ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

١٨٢- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تعالى : إِذَا قُمْتُمُ إِلَى اَلصَّلَواةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُ الآية.
قال الشافعي : فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ، وكانت محتملة أن تكون نزلت في خاص ؛ فسمعت من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم(١). قال : وأحسب ما قال كما قال، لأن في السنة دليلا على أن يتوضأ من قام من نومه. أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده »(٢).
أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :« إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضُوئِهِ فإنه لا يدري أين باتت يده »(٣).
أخبرنا سفيان قال : أخبرنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :« إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا لأنه لا يدري أين باتت يده »(٤).
قال الشافعي رحمه الله تعالى : فمن نام مضطجعا وجب عليه الوضوء لأنه قائم من مضطجع. قال : والنوم غلبة على العقل، فمن غلب على عقله بجنون أو مرض، مضطجعا كان، أو غير مضطجع، وجب عليه الوضوء، لأنه في أكثر من حال النائم. والنائم يتحرك الشيء فينتبه، وينتبه من غير تحرك الشيء. والمغلوب على عقله بجنون أو غيره يحرك فلا يتحرك.
قال : وإذا نام الرجل قاعدا. فأحب إلي له أن يتوضأ. قال : ولا يبين لي أن أوجب عليه الوضوء. أخبرنا الثقة، عن حميد الطويل، عن انس بن مالك قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون، أحسبه قال : قعودا، حتى تخف رؤوسهم ثم يصلون، ولا يتوضؤون(٥). أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر : أنه كان ينام قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ(٦).
قال الشافعي : وإن نام قاعدا مستويا لم يجب عليه عندي الوضوء، لما ذكرت من الآثار، وأن معلوما أن كانت الآية نزلت في النائمين، أن النائم مضطجع. ( الأم : ١/١٢-١٣. ون الأم : ١/٢١-٢٢. و أحكام الشافعي : ١/٤٥. ومناقب الشافعي : ١/٢٨٤-٢٨٥. )
ــــــــــــ
١٨٣- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل : إِذَا قُمْتُمُ إِلَى اَلصَّلَواةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى اَلْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ (٧) الآية.
قال الشافعي : فكان بينا عند من خوطب بالآية أن غسلهم إنما كان بالماء، ثم أبان في هذه الآية أن الغسل بالماء، وكان معقولا عند من خوطب بالآية أن الماء ما خلق الله تبارك وتعالى مما لا صنعة فيه للآدميين. وذكر الماء عاما فكان ماء السماء وماء الأنهار، والآبار والقلات(٨)، والبحار العذب من جميعه والأجاج سواء، في أنه يطهرُ من توضأ واغتسل منه. وظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طاهر ماء بحر وغيره. وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرفه.
قال الشافعي : أخبرنا مالك، عن صفوان بن سلَيْم(٩)، عن سعيد بن سلمة(١٠) رجل من آل بني الأزرق : أن المغيرة بن أبي بريدة(١١) ـ وهو من بني عبد الدار ـ أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم :« هو الطهور ماؤه الحل ميتته »(١٢). ( الأم : ١/٣. ون أحكام الشافعي : ١/٤٣. )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٨٤- قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : إِذَا قُمْتُمُ إِلَى اَلصَّلَواةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى اَلْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبا فَاطَّهَّرُواْ (١٣) وقال : وَلا جُنُبًا اِلا عابري سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ (١٤) فأبان أن طهارة الجُنًبِ الغُسلُ دون الوضوء.
وسن رسول الله الوضوء كما أنزل الله : فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، وغسل رجليه إلى الكعبين. أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس عن النبي : أنه توضا مرةً مرةً(١٥).
أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى(١٦)، عن أبيه : أنه قال لعبد الله بن زيد(١٧)، وهو جد عمرو بن يحيى(١٨) : هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضأ ؟ فقال عبد الله : نعم. فدعا بِوَضُوءٍ، فأفرغ على يديه، فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأَدْبَرَ، بدا بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردَّهما إلى المكان الذي بدا منه، ثم غسل رجليه(١٩).
فكان ظاهر قول الله : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (٢٠) : أقل ما وقع عليه اسم الغَسْل، وذلك مرةً، واحتمل أكثر. فسنَّ رسول الله الوضوءَ مرةً، فوافق ذلك ظاهر القرآن، وذلك أقلَّ ما يقع عليه اسم الغَسل، واحتمل أكثر، وسنَّهُ مرتين وثلاثا.
فلما سنَّهُ مرة استدللنا على أنه لو كانت مرة لا تجزئ، لم يتوضا مرة ويصلي، وأن ما جاوز مرةً اخْتِيَارٌ، لا فَرْضٌ في الوضوء لا يُجزئ أقلُّ منه.
وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله : لو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب، وحين حكي الحديث فيه دلَّ على اتباع الحديث كتاب الله.
ولعلهم إنما حكوا الحديث فيه لأن أكثر ما توضا رسول الله ثلاثا، فأرادوا أن الوضوء ثلاثا اختيار، لا أنه واجب لا يجزئ أقلُّ منه، ولِمَا ذُكِرَ منه في أن : من توضا وضوءه هذا ـ وكان ثلاثا ـ ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غُفِرَ له(٢١).
فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء، وكانت الزيادة فيه نافلة.
وغسل رسول الله في الوضوء المرفقين والكعبين، وكانت الآية محتملةً أن يكونا مغسولين وأن يكون مغسولا إليهما، ولا يكونان مغسولين، ولعلهم حَكَوا الحديث إبانةً لهذا أيضا. وأشبه الأمرين بظاهر الآية أن يكونا مغسولين.
وهذا بيان السنة مع بيان القرآن. ( الرسالة : ١٢١-١٢٢. ون الرسالة : ٢٨-٢٩. )
ـــــــــــــــــــــــــ
١٨٥- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله عز وجل : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى اَلْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ (٢٢) قال : وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمره الله عز وجل، وبدا بما بدا الله تعالى به. قال : فأشبه ـ والله تعالى أعلم ـ أن يكون على المتوضئ في الوضوء شيئان : أن يبدأ بما بدا الله، ثم رسوله عليه الصلاة والسلام به منه، ويأتي على إكمال ما أمر به.
فمن بدا بيده قبل وجهه، أو برأسه قبل يديه، أو رجليه قبل رأسه، كان عندي أن يعيد، حتى يغسل كلا في موضعه بعد الذي قبله، وقبل الذي بعده، لا يجزيه عندي غير ذلك ؛ وإن صلى أعاد الصلاة بعد أن يعيد الوضوء.
ومسح الرأس وغيره في هذا، فإذا نسي مسح رأسه حتى غسل رجليه، عاد فمسح رأسه، ثم غسل رجليه بعده. ( الأم : ١/٣٠. ون مختصر المزني ص : ٣. )
ــــــــــــ
١٨٦- قال الشافعي : قال الله تعالى : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (٢٣) فكان معقولا أن الوجه ما دون منابت شعر الرأس إلى الأذنين واللحيين والذقن، وليس ما جاوز منابت شعر الرأس الأغم من النزعتين(٢٤) من الرأس. وكذلك أصلع مقدم الرأس ليست صلعته من الوجه، وأحب إلي لو غسل النزعتين مع الوجه، وإن ترك ذلك لم يكن عليه في تركه شيء.
فإذا خرجت لحية الرجل فلم تكثر حتى تواري من وجهه شيئا فعليه غسل الوجه كما كان قبل أن تنبت، فإذا كثرت حتى تستر موضعها من الوجه فإلاحتياط غسلها كلها. ولا أعلمه يجب غسلها كلها، وإنما قلت : لا أعلم يجب غسلها كلها بقول الأكثر والأعم ممن لقيت وحكي لي عنه من أهل العلم، وبأن الوجه نفسه ما لا شعر عليه، إلا شعر الحاجب وأشفار العينين والشارب والعنفقة(٢٥). ( الأم : ١/٢٥. ون أحكام الشافعي : ١/٤٣. ومناقب الشافعي : ٢/٥٧-٥٨. )
ــــــــــــ
١٨٧- قال الشافعي : قال الله عز وجل : وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى اَلْمَرَافِقِ (٢٦) فلم أعلم مخالفا في أن المرافق مما يغسل، كأنهم ذهبوا إلى أن معناها : فاغسلوا وجوهكم على أن تغسل المرافق. ولا يجزئ في غسل اليدين أبدا إلا أن يؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل المرافق، ولا يجزئ إلا أن يؤتى بالغسل على ظاهر اليدين وباطنهما وحروفهما حتى ينقضي غسلها، وإن ترك من هذا شيء ـ وإن قل ـ لم يجز. ( الأم : ١/٢٥-٢٦. ون أحكام الشافعي : ١/٤٣. )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٨٨- قال الشافعي رحمه الله تعالى : وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ (٢٧) وكان معقولا في الآية أن من مسح شيئا فقد مسح برأسه، ولم تحتمل الآية إلا هذا، وهو أظهر معانيها ؛ أو مسح الرأس كله. ودلت السنة على أن ليس على المرء مسح الرأس كله. وإذا دلت السنة على ذلك فمعنى الآية : أن من مسح شيئا من رأسه أجزأه.
قال الشافعي : إذا مسح الرجل بأي رأسه شاء، إن كان لا شعر عليه، وبأي شعر رأسه شاء أو بعض أصبع، أو بطن كفه، أو أمر من يمسح به أجزأه ذلك، فكذلك إن مسح نزعتيه، أو إحداهما، أو بعضهما أجزأه لأنه من رأسه.
قال الشافعي : أخبرنا يحيى بن حسان، عن حماد بن زيد وابن علية، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمرو بن وهب الثقفي(٢٨)، عن المغيرة بن شعبة(٢٩) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه(٣٠). ( الأم : ١/٢٦. ون أحكام الشافعي : ١/٤٤. )
ــــــــــــــــــ
١٨٩- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى : وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ (٣١) قال الشافعي : ونحن نقرؤها : وأَرجُلَكم على معنى : اغسلوا وجوهَكم، وأيديَكم، وأرجلَكم، وامسحوا برؤوسكم.
قال الشافعي : ولم أسمع مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكر الله عز وجل في الوضوء الكعبان الناتئان، وهما مجمع مفصل الساق والقدم، وأن عليهما الغسل، كأنه يذهب فيهما إلى : اغسلوا أرجلكم حتى تغسلوا الكعبين.
ولا يجزئ المرء إلا غسل ظاهر قدميه وباطنهما وعرقوبهما وكعبيهما، حتى يستوظف كل ما أشرف من الكعبين عن أصل الساق. فيبدأ فينصب قدميه ثم يصب عليهما الماء بيمينه، أو يصب عليه غيره، ويخلل أصابعهما حتى يأتي الماء على ما بين أصابعهما، ولا يجزئه ترك تخليل الأصابع إلا أن يعلم أن الماء قد أتى على جميع ما بين الأصابع. ( الأم : ١/٢٧. ون أحكام الشافعي : ١/٤٤. ومختصر المزني ص : ٥٢١. ومناقب الشافعي : ١/٢٧٨ و ١/٢٨٥-٢٨٦. )
ــــــــــــ
١٩٠- قال الشافعي : قرأت على إسماعيل(٣٢) : وأرجُلِكُمُ (٣٣) بخفض اللام، وأنا أختار النَّصْب، والسبب فيه : أن تصير الآية دليلا على وجوب غسل الرجلين. ( مناقب الإمام الشافعي ص : ١٩١. )
ـــــــــــــــــ
١٩١- قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : ف

١ - روى مالك في الطهارة (٢) باب: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة (٢)(ر١٠) عن زيد بن أسلم: أن تفسير هذه الآية: { يَاأَيُّهَا اَلذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمُو إِلَى اَلصَّلَواةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُو إِلَى اَلْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُو إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. وعن زيد ين أسلم: أن عمر ابن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ..
٢ - رواه البخاري في الوضوء (٤) باب: الاستجمار وترا (٢٥)(ر١٦٠).
ورواه مسلم في الطهارة (٢) باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء (٢٦)(ر٢٧٨).
ورواه أصحاب السنن، ومالك، وأحمد، والبيهقي، والشافعي في المسند..

٣ - سبق تخريجه..
٤ - سبق تخريجه..
٥ - رواه مسلم في الحيض (٣) باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (٣٣)(ر٣٧٦).
ورواه أبو داود في أول الطهارة باب: في الوضوء من النوم (٨٠)(ر٢٠٠).
ورواه الترمذي في أول الطهارة باب: ما جاء في الوضوء من النوم (٥٧)(ر٧٨).
ورواه البيهقي في الطهارة باب: ترك الوضوء من النوم قاعدا ١/١١٩. ورواه الشافعي في المسند (ر٨٤)..

٦ - رواه مالك في الطهارة (٢) باب: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة (٢)(ر١١).
ورواه البيهقي في الطهارة باب: ترك الوضوء من النوم قاعدا ١/١٢٠.
ورواه الشافعي في المسند (ر٨٣)..

٧ - المائدة: ٦..
٨ - القلات: لم أقف عليها بهذا اللفظ، ولعلها قُلَلٌ وقِلاَلٌ جمع قُلَّةٍ: جَرَّةُ بقدر ما يطيق الإنسان المتوسط حملها إذا ملئت ماء. وقدر الشافعية القُلتين ب ١٦٠ لترا من الماء. معجم لغة الفقهاء: قلة..
٩ - صفوان بن سليم الزهري، مولاهم المدني، الإمام القدوة، ومن يستسقى بذكره. عن: ابن عمر، وعبد الله بن جعفر، وابن المسيب. وعنه: مالك، والدراوردي. يقال: إنه لم يضع جنبه أربعين سنة. وقيل: إن جبهته ثقبت من كثرة السجود. وكان قانعا لا يقبل جوائز السلطان. ثقة حجة. ولد سنة: ٦٠. وت سنة: ١٣٢. الكاشف: ٢/٢٩. ون التهذيب: ٤/٥٠. وقال في التقريب: ثقة مُفْتٍ عابد رمي بالقدر..
١٠ - سعيد بن سلمة المخزومي. عن: المغيرة بن أبي بردة. وعنه: صفوان بن سليم، واللجلاج. وثقه النسائي. الكاشف: ١/٣١٦. ون التهذيب: ٣/٢٣٣. وقال في التقريب: وثقه النسائي..
١١ - مُغيرة بن أبي بريدة. عن: أبي هريرة، أو عن أبيه، وقيل غير ذلك. وعنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وسعيد بن سلمة. وثق. الكاشف: ٣/١٤٩. ون التهذيب: ٨/٢٩٦. وقال في التقريب: وثقه النسائي..
١٢ - أخرجه أبو داود في الطهارة (١) باب: الوضوء بماء البحر (٤١)(ر٨٣).
وأخرجه الترمذي في الطهارة (١) باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور (٥٢)(ر٦٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في الطهارة (١) باب: في ماء البحر (٤٧)(ر٥٩)، وفي المياه (٢) باب: الوضوء بماء البحر (٤)(ر٣٣١).
وأخرجه ابن ماجة في الطهارة وسننها (١) باب: الوضوء بماء البحر (٣٨)(ر٣٨٦).
ورواه مالك، وأحمد، والدارمي، والبيهقي، والشافعي في المسند (ر٤٢)..

١٣ - المائدة: ٦..
١٤ - النساء: ٤٣..
١٥ - أخرجه البخاري في الوضوء (٤) باب: الوضوء مرة مرة (٢١)(ر١٥٦). وأبو داود في الطهارة (١) باب الوضوء مرة مرة (٥٣)(ر١٣٨).
ورواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارمي، وأحمد، والبيهقي، ورواه الشافعي في المسند (ر٧٦)، وفي الأم: ١/٣١..

١٦ - عَمْرو بن يحيى بن عَمَارَةَ بن أبي حسن. عن: أبيه، وعباد بن تميم. وعنه: مالك، ووهيب، وخلق. ثقة. الكاشف:
٢/٣٣٣. ون التهذيب: ٦/٢٢٦. وقال في التقريب: ثقة..

١٧ - عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري. له ولأبويه صحبة. ولأخيه حبيب الذي قطعه مسيلمة وجماعة، وَهِمَ ابن عيينة فقال: أُرِيَ الأذان بل ذا حكى الوضوء. وعنه: سعيد بن المسيب، وجماعة. قتل يوم الحرة سنة: ٦٣. الكاشف: ٢/٨٤. ون التهذيب:
٤/٣٠٦. والإصابة: ٤/٩٨. وقال في التقريب: صحابي شهير..

١٨ - وعبد الله بن زيد ليس جدًّا لعمرو بن يحيى. ن تحقيق العلامة شاكر في المسألة في الرسالة..
١٩ - أخرجه البخاري في الوضوء (٤) باب: مسح الرأس كله (٣٧)(ر١٨٣)، وباب: غسل الرجلين إلى الكعبين (٣٨)(ر١٨٤)، وباب: من مضمض واستنشق من غرفة واحدة (٤٠)(ر١٨٨)، وباب: مسح الرأس مرة (٤١)(ر١٨٩)، وباب: الغسل والوضوء في المخضب (٤٤)(١٩٤)، وباب: الوضوء من التَّوْرِ (٤٥)(ر١٩٦).
وأخرجه مسلم في الطهارة (٢) باب: في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (٧)(ر٢٣٥).
وأخرجه أصحاب السنن، ومالك، وأحمد، والبيهقي، والشافعي في المسند (ر٧٣-٧٤)..

٢٠ - المائدة: ٦..
٢١ - أخرجه عن عثمان بن عفان:
البخاري في الوضوء (٤) باب: الوضوء ثلاثا ثلاثا (٢٣)(ر١٥٨)، وفي باب: المضمضة في الوضوء (٢٧)(ر١٦٢)، وفي الصوم (٣٦) باب: السواك الرطب واليابس للصائم (٢٧)(ر١٨٣٣)، وفي الرقاق (٨٤) باب: قول الله تعالى: يَاأَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اَللَّهِ حَقٌّ (فاطر: ٥). (٨)(ر٦٠٦٩).
ومسلم في الطهارة (٢) باب: صفة الوضوء وكماله (٣)(ر٢٢٦).
وأخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، كلهم في الطهارة، وأخرجه أحمد، والدارمي..

٢٢ - المائدة: ٦..
٢٣ - المائدة: ٦..
٢٤ - النَّزْعَتَانِ: مثنى نزعة: وهي موضع النزع من الرأس، وهو انحسار الشعر عن جانبي الجبهة. اللسان: نزع..
٢٥ - العنفقة: شعيرات بين الشفة والذقن..
٢٦ - المائدة: ٦..
٢٧ - المائدة: ٦..
٢٨ - عمرو بن وهب الثقفي. عن: المغيرة بن شعبة. وعنه: ابن سيرين. وثق. الكاشف: ٢/٣٣٣. ون التهذيب:
٦/٢٢٥. وقال في التقريب: ثقة..

٢٩ - المغيرة بن شعبة الثقفي، شهد الحديبية وولي الكوفة غير مرة. عنه: بنوه، والشعبي، وزياد بن علاقة، أحصن سبعين امرأة، وبرأيه ودهائه يضرب المثل. ت سنة: ٥٠هـ. الكاشف: ٣/١٥١. ون التهذيب: ٨/٣٠٢. وقال في التقريب: صحابي مشهور..
٣٠ - رواه مسلم في الطهارة (٢) باب: المسح على الناصية والعمامة (٢٣)(ر٢٧٤).
ورواه أبو داود في الطهارة (١) باب: المسح على الخفين (٥٩)(ر١٥٠).
ورواه الترمذي في الطهارة (١) باب: ما جاء في المسح على العمامة (٧٥)(ر١٠٠).
ورواه النسائي في الطهارة (١) باب: كيف المسح على العمامة (٨٨)(ر١٠٩)، وباب: المسح على العمامة مع الناصية
(٨٧)(ر١٠٧-١٠٨). ورواه الشافعي في المسند (ر٧٩)..

٣١ - المائدة: ٦..
٣٢ - إسماعيل بن قسطنطين شيخ الشافعي في القراءة، وشيخ أهل مكة في زمانه. ن مناقب الإمام الشافعي ص: ١٧٣..
٣٣ - المائدة: ٦..

تفسير الشافعي

عرض الكتاب
المؤلف

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير