ﰡ
ويقال : نسخت ما وصفت من المزمل بقول الله عز وجل :﴿ اَقِمِ اِلصَّلَواةَ لِدُلُوكِ اِلشَّمْسِ ﴾٣ ودلوكها : زوالها ﴿ إِلَى غَسَقِ اِليْلِ ﴾٤ العتمة ﴿ وَقُرْءَانَ اَلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ اَلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾٥ الصبح ﴿ وَمِنَ اَليْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾٦ فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة، وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار.
ويقال في قول الله عز وجل :﴿ فَسُبْحَانَ اَللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ ﴾٧ المغرب والعشاء ﴿ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾٨ الصبح ﴿ وَلَهُ اَلْحَمْدُ فِى اِلسَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَعَشِيًّا ﴾٩ العصر ﴿ وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾١٠ الظهر. وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل، والله تعالى أعلم.
قال : وبيان ما وصفت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا مالك، عن عمه أبي سهيل ابن مالك، عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول :« جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« خمس صلوات في اليوم والليلة » فقال : هل علي غيرها ؟ فقال :« لا، إلا أن تطوع »١١.
قال الشافعي : ففرائض الصلوات خمس، وما سواها تطوع. ( الأم : ١/٦٨. ون أحكام الشافعي : ١/٥٤-٥٧. والرسالة : ١١٣-١١٧. ومناقب الشافعي : ٢٨٩-٢٩٠. )
٢ - المزمل: ٢٠..
٣ - الإسراء: ٧٨..
٤ - الإسراء: ٧٨..
٥ - الإسراء: ٧٨..
٦ - الإسراء: ٧٩..
٧ - الروم: ١٧..
٨ - الروم: ١٧..
٩ - الروم: ١٨.
١٠ - الروم: ١٨..
١١ - سبق تخريجه..
تَرْتِيلاً }١ قال الشافعي : وأقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة، وكلما زاد على أقل الإبانة في القراءة كان أحبَّ إلي، ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيها تمطيطا. وأحب ما وصفت لكل قارئ في صلاة وغيرها، وأنا له في المصلى أشد استحبابا منه للقارئ في غير صلاة. فإذا أيقن المصلي أن لم يبق من القراءة شيء إلا نطق به أجزأته قراءته. ولا يجزئه أن يقرا في صدره القرآن ولم ينطق به لسانه. ( الأم : ١/١٠٩-١١٠. ون أحكام الشافعي : ١/٦٤. ومناقب الشافعي : ١/٢٩٠-٢٩١. )