ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

وإلى نحوه صُرف قوله: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ).
والأمر بالإِشهاد عليهم عند دفع أموالهم إليهم على سبيل الإِيجاب.
وقوله: (وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا)، تنبيه منه تعالى أنه رقيب عليهم.
يعلم أسرارهم، وأنه يحاسبهم على ما يكون منهم، فليس للولي أن يخون، ولا لليتيم أن يدعي ما ليس له.
قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)

صفحة رقم 1108

المفروض: المقطوع بإيجابه، والفرض الحزُّ في شِية
القوس، والفُرْضَة مقطع الماء، إمّا اعتبارًا بقطع الماء أو قطع
الخصومة فيه.
وبعض الفقهاء فرّق بين الفرض والواجب، فجعل الفرض أخصّ.
وقال: إنه يقتضي فارضا، والواجب لا يقتضيه.
قال: ولذلك يُقال: ثواب المطيعين واجب على الله.
ولا يقال: فرض عليه، ورُوي أن العرب كانوا يورثون الذكور
دون الإِناث، وقيل: كانوا لا يورّثون إلا من طعن من الرُّمَّاح
دون المستضعفين من الولدان، قيل: إن أوس بن ثابت مات

صفحة رقم 1109

وخلَّف بنات وابني عم، فعمدا إلى المال وأخذاه.
فجاءت امرأة أوس ببناته إلى النبي - ﷺ - وأعلمته ذلك، فأخبرها أن لا شيء لها ولا لهن. فأنزل الله تعالى الآية، فبعث النبي - ﷺ - إلى ابني عم أوس، فأمرهما أن لا يُخرجا من المال شيئًا، ثم نزلت آية الميراث، فقسّم المال عليهم، فاستدل بهذه الآية أصحاب الإِمام
أبي حنيفة على توريث ذوي الأرحام.
وقالوا: الأخوال والخالات وأولاد البنات من الأقربين.
وتعلَّق بذلك أيضًا من ورَّث الإِخوة مع الجد، وكذلك من ورّث العامل والمماليك.

صفحة رقم 1110

تفسير الراغب الأصفهاني

عرض الكتاب
المؤلف

أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى

تحقيق

هند بنت محمد سردار

الناشر كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة أم القرى
سنة النشر 1422
عدد الأجزاء 2
التصنيف التفسير
اللغة العربية