ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

٣٤٢- في هذه الآية من المسائل : ما معنى : " أن ترثوا النساء " ؟ وما معنى : " تعضلوهن لتذهبوا " ؟ وما معنى : " الفاحشة " ؟ وما معنى الاستثناء ؟
الجواب : قال ابن عباس رضي الله عنه : " كانت الجاهلية إذا مات أحدهم عن امرأة كان أولياؤه أحق بها من أهلها ولا يمكنونها أن تتزوج حتى يتركها أهل البيت، فتكون المرأة نفسها هي المورثة ليتزوج بها١.
وقيل : المرأة يحبسها وليها حتى يرثها دون زوج، فعلى هذا يكون الموروث مالها لا هي.
و " العضل " : المنع بشدة وكراهة، والمراد هاهنا الأزواج، معناه : يضيف عليها الزوج حتى يأخذ مالها بالمخالعة والفداء.
و " الفاحشة " : سوء العشرة مع الزوج، فإذا كان الضرر من قبلها وطلبت الفراق، وسألت أن تعطى شيئا للخلع جاز أخذه في هذه الحالة دون غيرها. فالإلجاء على المخالعة حرام إلا في هذه الحالة.
و " أن " مع الفعل بتأويل المصدر، والمصدر مؤول باسم الفاعل المنصوب على الحال تقديره : " إلا آتيات بفاحشة ظاهرة "، فهي حالة مستثناة من الأحوال التي لم ينطبق بها، استثناء متصلا من أعم العام. ( الاستغناء في الاستثناء : ٤٢٠ )
٣٤٣- فالاستثناء عائد على العضل دون الإرث. ( الاستغناء : ٥٧٤ )

١ - لم أعثر على لفظ هذه الرواية، ويبدو أن الإمام القرافي ساق معناه، بحيث وردت في كتب التفسير ألفاظ أخرى. ن : تفسير ابن كثير : ١/٧٠٠-٧٠١-٧٠٢. ولباب النقول للسيوطي : ٥٤. والدر المنثور : ٢/٢٣٤ وما بعدها..

جهود القرافي في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير