ﰡ
لقد تضمن " صلح الحديبية " الذي انعقد بين المسلمين وكفار قريش قبل فتح مكة بسنتين فقرة فيها شيء من الغموض، يقول نصها ما يأتي : " على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا "، وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال بأسفل الحديبية عقب عقد الصلح بينه وبين قريش أقبل عليه نساء مسلمات، ممن كن مقيمات بمكة يرغبن في مفارقة أزواجهن المشركين، ويطلبن الهجرة إلى المدينة مع إخوانهن المسلمين، فأنزل الله على نبيه " آية الامتحان " تستثني النساء المسلمات من تلك الفقرة الغامضة التي تضمنها " صلح الحديبية " حتى لا يقع ردهن إلى أيدي المشركين، نظرا لحرمة الإسلام التي يتمتعن بها من جهة، ورقتهن وضعفهن من جهة أخرى، وتبين بذلك أن " شرط الرد إنما كان في الرجال لا في النساء " وأن الشيء الوحيد الذي يرد إلى الأزواج المشركين إنما هو صداق زوجاتهم المسلمات اللائي فارقنهم وأردن الهجرة مع رسول الله إلى " المدينة " وذلك حتى لا يقع عليهم خسران مزدوج : خسران الزوجة وخسران المال، كما طالب كتاب الله المشركين بنفس الشيء إذا جاءتهم امرأة من طرف المسلمين أن يردوا صداقها إلى زوجها المسلم، وذلك قوله تعالى :﴿ يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ﴾، أي : أن المسلمات من الآن فصاعدا أصبحن حراما على المشركين، كما أن المشركين أصبحوا حراما على المسلمات :﴿ وأتوهم ما أنفقوا ﴾، أي : ادفعوا إلى المشركين الذين كانوا أزواجا للمسلمات المهاجرات ما أنفقوا عليهن من الأصدقة، وينفذ لهم ذلك من " بيت المال "، ﴿ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ﴾، أي لا حرج عليكم في الزواج بأولئك المسلمات المهاجرات، المفارقات لأزواجهن المشركين إذا دفعتم لهن صداقا من عندكم وانقضت عدتهن :﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾، أي : حرام عليكم أيها المسلمون أن تتزوجوا بالمشركات من الآن فصاعدا، كما أن استمرار زواجكم بالمشركات اللاتي سبق تزوجكم بهن أصبح حراما، وهذه دعوة صريحة إلى فراقهن :﴿ وسئلوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ﴾، أي : طالبوا المشركين بما أنفقتم من صداق على زوجاتكم إن ارتدت إحداهن وذهبت إليهم بمحض اختيارها، كما أن للمشركين أن يطالبوكم بما أنفقوا من صداق على زوجاتهم المسلمات اللاتي هاجرن مع المسلمين وهذه المطالبة تقوم على أساس المعاملة بالمثل :﴿ ذلكم حكم الله يحكم بينكم ﴾، أي : هو حكم الله يحكم به في " صلح الحديبية " فلا ردّ للمسلمات بعد الآن إلى أزواجهن المشركين، طبقا لحكم القرآن، قال ابن كثير : " فعلى هذه الرواية تكون الآية مخصصة للسنة، وهذا من أحسن الأمثلة لذلك ".
ونبه القاضي أبو بكر ( ابن العربي ) المعافري إلى أن الوضع الخاص الذي عالجه " صلح الحديبية " للتبادل بين المشركين والمسلمين على الأساس الذي قررته هذه الآية، إنما كان " مخصوصا بذلك الزمان، وفي تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة " ﴿ والله عليم حكيم١٠ ﴾.
أما الطريقة التي كان يتم بها امتحان المؤمنات المهاجرات اللاتي يفارقن أزواجهن من المشركين، رغبة في الهجرة مع المسلمين، فهي فيما وصفه قتادة : " أن يستحلفن بالله ما أخرجهن النشوز، وما أخرجهن إلا حب الإسلام وأهله، وحرص عليه "، فإذا قلنَ ذلك قبل منهن، وفيما وصفه عكرمة يقال لها : " ما جاء بك إلا حب الله ورسوله، وما جاء بك عشق رجل منا، ولا فرار من زوجك "، فإذا قالت ذلك قبل منها. وفيما وصفه مجاهد : " أن يسألن عما جاء بهن، فإن كان بهن غضب على أزواجهن، أو سخطة، أو غيرة، ولم يؤمن أرجعن إلى أزواجهن ".
فقوله تعالى :﴿ يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ﴾، يعني من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها على أن لا يشركن بالله شيئا الآية.
وقوله تعالى :﴿ ولا يسرقن ﴾، أي : لا يسرقن أموال الغير، وللزوجة إذا كان زوجها مقصرا في نفقتها أن تأكل من ماله بالمعروف، في حدود ما جرت به العادة بالنسبة لأمثالها، وإن كان ذلك من غير علمه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة التي اشتكت إليه شح زوجها وتقصيره في نفقتها : " خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك "، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما.
وقوله تعالى :﴿ ولا يقتلن أولادهن ﴾، أي : لا يقتلن الأولاد بعد ولادتهم كما كان يفعل بعض أهل " الجاهلية " وكذلك الأمر بالنسبة للجنين، فلا يسوغ لهن التسبب في قتله بالإجهاض ونحوه.
وقوله تعالى :﴿ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ﴾، أي : لا يلحقن بأزواجهن، ولا ينسبن إليهم أولادا غير أولادهم. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيّما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله الجنة، وأيّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين ".
وقوله تعالى في ختام شروط البيعة :﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾، أي : لا يعصينك فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر. قال ميمون بن مهران : " لم يجعل الله طاعته لنبيه إلا بالمعروف، والمعروف طاعة ".
ومن المناسب أن نقف وقفة خاصة عند هذا الشرط الذي يعتبر أحد قواعد الدستور الإسلامي الخالد، فهو يستلزم بالأصالة طاعة الرعية لإمامها، ويستلزم بالتّبع استجابة الإمام لرغبة رعيته فيما يأتمران به معا، من معروف يتفق مع أحكام الشريعة وأصول الملة وشعائر الدين، فالإمام المسلم والأمة الإسلامية إنما ينظمان علاقاتهما بمقتضى شريعة الله، إذ لا حكم عليهما لسواه، ومصدر السلطات بالنسبة للمسلمين هو شرع الله الذي جاء به الرسول، وإمام المسلمين نائب عنهم في حراسته والحفاظ عليه، فإذا عرض لهم أمر لا نص عليه فيما جاء به الرسول استنبطوا له حكما شرعيا يوافق ما جاء به.
وفي مثل هذا السياق يستدل كثير من الناس بقوله تعالى في سورة " الحشر " من الربع الثاني في هذا الحزب :﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾، فيحملون هذه الآية على معنى أنه مهما أمركم الرسول بأمر فافعلوه، ومهما نهاكم عن أمر فاجتنبوه، كما فسرها ابن كثير، اعتمادا على تأويل عبد الله بن مسعود، بينما هذه الآية وردت بالأصالة في موضوع توزيع " الفيء " الذي أفاءه الله على المسلمين بعد جلاء بني النضير، وما حصل من التأثر عند بعض الأنصار، بعدما وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفيء على فقراء المهاجرين، فعاتب الله من تأثر منهم من ذلك التوزيع، وأمرهم بقبول أي نصيب يعطيه لهم الرسول من الفيء إن أعطاهم، وهذا هو معنى قوله تعالى :﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ﴾، أي : خذوا ما أعطاكم، كما أمرهم بعدم مطالبته بالفيء إن لم يعطهم شيئا، وهذا هو معنى :﴿ وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾، إذ " الإمام " مفوض في توزيع الفيء تمام التفويض، وذلك قطعا لكل نزاع في هذا الشأن، وإلى مثل هذا المعنى ومثل هذا الموقف أشار قوله تعالى في سورة " التوبة " ( ٥٨ ) :﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ﴾.
فقوله تعالى :﴿ يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ﴾، يعني من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها على أن لا يشركن بالله شيئا الآية.
وقوله تعالى :﴿ ولا يسرقن ﴾، أي : لا يسرقن أموال الغير، وللزوجة إذا كان زوجها مقصرا في نفقتها أن تأكل من ماله بالمعروف، في حدود ما جرت به العادة بالنسبة لأمثالها، وإن كان ذلك من غير علمه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة التي اشتكت إليه شح زوجها وتقصيره في نفقتها :" خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك "، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما.
وقوله تعالى :﴿ ولا يقتلن أولادهن ﴾، أي : لا يقتلن الأولاد بعد ولادتهم كما كان يفعل بعض أهل " الجاهلية " وكذلك الأمر بالنسبة للجنين، فلا يسوغ لهن التسبب في قتله بالإجهاض ونحوه.
وقوله تعالى :﴿ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ﴾، أي : لا يلحقن بأزواجهن، ولا ينسبن إليهم أولادا غير أولادهم. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" أيّما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله الجنة، وأيّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين ".
وقوله تعالى في ختام شروط البيعة :﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾، أي : لا يعصينك فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر. قال ميمون بن مهران :" لم يجعل الله طاعته لنبيه إلا بالمعروف، والمعروف طاعة ".
ومن المناسب أن نقف وقفة خاصة عند هذا الشرط الذي يعتبر أحد قواعد الدستور الإسلامي الخالد، فهو يستلزم بالأصالة طاعة الرعية لإمامها، ويستلزم بالتّبع استجابة الإمام لرغبة رعيته فيما يأتمران به معا، من معروف يتفق مع أحكام الشريعة وأصول الملة وشعائر الدين، فالإمام المسلم والأمة الإسلامية إنما ينظمان علاقاتهما بمقتضى شريعة الله، إذ لا حكم عليهما لسواه، ومصدر السلطات بالنسبة للمسلمين هو شرع الله الذي جاء به الرسول، وإمام المسلمين نائب عنهم في حراسته والحفاظ عليه، فإذا عرض لهم أمر لا نص عليه فيما جاء به الرسول استنبطوا له حكما شرعيا يوافق ما جاء به.
وفي مثل هذا السياق يستدل كثير من الناس بقوله تعالى في سورة " الحشر " من الربع الثاني في هذا الحزب :﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾، فيحملون هذه الآية على معنى أنه مهما أمركم الرسول بأمر فافعلوه، ومهما نهاكم عن أمر فاجتنبوه، كما فسرها ابن كثير، اعتمادا على تأويل عبد الله بن مسعود، بينما هذه الآية وردت بالأصالة في موضوع توزيع " الفيء " الذي أفاءه الله على المسلمين بعد جلاء بني النضير، وما حصل من التأثر عند بعض الأنصار، بعدما وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفيء على فقراء المهاجرين، فعاتب الله من تأثر منهم من ذلك التوزيع، وأمرهم بقبول أي نصيب يعطيه لهم الرسول من الفيء إن أعطاهم، وهذا هو معنى قوله تعالى :﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ﴾، أي : خذوا ما أعطاكم، كما أمرهم بعدم مطالبته بالفيء إن لم يعطهم شيئا، وهذا هو معنى :﴿ وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾، إذ " الإمام " مفوض في توزيع الفيء تمام التفويض، وذلك قطعا لكل نزاع في هذا الشأن، وإلى مثل هذا المعنى ومثل هذا الموقف أشار قوله تعالى في سورة " التوبة " ( ٥٨ ) :﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ﴾.