ﰡ
استدل به أبو محمد عبد الوهاب على أن من نقص من النصاب قبل الحول قصد الفرار من الزكاة أو خالط غيره أو فارقه بعد الخلطة، فإن ذلك لا يسقط الزكاة عنه، خلافا للشافعي. قال ووجه الاستدلال بالآية أنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بإتلاف ثمارها.