ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ومن أهم مظاهر العدل: إيتاء اليتامى حقوقهم، والتسوية والعدالة في معاملة الزوجات، أما الأول فقد أمر الله تعالى به في قوله:
[سورة النساء (٤) : آية ٢]
وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً (٢)
«١» [النساء: ٤/ ٢].
أي أعطوا أيها الأولياء والأوصياء اليتامى أموالهم وأدوا حقوقهم إذا بلغوا سن الرشد. (واليتيم: من فقد أباه دون البلوغ). ولا تأخذوا الطيب من أموال اليتامى، وتضعوا مكانه الخبيث من أموالكم، ولا تأخذوا أموالهم لتضموها إلى أموالكم، إن ذلك الفعل إثم عظيم.
نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم، طلب المال، فمنعه عمه، فترافعا إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، فنزلت هذه الآية.
ومشروعية تعدد الزوجات للضرورة أو الحاجة في الإسلام يقصد به تحقيق أمرين:
أولهما: تحقيق رغبة بعض الناس من طريق الحلال، وإبعادهم عن سلوك طرق الحرام، فبدلا من وجود ظاهرة الفاحشة أو الزنا، أوجد الإسلام البديل وهو تعدد الزوجات.
والأمر الثاني: هو أن نظام التعدد مرتبط ارتباطا جذريا بمراعاة العدل المطلق في معاملة الزوجات، فلا يقبل شرعا وجود التعدد من غير عدل في المعاملة بين الزوجات.
ومن هنا ربط الشرع بين إباحة تعدد الزوجات وبين ضرورة الترفع عن الظلم الذي يلحقه الأولياء أو الأوصياء بالبنات اليتامى، فقال الله تعالى:
[سورة النساء (٤) : الآيات ٣ الى ٤]
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا (٣) وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (٤)
«٢» «٣» «٤» «٥» «٦» [النساء: ٤/ ٣- ٤].

(١) إثما وذنبا.
(٢) لا تعدلوا.
(٣) أبيح لكم.
(٤) ذلك أقرب ألا تجوروا أو لا تكثر عيالكم.
(٥) مهورهن.
(٦) أي عطية وهبة.

صفحة رقم 281

سبب نزول آية التعدد: هو ما ورد في الصحيحين عن عروة بن الزبير: أنه سأل خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه الآية، فقالت: يا بن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في مالها، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها، فلا يعطيها مثل ما يعطي أترابها من الصداق، فنهوا عن ذلك، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
ومعنى الآية: إن خفتم أيها الأولياء من الظلم أو عدم العدل في أموال اليتامى وتحرجتم من أكلها بالباطل، فخافوا من الوقوع في ظلم آخر أشد ضررا وهو ظلم النساء بالتزوج بنساء كثيرات، فكان العربي في الجاهلية يتزوج العشر وأكثر وأقل، وفي هذا ظلم مؤكد، وطريق إنهاء هذا الظلم هو بالاقتصار على الزواج عند الحاجة أو الضرورة على أربع كحد أقصى دون تجاوز، بشرط توافر العدل المادي في المعاملة، وبشرط توافر القدرة على الإنفاق. وبما أن تحقق العدل بين النساء أمر صعب ونادر، فإن الشريعة أمرت بالاقتصار على زوجة واحدة، وهذا هو الأصل العام في الإباحة كما قال الله تعالى هنا: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً وقال في آية أخرى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (١٢٩) [النساء: ٤/ ١٢٩].
ومن الظلم في مجال الزواج ما يفعله كثير من الرجال من إلجاء المرأة للتنازل عن مهرها كله أو بعضه ليوافق على طلاقها، فالله تعالى أمر بإعطاء النساء كامل مهورهن دون أخذ شيء منه، المعجل والمؤجل، فإن حدث التنازل عن بعض المهر من الزوجة أو من وليها تلقائيا وبرضا مطلق واختيار، دون إكراه مادي أو أدبي، جاز ذلك.
إن تعدد الزوجات جائز مباح في الإسلام، وليس كل مباح مرغوبا فيه، فهو غير

صفحة رقم 282

مرغوب فيه إلا لحاجة أو ضرورة، مثل معالجة ظرف طارئ عقب الحروب وقتل الرجال وكثرة النساء الأرامل، فيكون التعدد عملا إنسانيا وإنقاذا. وقد يكون التعدد بسبب عقم المرأة، أو بسبب نهم الرجل، أو لأغراض تتعلق بنشر الدعوة الإسلامية مثل تعدد زوجات الرسول صلّى الله عليه وسلّم.
رعاية اليتيم في الإسلام
حقا إن الإسلام هو دين الرحمة العامة بجميع الناس، ورسالته إنقاذ وإصلاح، وبناء ومحافظة على القيم، ورعاية لمصالح الناس جميعا، وبخاصة الضعفاء والأيتام، واليتيم: هو من فقد والده حال الصغر.
رعى الإسلام شؤون الأيتام رعاية تامة تشمل النفس والمال، وفرض تنصيب الأولياء الكبار الراشدين من الأقارب كالأب والجد للإشراف على مصالح اليتامى في حال الصغر، والولاية نوعان: ولاية على النفس وولاية على المال. أما الولاية على النفس: فهي إلقاء المسؤولية الشديدة على قريب اليتيم كالجد والأخ والعم لتربية اليتيم وحفظه وتعليمه وتطبيبه وتنشئته نشأة صالحة قوية محصّنة، حتى يكون سويا لا يقل عن أمثاله، ويحظى بما يحظى به غيره من الأولاد بالبر والعطف والإحسان.
روى الطبراني في حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «والذي بعثني بالحق، لا يعذّب الله يوم القيامة من رحم اليتيم، ولان له في الكلام، ورحم يتمه وضعفه..».
أي رأف باليتيم وساعده، وحادثة بطيب القول، واستعمل البشاشة واللطف في المعاملة، واختار الألفاظ الحلوة العذبة في محادثته، واجتنب القسوة والغلظة، وكان قلبه مليئا بالحنان والعطف والإحسان والجود على اليتيم. وقد بشّر النبي صلّى الله عليه وسلّم ولي اليتيم وكفيله بالجنة، فقال فيما رواه البخاري: «أنا وكافل اليتيم

صفحة رقم 283

في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرّج بينهما».
وروى النسائي بإسناد جيد أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «اللهم إني أحرّج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة»
وروى البخاري أيضا حديثا آخر: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم».
هذه وصايا نبوية كريمة في الإشراف على نفس اليتيم والعناية بشخصيته وتربيته، وجاء النص القرآني لبيان ضرورة الإشراف على شؤون اليتيم فيما هو أخطر وأهم وهو الأمور المالية، فيجب على ولي اليتيم حفظ مال اليتيم وتنميته واستثماره ورعايته والبعد عن أكل مال الأيتام أو إهمال المحافظة عليها، فقال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً «١» (١٠) [النساء: ٤/ ١٠].
وأوجب القرآن الكريم- كما تقدم بيانه- وإيتاء اليتامى أموالهم عند بلوغهم الرشد، من غير تلكؤ ولا إهمال، فقال الله سبحانه:
[سورة النساء (٤) : آية ٢]
وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً (٢)
«٢» [النساء: ٤/ ٢].
نزلت هذه الآية في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب المال، فمنعه عمه، فترافعا إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، فنزلت هذه الآية، فلما سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول، نعوذ بالله من الحوب الكبير، أي الإثم العظيم، فدفع إليه ماله، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: من يوق شح نفسه،
ورجع به هكذا، فإنه يحلّ داره، يعني جنته. فالآية إذن خطاب لأوصياء الأيتام.
وقال ابن زيد: هذه الآية والمخاطبة هي لمن كانت عادته من العرب ألا يورّث الصغير من الأولاد مع الكبير، فقيل لهم: ورّثوهم أموالهم، ولا تتركوا أيها الكبار حظوظكم حلالا طيبا، وتأخذوا الكل ظلما حراما خبيثا، فيجيء فعلكم ذلك تبديلا.

(١) أي جهنم.
(٢) أي إثما وذنبا عظيما.

صفحة رقم 284

وعلى كل حال في بيان سبب النزول، تطالب هذه الآية إعطاء الأيتام حقوقهم كاملة، سواء من إرث غيرهم، أو بتسليم مالهم إليهم عند البلوغ، فيجب على الأولياء والأوصياء دفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، ينهى عن أكلها وضمها إلى أموال الأوصياء، أيها الأوصياء إياكم أن تتمتعوا أو تنفعوا بمال اليتيم في موضع يجب أن تتمتعوا فيه بمالكم. فإنكم أخذتم من ماله، وتركتم مالكم، تكونوا قد استبدلتم الخبيث بدل الطيب، والحرام بدل الحلال، وهذا منهي عنه شرعا، وموقع في الإثم والذنب العظيم.
هذا مظهر من مظاهر رعاية اليتيم في الإسلام، وهو يدل على جانب تشريعي مهم جدا هو ألا يستغل القوي الضعيف، والكبير الصغير وأن يراقب الإنسان ربه في كل عمل، لأن الله تعالى سائل كل إنسان عن كل صغيرة وكبيرة.
إعطاء الضعفاء أموالهم
المال نعمة وثروة للفرد والجماعة، فتجب المحافظة عليه وتنميته والبعد عن إهدار الثروة المالية في غير فائدة، وليس الحق في المال خاصا بصاحبه، وإنما للأمة والجماعة حق الإشراف على كيفية استعمال المال واستثماره وتنميته بالوجوه المشروعة المحققة للمصالح الخاصة والعامة، لذا لم يجز الإسلام تسليم المال لتنميته وإنفاقه لمن ليس أهلا لرعايته وحفظه، مثل السفهاء المبذرين الذين لا يحسنون التصرف في المال، والأيتام الذين تنقصهم الخبرة في إدارة المال وتشغيله واستثماره، وإنما يترك المال بيد القوّام المشرفين بمقتضى الولاية الشرعية على أحوال هؤلاء المتخلفين بسبب الطيش أو بسبب الصغر.

صفحة رقم 285

التفسير الوسيط

عرض الكتاب
المؤلف

وهبة بن مصطفى الزحيلي الدمشقي

الناشر دار الفكر - دمشق
سنة النشر 1422
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية