تفسير سورة الحج

آراء ابن حزم الظاهري في التفسير
تفسير سورة سورة الحج من كتاب آراء ابن حزم الظاهري في التفسير .
لمؤلفه ابن حزم . المتوفي سنة 456 هـ

قوله تعالى :﴿ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ﴾
المسألة الخامسة والسبعون : في الخصم في اللغة والمراد به في الآية.
ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أن الخصم في اللغة يقع على الواحد والاثنين والجماعة وقوعا مستويا، ولا يحمل على أحدها إلا لدليل، أو قرينة تؤيد ذلك، وأن المراد به في هذه الآية الجماعة لوجود الدليل على ذلك.
قال ابن حزم : الخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة وقوعا مستويا، وكذلك الزور على الزائر الواحد والاثنين والجماعة. وقال تعالى :﴿ هذان خصمان اختصموا في ربهم ﴾ وإنما نزلت في ستة نفر : علي وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم، وفي عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، إذ تبارزوا يوم بدر، وقد أخبر تعالى في آخر الآية بما يبين أنهم جماعة بقوله :﴿ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ﴾ إلى منتهى قوله :﴿ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ﴾١
حدثنا عبد الله بن يوسف، عن أحمد بن فتح، عن عبد الوهاب بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمد بن سفيان، عن مسلم بن الحجاج، ثنا عمرو بن زرارة، ثنا هشيم، عن أبي هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، قال : سمعت أبا ذر يقسم قسما :﴿ هذان خصمان اختصموا في ربهم ﴾ إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة رضي الله عنهم، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة )٢ ٣ اه
١ الحج (٢٣)..
٢ رجال الإسناد:
عبد الله بن يوسف سبقت ترجمته.
أحمد بن فتح سبقت ترجمته.
عبد الوهاب بن عيسى سبقت ترجمته.
محمد بن عيسى بن محمد، أو أحمد النيسابوري سبقت ترجمته.
إبراهيم بن محمد بن سفيان، أبو إسحاق سبقت ترجمته.
مسلم بن الحجاج سبقت ترجمته.
عمرو بن زرارة بن واقد الكلابي، أبو محمد النيسابوري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة (١٣٨ هـ/خ م س) انظر: تقريب التهذيب، ترجمة (٥٠٦٧).
هشيم بن بشير، ابن القاسم بن دينار السلمي، سبقت ترجمته ص (٣٦٠).
أبو هاشم الرماني، بضم الراء وتشديد الميم، الواسطي، اسمه: يحيى بن دينار، وقيل: ابن الأسود، وقيل: ابن نافع، ثقة، من السادسة، مات سنة (١٢٢ هـ، وقيل: سنة ٤٥ /ع) انظر: المصدر السابق، ترجمة (٨٤٩٢).
لاحق بن حميد بن سعيد، السدوسي، البصري، أبو مجلز، بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي، مشهور بكنيته، ثقة، من كبار الثالثة، مات سنة (١٠٦ هـ، وقيل: ١٠٩، وقيل: قبل ذلك / ع) انظر: المصدر السابق، ترجمة (٧٥٤٠).
قيس بن عباد، بضم المهملة وتخفيف الموحدة، الضبعي، بضم المعجمة وفتح الموحدة، أبو عبد الله البصري، ثقة، من الثانية، مخضرم، مات بعد الثمانين، ووهم من عدة في الصحابة/ خ م د س ق) انظر: المصدر السابق، ترجمة (٥٦١٧).
أبو ذر الغفاري، الصحابي المشهور، اسمه: جندب بن جنادة على الأصح، تقدم إسلامه وتأخرت هجرته، فلم يشهد بدرا، ومناقبه كثيرة جدا، مات سنة (٣٢ هـ في خلافة عثمان / ع) انظر: الاستيعاب ٤/١٦٥٢، والإصابة ٤/٦٢، وتقريب التهذيب، ترجمة (٨١٤٧).
يروي ابن حزم هنا صحيح مسلم في: التفسير، باب: في قوله تعالى: ﴿هذان خصمان اختصموا في ربهم﴾(٧٤٧٨).
تخريج الأثر:
أخرجه البخاري في: التفسير، باب: ﴿هذان خصمان اختصموا في ربهم﴾ (٤٧٤٣)، ومسلم كما سبق..

٣ انظر: الإحكام في أصول الأحكام (المجلد ١/٤١٥-٤١٦)..
قوله تعالى :﴿ ليشهدا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ﴾
المسألة السادسة والسبعون : في المراد بالأيام المعلومات في الآية.
ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أن الأيام المعلومات هي الأيام المعدودات المذكورة في سورة البقرة، وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
قال ابن حزم : والأيام المعدودات والمعلومات واحدة، وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعده. لقول الله تعالى :﴿ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ﴾١
والتعجيل المذكور والتأخير المذكور إنما هو بلا خلاف من أحد في أيام رمي الجمار، وأيام رمي الجمار بلا خلاف هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
وقال تعالى :﴿ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ﴾٢
فهذه بلا شك أيام النحر التي تنحر فيها بهيمة الأنعام، وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ٣
١ البقرة (٢٠٣)..
٢ الحج (٢٨)..
٣ المحلى (٧/١٩٨) باختصار..
قوله تعالى :﴿ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب * لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ﴾.
المسألة السابعة والسبعون : في نحر البدن والهدي في غير الحرم.
ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أنه لا يجوز نحر البدن والهدي في غير الحرم إلا ما خصه الدليل، ومنى وفجاج مكة من الحرم.
قال ابن حزم : وأما قولنا : إنه لا يجزئ إلا بمكة أو منى، الحجة في ذلك أن الله تعالى قال :﴿ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ﴾ وقال تعالى :﴿ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ﴾١
فجاء النص بأن شعائر الله تعالى محلها إلى البيت العتيق، وأن البدن من شعائر الله تعالى، فصح يقينا أن محلها إلى البيت العتيق، ولا خلاف بين أحد في أن حكم الهدي كله كحكم البُدْن.
رُوينا من طريق أبي داود، نا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد القطان، نا جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، أن جابر بن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قد نحرت هنا، ومنى كلها منحر " ٢ فصح أنه حيثما نحرت البدن والإهداء من فجاج مكة ومنى – وهو الحرم – كله فقد أصاب الناحر، وأنه لا يجوز نحر البدن والهدي في غير الحرم إلا ما خصه النص. ٣ اه
١ الحج (٣٦)..
٢ رجال الإسناد:
سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي، السجستاني، أبو داود، حافظ، ثقة، مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء، من العاشرة، مات سنة (٢٧٥ هـ/ت س) انظر: تقريب التهذيب، ترجمة (٢٥٤٨).
أحمد بن حنبل سبقت ترجمته.
يحيى بن سعيد القطان سبقت ترجمته.
جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله، المعروف بالصادق، صدوق فقيه إمام، من السادسة، مات سنة (١٤٨ هـ /بخ م ٤) انظر: المصدر السابق، ترجمة (٩٥٨).
محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب (السجاد) أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل، من الرابعة، مات سنة (١٠٠ وبضع عشرة / ع) انظر: المصدر السابق، ترجمة (٦١٩١).
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، بمهملة وراء، الأنصاري ثم السلمي، بفتحتين، صحابي ابن صحابي، مات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن أربع وتسعين /ع) انظر: الاستيعاب ١/٢١٩، والإصابة ١/٢١٣، وتقريب التهذيب، ترجمة (٨٧٩).
يروي ابن حزم هنا سنن أبي داود في: المناسك، باب: صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم (١٩٠٢).
تخريج الحديث: أخرجه مسلم في: الحج، باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف (٢٩٤٣)..

٣ المحلى (٧/٩٩-١٠٠).
نص مكرر لاشتراكه مع الآية ٣٢:قوله تعالى :﴿ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب * لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ﴾.
المسألة السابعة والسبعون : في نحر البدن والهدي في غير الحرم.
ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أنه لا يجوز نحر البدن والهدي في غير الحرم إلا ما خصه الدليل، ومنى وفجاج مكة من الحرم.
قال ابن حزم : وأما قولنا : إنه لا يجزئ إلا بمكة أو منى، الحجة في ذلك أن الله تعالى قال :﴿ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ﴾ وقال تعالى :﴿ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ﴾١
فجاء النص بأن شعائر الله تعالى محلها إلى البيت العتيق، وأن البدن من شعائر الله تعالى، فصح يقينا أن محلها إلى البيت العتيق، ولا خلاف بين أحد في أن حكم الهدي كله كحكم البُدْن.
رُوينا من طريق أبي داود، نا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد القطان، نا جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، أن جابر بن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" قد نحرت هنا، ومنى كلها منحر " ٢ فصح أنه حيثما نحرت البدن والإهداء من فجاج مكة ومنى – وهو الحرم – كله فقد أصاب الناحر، وأنه لا يجوز نحر البدن والهدي في غير الحرم إلا ما خصه النص. ٣ اه
١ الحج (٣٦)..
٢ رجال الإسناد:
سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي، السجستاني، أبو داود، حافظ، ثقة، مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء، من العاشرة، مات سنة (٢٧٥ هـ/ت س) انظر: تقريب التهذيب، ترجمة (٢٥٤٨).
أحمد بن حنبل سبقت ترجمته.
يحيى بن سعيد القطان سبقت ترجمته.
جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله، المعروف بالصادق، صدوق فقيه إمام، من السادسة، مات سنة (١٤٨ هـ /بخ م ٤) انظر: المصدر السابق، ترجمة (٩٥٨).
محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب (السجاد) أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل، من الرابعة، مات سنة (١٠٠ وبضع عشرة / ع) انظر: المصدر السابق، ترجمة (٦١٩١).
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، بمهملة وراء، الأنصاري ثم السلمي، بفتحتين، صحابي ابن صحابي، مات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن أربع وتسعين /ع) انظر: الاستيعاب ١/٢١٩، والإصابة ١/٢١٣، وتقريب التهذيب، ترجمة (٨٧٩).
يروي ابن حزم هنا سنن أبي داود في: المناسك، باب: صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم (١٩٠٢).
تخريج الحديث: أخرجه مسلم في: الحج، باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف (٢٩٤٣)..

٣ المحلى (٧/٩٩-١٠٠).

قوله تعالى :﴿ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ﴾
المسألة الثامنة والسبعون : في حكم الأكل من هدي التطوع.
ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى وجوب الأكل من هدي التطوع، وأما إن كان من الأهداء الواجبة فإنه لا يجوز للمهدي الأكل منه، بل يجب عليه التصدق به كله.
قال ابن حزم : ويأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله ولا بد، كما قلنا، ولا يحل له أن يأكل من شيء من الأهداء الواجبة إذا بلغت محلها، فإن أكل ضمن مثل ما أكل فقط، ولا يعطى في جزارة الهدي شيء منه أصلا، ويتصدق بجلاله وجلوده ولابد.
أما التطوع، فلقول الله تعالى :﴿ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ﴾١ الآية. وأمر الله تعالى فرض.
ومن طريق مسلم، نا إسحاق بن إبراهيم، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، فذكر حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر :( ( ثم انصرف رسول الله عليه السلام إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ) )٢
فهذا أمر منه عليه السلام بأخذ البضعة وطبخها، ولم يقتصر على الأكل من بعض الهدي دون بعض.
ومن جعل بعض أوامره عليه السلام في كل ما ذكرنا فرضا وبعضا ندبا فقد تحكم في دين الله تعالى بالباطل وبما لا يحل من القول. ٣
المسألة التاسعة والسبعون : في المدة المحددة لذبح الهدايا والضحايا.
ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى جواز التضحية من يوم النحر إلا أن يهل هلال المحرم.
قال ابن حزم : والتضحية جائزة من الوقت الذي ذكرنا يوم النحر إلا أن يهل هلال المحرم، والتضحية ليلا ونهارا جائز.
وقال أيضا : الأَضحية فعل خير، وقربة إلى الله تعالى، وفعل الخير حسن في كل وقت، قال الله تعالى :﴿ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ﴾٤
فلم يخص تعالى وقتا من وقت ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز تخصيص وقت بغير نص.
فالتقريب إلى الله تعالى بالتضحية حسن ما لم يمنع منه نص، أو إجماع، ولا نص في ذلك ولا إجماع إلى آخر ذي الحجة. اه٥
المسألة الثمانون : في حكم أكل ما قطع من البهيمة وهي حية.
ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أن ما قطع وأبين من البهيمة وهي حية، أو قبل تمام تذكيتها فهو ميتة يحرم أكله.
قال ابن حزم : وما قطع من البهيمة وهي حية، أو قبل تمام تذكيتها، فبان عنها فهو ميتة لا يحل أكله، فإن تمت الذكاة بعد قطع ذلك الشيء أكلت البهيمة، ولم تؤكل تلك القطعة.
وهذا ما لا خلاف فيه ؛ لأنها زايلت البهيمة، وهي حرام أكلها، فلا تقع عليها ذكاة كانت بعد مفارقتها لما قطعت منه.
وما قطع منها بعد تمام التذكية، وقبل موتها لم يحل أكله ما دامت البهيمة حية، فإذا ماتت حلت هي وحلت القطعة أيضا ؛ لقول الله تعالى :﴿ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ﴾٦
فلم يبح الله أكل شيء منها إلا بعد وجوب الجنب، وهي في اللغة : الموت.
ولا خلاف بين أحد في أن حكم البُدن في ذلك حكم سائر ما يُذكى. ٧
١ الحج (٣٦)..
٢ رجال الإسناد:
مسلم سبقت ترجمته ص (٧١).
إسحاق بن إبراهيم، أبو محمد ابن راهوية، سبقت ترجمته ص (٤٨).
حاتم بن إسماعيل المدني، أبو إسماعيل الحارثي مولاهم، أصله من الكوفة، صحيح الكتاب، صدوق يهم، من الثامنة، مات سنة (١٨٧ هـ/ ع) انظر: المصدر السابق، ترجمة (١٠٠٢).
جعفر بن محمد بن علي سبقت ترجمته ص (٣٨٨).
أبيه: محمد بن علي سبقت ترجمته ص ٣٨٨
جابر بن عبد الله سبقت ترجمته ص ٣٨٨.
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في: الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم (٢٩٤١)..

٣ المحلى (٧/١٩٤-١٩٥) باختصار..
٤ سورة الحج (٣٦)..
٥ المحلى (٨/٢٣-٢٥) باختصار..
٦ الحج (٣٦)..
٧ المحلى (٨/٨٧)..
Icon