قَوْلُهُ: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ
٢٩٤٤ - وَبِهِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: آخِرُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ كُلِّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نفس ما كسبت يَعْنِي: تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، يَعْنِي:
بَرًّا أَوْ فَاجِرًا. وَعَاشَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ «١» تِسْعَ لَيَالٍ، ثُمَّ مَاتَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَبِيعٍ الأَوَّلِ.
قوله: مَا كَسَبَتْ
٢٩٤٥ - وَبِهِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَا كَسَبَتْ يَعْنِي: مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ.
قوله: وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ
٢٩٤٦ - وَبِهِ فِي قَوْلِهِ: وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ يَعْنِي: مِنْ أَعْمَالِهِمْ، لَا يُنْقَصُ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ، وَلَا يُزَادُ عَلَى سَيِّئَاتِهِمْ.
قَوْلُهُ: يَا أَيُّهَا الذين آمنوا
قد تقدم تفسيره. آية ١٠٤
قوله: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ
٢٩٤٧ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عِيسَى عن سفيان بن أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ قَالَ: السَّلَمُ «٢» فِي الْحِنْطَةِ، فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ.
٢٩٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هشام الستوائي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ، ثُمَّ قَرَأَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.
قوله تَعَالَى: إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
٢٩٤٩ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ عيسى، عن
(٢). في الأصل السلام والتصحيح من ابن كثير ١/ ٤٩٥ والدر ١/ ١١٧.
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ:
إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَاكْتُبُوهُ
٢٩٥٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ أَرَاهُ (... ) «١» رَأَى رَجُلًا أزهر ساطع نُورُهُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ. قَالَ: يَا رَبِّ، فَمَا عُمْرُهُ؟ قَالَ: سِتُّونَ سَنَةً، قَالَ: يَا رَبِّ زِدْ فِي عُمْرِهِ. قَالَ: لَا، إِلا أَنْ تُزِيدَهُ مِنْ عُمُرِكَ قَالَ:
وَمَا عُمْرِي؟ قَالَ: أَلْفُ سَنَةٍ. قَالَ: آدَمُ: فَقَدْ وَهَبَتُ لَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالَ: فَكَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ كِتَابًا، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ مَلائِكَتَهُ. فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَجَاءَتْهُ الْمَلائِكَةُ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمْرِي أربعين سَنَةٌ. قَالُوا: إِنَّكَ قَدْ وَهَبْتُهَا لابْنِكَ دَاوُدَ. قَالَ: مَا وَهَبْتُ لأَحَدٍ شَيْئًا. قَالَ: فَأَخْرَجَ اللَّهُ الْكِتَابَ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ.
٢٩٥١ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ فَأَمَرَ بِالشَّهَادَةِ عِنْدَ الْمُدَايَنَةِ، لِكَيْلا يَدْخُلَ فِي ذَلِكَ جُحُودٌ وَلا نِسْيَانٌ، فَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ عَصَى.
٢٩٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الدُّولابِيَّ، ثنا مَرْوَانُ عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ مَا كَانَ مِنْ بَيْعٍ إِلَى أَجْلٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَ فِيهِ بِالْكِتَابِ وَالْبَيِّنَةِ إِلَى أَجَلِهِ.
٢٩٥٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، قَوْلُهُ: فَاكْتُبُوهُ فَكَانَ هَذَا وَاجِبًا
٢٩٥٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو السَّكُونِيُّ الْحِمْصِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا بَقِيَّةُ عَنْ
عَلِيٍّ الْقُرَشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَوْلُهُ: فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ، نَسَخَتْهَا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ
قوله: وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
٢٩٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا صَفْوَانُ، ثنا الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنَا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ أَمَرَ الْكَاتِبَ أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ.
قَوْلُهُ: بينكم
٢٩٥٦ - حدثنا أبو زرعة، نثا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي.
قوله: كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
٢٩٥٧ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ يَعْنِي يَعْدِلُ بَيْنَهُمَا فِي كتابه لا يزد عَلَى الْمَطْلُوبِ، وَلا يُنْقِصُ مِنْ حَقِّ الطَّالِبِ.
٢٩٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، فِي قَوْلِهِ:
بِالْعَدْلِ يقول: بالحق.
قوله: ولا يَأْبَ
٢٩٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا حَمُ بْنُ نُوحٍ، ثنا أَبُو مُعَاذٍ، ثنا أَبُو مُصْلِحٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ: وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ يَقُولُ: لَا يَنْبَغِي لِلْكَاتِبِ أَنْ يَأْبَى، أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ.
قَوْلُهُ: وَلَا يَأْبَ كاتب
[الوجه الأول]
٢٩٦٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وقاء، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلُهُ: وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ قَالَ: وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ. وَرُوِيَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، مِثْلُ ذَلِكَ
، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالا: فَلا يَأْبَ أَنْ يَكْتُبَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٢٩٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا صَفْوَانُ، ثنا الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، فِي قَوْلِهِ: وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ قَالَ:
الْكَاتِبُ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةً وَوُجِدَ غَيْرُهُ، فَلْيَمْضِ لِحَاجَتِهِ وَيُلْتَمَسُ غَيْرُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْكُتَّابَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، كَانُوا قَلِيلا.
قَولُهُ: أَنْ يَكْتُبَ
٢٩٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ قَالَ: إِنْ كَانَ فَارِغًا.
قَوْلُهُ: كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
٢٩٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ الْكِتَابَةَ وَتَرْكَ غَيْرِهِ.
٢٩٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ هَارُونَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا أَبُو زُهَيْرٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ وَلَا يَأْبَ كاتب أن يكتب كما علمه اللَّهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ.
قَوْلُهُ: فَلْيَكْتُبْ
٢٩٦٥ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أبيه، عَنِ الرَّبِيعِ، قَوْلُهُ: فَلْيَكْتُبْ فَكَانَ هَذَا وَاجِبًا.
قوله: وليملل
[الوجه الأول]
٢٩٦٦ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ يَعْنِي الْمَطْلُوبَ. يَقُولُ لِيُمْلْ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، عَلَى الْكَاتِبِ، مِنْ حَقِّ الْمَطْلُوبِ.
وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٢٩٦٧ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ الشَّافِعِيِّ، فِي قَوْلِهِ:
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يُقِرَّ، قَطُّ، بِالْحَقِّ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُمْلِيَ.
قوله الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
٢٩٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ يَعْنِي: الْمَطْلُوبَ.
وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
٢٩٦٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ يَتَّقِي اللَّهَ شَاهِدٌ فِي شَهَادَتِهِ، لَا يَنْتَقِصُ مِنْهَا حَقًّا، وَلا يَزِيدُ فيها باطلا، (اتقا) اللَّهَ كَاتِبٌ، فِي (كِتَابَتِهِ) لَا يَدَعَنَّ مِنْهُ حَقًّا، وَلا يَزِيدَنَّ فِيهِ بَاطِلا.
قَوْلُهُ: وَلَا يبخس منه شيئا
[الوجه الأول]
٢٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا يَقُولُ: وَلا يُنْقِصْ مِنْ حَقِّ الطَّالِبِ شَيْئًا.
وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَالضَّحَّاكِ نَحْوَ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٢٩٧١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُوسَى بْنُ مُحَلِّمٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ قَوْلِهِ: وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ: لَا يَظْلِمُ مِنْهُ شَيْئًا وَلا يُنْقِصُ مِمَّا عَلَيْهِ شَيْئًا.
وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
٢٩٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ يعني المطلوب.
قوله تعالى: سفيها
[الوجه الأول]
٢٩٧٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثنا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا قَالَ: أَمَّا السَّفِيهُ فَالْجَاهِلُ بِالإِمْلاءِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، نَحْوَ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٢٩٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلُهُ:
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَمَّا السَّفِيهُ: فَهُوَ الصَّغِيرُ.
قَوْلُهُ: أَوْ ضَعِيفًا
٢٩٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: أَوْ ضَعِيفًا يَعْنِي: عَاجِزًا أَوْ أَخْرَسًا، أَوْ رَجُلا بِهِ حُمْقٌ.
وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالسُّدِّيِّ، أَنَّهُ الأَحْمَقُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْجَرَ.
قَوْلُهُ: أَوْ لا يَسْتَطِيعُ
٢٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: أَوْ لا يَسْتَطِيعُ يَعْنِي: لَا يُحْسِنُ. وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ نَحْوُ ذلك.
قوله: أَنْ يُمِلَّ هُوَ
٢٩٧٧ - وَبِهِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: أَنْ يُمِلَّ هُوَ قَالَ: أَنْ يُمِلَّ مَا عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ: فَلْيُمْلِلْ
٢٩٧٨ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّ الْحَقِّ حَقَّهُ بِالْعَدْلِ وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، نحو ذلك.
قوله: وليه
[الوجه الأول]
٢٩٧٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ قَالَ: وَلِيُّ الْيَتِيمِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٢٩٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا صَفْوَانُ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، فِي قَوْلِهِ: فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بالعدل: ولي طالبه.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
٢٩٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ يَعْنِي: الطَّالِبَ وَلا يَزْدَادُ شَيْئًا.
قَوْلُهُ: بِالْعَدْلِ
قد تقدم تفسيره.
قوله: واستشهدوا
[الوجه الأول]
٢٩٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَاسْتَشْهِدُوا يَعْنِي: عَلَى حَقِّكُمْ وَرُوِيَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٢٩٨٣ - حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا الْحُسَيْنُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ وَاسْتَشْهِدُوا قَالَ: إِذَا بَاعَ بِالنَّقْدِ (أَشْهَدَ وَلَمْ يَكْتُبْ) «١» وَإِذَا بَاعَ بِالنَّسِيئَةِ، كَتَبَ وَأَشْهَدَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: شهيدين من رجالكم
[الوجه الأول]
٢٩٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو بُكَيْرٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «٢»
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رجالكم قال: شاهدين حرين وليس العبدين رجلان، هما عبدين كَمَا سَمَّاهُمَا اللَّهُ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٢٩٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لهيعة،
(٢). انظر تفسير الثوري ص ٧٣.
حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ يعني: مسلمين احرار.
٢٩٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ هَارُونَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا أَبُو زُهَيْرٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تُشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْ رِجَالِكُمْ.
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
٢٩٨٧ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَذَلِكَ فِي الدَّيْنِ.
٢٩٨٨ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بن خالد، ابنا خالد بن يزيد بن عبد الرحمن ابن أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ: وَلا يَجُوزُ شَهَادَةُ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ مَكَانَ رَجُلَيْنِ، فِي الْحُقُوقِ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ إِلا مَعَهُنَّ رَجُلٌ. وَلا يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء
[الوجه الأول]
٢٩٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسُ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ اللَّهُ: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَلَيْسُوا مِمَّنْ نَرْضَى.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٢٩٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ قَالَ مِمَّنْ لَا يُعْلَمُ عَلَيْهِ خَوْبَةٌ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
٢٩٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا صَفْوَانُ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ يَأْمُرُ بِإِشْهَادِ الْعَدْلِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.
قوله: أَنْ تَضِلَّ
٢٩٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ... عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا قَالَ: أَنْ تَضِلَّ أَنْ تَنْسَى، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَالسُّدِّيِّ وَمُقَاتِلٍ وَالضَّحَّاكِ نَحْوُ ذَلِكَ.
قوله تَعَالَى: إِحْدَاهُمَا
٢٩٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا يَقُولُ: أَنْ تَنْسَى إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ الشَّهَادَةَ.
قَوْلُهُ: فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى
٢٩٩٤ - وَبِهِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى يَعْنِي: تُذَكِّرُهَا.
قَوْلُهُ: إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى
٢٩٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مسلم، ابنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى قَالَ: فَتُذَكِّرُهَا صَاحِبَتُهَا.
٢٩٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى يَعْنِي:
تُذَكِّرُهَا الَّتِي حَفِظَتْ شَهَادَتَهَا.
قَوْلُهُ: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
٢٩٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَبُو الطَّاهِرِ، ابنا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا قَالَ: إِذَا شَهِدَ، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى شَهَادَتِهِ فَلا يَنْبَغِي إِلا أَنْ يَأْتِيَ يَشْهَدُ.
قوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
[الوجه الأول]
٢٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَهُمْ شَهَادَةٌ.
٢٩٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا عُقْبَةُ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ فِي قَوْلِهِ: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا قَالَ: إِذَا شَهِدَ، فَدُعِيَ فَلا يَأْبَ، وَإِذَا لَمْ يَشْهَدْ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، فَإِنْ شَاءَ شَهِدَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ. وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَرَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٣٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا قَالَ: هِيَ وَاجِبَةٌ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: هِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَشْهَدْ.
٣٠٠١ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أبيه، عَنِ الرَّبِيعِ، فِي قَوْلِهِ: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَطُوفُ فِي الْقَوْمِ الْكَثِيرِ، يَدْعُوهُمْ لِيُشْهِدَهُمْ، فَلا يَتْبَعُهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
٣٠٠٢ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذا ما دعوا يَعْنِي مَنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَشَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْبَى إِذَا مَا دُعِيَ.
وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، نَحْوُ ذَلِكَ، يَقُولُ: جَمَعَتْ أمرين.
قوله: ولا تسئموا
٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ،
حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، في قول الله: ولا تسئموا يَقُولُ:
لَا تَمَلُّوا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ
٣٠٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مسلم، ابنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلٍ، فِي قَوْلِ الله: ولا تسئموا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ جَمَعَتِ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ فِي الدَّيْنِ سَوَاءٌ أُمِرَ أن يشهد عليه، وأن يُكْتَبَ.
٣٠٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: إِنَّ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ يَعْنِي: أَنْ تَكْتُبُوا قَلِيلَ الْحَقِّ وَكَثِيرَهُ إِلَى أَجَلِهِ لأَنَّ الْكِتَابَ أَحْصَى لِلأَجَلِ وَالْمَالِ.
٣٠٠٦ - وَبِهِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: ذَلِكُمْ يَعْنِي: الْكِتَابَ.
قَوْلُهُ: ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
[الوجه الأول]
٣٠٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ فِي قَوْلِهِ:
ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ يَقُولُ: أَعْدَلُ عِنْدَ اللَّهِ. وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
وَسُفْيَانَ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٣٠٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا حَمُ بْنُ نُوحٍ، ثنا أَبُو مُعَاذٍ، ثنا أَبُو مُصْلِحٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي
قَوْلِهِ: ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عند الله يقوله: ذَلِكُمْ طَاعَةُ اللَّهِ
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
[الوجه الأول]
٣٠٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَأَقْوَمُ يَعْنِي:
وَأَصْوَبُ لِلشَّهَادَةِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٣٠١٠ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، فِي قَوْلِهِ: وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ قَالَ: أَثْبَتُ لِلشَّهَادَةِ.
قَوْلُهُ: وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا
٣٠١١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا يَقُولُ: وَأَجْدَرُ. وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ، نَحْوُ ذَلِكَ.
قوله: ألا ترتابوا
[الوجه الأول]
٣٠١٢ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: أَلا تَرْتَابُوا أَلا تَشُكُّوا فِي الْحَقِّ وَالأَجَلِ وَالشَّهَادَةِ، إِذَا كَانَ مَكْتُوبًا. ثُمَّ اسْتَثْنَى فَقَالَ: إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً.
وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: إِذَا كَانَ فِي الْكِتَابِ.
قَالَ السُّدِّيُّ وَسُفْيَانُ: لَا تَشُكُّوا فِي الشَّهَادَةِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٣٠١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا حَمُ بْنُ نُوحٍ، ثنا أَبُو مُعَاذٍ، ثنا أَبُو مُصْلِحٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ: وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا يَقُولُ أَجْدَرُ أَلا تَنْسَوْا.
قَوْلُهُ: إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حاضرة
[الوجه الأول]
٣٠١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً يَعْنِي: يَدًا بِيَدٍ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٣٠١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلُهُ:
إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً يقول: مَعَكُمْ بِالْبَلَدِ.
قوله: تُدِيرُونَهَا بينكم
[الوجه الأول]
٣٠١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ
لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا أَجَلٌ.
وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالوجه الثَّانِي:
٣٠١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ، فِي قَوْلِهِ:
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ (......) «١»
٣٠١٨ - وَبِهِ عَنِ السُّدِّيِّ يَعْنِي قَوْلَهُ: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا يَعْنِي: الَّذِينَ مَعَكُمْ بِالْبَلَدِ.
قَوْلُهُ: جُنَاحٌ
٣٠١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ يَعْنِي: حَرَجٌ.
قوله: أَلا تَكْتُبُوهَا
وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: أَلا تَكْتُبُوهَا يَعْنِي: التِّجَارَةَ الْحَاضِرَةَ.
قَوْلُهُ: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
[الوجه الأول]
٣٠٢٠ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ يَعْنِي:
أَشْهَدُوا عَلَى حَقِّكُمْ، إِذَا كَانَ فِيهِ أَجَلٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، فَأَشْهِدُوا عَلَى حَقِّكُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَالضَّحَّاكِ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٣٠٢١ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو مَعْمَرٍ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ قال: نَسَخَتْهَا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وروي عن الشعبي نحو ذلك.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ
[الوجه الأول]
٣٠٢٢ - حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حفص، ثنا سفيان، عن يزيد ابن أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذِهِ الآيَةِ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ قَالَ: يَأْتِي الرَّجُلُ الرَّجُلَيْنِ فَيَدْعُوهُمَا إِلَى الْكِتَابِ وَالشَّهَادَةِ. فَيَقُولانِ: إِنَّا عَلَى حَاجَةٍ فَيَقُولُ: إِنَّكُمَا قَدْ أُمِرْتُمَا أَنْ تُجِيبَا. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَارِّهِمَا. وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَطَاوُسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالضَّحَّاكِ وَعَطِيَّةَ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَالسُّدِّيِّ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٣٠٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ:
وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ فَيَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، أَوْ يُحَرِّفُ، أَوْ نَحْوِ هَذَا.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
٣٠٢٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أبنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ: وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ قَالَ: أَنْ يُؤَدِّيَا مَا قِبَلَهُمَا.
وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ:
٣٠٢٥ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ الرَّقِّيُّ، ثنا فَيَّاضُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَكَانَ السُّلْطَانُ الْقَاضِي لَا يَتْرُكُ رَجُلًا يَشْتِمُ رَجُلًا وَلَا يَشْتِمُ شَهِيدًا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ
وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ:
٣٠٢٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أبنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ «١» عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ قَالَ: لَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، فَيَكْتُبُ مَا لَمْ يُمَلَّ عَلَيْهِ، وَلا شَهِيدٌ، فَيَشْهَدُ بِمَا لَمْ يُسْتَشْهَدُ.
وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، نَحْوُ ذَلِكَ.
تفسير ابن أبي حاتم
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي الرازي
أسعد محمد الطيب