تفسير سورة سورة التحريم
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي
تفسير الشافعي
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت 204 هـ)
ﰡ
آية رقم ١
٤٣٢- قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام، فإن نوى طلاقا فهو طلاق، وهو ما أراد من عدد الطلاق، والقول في ذلك قوله مع يمينه، وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق، ويكفر كفارة يمين قياسا على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أمته ؛ فأنزل الله عز وجل : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ١ وجعلها الله يمينا فقال : قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ . ( الأم : ٧/١٥٧. ون الأم : ٥/٢٦٢. )
١ - التحريم: ١. ون لباب النقول ص: ٣٣٥.
ورواه النسائي في عشرة النساء (٢٦) باب الغيرة (٤)(ر٣٩٦٩)..
ورواه النسائي في عشرة النساء (٢٦) باب الغيرة (٤)(ر٣٩٦٩)..
تقدم القراءة
تم عرض جميع الآيات
1 مقطع من التفسير