امرأة عكرمة ابن أبي جهل١٢، وامرأة صفوان بن أمية، وهرب زوجاهما ناحية البحر من طريق اليمن كافريْن إلى بلد كفر، ثم جاءا فأسلما بعد مدة، وشهد صفوان حنينا كافرا فاستقرا على النكاح، وكان ذلك كله ونساؤهن مدخول بهن لم تنقض عددهن١٣.
ولم أعلم مخالفا في أن المتخلف عن الإسلام منهما إذا انقضت عدة المرأة قبل أن يسلم انقطعت العصمة بينهما، وسواء خرج المسلم من دار الحرب وأقام المتخلف فيها، أو خرج المتخلف عن الإسلام، أو خرجا معا، أو أقاما معا، لا تصنع الدار في التحليل والتحريم شيئا، إنما يصنعه اختلاف الدِّينَيْنِ. ( الأم : ٥/٤٤. ون الأم : ٧/٢٩٥ و ٤/٢٧١ و ٤/٢٦٩. وأحكام الشافعي : ١/١٨٥. )
ــــــــــــ

٤١١-
قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى :﴿ إِذَا جَاءكُمُ اَلْمُومِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيـمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُومِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اَلْكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾١٤ وقال تبارك وتعالى :﴿ وَلا تَنكِحُوا اَلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُومِنَّ وَلأَمَةٌ مُّومِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوَ اَعْجَبَتْكُمْ ﴾١٥ الآية. فنهى الله عز وجل في هاتين الآيتين عن نكاح نساء المشركين كما نهى عن إنكاح رجالهم.
قال : وهاتان الآيتان تحتملان معنيين أن يكون أريد بهما مشركوا أهل الأوثان خاصة، فيكون الحكم فيهما بحاله لم ينسخ ولا شيء منه، لأن الحكم في أهل الأوثان أن لا ينكح مسلم منهم امرأة كما لا ينكح رجل منهم مسلمة.
قال : وقد قيل هذا فيها وفيما هو مثله عندنا والله أعلم به.
قال : وتحتملان أن تكونا في جميع المشركين وتكون الرخصة نزلت بعدها في حرائر أهل الكتاب خاصة، كما جاءت في ذبائح أهل الكتاب من بين المشركين خاصة. قال الله تبارك وتعالى :﴿ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ اَلذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ﴾١٦ الآية. وقال الله تبارك وتعالى :﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلا اَن يَّنكِحَ اَلْمُحْصَنَاتِ اِلْمُومِنَاتِ ﴾ إلى قوله :﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ اَلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾١٧.
قال الشافعي رحمه الله : فبهذا كله نقول : لا تحل مشركة من غير أهل الكتاب بنكاح ولا يحل أن ينكح من أهل الكتاب إلا حرة، ولا من الإماء إلا مسلمة، ولا تحل الأمة المسلمة حتى يجتمع الشرطان معا : فيكون ناكحها لا يجد طولا لحرة، ويكون يخاف العنة إن لم ينكحها، وهذا أشبه بظاهر الكتاب. ( الأم : ٥/١٥٧. ون الأم : ٥/١٥٣ و ٥/٦ و ٤/٢٦٩ و ٧/٢٧. )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

٤١٢-
قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل :﴿ إِذَا جَاءكُمُ اَلْمُومِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾١٨ الآية. قال الشافعي : وكان بينا في الآية منع المؤمنات المهاجرات من أن يرددن إلى دار الكفر، وقطع العصمة بالإسلام بينهن وبين أزواجهن. ودلت السنة على أن قطع العصمة إذا انقضت عددهن ولم يسلم أزواجهن من المشركين، وكان بينا فيها أن يرد على الأزواج نفقاتهم، ومعقول فيها أن نفقاتهم التي ترد نفقات اللائي ملكوا عقدهن وهي المُهور إذا كانوا قد أعطوهن إياها، وبين أن الأزواج الذين يعطون النفقات لأنهم الممنوعون من نسائهم، وأن نساءهم المأذون للمسلمين بأن ينكحوهن إذا آتوهن أجورهن، لأنه لا إشكال عليهم في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج، إنما الإشكال في نكاح ذوات الأزواج حتى قطع الله عز وجل عصمة الأزواج بإسلام النساء، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة قبل إسلام الأزواج، فلا يؤتي أحد نفقته من امرأته فاتت إلى ذوات الأزواج.
وقد قال الله عز وجل للمسلمين :﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اِلْكَوَافِرِ ﴾١٩ فأبانهن من المسلمين، وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة، فكان الحكم في إسلام الزوج الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان قال :﴿ وَسْئَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنفَقُواْ ﴾٢٠ يعني ـ والله تعالى أعلم ـ أن أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهم المشركون إتيان أزواجهم بالإسلام أوتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهور، كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور، وجعله الله عز وجل حكما بينهم، ثم حكم لهم في مثل ذا المعنى حكما ثانيا، فقال عز وجل :﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِّنَ اَزْوَاجِكُمُ إِلَى اَلْكُفّارِ فَعَاقَبْتُمْ ﴾٢١ والله تعالى أعلم، يريد : فلم تعفوا عنهم إذا لم يعفوا عنكم مهور نسائكم، ﴿ فَئَاتُوا اَلذِينَ ذَهَبَتَ اَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُواْ ﴾٢٢ كأنه يعني من مهورهن : إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها، وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة، حسبت مائة المسلم بمائة المشرك، فقيل : تلك العقوبة. ( الأم : ٤/١٩٣-١٩٤. ون أحكام الشافعي : ٢/٦٨-٧١. )
١ - سبق الحديث عنه..
٢ - روى البيهقي في كتاب الجزية باب: نقض الصلح فيما لا يجوز ٩/٢٢٩ عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري وعبد الله بن أبي بكر قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فجاء أخواها الوليد وفلان ابنا عقبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبانها فأبى أن يردها عليهما..
٣ - وهي قوله تعالى: ﴿وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بَعْضُهُمُو أَوْلِيَاء بَعْضٍ ﴾ (التوبة: ٧١). والله أعلم..
٤ - الممتحنة: ١٠..
٥ - الممتحنة: ١٠..
٦ - الممتحنة: ١٠..
٧ - الممتحنة: ١٠..
٨ - الممتحنة: ١٠..
٩ - الممتحنة: ١٠..
١٠ - أي مَرِّ الظَّهْران وهي ضاحية من ضواحي مكة. ن معجم البلدان..
١١ - رواه البيهقي عن عائشة في كتاب النكاح باب: من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف عنها..
١٢ - عكرمة بن أبي جهل المخزومي. أسلم بعد الفتح. وقتل يوم اليرموك. أرسل عن مصعب بن سعد. الكاشف: ٢/٢٧٠. ون الإصابة: ٤/٥٣٨. والتهذيب: ٥/٦٢٤..
١٣ - رواه الشافعي في الأم ٧/٢١٨ عن مالك، عن ابن شهاب مرسلا. قال ابن شهاب: فكان بين إسلام صفوان وامرأته نحو من شهر.
ورواه مالك في النكاح (٢٨) باب: المشرك إذا أسلمت زوجه قبله (٢٠)(ر٤٤-٤٦)..

١٤ - الممتحنة: ١٠..
١٥ - البقرة: ٢٢١..
١٦ - المائدة: ٥..
١٧ - النساء: ٢٥. وتمام المتروك: ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتَ اَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ اَلْمُومِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيـمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنَ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى اَلْمُحْصَنَاتِ مِنَ اَلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ اَلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾..
١٨ ٢ ٣- الممتحنة: ١٠..
١٩ - الممتحنة: ١٠..
٢٠ - الممتحنة: ١٠..
٢١ - الممتحنة: ١١..
٢٢ - الممتحنة: ١١..

Icon