ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

قوله تعالى : وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١).
فيه ثلاث مسائل :
[ ٨٦ ] المسألة الأولى : في حكم صلاة الخوف.
يرى الإمام ابن حزم أن صلاة الخوف لازمة لنا ومباحة، كلزومها النبي صلى الله عليه وسلم وإباحتها له.
قال – رحمه الله - :( وقد ذهب بعضهم – وهو أبو يوسف – إلى المنع من صلاة الخوف على ما جاءت به الروايات، ولقوله تعالى : وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة قال : فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن فينا لم نصل كذلك.
قال أبو محمد : فأول ما يدخل عليه أنه لا يلزمه ألا يأخذ الأئمة زكاة من أحد ؛ لأن الله تعالى قال : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم (٢)، فإنما خوطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما خوطب بتعليمه كيفية صلاة الخوف، ولا فرق فقد ظهر تناقضه.
ولأن النص حكم علينا بذلك ؛ إذ يقول تعالى : لقد كان لكم في رسول الله أٍسوة حسنة (٣)، وبقوله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بسنتي " (٤)، وبغضبه صلى الله عليه وسلم على من تنزه أن يفعل مثل فعله(٥).
وأيضا فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي " (٦)، فلزم لنا أن نصلي صلاة الخوف وغير صلاة الخوف كما رئي صلى الله عليه وسلم يصليها، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " أرضوا مصدقيكم " (٧)، وقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الزكاة : " فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فرقها فلا يعط " (٨)، مُوجب لأخذ الأئمة الزكاة بإرسال المصدقين، وبالله تعالى التوفيق )(٩).
[ ٨٧ ] المسألة الثانية : في صفة الخوف.
قال الإمام ابن حزم :( من حضره خوف من عدو ظالم كافر، أو باغ من المسلمين، أو من سيل، أو من نار، أو من حنش، أو غير ذلك، وهم في ثلاثة فصاعدا، فأميرهم مخير بين أربعة عشر وجها، كلها صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فنذكر هاهنا بعض تلك الوجوه، مما يقرب حفظه، ويسهل فهمه، ولا يضعف فعله، وبالله تعالى التوفيق.
فإن كان في سفر، فإن شاء صلى بطائفة ركعتين ثم سلم وسلموا، ثم يأتي طائفة أخرى فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم ويسلمون.
وإن كان في حضر صلى بكل طائفة أربع ركعات، وإن كانت الصبح صلى بكل طائفة ركعتين، وإن كانت المغرب صلى بكل طائفة ثلاث ركعات، الأولى فرض الإمام، والثانية تطوع له.
وإن شاء في السفر أيضا صلى بكل طائفة ركعة ثم تسلم تلك الطائفة ويجزئهما، وإن شاء هو سلم، وإن شاء لم يسلم، ويصلي بالأخرى ركعة ويسلم ويسلمون ويجزئهم.
وإن شاءت الطائفة أن تقضي الركعة والإمام واقف فعلت، ثم تفعل الثانية أيضا كذلك. فإن كانت الصبح صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم وقف ولا بد، وقضوا ركعة ثم سلموا، ثم تأتي الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية، فإذا جلس قاموا فقضوا ركعة، ثم سلم ويسلمون.
فإن كانت المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين، فإذا جلس قاموا فقضوا ركعة وسلموا، وتأتي الأخرى فيصلي بهم الركعة الباقية، فإذا قعد صلوا ركعة ثم جلسوا وتشهدوا، ثم صلوا الثالثة ثم يسلم ويسلمون.
فإن كان وحده فهو مخير بين ركعتين في السفر، أو ركعة واحدة وتجزئه، وأما الصبح فاثتنان ولا بد، والمغرب ثلاث ولا بد، وفي الحضر أربع و لا بد.
سواء هاهنا الخائف من طلب بحق أو بغير حق.
قال الله تعالى : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا * وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ فهذه الآية تقتضي بمعمومها الصفات التي قلنا نصا.
ثم كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يرغب عن شيء منه، قال الله تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول : قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين (١٠)، وقال تعالى : ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه (١١)، وكل شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من ملته، وملته هي ملة إبراهيم عليه السلام.
وفي حديث أبي بكرة(١٢) وجابر(١٣) رضي الله عنهما، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين في الخوف ثم سلم، وبطائفة أخرى ركعتين ثم سلم ).
وهذا آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن أبا بكرة شهده معه، ولم يسلم إلا يوم الطائف، ولم يغز – عليه الصلاة والسلام – بعد الطائف غير تبوك فقط.
وأيضا حديث ابن عباس :( فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة )(١٤).
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا سفيان الثوري حدثني أشعث بن سليم – هو ابن أبي الشعثاء – عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال :( كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان(١٥)، فقال : أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ؟. فقال حذيفة : أنا، فقام حذيفة وصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه، وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، وانصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا )(١٦).
قال سفيان : وحدثني الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة(١٧).
قال علي : الأسود بن هلال ثقة مشهور، وثعلبة بن زهدم أحد الصحابة، حنظلي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، وروى عنه.
صح أيضا من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم(١٨)، وروي أيضا عن ابن عمر(١٩).
فهذه آثار متظاهرة متواترة، وقال بهذا جمهور من السلف.
كما روي عن حذيفة(٢٠) أيام عثمان رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، لا ينكر ذلك أحد منهم، وعن جابر(٢١) وغيره.
ورُوينا عن أبي هريرة(٢٢) أنه صلى بمن معه صلاة الخوف، فصلاها بكل طائفة ركعة، إلا أنه لم يقض، ولا أمر بالقضاء.
ثم قال : فكيف يستحل ذو دين أن يعارض أحاديث الكواف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أنهم شهدوا صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات : مرة بذي قَرَد(٢٣)، ومرة بذات الرقاع(٢٤)، ومرة بنجد، ومرة بين ضجنان(٢٥) وعسفان(٢٦)، ومرة بأرضض جهينة، ومرة بنخل(٢٧)، ومرة بعسفان، ومرة يوم محارب وثعلبة(٢٨)، ومرة إما بالطائف وإما بتبوك.
وقد يمكن أن يصليها في يوم مرتين للظهر والعصر، وروي ذلك عن الصحابة وأكابر التابعين، والثقات الأثبات، ونعوذ بالله من الخذلان.
قال علي : وإنما قلنا بالصلاة ركعة واحدة في كل خوف ؛ لعموم حديث ابن عباس :( فرضت الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة )(٢٩).
ولا يجوز تخصيص حكمه – عليه الصلاة والسلام – بالظنون الكاذبة، وبالله تعالى التوفيق )(٣٠).
[ ٨٨ ] المسألة الثالثة : في إباحة وضع السلاح في حالتي المطر والمرض.
يرى الإمام ابن حزم إباحة وضع السلاح للمصلي في حالتي المطر والمرض.
قال – رحمه الله - :( وقد يرد لفظ الإباحة بلا جناح، مثل قوله تعالى : ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم .
ثم قال : وهذا هو المعهود في اللغة )(٣١).

١ سورة النساء، الآية (١٠٢)..
٢ سورة التوبة، من الآية (١٠٣)..
٣ سورة الأحزاب، من الآية (٢١)..
٤ سبق تخريجه ص ٢٩٥..
٥ إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟. فوالله إني أعلمهم بالله، وأشدهم له خشية". أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين ١٣/٢٩٠، حديث رقم (٧٣٠١)..
٦ جزء من حديث طويل، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة ٢/١٣١، حديث رقم (٦٣١)، وفي كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم ١٠/٤٥٢، حديث رقم (٦٠٠٨)..
٧ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إرضاء السعاة ٤/٢٧٥١، حديث رقم (٩٨٩)..
٨ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم ٣/٣٧١ مطولا، حديث رقم (١٤٥٤)..
٩ انظر: المحلى ٥/٣١، الإحكام في أًصول الأحكام ٧/١٢٢٣، ١١٨٠..
١٠ سورة الأنعام، الآية (١٦١)..
١١ سورة البقرة، من الآية (١٣٠)..
١٢ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين ٤/٨٩، حديث رقم (١٢٤٤)، والدارقطني في سننه، كتاب العيدين، باب صفة صلاة الخوف ٢/٤٨، حديث رقم (١٧٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٣١٥..
١٣ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع ٧/٤٩١، حديث رقم (٤١٣٦)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف ٤/٢٣٩٩، حديث رقم (١٩٢٧) و(١٩١٨)..
١٤ سبق تخريجه ص ٤٩٧..
١٥ طبرستان – بفتح أوله وثانيه وكسر الراء -: هي من بلاد خراسان، تقع بين جرجان وقومس والديلم والبحر، وهي بلد عظيم، كثير الحصون والأعمال، منيع بالأودية، وتم فتحها سنة اثنتين وأربعين ومائة. انظر": معجم البلدان ٤/١٤، الروض المعطار ص ٣٨٣..
١٦ رجال الإسناد:
عمرو بن علي بن بحر بن كنيز – بنون وزاي -، أبو حفص الفلاس، الصيرفي، الباهلي، البصري، ثقة حافظ، مات سنة تسع وأربعين ومائتين (ع). انظر: تقريب التهذيب ٢/٨١.
يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي، أبو سعيد القطان البصري، ثقة متقن حافظ، إمام قدوة، مات سنة ثمان وتسعين ومائة، وله ثمان وسبعون (ع). انظر: تقريب التهذيب ٢/٣٥٥.
أشعث بن سليم، هو ابن أبي الشعثاء، المحاربي، الكوفي، ثقة، مات سنة خمس وعشرين ومائة (ع). انظر: تقريب التهذيب ١/٨٩.
الأسود بن هلال المحاربي، أبو سلام الكوفي، مخضرم، ثقة جليل، مات سنة أربع وثمانين (خ م د س). انظر: تقريب التهذيب ١/٨٨.
ثعلبة بن زهدم الحنظلي، حديثه في الكوفيين، مختلف في صحبته، وقال العجلي: تابعي ثقة (د س). انظر: تاريخ الثقات للعجلي ص ٩٠، تقريب التهذيب ١/١٢٤.
وبقية رجال الإسناد تقدمت ترجمتهم.
تخريج الأثر: أخرجه أحمد في مسنده ٥/٤٠٦، وأبو داود في سننه، كتاب الصاة، باب من قال: يصلى بكل طائفة ركعة ٤/٨٧، حديث رقم (١٢٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٣١٠، والحاكم في المستدرك ١/٦٥٢، حديث رقم (١٢٨٥)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه هكذا، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/٢٦١، والبغوي في شرح السنة ٤/٢٨٤..

١٧ رجال الإٍسناد:
رُكين – بالتصغير – هو: ابن الربيع بن عميلة، الفزاري، أبو الربيع الكوفي، ثقة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة (بخ م ٤). انظر: تقريب التهذيب ١/٢٤٨.
القاسم بن حسان العامري، الكوفي، مقبول، مات قبل المائة (د س). انظر: تقريب التهذيب ٢/١٢٣.
وبقية رجال الإسناد تقدمت ترجمتهم.
تخريج الحديث: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٣١٠، والبغوي في شرح السنة ٤/٢٨٥، وإسناد ابن حزم حسن لغيره وإن كان فيه القاسم العامري مقبول، إلا أن له شاهدا كما في الرواية التي تقدمت..

١٨ رجال الإسناد :
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه، ثبت، مات سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة ثمان، وقيل غير ذلك (ع). انظر: تقريب التهذيب ١/٤٩٦.
وبقية رجال الإسناد تقدمت ترجمتهم.
تخريج الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه معلقا، كتاب المغازي، باب غزوة الرقاع ٧/٤٨١، حديث رقم (٤١٢٥)، وأخرجه أحمد في مسنده موصولا ١/٢٨٩ من طريق وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله به، ووصله الحافظ ابن حجر في تفليق التعليق ٤/١١٥ من طريق عبد الله بن عمر عن أحمد بن محمد عن أبي الفرج بن عبد المنعم عن أبي محمد بن صاعد عن أبي القاسم النسائي عن أبي علي التميمي عن أبي بكر بن مالك عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه به..

١٩ أخرجه الطبري في جامع البيان ٤/٢٤٨..
٢٠ سبق تخريجه ص ٥١١..
٢١ أخرجه الطبري في جامع البيان ٤/٢٤٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٣١٠..
٢٢ أخرجه أبو داود في سننه ٤/٨٧، والترمذي في جامعه ٨/٣١٢، وانظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/٣١٤، أضواء البيان ١/٣٥٥..
٢٣ ذو قرد – بفتح القاف والراء وآخره دال مهملة -: جبل أسود بأعلى وادي النقمى، شمال شرقي المدينة، على قرابة (٣٥ كيلا)، في ديار بني رشيد من هتيم. انظر: معجم البلدان ٤/.
٢٤، معجم المعالم الجغرافية ص.
٢٥ ضجنان – بالتحريك – هي: حرة شمال مكة، على مسافة (٥٤) كيلا على طريق المدينة، تعرف اليوم بحرة المحسنية. انظر: معجم البلدان ٣/٥١٤، معجم المعالم الجغرافية ص ١٨٣..
٢٦ عسفان – بضم العين وسكون السين، وفاء وألف، وآخره نون -: بلدة على (٨٠ كيلا) من مكة شمالا على الجادة إلى المدينة، وهي مجمع ثلاث طرق مزفتة: طريق إلى المدينة، وقبيلة إلى مكة، وأخر إلى جدة. انظر: المعالم الجغرافية ص ٢٠٨..
٢٧ نخل: قرية عامرة على واد بهذا الاسم شمال بلدة الحناكية، وهي على مسافة (١٠٠) كيلا من المدينة النبوية، على طريق القصيم، وسكانها قبيلة حرب، وفي السابق كانت بها منازل ثعلبة. انظر: معجم البلدان ٥/٣٢٠، معجم المعالم الجغرافية ص ٣٤٠، معجم معالم الحجاز ٣/٦٧..
٢٨ يوم محارب وثعلبة: المقصود به غزوة ذات الرقاع، ومحارب هو ابن خصفة بن قيس بن عيلان بن إلياء بن مضر، وثعلبة هو ابن سعد بن دينار بن معيص بن ريث. وهما قبيلتان من غطفان، وقد أجمعوا أمرهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه ذلك، فخرج إليهم في أربعمائة مقاتل. انظر: فتح الباري ٧/٤٨٢..
٢٩ سبق تخريجه ص ٤٩٧..
٣٠ انظر: المحلى ٥/٢٥-٣١..
٣١ انظر : الإحكام في أصول الأحكام ٣/٤٠٣..

آراء ابن حزم الظاهري في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير