ﰡ
– قوله :﴿ فآت ذا القربى حقه ﴾ : قال مجاهد وقتادة هو قريب الرجل وصلة الرحم فرض من الله جل ذكره. وقال قتادة إذا لم تعط ذا قرابتك وتمش إليه برجليك فقد قطعته.
وقيل القربى هنا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورون في قوله تعالى :﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ﴾ [ الأنفال : ٤١ ]. والمراد بإيتاء المساكين وابن السبيل في الآية مواساتهم بالمال وغيره.
قال ابن عباس وغيره ١ نزلت في هبة الثواب أي فليس له أجر ولا عليه إثم. وقيل في الآية غير ذلك مما إذا نظر رجع إلى هذا القول. ويحتمل أن تكون الآية في النهي عن الربا في التجارات. وقد قال السدي :
نزلت هذه الآية في ربا ثقيف لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله فيهم قريش ٢.
وقوله :﴿ وما آتيتم من زكاة ﴾ أي من غير عوض. ويحتمل أن يريد الزكاة المفروضة.
٢ راجع ذلك في الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٣٧..
انظر الكلام على مثل هذا في سورة النحل.