نص مكرر لاشتراكه مع الآية ٨٠:وتحدث كتاب الله في هذا الربع عن أكبر فاحشة ارتكبها قوم لوط وانفردوا بها، تنفيرا منها وتحذيرا، ألا وهي فاحشة الشذوذ الجنسي المعروف باللواط التي لم يسبقهم بها أحد من الناس، والتي طالما أنكرها لوط عليهم وهم متمادون عليها ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون ، وبنفس هذا المعنى جاءت آية ثانية في سورة العنكبوت : ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر .
وجاءت آية ثالثة في سورة الشعراء في سياق قوله تعالى إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين- أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون .
قال أبو بكر ابن عياش عن أبي جعفر :" استغنت رجال قوم لوط بوطء رجالهم، واستغنت نساؤهم بنسائهم " ونقله الإمام النووي في كتابه " تهذيب الأسماء واللغات ".
وقال القاضي أبو بكر " ابن العربي " :" إن الله أخبر أن قوم لوط كانوا على معاص فأخذهم منها بهذه، وإنما أخذ الصغير والكبير، لسكوت الجملة عليه والجماهير، فكان منهم فاعل، وكان منهم راض، فعوقب الجميع، وبقي الأمر في العقوبة على الفاعلين مستمرا، وإنما ذكر الله هذه المعصية باسم الفاحشة ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ففاحشة اللواط مساوية للزنى في الاسم وهو " الفاحشة "، ومشاركة له في المعنى لأنه معنى محرم شرعا، فجاز أن يتعلق به الحد، وذلك للزجر عن الموضع المشتهى، بل هذا أحرم وأفحش، فكان بالعقوبة أولى وأحرى "، انتهى كلام ابن العربي.
وقد أحرق مرتكبي هذه المعصية خالد ابن الوليد في خلافة أبي بكر الصديق، وأحرقهم عبد الله ابن الزبير في زمانه، ثم أحرقهم هشام ابن عبد الملك، ثم أحرقهم خالد القسري بالعراق.
ومذهب مالك وجماعة منهم سعيد ابن المسيب والنخعي أن مرتكبها يرجم، أحصن أو لم يحصن، وقد سأل مالك ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب " عليه الرجم أحصن أو لم يحصن "، ومذهب الشافعي وجماعة أنه يحد حد الزاني، إن كان محصنا فبجزائه وهو الرجم بالحجارة، وإن كان بكرا فبجزائه وهو الجلد مائة. قال ابن العربي :" والذي صار إليه مالك أحق، وهو أصح سندا، وأقوى معتمدا ".
أما أخف الأقوال في مرتكب هذه المعصية فهو أن " يعزر " بدلا من أن يحد، كما ذهب إليه أبو حنيفة، باعتبار أن هذه المعصية لم يرد فيها حد مخصوص، ولا كفارة معينة، و " التعزير " عقوبة تأديبية، بدنية أو مالية، موكولة لاجتهاد الحاكم. لكن هذا القول الخفيف، خفيف الوزن أمام ما ورد في الحديث الشريف، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
والسر في محاربة الدين والأخلاق لهذه الفاحشة النكراء، أنها تحدث انحرافا في الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وتشويها لها بإخراجها عن طريقها، وتؤدي في النهاية إلى تهديد النوع الإنساني بالانقراض تدريجيا، وتعطيل النسل من أصله، حيث أن هذه الفاحشة تعطل طاقة الإخصاب عند صاحبها عن نشاطها الأصلي، وتضييع طاقته في غير جدوى ودون ثمرة، لا للفرد ولا للمجتمع، وذلك مؤد بطبيعته إلى القضاء على أصل من الأصول الأساسية للملة، وهو حفظ النسل الذي يصونه الشرع بكل الوسائل.
قال حجة الإسلام الغزالي في كتابه الإحياء :" لو اجتمع الناس على الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات لانقطع النسل، ورفع الوجود قريب من قطع الوجود "، وبين الغزالي في نفس السياق " أن فاحشة اللواط أخطر من فاحشة الزنى بهذا الاعتبار، لأن الزنى لا يفوت أصل الوجود كما يفوته اللواط، وإذا كانت الشهوة داعية إلى الزنى من الجانبين الذكر والأنثى، وإن كان الزنى يشوش الأنساب ويخلطها، ويفوت على الناس تمييزها ".
وهكذا منذ ظهر الدين وعرفت الأخلاق، ظلت الدعوة قائمة مستمرة لحماية المؤمنين من مظاهر الخزي والعار، وتطهير المجتمع من مثل هذه الأوساخ والأقذار، حتى يكون مجتمعا فاضلا، متمسكا بالفطرة، نقيا من الموبقات والأوزار.
التيسير في أحاديث التفسير
المكي الناصري