فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ أمرُ إرشاد ليسَ بواجبٍ فَيُشهدُ لتزولَ عنه التهمةُ.
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا كافيًا.
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧).
[٧] وكانوا في الجاهلية لا يورِّثون النساءَ ولا الصبيانَ، فَتُوفي أوسُ بنُ ثابتٍ الأنصاريُّ، وتركَ امرأتَه أُمَّ كُحَّةَ وثلاثَ بناتٍ، فأخذَ سُوَيْدُ وعَرْفَجَةُ ابنا عَمِّهِ ووصيَّاه جميعَ تركته، فنزل:
لِّلرِّجَالِ (١) أي: الذكرِ من أولادِ الميت.
نَصِيبٌ حَظٌّ.
مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ هم المتوارثون من ذوي القرابات دونَ غيرهم.
وَلِلنِّسَاءِ أي: الوارثاتِ منهنَّ.
نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أي: من المال.
أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا حظًّا مقطوعًا بوجوب تسليمِه إليهم.
فتح الرحمن في تفسير القرآن
أبو اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي
نور الدين طالب