ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

٢١ - أَفْضَى بالجماع، أو الخلوة. ميثاقاُ عقد النكاح، أو إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، أو
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " أخذتموهن بأمانة الله تعالى -، واستحللتم فروجهن بكلمة الله "، وهي محكمة، أو منسوخة بآية الخلع، أو محكمة إلا عند خوف النشوز.

صفحة رقم 312

تفسير العز بن عبد السلام

عرض الكتاب
المؤلف

عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيّ

تحقيق

عبد الله بن إبراهيم الوهيبي

الناشر دار ابن حزم - بيروت
سنة النشر 1416
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 3
التصنيف التفسير
اللغة العربية