ﰡ
يحتمل أن يكون الأمر به تعبداً تبركاً بالموضع ليمسه قدمه حافياً، وقد قيل : كان ذلك من جلد حمار ميت غير مدبوغ، فأمره بخلعه، لأنه لم يكن مدبوغاً، أو كان نجساً مدبوغاً مع الدبغ في شريعة موسى، ونسخ في شرعنا١.
صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح فصلاها بعد طلوع الشمس وقال :" إن الله تعالى يقول : أقم الصلاة لذكري١ "،
وقال عليه الصلاة والسلام :" من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك ".
وفي السلف من خالف ذلك وقال : يصبر إلى مثل وقته ويصلي، وإذا فاتت الصبح يصليها من الغد، وهذا قول شاذ بعيد٢.
٢ - انظر أحكام القرآن للجصاص..