٦ قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون٦ :
هذه الآية (١) نزلت(٢) بسبب انقطاع العقد لعائشة رضي الله تعالى عنها(٣)، وحينئذ(٤) قال لها أسيد بن حضير(٥) : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، وكان ذلك في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق، وفيها كان هبوب الريح، وقول عبد الله بن أبي سلول(٦) : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وفيها وقع(٧) حديث الإفك(٨) وآية النساء إنما نزلت معها أو بعدها(٩) بيسير، ولا يختلف أن هذه الآية هي التي قالت عائشة فيها فنزلت، وهي آية الوضوء. ولكن من حيث كان الوضوء ثابتا عندهم قبل ذلك لم تزدهم الآية فيها إلا(١٠) التلاوة، وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم(١١). ويستدل(١٢) على حصول الوضوء بقول عائشة : فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليسوا(١٣) معهم ماء(١٤) فكان الوضوء أولا ثابتا بالسنة ثم وجب(١٥) بالقرآن ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قط صلاة(١٦) وهو جنب ولا(١٧) على غير وضوء. روي أنه صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه- يريد في الصلاة- أتاه جبريل فعلمه الوضوء.
وقد اختلف في أمره تعالى بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، هل هو مخصوص بمن كان على غير طهارة، أو(١٨) عام(١٩) لمن كان على طهارة، أو على غير طهارة ؟ فذهب قوم إلى أنه مخصوص بمن كان على غير طهارة(٢٠). واختلفوا بعد ذلك في تأويل الآية، فقيل : المأمورون بذلك المحدثون خاصة ؛ كأنه(٢١) قال تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة وقد أحدثتم، وإلى هذا ذهب الشافعي(٢٢). وقيل : المأمورون بذلك القائمون من النوم. والمعنى : إذا قمتم : إذا قمتم إلى الصلاة وقد نمتم(٢٣)، وهو قول زيد بن أسلم، وهو(٢٤) مذهب جميع أهل المدينة، وهذا القول أولى من الأول، لأن الإحداث مذكور(٢٥) بعد هذا، فأغنى ذلك(٢٦) عن ذكره(٢٧) هنا. وأما النوم فلم(٢٨) يقع له ذكر، وليس بحدث، وإنما هو سبب للحدث على الأصح في ذلك، فحمل الكلام على زيادة فائدة أولى من حمله على التكرار بغير(٢٩) فائدة، فبهذا رجح جماعة من أهل العلم هذا القول. وهذا التأويل في الآية يدل على أن الوضوء واجب على من نام وهي مسألة اختلف(٣٠) فيها على ثلاثة أقوال، أحدها : أن النوم حدث في نفسه ينقض الوضوء قليله وكثيره، ومن(٣١) حجتهم هذا التأويل في الآية ؛ لأنه تعالى أمر بالوضوء عند القيام من النوم إلى الصلاة، ولم يخص نوما من نوم، فحملوه على ظاهره وهو قول المزني(٣٢). وذهب قوم إلى أن النوم ليس بحدث ولا بسبب للحدث(٣٣)، فلا يجب الوضوء على من نام إلا بيقين خروج الحدث وهو قول(٣٤) أبي موسى الأشعري(٣٥) وغيره ويشبه(٣٦) أن يكونوا صاروا إلى حديث ابن عباس(٣٧) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة(٣٨)، فنام عندها حتى سمعت(٣٩) غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ، ويرد هذا القول الآية على قول أهل المدينة أو على قول من رآها عامة وقوله عليه الصلاة والسلام(٤٠) : " العينان وكاء الأست(٤١)، فمن نام فليتوضأ ". ويتأول حديث ابن عباس أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم(٤٢) قيل له(٤٣) : صليت وقد(٤٤) نمت ؟ فقال : " إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي " (٤٥).
وذهب الجمهور إلى أن النوم سبب للحدث، فمنه ما(٤٦) ينقض الوضوء ومنه ما(٤٧) لا ينقضه. ثم اختلفوا فيما ينقض(٤٨) منه مما لا ينقض(٤٩) واختلافهم في ذلك يرجع إلى اختلافهم في الحال التي يكون عليها النوم، هل هي مما يغلب الظن بانتقاض الوضوء أم لا ؟
فعند الثوري وأبي حنيفة : أنه لا ينقض الوضوء إلا نوم(٥٠) المضطجع خاصة. واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا وضوء إلا على من نام مضطجعا " (٥١)، وهذا الحديث قد ضعّفه أبو داود وغيره والشافعي في أحد قوليه، ففرق بين النوم في الصلاة وفي غير الصلاة، فلا ينقض الوضوء في الصلاة وينقض في غيره، وعندنا في المذهب تفصيل كثير. وحجة من أوجب الوضوء في شيء من النوم عموم الآية، ولا خلاف عند القائلين المتقدمين في الآية أن أمر الله تعالى بالوضوء في الآية إيجاب. والذين ذهبوا إلى(٥٢) أن الأمر بالوضوء عام لمن أحدث ولمن لم يحدث، ورأوا لكل من قام إلى الصلاة أن يتوضأ محدثا(٥٣) كان أو غير محدث اختلفوا في ذلك الأمر(٥٤) هل هو أمر إيجاب أو أمر ندب ؟ فذهب جماعة على أنه أمر ندب، فلم يوجبوا الوضوء على من قام إلى الصلاة وهو على وضوء، وأوجبوه(٥٥) على من قام إلى الصلاة وهو على غير وضوء بغير هذه الآية. وحمل بعضهم مذهب علي بن أبي طالب على هذا، وذهب بعضهم إلى أن الأمر بالوضوء أمر إيجاب بذاته، قالوا : فيجب على كل من قام إلى الصلاة الوضوء محدثا كان أو غير محدث، ثم اختلفوا هل ذلك محكم أو منسوخ ؟
فذهب جماعة إلى أنه محكم وأوجبوا الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، وهو قول ابن سيرين وعكرمة وعبيد بن عمير(٥٦). وذكر عن ابن عمر أنه يتوضأ لكل صلاة، وحمل قوم مذهب علي بن أبي طالب على هذا.
وذهب جماعة إلى أنه منسوخ، وأجازوا الجمع بين الصلوات بوضوء واحد، وقالوا : إن الذي نسخ الآية : ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم(٥٧) يوم فتح مكة في(٥٨) صلاته خمس صلوات بوضوء واحد، فقال له(٥٩) عمر : ما هذا يا رسول الله ؟ قال : " عمدا فعلته يا عمر " (٦٠)، وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ دعته المرأة من الأنصار إلى شاة مصلية ومعه أصحابه، فصلى الظهر والعصر بوضوء واحد(٦١)، وهذا القول يأتي على قول من يجيز نسخ القرآن بالسنة. وقد قال بعض من ذهب إلى هذا(٦٢) : أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أحدث لم يكلم أحدا حتى يتوضأ وضوء الصلاة، فنسخ الله تعالى ذلك وأمر بالوضوء(٦٣) عند القيام إلى الصلاة خاصة، ثم نسخ ذلك صلى الله عليه وسلم بفعله يوم فتح مكة.
وقوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم :
قال التونسي(٦٤) : فلم يذكر غسل اليدين(٦٥) قبل الوضوء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل : " توضأ كما أمر الله تعالى " (٦٦)، فأحاله على ما في(٦٧) القرآن، فكان في هذا(٦٨) دليل على أن غسل اليدين ليس بواجب.
وقد اختلف في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه " (٦٩).
فقيل : إن ذلك على باب التنظيف لما يمكن أن يمس يده، فلو تيقن نظافة يده(٧٠) لم يغسلها، ذكره أشهب. وروي عن ابن القاسم : أنه يغسل يديه وإن كان بقرب مسه الماء، وكأنه(٧١) رأى ذلك عبادة. وفي حديث عبد الله بن زيد(٧٢) غسل اليد، وهو دليل على ذلك. وقد اختلف في هذه الآية هل فيها تقديم و(٧٣) تأخير أم لا ؟ فقيل : فيها تقديم وتأخير، تقديره : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى(٧٤) المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ، وإنما قدرها هكذا من ذهب إلى هذا التأويل وهو محمد بن مسلمة من أصحاب مالك ؛ لأن ظاهرها أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالمجيء من الغائط سواء، وذلك لا يصح بإجماع. وقال بعضهم : وهذا القول في الآية إنما يأتي على قول من رأى أن قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة معناه من(٧٥) النوم. وقيل : إن الآية على تلاوتها لا تقديم فيها ولا تأخير، ومعنى قوله تعالى : وإن كنتم مرضى أي مرضى(٧٦) لا تقدرون على مس الماء، أو عدم(٧٧) من يناولكم إياه ؛ لأن المرض يتعذّر معه مس الماء، والوصول(٧٨) إليه في غالب الأحوال، فاكتفى تعالى بذكر المرض، وفهم منه المراد كما فهم من قوله تعالى : فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت [ البقرة : ٦٠ ]، و(٧٩) إن(٨٠) معناه فضرب فانفجرت. وكذلك قوله تعالى(٨١) : أو على سفر يريد غير واجدين(٨٢) الماء(٨٣)، فاقتصر على ذكر السفر وفهم المراد منه ؛ لأن السفر يعدم فيه الماء(٨٤) في غالب الأحوال. ثم قال : أو جاء أحد منكم من الغائط الآية : يريد في الحضر، وقد كان قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة يعم الحضر والسفر، لكنه لما كان الغالب في الحضر وجود الماء أعاد ذكره وصرح بذلك الشرط، فقال : أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا ، قال بعضهم : وهذا القول إنما يأتي على القول بأن معنى الآية : إذا قمتم إلى الصلاة وقد أحدثتم، وإلى أن الآية على تلاوتها ذهب مالك رحمه الله(٨٥) في " المدونة " ؛ لأنه يقول فيها : إن المريض الذي لا يقدر على مس الماء يتيمم وإن كان واجدا للماء، وأن الصحيح الحاضر غير المسافر يتيمم إذا عدم الماء على التأويل الذي ذكرناه، وهو قول مجاهد(٨٦)، قال : وذلك مما يخفى(٨٧) من تأويل القرآن.
ومن حمل الآية على التقديم والتأخير لا يجيز(٨٨) التيمم للمريض مع وجود الماء، وإن لم يقدر على مسه ولا الصحيح الحاضر وإن عدم الماء ؛ لأنه بعيد من(٨٩) قوله : فلم تجدوا ماء (٩٠) على السفر والمرض(٩١). وقيل في تأويل هذه(٩٢) الآية أن " أو " (٩٣) في قوله تعالى : أو جاء أحد منكم من الغائط بمعنى الواو، قال : فتبقى الآية على ظاهرها لا يحتاج فيها إلى(٩٤) تقديم ولا(٩٥) تأخير، ولا يفتقر إليها إلى إضمار، إلا(٩٦) أنه لا يكون المريض الواجد للماء إذا لم يقدر على مسه، ولا الحاضر للعادم للماء، من أهل التيمم أيضا على ذلك التأويل. وقد مر الكلام على بعض هذا في سورة النساء. وقوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة أي(٩٧) إذا أردتم القيام إلى الصلاة، مثل قوله : فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله [ النحل : ٩٨ ]، معناه : إذا أردت قراءة القرآن، وفي تعليقه تعالى الوضوء بإرادة الصلاة دليل على أن الوضوء يراد للصلاة، وأنه شرط في صحتها، قال صلى الله عليه وسلم : لا يقبل صلاة بغير طهور (٩٨). وفي ذلك دليل واضح(٩٩) على افتقاره إلى النية لأنها(١٠٠) شرط في صحة فعله لإرادة(١٠١) الصلاة، فإذا فعله(١٠٢) الإنسان تبردا أو تنظفا فلم يفعله على الشرط الذي شرط الله تعالى فذلك يوجب أن لا يجزيه(١٠٣)، وهذا هو المشهور في المذهب، أنه لا يجوز الوضوء والغسل إلا بنية لما قدمناه، وكذلك التيمم. وقد قيل : أن كل ذلك لا يحتاج فيه إلى نية، وهو قول الأوزاعي. وقيل : إنه(١٠٤) لا يحتاج إلى نية(١٠٥) في ذلك إلا التيمم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وفي المذهب رواية مثل ذلك. ودليل(١٠٦) مفهوم الآية كما ذكرناه(١٠٧) يرد على من لم(١٠٨) يشترط النية، ومن الدليل أيضا على صحة المشهور من قول مالك قوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين [ البينة : ٥ ]، والوضوء من الدين، فيجب(١٠٩) أن لا يجزئ بغير نية، وقال عليه الصلاة والسلام : إنما الأعمال بالنيات (١١٠). والوضوء عمل
٢ في (أ) و(هـ): "هي التي نزلت"..
٣ "رضي الله تعالى عنها"ساقطة في (أ) و(ب)..
٤ في (ب) و(ج) و(هـ): "ح"..
٥ هو أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس الأوسي، يكنى أبا يحيى، كان من السابقين إلى الإسلام، وكان شريفا في الجاهلية وفي الإسلام. شهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، توفي سنة٢٠هـ/ ٦٤١. انظر الأعلام، ج١، ص ٣٣٠، الإصابة ج١، ص٤٩..
٦ هو عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي، أبو الحباب المشهور بابن سلول، رأس المنافقين في الإسلام، من أهل المدينة، كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم، وأظهر الإسلام بعد وقعة بدر. الأعلام، ج٤، ص١٨٨..
٧ "وقع" كلمة ساقطة في (ب)..
٨ حديث الإفك أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب١٥، ص ١٥٤..
٩ "معها" ساقطة في (د)..
١٠ في (ب): "إلى"..
١١ في (هـ): "بالتيمم"..
١٢ في (هـ): "يستدلون"..
١٣ في (هـ): "ليس"..
١٤ قول عائشة..
١٥ في (هـ): "ثبت"..
١٦ في (هـ): "صلاة القط".
١٧ في (هـ): "أو"..
١٨ في (ج): "أو على"..
١٩ "عام" هذه الكلمة ساقطة في (د).
٢٠ من قوله: "أو عام لمن كان... على غير طهارة" ساقط في (هـ)..
٢١ في (ب) و(ج) و(د): "لأنه" والصواب ما أثبتناه..
٢٢ الشافعي: هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أحد الأئمة الأربعة، أشهر مصنفاته كتاب "الأم" و "الرسالة". انظر الأعلام، ج٦، ص ٢٤٩..
٢٣ من قوله: "وإلى هذا ذهب الشافعي... وقد نمتم" ساقط في (هـ)..
٢٤ "هو" ساقطة في (هـ)..
٢٥ في غير (ب): "مذكورة"..
٢٦ "ذلك" ساقطة في (ب)..
٢٧ في غير (ب): "ذكرها"..
٢٨ في (ب): "فلا"..
٢٩ في (ب): "من غير"..
٣٠ في (هـ): "قد اختلف"..
٣١ كلمة "من" ساقطة في (هـ)..
٣٢ المزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، من الفقهاء المجتهدين، شافعي المذهب، له مصنفات منها: مختصر الترغيب في العلم، والجامع الكبير، والجامع الصغير، كانت وفاته سنة ٢٦٤هـ/ ٨٧٨. انظر معجم المؤلفين ج٢، ص ٢٩٩ – ٣٠٠، ووفيات الأعيان، ج١، ص ٢١٧ – ٢١٩..
٣٣ في (ب): "لحدث"..
٣٤ "قول" ساقطة في (هـ)..
٣٥ أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي الكبير، ولاه عمر البصرة. روى عنه أنس بن مالك وابن شهاب وخلق كثير من التابعين. توفي سنة ٤٤هـ / ٦٦٥ م. انظر منهاج اليقين، ص ٢٦، الأعلام، ج٤، ص ١١٤..
٣٦ في (هـ): "وشبه"..
٣٧ ابن عباس: هو عبد الله بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن. توفي سنة ٦٨ هـ / ٦٨٧ م. انظر الأعلام، ج٤، ص ٢٢٨ – ٢٢٩..
٣٨ ميمونة: هي أم المؤمنين، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم وقد كان اسمها "برة"، توفيت سنة ٤٩ هـ /٦٦٩ م. على اختلاف في ذلك. انظر الإصابة لابن حجر، ج٤، ص ٣٩٨..
٣٩ في غير (ب): "سمعنا"..
٤٠ في (ا) و(ب): "عليه السلام"..
٤١ في (أ) و(هـ): "وكاء الله" في (ب) و(ج) و(د): "وكاء الأست"، والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب٨٠، ص ١٤٠، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب٦٢، ص ١٦١..
٤٢ في (أ): "عليه الصلاة والسلام"..
٤٣ "له" ساقطة في (ج)..
٤٤ في (ج): "قيل"..
٤٥ انظر سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب٨٠، ص ١٣٩..
٤٦ في (ج): "فمنهم من"، في (د): "فمنه ما لا"..
٤٧ في (ج): "ومنهم من" في (د): "ومنه ما"..
٤٨ في (هـ): "لا ينقض"..
٤٩ في (هـ): "ينقض"..
٥٠ في (ج): "النوم"..
٥١ الحديث الذي أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب٨٠، ص ١٣٩..
٥٢ "إلى" ساقطة في (ج)..
٥٣ في (هـ): "حدثا"..
٥٤ "الأمر" ساقط في (ج)..
٥٥ في (ب): "أوجبوها".
٥٦ "عكرمة وعبيد بن عمير" كلام ساقط في (هـ)..
٥٧ في (ب): "عليه السلام"..
٥٨ في (هـ): "من"..
٥٩ "له" ساقط في (ج)..
٦٠ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة، باب ٢٥، ص ٢٣٢، وأبو داود في سننه: كتاب الطهارة، باب٦٦، ص ١٢٠، والنسائي في سننه: كتاب الطهارة، باب ١٠١، ص ٨٥ – ٨٦، كما أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الطهارة، باب ٦٥، ص ٨٩، وابن ماجه في سننه: كتاب الطهارة، باب ٧٢، ص ١٧٠، والدارمي في سننه: كتاب الوضوء، باب ٣، ص ١٦٩، والإمام أحمد في مسنده، ج٥، ص ٣٥٠..
٦١ انظر سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب ٤٥، ص ٩١..
٦٢ "هذا" كلمة ساقطة في (ب) و(د)، وأما في (ج) فقد سقطت كلمة "إلى هذا"..
٦٣ في غير (هـ): "بالطهارة"..
٦٤ هو أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حيون المغربي، كان من أهل العلم والفقه والدين والنبل وله عدة تآليف. وكان مالكي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الإمامية، كان ملازما صحبة المعز العبيدي، ولما وصل من أفريقية إلى الديار المصرية كان معه. وصنف كتاب ابتداء الدعوة للعبيديين، توفي سنة ٣٦٣هـ. انظر وفيات الأعيان، ج٢، ص ١٦٦..
٦٥ في (ب): "اليد"..
٦٦ انظر سنن النسائي: كتاب الطهارة، باب ١٠٨، ص ٩٠ – ٩١، وسنن ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ٥٧، ص ١٥٦..
٦٧ "ما في" ساقطة في (هـ)..
٦٨ في (هـ): "وذلك"..
٦٩ "وضوءه" ساقطة في (ب)..
٧٠ "يده" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٧١ في (هـ): "وكان"..
٧٢ عبد الله ابن زيد.
٧٣ في (هـ): "أو"..
٧٤ "إلى" كلمة ساقطة في (د)..
٧٥ "من" ساقطة في (ج)..
٧٦ "أي مرضى" ساقطة في (هـ)..
٧٧ في غير (هـ): "أو على"..
٧٨ في (هـ): "والوضوء"..
٧٩ "الواو" ساقطة في (أ) و(ج)..
٨٠ "أن" ساقطة في (ج)..
٨١ "تعالى" ساقطة في (أ) و(هـ)..
٨٢ في (أ) و(ب) و(ج) و(د): "واجد"..
٨٣ في (ج): "للماء"..
٨٤ "الماء" ساقطة في (د)..
٨٥ "رحمه الله" ساقطة في غير (ب). مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة، ولد سنة ٩٣ هـ/ ٧١٢م، وتوفي سنة ١٧٩هـ / ٧٩٥م، انظر الأعلام، ج٦، ص ١٢٨..
٨٦ مجاهد: هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي المخزومي من علماء التابعين، كانت وفاته سنة ١٠٤هـ / ٧٢٣م. انظر: كميزان الاعتدال للذهبي، ج٣، ص ٤٣٩، البداية والنهاية لابن كثير، ج٩، ص ٢٢٤..
٨٧ في (ب) و(ج) و(د): "يجيء"..
٨٨ في (ج) و(د): "لا يجوز"..
٨٩ "من" ساقط في غير (هـ)..
٩٠ "ماء" ساقطة في (د)..
٩١ في (ج) و(د): "المريض"..
٩٢ "هذه" ساقطة في (ج)..
٩٣ "أو" ساقطة في (ج)..
٩٤ في (هـ): "أن"..
٩٥ "لا" ساقطة في (هـ)..
٩٦ في (هـ): "على"..
٩٧ في (أ) و(ب) و(ج) و(د) :"مفهومه"..
٩٨ في (هـ): "وضوء"، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء، باب ٢، ص ٤٣. ومسلم في صحيحه: كتاب الطهارة، باب ٢، ص ٢٠٤. وأبو داود في سننه: كتاب الطهارة، باب ٣١، ص ٤٨ – ٤٩، كما أخرجه النسائي في سننه: كتاب الطهارة، باب ١٠٤، ص ٨٧ – ٨٨، وكتاب الزكاة، باب ٤٨، ص ٥٦ – ٥٧. وابن ماجه في سننه: كتاب الطهارة، باب ٢، ص ٢٧١ – ٢٧٢..
٩٩ "واضع" ساقط في غير (أ) و (ب)..
١٠٠ في (أ) و(ب) و(هـ): "لأنه"..
١٠١ في (أ) و(ب) و(هـ): "إرادة"..
١٠٢ في (هـ): "جعله"..
١٠٣ في (هـ)و(د): "ألا يجزيه"..
١٠٤ "أنه" ساقط في (هـ)..
١٠٥ في (هـ): "لنية"..
١٠٦ في (ب): "قيل"..
١٠٧ في (ج) و(د): "ذكره"..
١٠٨ "لم" ساقط في (هـ)..
١٠٩ في (أ) و(ب) و(ج): "فواجب"..
١١٠ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي، باب١، ص٩..
أحكام القرآن
ابن الفرس