تفسير سورة الفتح

أحكام القرآن
تفسير سورة سورة الفتح من كتاب أحكام القرآن .
لمؤلفه ابن الفرس . المتوفي سنة 595 هـ
نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم في انصرافه من الحديبية فهي في حكم المدني ١ وقالت جماعة إنها نزلت بالمدينة ٢ والأول أصح. وفيها مواضع ٣.
١ راجع أسباب النزول للواحدي ص ٢٨٥..
٢ راجع الجامع لأحكام القرآن ١٦/ ٢٥٩..
٣ أوصلها ابن الفرس إلى خمس آيات..

– قوله تعالى :﴿ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ( ١ ) ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ الآية :
وقد تقدم الكلام على هذه الآية هل هي ناسخة أم لا بما أغنى عن إعادته هنا ١.
١ راجع الإيضاح ص ٣٦٠..
– قوله تعالى :﴿ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ﴾ الآية :
المراد بها فارس والروم وقيل إنهم بنو حنيفة. وفيه دلالة على صحة إمامة أبي بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما، لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم وألزمهم اتباع طاعة من يدعوهم إليه قوله تعالى :﴿ تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا ﴾ الآية لأنه تعالى أوعدهم على التخلف عن دعاء من دعاهم إلى ذلك فدل على صحة إمامتهما١.
١ ذكره الكيا في أحكام القرآن ٤/ ٣٧٧..
– قوله تعالى :﴿ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ﴾ :
عذر الله تعالى في هذه الآية أهل العذر من العرج والعمى والمرض، ورفع الحرج عنهم في كل جهاد إلى يوم الدين إلا أن يحدث حادث في مستقر ما. فالفرض متوجه بحسب الوسع، ومع ارتفاع الحرج إذا حضروا الغزو فأجرهم فيه مضاعف. وقد غزا ابن أم مكتوم وكان يمسك الراية في بعض حروب القادسية رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين ١.
١ "رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين" كلام ساقط في (أ)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)..
– قوله تعالى :﴿ والهدي معكوفا أن يبلغ محله ﴾ :
المحل مكة. وقيل الحرم ١. وانظر الكلام على ذلك في قوله تعالى :﴿ ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ﴾ [ البقرة : ١٩٦ ].
قوله تعالى :﴿ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ﴾ :
فيه دلالة على ما قال مالك والشافعي أنه لا تحرق ٢ سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين. وكذلك الحصن إذا كان فيه أسارى المسلمين. وأبو حنيفة ٣ وأبو يوسف وزفر ومحمد والثوري جوزوا رمي حصون المشركين وإن اشتملت على أسارى وأطفال من المسلمين وزادوا فقالوا : إن تترس الكفار بأطفال المسلمين رمي المشركون وإن أصابوا أحدا من المسلمين في ذلك فلا دية ولا كفارة. وقال الثوري فيه الكفارة ولا دية فيه. ويحتج الشافعي أيضا بقوله :﴿ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات.... ﴾ الآية. وفيه دلالة على منع رمي الكفار لأجل من فيهم من المسلمين ٤.
١ راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤/ ٣٧٨، ٣٧٩..
٢ في (أ)، (ب)، (هـ)، (ز): "لا يخرق"..
٣ "وأبو حنفية" كلمة ساقطة في (أ)..
٤ راجع أحكام القرآن للجصاص، باب: رمي حصون المشركين وفيهم أطفال المسلمين وأسراهم ٥/ ٢٧٣ – ٢٧٦، وكذلك أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤/ ٣٧٩، ٣٨٠..
Icon