٢ أوصلها ابن الفرس إلى ٢٥ آية..
ﰡ
استدل به بعضهم على أن المباح داخل تحت الأمر خلافا لمن لم ير ذلك. قال ١ : لأن المباحات من جملة ما أنزل الله تعالى وقد أمرنا باتباعه. ويحتمل أن يقال إن اعتقاد الإباحة في المباحات وتميزها عن الأوامر والنواهي واجب وذلك هو المعنى في اتباع ما أنزل إلينا. قال وكذلك ما أنزل إلينا فيشتمل على ما يتلى وهو القرآن وما لا يتلى وهو السنة ٢ والكل من عند الله تعالى فلا يحتمل على هذا نسخ القرآن بالسنة خلافا لمن منعه.
٢ راجع قول الجصاص في هذه الآية في تفسير أحكام القرآن ٤/ ٢٠١..
استدل بعض الناس بهذه الآية على أن الملائكة أفضل من الناس وهي مسألة قد تنازع الناس فيها وكل يتمسك من ذلك بظواهر من الآية. وقال ابن فورك ١ : لا حجة في هذه الآية لأنه يحتمل أن يريد بقوله : ملكين في أنه لا يكون لهما شهوة طعام ٢.
٢ راجع المحرر الوجيز ٧/ ٣١..
استدل بعضهم بهذه الآية على أن من ذاق الخمر فهو عاص ورد بذلك على من زعم أنه إذا ذاقها فليس بعاص.
خاطب الله تعالى بهذه الآية جميع الناس. والمراد من كان من العرب يتعرى عند الطواف بالبيت. وذكر بعضهم أن الذين كانوا يفعلون ذلك ثقيف وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة وبنو مدلج وعامر أو الحارث ابنا عبد مناف. وهذه كانت عادة رجالهم ونسائهم. قال مجاهد ففيهم نزلت هذه الأربع آيات. وقيل إن الذين كانوا يطوفون عراة قريش. وقيل كان ذلك من عادة قبيلة من اليمن. وقيل كانت العرب تطوف عراة إلا الحمس ومن والاها وهذا أصح ما في الآية. لأن قريشا وسائر الحمس بعد عام الفيل سنوا سننا ٢ تعظيما لحرمتهم ٣ منها أن لا يطوفوا عراة. وكان غيرهم إما يعيره أحد من الحمس ٤ ثوبا يطوف به وإما أن يتعرى وإما أن يطوف في ثيابه ثم يلقيها وكان هذا الأمر عند العرب قربة. فكانت تقول : نطوف عراة كما خرجنا من بطون أمهاتنا ولا نطوف بثياب ٥ قد تدنسنا ٦ فيها بالذنوب. وقال بعضهم كانوا إذا حجوا نزعوا ثيابهم فرموا بها ثم طافوا عراة فإذا قضوا نسكهم لم يلبسوها وتركوها ملقاة تدوسها الأرجل حتى تبلى. وكانوا يقولون إنها ثياب قد قارفنا ٧ فيها الآثام فلا نعود فيها ويسمون تلك الثياب التي كانوا يلقونها عن ظهورهم اللقا ٨.
قال الشاعر :
كفى حزنا كرى عليه كأنه | لقي بين أيد الطائفين حريم ٩ |
اليوم يبدو بعضه أو كله | فما بدا منه فلا أحله١٠ |
– قوله تعالى :﴿ لباسا ﴾ :
فيه تأويلان : أحدهما : أن يريد فأنزلنا خلقنا كقوله تعالى :﴿ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ﴾ [ الحديد : ٢٥ ] لأن خلق الله تعالى ١٥ وأفعاله إنما هو في علو في القدر والمنزلة. والثاني : أن يريد أنزلنا ما يكون عنه ١٦ اللباس وهو المطر فتجاوز المطر ١٧ إلى اللباس فأوقع الإنزال عليه وهذا يسمى في كلام العرب التدريج ومثله قول الشاعر :
الحمد لله العلي المنان | صار الثريد في رؤوس العيدان ١٨ |
- وقوله تعالى :﴿ وريشا ﴾ :
اختلف فيه فقيل هو المال ١٩ وقيل هو الجمال ٢٠ وقيل الأثاث ٢١. والأليق به أن يقال هو عبارة عن سعة الرزق والتمتع في العيش واتخاذ الملابس، وأصله من ريش الطائر.
- وقوله تعالى :﴿ ولباس التقوى ﴾ :
اختلف فيه أيضا فقيل ٢٢ العمل الصالح وقيل ٢٣ الإيمان وقيل ٢٤ السمت الحسن في الوجه وقيل ٢٥ الحياء وقيل ٢٦ الخشية لله تعالى وقيل ٢٧هو لبس الصوف وخشن الثياب وكل ما فيه تواضع لله تعالى وقيل ٢٨ هو العفاف وقيل ٢٩هو استشعار تقوى الله تعالى في ما أمر به ونهى عنه وقيل ٣٠هو السلاح وآلة الجهاد وقيل ٣١هو ستر العورة وقيل ٣٢هو الورع والسمت الحسن في الدنيا. فهذه عشرة أقوال. وقوله :﴿ ذلك خير ﴾ أي لباس التقوى خير من الثياب.
- قوله تعالى :﴿ قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم ﴾ :
استدل به كثير من الفقهاء ٣٣ على وجوب ستر العورة. قالوا لأنه تعالى قال :﴿ يواري سوءاتكم ﴾ وذلك إشارة إلى وجوب الستر ٣٤ ورد غيرهم هذا الاستدلال وقال إنما ذكر الله تعالى هذا تنبيها لعباده على ما أنعم به عليهم من اللباس فقط. واحتج أيضا من أوجب الستر بقوله تعالى :﴿ لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ﴾. وقال من رد هذا الاستدلال إنما ذكر الله تعالى ذلك على جهة التحذير من زوال النعم. قال : وأيضا فإنما جاء هذا في شرع آدم عليه السلام ولم يثبت أن شرعه لازم لنا ٣٥.
وقوله :﴿ سوءاتكم ﴾ يحتمل أن العورة من الرجل سوءتان خاصة. وهي مسألة قد اختلف فيها فقيل العورة السوءتان فقط وهو قول داود ٣٦ ومن حجته ما قدمناه لأنه تعالى إنما ذكر مواراة السوءات خاصة فدل على أن ما عداهما لا تجب مواراته. ورأى أن إطلاق اللفظ إنما يقع على القبل والدبر، وأما المرأة فقصتها أخرى. وقد قال تعالى فيهن :﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ [ النور : ٣١ ]. وقيل العورة منه السوءتان والفخذان وهو قول بعض أصحاب مالك. وقيل ما بين السرة والركبة هي العورة وهو المشهور في المذهب وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وقيل من ٣٧ الركبة إلى الفخذ مع السرة عورة. والحجة لما في المذهب ما جاء في الحديث المبين لكتاب الله تعالى من قوله عليه الصلاة والسلام : " ما بين السرة إلى الركبة عورة " ٣٨ وقوله عليه الصلاة والسلام لجرهد ٣٩ : " غط فخذك فإن الفخذ عورة " ٤٠ وإن كان قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يعارض ذلك ولكنه ضعيف٤١. وأما عورة المرأة فسنتكلم عليها في سورة النور.
٢ في (ج)، (ح): "سنة"..
٣ في (أ)، (ح): "لحرمهم"..
٤ والحمس: أهل الحرم، ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم مثل الذي لهم. انظر سيرة ابن هشام ١/ ١٨٤..
٥ في (ح): "في ثياب"..
٦ في (ب)، (ج)، (ح): "قد تدانسنا"..
٧ في (أ): "قارفنا" وفي (د): "فارقنا"..
٨ ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز ٧/ ٤١، والواحدي في أسباب النزول ص ١٦٢..
٩ البيت من البحر الطويل..
١٠ البيت من البحر الرجز. قال القرطبي وهذه المرأة هي: ضباعة بنت عامر بن قرط. راجع الجامع لأحكام القرآن ٧/ ١٨٩..
١١ في (هـ): "بسور"..
١٢ في (أ): "منعطفة"..
١٣ كلمة "كانت" ساقطة في (ب)، (ج)، (ح)..
١٤ وقد ذكر ابن عاشور أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه عام حجته سنة تسع أن ينادي: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. انظر التحرير والتنوير ٨/ ٩٣..
١٥ كلمة " الله تعالى " ساقطة في (أ)..
١٦ في (ج)، (ح): "عليه"..
١٧ "فتجاوز المطر" ساقط في (د)، (هـ)..
١٨ البيت من البحر السريع وقد ذكره المبرد في الكامل ٢/ ٩١..
١٩ قاله ابن عباس. راجع تنوير المقباس: ص ١٢٥..
٢٠ نسبه ابن عطية إلى ابن زيد. راجع المحرر الوجيز ٧/ ٣٨..
٢١ قاله الطبري. راجع جامع البيان ١٢/ ٣٦٥..
٢٢ قاله ابن عباس..
٢٣ قاله قتادة والسدي وابن جريج..
٢٤ قاله ابن عباس وعثمان بن عفان..
٢٥ قاله معبد الجهني..
٢٦ قاله عروة بن الزبير..
٢٧ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٧/ ٣٩..
٢٨ قاله بن عباس..
٢٩ قاله الطبري..
٣٠ قاله زيد بن علي..
٣١ قاله ابن زيد..
٣٢ قاله الحسن. راجع كل ذلك في المحرر الوجيز ٧/ ٣٩، جامع البيان ١٢/ ٣٦٥ – ٣٧٢. أحكام القرآن للجصاص ٤/ ٢٠٣، ٢٠٤..
٣٣ في (أ)، (ز): "العلماء"..
٣٤ نسبه الكيا الهراسي إلى علي بن موسى القمي وإلى أبي بكر الرازي. راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/ ١٣٤..
٣٥ الرد هو للكيا الهراسي فراجعه في تفسيره أحكام القرآن ٣/ ١٣٤.
وقد بين ابن عاشور أن هناك أربعة مذاهب في هذه المسألة:
المذهب الأول: وهو مذهب مالك وأكثر أصحابه أن شريعة من قبلنا تكون أحكاما لنا.
المذهب الثاني: وهو مذهب أكثر الشافعية والظاهرية أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا.
المذهب الثالث: إنما يلزم الاقتداء بشرع إبراهيم عليه السلام. وهذا المذهب لا يعرف صاحبه.
المذهب الرابع: لا يلزم إلا اتباع مذهب عيسى عليه السلام لأنها آخر الشرائع نسخت ما قبلها. وهذا المذهب لا يعرف صاحبه أيضا. راجع التحرير والتنوير ٧/ ٣٥٩..
٣٦ داود: هو داود الظاهري بن علي بن خلف الفقيه العلامة الإمام رأس المدرسة الظاهرية. توفي سنة ٢٠٧هـ/ ٨٨٤م. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ٢/ ١٥٠، وكذلك وفيات الأعيان ٢/ ٢٥٥..
٣٧ "من" ساقطة في (ح)..
٣٨ الحديث أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٢/ ١٨٧..
٣٩ كلمة جرهد ساقطة في (ز). وجرهد هو أبو عبد الرحمن الأسلمي روى عنه ابنه هذا الحديث. انظر إسعاف المبطأ ٢/ ٣٣٦..
٤٠ الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس في كتاب الصلاة، باب: ما يذكر في الفخذ ١/ ٩٧ وكذلك أبو داود عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد في كتاب الحمام باب: النهي عن التعري ٤/ ٣٠٣..
٤١ راجع حد العورة في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/ ١٨٢، ١٨٣..
استدل بعضهم بهذه الآية على أن الجن لا يرون لقوله :﴿ من حيث لا ترونهم ﴾. قال ومن قال إنهم يرون فهو كافر. وقيل جائز أن يروا لأن الله تعالى إذا شاء أن يريهم كشف أجسامهم حتى ترى. وقد جاءت في رؤيتهم أخبار صحاح ١.
وكذلك حديث الذي جاء يسرق من زكاة الفطر عند أبي هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: "ذلك شيطان". راجع التحرير والتنوير ٨/ ٨٠..
اختلف في تأويله فقيل أراد التوجه إلى الكعبة. قاله مجاهد وغيره وقيل أراد إحضار النية إلى ١ الله تعالى في كل صلاة كما تقول وجهت وجهي لله قاله الربيع. فلا يكون ٢ الوجه هنا الجارحة بل المراد به المعتقد ٣. وقيل المراد بهذا اللفظ إباحة الصلاة في كل موضع من الأرض أي حيث كنتم فهو مسجد لكم تلزمكم عند الصلاة إقامة وجوهكم فيه. وقال قوم سببها أن قوما كانوا لا يصلون إلا في مساجدهم بين قبيلتهم ٤ فإذا حضرت الصلاة في غير ذلك من المساجد لم يصلوها فيها.
٢ " فلا" ساقطة في (أ)..
٣ "بل المراد به المعتقد" ساقطة في (أ)..
٤ في غير (ح): "في قبلتهم"..
اختلف في الزينة هنا. فقيل : الثياب الساترة، قال مجاهد والسدي. وقال بعضهم : الزينة ما يتجمل به ويدخل فيها ما كان من أخذ ١ الطيب ٢ للجمعة والسواك وبدل الثياب وكل ما وجد استحسانه في الشريعة ولم يقصد به مستعمله الخيلاء ٣. وذكر بعضهم حديثا في أن معنى قوله تعالى :﴿ خذوا زينتكم ﴾ صلوا في النعال ٤. وإذا قلنا إن المراد بالزينة ما يتجمل به ففي ضمن الأمر بالزينة الأمر بالستر. وظاهر هذا أن أخذ الزينة عند كل مسجد إنما هو للفعل الذي يتعلق بالمسجد وللمسجد تعظيما لهما. والفعل الذي يتعلق بالمسجد٥ الاعتكاف والصلاة والطواف٦ وإذا صح أن ٧ الأمر بذلك للوجهين جميعا لم يدل ظاهر ذلك على وجوب ستر العورة في الصلاة مطلقا مع أن القدر الذي يستر العورة لا يسمى زينة وتجملا. وكثير من الفقهاء رأوا في ذلك دلالة على وجوب ستر العورة مطلقا ولم يشترطوا المسجد. قالوا لأن الأمر بذلك عند كل مسجد لم يكن لعين المسجد وإنما كان للفعل الواقع في المسجد وهو الاعتكاف والصلاة والطواف٨. وإذا لم يجب الستر للمسجد وإنما وجب لأجل ٩ما عظم له المسجد وهو الصلاة. فقد وجب الستر للصلاة وإذا وجب لها كان شرطا في صحتها إلا١٠ أن الدليل قام على أن الزيادة على ستر العورة التي يقتضيها لفظ الزينة قد قام الدليل على أنها غير واجبة يبقي مقدار الستر واجبا. وقال بعضهم : عند كل مسجد يريد عند كل موضع سجود إشارة إلى الصلوات. وإذا قلنا إن الآية في الأمر بستر العورة للصلاة فقد اختلف هل سترها فرض من فروض الصلاة أم من سننها. فبين أصحاب مالك فيه خلاف١١ واحتج من يرى ذلك فرضا بهذه الآية :﴿ خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ فأمر بالستر عند الصلاة وهذا مبني على الخلاف في الأمر هل هو على الوجوب أم لا. فأما أن ستر العورة فرض في الجملة فلا خلاف في ذلك. اختلف هل يجب على الإنسان ستر عورته في الخلاء١٢ كما يجب في الملأ١٣.
فلم يوجبه الجمهور ورأوا أن المنع من الكشف إنما هو من أجل الناس وإذا لم يكونوا جاز. وذهب قوم إلى أنه يجب ومن حجتهم ما يقتضيه قوله تعالى :﴿ يواري سوءاتكم ﴾ وسائر الآيات التي نزلت بستر العورة وذلك على العموم حتى يدل دليل على التخصيص. وأيضا فإن قوله تعالى في أثناء الكلام في الشيطان أنه ﴿ يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ﴾ دليل على ذلك. لأنه إن كانت العلة في١٤ الستر خوف الرؤية ففي الخلاء رؤية الشيطان موجودة فينبغي أن لا ينكشف. واختلف في المرأة تصلي بغير قلادة أو قرطين. فلم يجزه جماعة من السلف لها وأجازه الأكثر وحجة من لم يجزه قوله تعالى :﴿ خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾. وقد احتج ١٥ مالك بالآية أيضا في كراهية الصلاة في مساجد القبائل بغير أردية ١٦.
- وقوله تعالى :﴿ وكلوا واشربوا ﴾ :
أمر تعالى بترك ما التزمته العرب من تحريم الودك واللحم في أيام المواسم. وقوله تعالى :﴿ ولا تسرفوا ﴾ قد خصصه بعض المفسرين بأشياء. والصواب أن يحمل على عمومه في المحظور والمباح فمن تلبس بشيء من الحرام ١٧ فهو مسرف بأول تلبسه. ومن تلبس بمباح فمن اقتصد ١٨ فحسن ومن١٩ أفرط بزيادة أو نقصان فهو إسراف ٢٠ منهي ٢١ عنه. ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم بالموصى على الثلث ٢٢. وقد اختلف من هذا في مسألة وهي صدقة الرجل بجميع ماله هل تجوز أم لا ؟ فأجازه مالك ولم يجزه سحنون والحجة لمن لم يجزه قوله تعالى :﴿ ولا تسرفوا ﴾ وهذا إسراف وقوله تعالى :﴿ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ﴾ [ الفرقان : ٦٧ ]. وهذا القول قد رجحه بعضهم لتعلقه بظاهر الآي.
٢ في (د): "التطيب"..
٣ راجع المحرر الوجيز ٧/ ٤٥..
٤ والحديث ذكره القرطبي برواية كرز بن وبرة عن عطي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم: " خذوا زينة الصلاة" قيل وما زينة الصلاة؟ قال: "البسوا نعالكم فصلوا فيها". راجع الجامع لأحكام القرآن ٧/ ١٩٠..
٥ من قوله: "وللمسجد..... إلى: بالمسجد" ساقط في (ب)، (ج)، (ح)..
٦ في (أ)، (ب)، (ح): "الطوف"..
٧ كلمة "أن" ساقطة في (أ)، (ب)، (ح)..
٨ في (ب)، (ح): "والطوف"..
٩ في (ح): "لا عجل"..
١٠ "إلا" ساقط في (أ)..
١١ في (ب)، (ج)، (ح)، (د)، (هـ): "قولان"..
١٢ في (ب)، (ح): "الخلاف"..
١٣ "كما يجب في الملأ" ساقط في (أ)، (ز)..
١٤ "في" ساقط في (ح)..
١٥ في (أ)، (و)، (ز): "انتزع"..
١٦ راجع أحكام ذلك عند الكيا الهراسي في أحكام القرآن ٣/ ١٣٥ – ١٣٧، وكذلك عند القرطبي ٧/ ١٩٠، ١٩١..
١٧ في (أ)، (ز):"من المباح"..
١٨ في (د): "فقد اقتصر"..
١٩ في (أ): "وإن أفرط"..
٢٠ في (ح): "مسرف"..
٢١ "منهي" ساقطة في (د)..
٢٢ في (أ)، (ز): "بالوطء على الثلث"..
زينة الله تعالى هي ما سنته الشريعة. وفي قوله تعالى :﴿ قل من حرم زينة الله ﴾ دليل على جواز لباس كل ما يتزين به إلا ما خصصه الشرع. فمن ذلك لباس الحرير، وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : الجواز والمنع والجواز للنساء والمنع للرجال وهو المشهور. وإذا قلنا بمنعه للرجال فهل يباح له في الحرب أو للحكة فيه قولان. ومن ذلك لباس الخز وقد اختلف فيه أيضا فأجازه قوم وكرهه آخرون. وروي عن مالك جوازه/ وأنه كان يلبسه ١. ومن ذلك الثوب فيه على الحرير وقد اختلف فيه أيضا ٢. ومن ذلك الفرش المصورة والنمارق والستور ونحو ذلك وفيه خلاف. وبظاهر الآية يحتج من أجاز شيئا من ذلك.
﴿ والطيبات ﴾ اختلف فيها. فقيل المحللات وقيل المستلذات وهو قول الشافعي. وأن ما ساق الشافعي إلى هذا تحريم المستقذرات كالوزغ وغيره ٣ وشرط من قال بهذا في المستلذات أن تكون من الحلال. وقد تقدم الكلام على نحو هذا.
٢ من قوله: "ومن ذلك.... إلى: أيضا" ساقط في (ح)..
٣ ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز ٧/٤٦..
والفواحش القبائح البينة القبح. لأن العرب تقول قبيح فاحش فهو لفظ عام عطف عليه بعض ما يدخل تحت لفظه. وأيضا فإن الإثم والبغي لفظان عامان قد يقعان على الفواحش فيحتمل أن يقال ١ إنما جيء بذلك على جهة التوكيد وإن كان المعنى واحدا كما قال تعالى :﴿ وغرابيب سود ﴾ [ فاطر : ٢٧ ] وقال الشاعر :
من دونها الناي والبعد
ويحتمل أن يقال : الإثم الخمر، والبغي التطاول على الناس، وعطف الخاص على العام كما قال تعالى :﴿ فيهما فاكهة ونخل ورمان ( ٦٨ ) ﴾ [ الرحمن : ٦٨ ] ويحتمل أن يقال أراد بالفواحش الزنا وبالإثم الخمر وبالبغي التطاول على الناس فتكون هذه الألفاظ كلها علاقة أريد بها شيء خاص. وقد قال ذلك بعض المفسرين ٢ وقال بعضهم الفواحش : الكبائر والإثم : الصغائر ثم عطف على الأمرين ما يدخل فيهما وهو البغي بغير الحق. والمراد به أن يتجاوز من طلب الأمر الذي يحسن طلبه فإذا تجاوز فهو مذموم. وقد مر الكلام على قول من زعم أن الإثم الخمر والقول به في هذه الآية ضعيف. فإن هذه السورة مكية ولم يأت التحريم للخمر إلا في المدينة بعد أحد. لأن جماعة من الصحابة اصطحبوها٣ يوم أحد وماتوا شهداء وهي في أجوافهم، وأيضا إن تسمية الخمر إثما ٤ إنما هو ضعيف وبيت الشعر الذي أنشد في ذلك قد قيل إنه مصنوع وإن صح ٥ فهو على حذف مضاف٦.
٢ راجع ذلك عند الطبري في جامع البيان ١٢/ ٢١٨، ٣٧٧، ٤٠٢، ٤٠٣..
٣ كلمة "اصطحبوها" ساقطة في (ب)..
٤ كلمة "إثما" ساقطة في (ب)، (ج)، (ح)..
٥ قوله: "وإن صح" ساقط في (ح)..
٦ قال القرطبي: والإثم. قال الحسن: الخمر. قال الشاعر:
شربت الإثم حتى ضل عقلي | كذاك الإثم تذهب بالعقول |
نشرب الإثم بصواع جهارا | وترى المسك بيننا مستعارا |
أمر تعالى في هذه الآية بالدعاء ثم قرن بذلك صفات وهو قوله :﴿ تضرعا ﴾ وقوله :﴿ وخفية ﴾. فالتضرع يقتضي الجهر بالدعاء لأنه إنما هو مع ١ إعمال شيء ٢ من الجوارح في الطلب، والخفية أي في النفس خاصة. وقال بعض العلماء : التضرع والخفية في معنى السر جميعا٣ وقد أثنى تعالى على ذلك فقال :﴿ إذ نادى ربه نداء خفيا ( ٣ ) ﴾ [ مريم : ٣ ] وقال عليه الصلاة والسلام : " خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي " ٤ وعلى الاختلاف في هذا التأويل اختلف السلف في الأفضل. فقيل الخفي هو الذي استحسن جماعة ٥ في الدعاء وكرهوا الجهر به فقالوا الذكر بالقلب أفضل. وروي عن عائشة : " لأن أذكر الله تعالى في نفسي أحب إلي من أن أذكره بلساني سبعين مرة ". وقال آخرون ذكر الله تعالى باللسان أفضل، روي ذلك عن ابن مسعود ٦.
قال الطبري٧ : والصواب أن إخفاء النوافل أفضل ٨ وقد استدل أصحاب أبي حنيفة على أن إخفاء التأمين في الصلاة أولى من الجهر بهذه الآية لأنه دعاء. والدليل عنه ما روي في تأويل قوله تعالى :﴿ قد أجيبت دعوتكما ﴾ [ يونس : ٨٩ ] قال كان موسى يدعو وهارون يؤمن فسماهما الله تعالى داعين ٩. وقد يجاب عن هذا بأن إخفاء الدعاء في غير الصلاة أفضل لأنه أبعد عن الرياء. وأما ما يتعلق بصلاة الجماعة فإظهاره أولى لأنه إظهار شعائر وحق يندب إلى إظهاره، وهذا كله على القول بأن قوله تعالى :﴿ ادعوا ربكم ﴾ في الدعاء المعروف. وقد قيل معنى ادعوا : اعبدوا تضرعا وخفية أي باستغاثة واعتقاد وذلك في القلوب ١٠.
وقوله تعالى :﴿ إنه لا يحب المعتدين ﴾ يريد في الدعاء، وإن كان اللفظ عاما. وأنواع الاعتداء بالدعاء كثيرة كالجهر الكثير المفرط. وقد قال صلى الله عليه وسلم لقوم : " ارفقوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا أعمى ولا غائبا " ١١ ومنها الدعاء في معصية أو الدعاء في محال ونحو ذلك. وهذا الأمر بالدعاء أمر ندب. وعبر بعضهم عنه بأنه واجب. وقد اختلف في الدعاء هل فيه منفعة أم لا على ثلاثة أقوال : قيل لا منفعة فيه جملة ولا يغني عن الإنسان شيئا وإنما هو عبادة تعبدنا الله تعالى وأوجبها علينا بقوله تعالى :﴿ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ﴾ ونحو ذلك من الآي كما أمر بالصلاة ونحوها من العبادات. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم : " جف القلم بما هو كائن " ١٢. وقيل الدعاء على الإنسان واجب وهو يرد القضاء واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : " لا يرد على الإنسان واجب القضاء إلا إثر دعاء " ١٣ ومن حجتهم قوله تعالى :﴿ ادعوني أستجب لكم ﴾ [ غافر : ٦٠ ]. وقيل هو واجب ولا يستجاب منه إلا ما وافق القدر ١٤. وضعف بعضهم هذا القول وقال إنه راجع إلى القول الأول. ورجحه أبو سليمان الخطابي ١٥ وقال هو الصحيح. وهو مذهب أهل السنة والجماعة وبه يجمع بين الأحاديث الواردة في الدعاء على اختلافها. والكلام في هذه المسألة كالكلام على سائر أعمال ١٦ الطاعات من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك وطلب الفائدة فيها مع القدر السابق بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد اختلف في رفع الأيدي في غير الصلاة، ففي المذهب قولان : الكراهة والجواز. فمن أجازه رآه من التضرع الذي أباحه الله تعالى والزيادة في الخشوع. ومن كرهه رآه من الاعتداء في الدعاء الذي نهى الله تعالى عنه. ورأى ابن عمر قوما رافعي جبل ما ازدادوا من الله قربا ١٧. وإلى هذا ذهب جبير بن مطعم ١٨ وابن المسيب. والذين أجازوا الرفع اختلفوا في الكيفية. فقيل ظهورهما مما ١٩ يلي الوجه وبطونهما مما يلي الأرض. وإلى هذا ذهب مالك في المشهور عنه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث. وقيل بطونهما بما يلي الوجه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها " ٢٠ وقال بعضهم إن ٢١ كل ذلك واسع ومن حجتهم عموم قوله تعالى :﴿ ادعوا ربكم ﴾ ولم يخص صفة من صفة. اختلفوا في الرفع إلى أين. فقيل إلى الصدر وقيل إلى الوجه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الدعاء حتى يرى ٢٢ بياض إبطيه. ولم يحد ٢٣ بعضهم في ذلك حدا ورأى الأمر واسعا ومن حجته عموم الآية. فأما مسح ٢٤ الوجه في الدعاء فيأتي على قول ٢٥ من لا يرى رفع ٢٦ اليدين أن لا يمسح. ويحتمل على قول من رأى رفع اليدين أن يقول ٢٧ يمسح على وجهه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الوجه فقال : " إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها وامسحوا بها وجوهكم " فهذا منه عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أنه من التضرع الذي أمر الله تعالى به فقال :﴿ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ﴾.
٢ في (هـ): "بشيء"..
٣ نسبه ابن عطية إلى الحسن بن أبي حسن. راجع المحرر الوجيز ٧/ ٧٨..
٤ أخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان عن سعد راجع الجامع الصغير ٢/٨..
٥ منهم ابن الجريج قال: إن من الدعاء اعتداء يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة. ذكره الطبري في جامع البيان ١٢/ ٤٨٧..
٦ ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود الهذلي، أحد السابقين للإسلام والقراء والفقهاء كان من رواد العلم. توفي سنة ٣٢ أو ٣٣ هـ/ ٦٤٢م، انظر طبقات الفقهاء: ص ٤٣..
٧ الطبري: هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري أشهر المفسرين ولد سنة ٢٢٤هـ / ٨٣٤ م وتوفي سنة ٣١٠هـ / ٩١٢م.. انظر وفيات الأعيان ٣/ ٣٣٢، وطبقات المفسرين للداودي ٢/ ١١٠..
٨ راجع التفسير الكبير ١٤/ ١٢٨ – ١٣١، والمحرر الوجيز ٧/ ٧٨، وجامع البيان ١٢/٤٨٧.
٩ راجع أحكام القرآن للجصاص ٤/ ٢٠٨..
١٠ راجع المحرر الوجيز ٧/ ٧٨، والتفسير الكبير ١٤/ ١٢٨..
١١ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: استحباب خفض الصوت بالذكر ٨/ ٧٣..
١٢ أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب النكاح، باب: ما يكره من التبتل ٦/ ١١٩..
١٣ الحديث رواه الترمذي في سننه، كتاب القدر، باب: ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء ٤/ ٤٤٨..
١٤ راجع التفسير الكبير ١٤/ ١٢٨..
١٥ أبو سليمان الخطابي: هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي. إمام قادر. له العديد من الكتب في الفقه والحديث. توفي سنة ٣٨٨هـ/ ١١٠٦م. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ٢/ ٢٢٣..
١٦ كلمة "أعمال" ساقطة في (أ)..
١٧ لم أعثر على هذا الأثر..
١٨ جبير بن مطعم بن عدي ين نوفل بن عبد مناف القرشي. صحابي جليل من علماء قريش وساداتهم توفي بالمدينة سنة ٥٩هـ/ ٦٧٩م. انظر: إسعاف المبطأ ٢/ ٣٠٦..
١٩ في (د): "بما"..
٢٠ رواه أبو داود عن مالك بن يسار. كتاب الصلاة، باب: الدعاء ٢/ ١٦٥..
٢١ "أن" ساقط في (أ)، (ز)..
٢٢ في (أ(، (هـ)، (ز): "يستوي"..
٢٣ في (ح): "ولم يجد"..
٢٤ في (ح): "فامسح"..
٢٥ في (ح): "القول"..
٢٦ "رفع" ساقطة في (ب)، (ح)، (د)..
٢٧ كلمة "يقول" ساقطة في (أ)، (ب)..
فهي عامة لا ينبغي أن تخصص ١ بشيء من ٢ الإفساد دون شيء. وقد قال الضحاك هي مخصصة ومعناها لا تغوروا الماء المعين ولا تقطعوا الشجر المثمر ضررا. ولعل هذا منه على جهة المثال. وقد ورد أن قطع الدنانير والدراهم من الفساد في الأرض. وقيل تجارة الحكام من الفساد في الأرض ٣ وقال بعضهم المراد ولا تشركوا في الأرض بعد أن أصلحها الله تعالى ببعثة الرسل وتقرير الشرائع ووضوح ملة محمد ٤صلى الله عليه وسلم٥.
٢ في (أ)، (ب)، (ح): "معنى"..
٣ في "الأرض" ساقطة في (ب)، (ج)، (ح)..
٤ في (أ)، (ز): "ملة الإسلام"..
٥ ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز ٧/ ٧٩..
الفاحشة هنا إتيان الرجال ١ في أدبارهم ولم يكن هذا قط إلا في قوم لوط. ويدل على ذلك قوله تعالى :﴿ ما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴾ وروي أنهم كانوا يأتون بعضهم بعضا. وروي ٢ أنهم كانوا يأتون الغرباء وحكي أن إبليسا كان أصل ٣ عملهم بأن دعاهم إلى نفسه ٤ وهذه الأمة التي يعزى إليها لوط عليه السلام كانت تسمي سدوم. ولا اختلاف بين الأمة في تحريم هذا ٥ الفعل ٦. واختلف في حد من فعله من الفاعل والمفعول به. فقال أبو حنيفة لا حد فيه وإنما فيه التعزير ويستودع السجن حتى يموت. وقال الشافعي حده حد الزاني ويعتبر فيه الإحصان من غير الإحصان ٧. وروي عن مالك مثله ٨. وقيل الحد فيه التحريق بالنار، وقد حرق أبو بكر رجلا يسمى الفجاءة ٩ حين عمل عمل قوم لوط.
وذهب مالك رحمه الله في المشهور عنه إلى أنهما يرجمان أحصنا أو لم يحصنا. والحجة لمالك أنه تعالى عاقبهم بأن أمطر عليهم حجارة من سجيل وهو المراد بقوله في هذه السورة :﴿ وأمطرنا عليهم مطرا ﴾. إنما كان المطر حجارة ويؤيد هذا قوله في آية أخرى :﴿ وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ﴾ [ الحجر : ٧٤ ] فإذا كان الله تعالى عاقبهم بالرجم بالحجارة في ذلك الوقت ولم يكن بد من حد في ذلك كان العقاب الذي عاقب به تعالى في ذلك أولى من إحداث عقاب آخر. ويؤيد هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول ١٠ " فأما إن لاط الرجل بنفسه فأولج في دبره فعندنا أنه لا حد فيه وأنه يعزر. وقيل يقتل كما لو لاط بغيره وهو أحد أقوال الشافعي، وقيل هو كالزاني في الإحصان وغير الإحصان وهو أيضا أحد أقوال الشافعي١١ والحجة لمالك أن الآية نزلت في قوم يفعلون ببعضهم بعضا فينبغي أن يقتصر بالعقوبة النازلة في ذلك على موضعها ولا يتعدى ١٢ إلى غيرها إلا أن يدل دليل. وأما وطء أدبار الزوجات فقد مر الكلام عليه في سورة البقرة ١٣ وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تحريم إيتاء النساء في أدبارهن بقوله تعالى :﴿ إنهم أناس يتطهرون ﴾ [ الأعراف : ٨٢ ]. قال ١٤ لأن مأتى الذكر إنما هو موضع واحد فعاب ١٥ قوم لوط لوطا وآله ١٦ بأنهم يتنزهون عن ذلك الموضع. فإن قيل إن التطهر إنما هو واقع على اجتناب المحرم دون الموضع قيل له إنما لم يجر ١٧ للتحريم ذكر وإنما قال يتطهرون فهو إتيان الموضع، فيكون معنى يتطهرون على قول هذا القائل يتطهرون عن ١٨ الأدبار أي يتنزهون وهو قول مجاهد. وقيل معناه يتطهرون عن حالنا وعادتنا أي يتنزهون ١٩وعلى هذا لا تكون فيه حجة.
٢ رواه الحسن البصري ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز ٧/ ١٠٥..
٣ في (أ)، (ب)، (ح): "أضل"..
٤ حكاه النقاش وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٧/ ١٠٥..
٥ "هذا" ساقط في (أ)، (هـ)، (و)، (ز)..
٦ في (هـ): "العمل"..
٧ "من غير الإحصان" ساقط في (أ)..
٨ راجع المنتقى للباجي ٧/ ١٤١..
٩ الفجاءة: هو إياس بن عبد ياليل السلمي من بني سليم من كبار أهل الردة. أحرقه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بسبب ردته وقيل غير ذلك. راجع تاريخ الطبري ٣/ ٦٣٢..
١٠ راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/ ٢٤٣ – ٢٤٥. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي والدارقطني والنسائي..
١١ من قوله: "وقيل.... إلى: أحد أقوال الشافعي" ساقط في (ب)، (ج)، (ح)..
١٢ في (ج) ولا تتعدى..
١٣ راجع ذلك في أطروحة محمد الصغير بن يوسف: تحقيق وتقديم أحكام القرآن لابن الفرس. سورتي الفاتحة والبقرة. السفر الثالث ص ٤٧٧ لسنة ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م..
١٤ في (هـ): "قالوا"..
١٥ في (هـ): "يعاب"..
١٦ في (هـ): "وأهله"..
١٧ في (أ)، (ب)، (ح): "لم يجز"..
١٨ في (أ)، (ب)، (ح): "على"..
١٩ من قوله: "وهو قول مجاهد.... إلى: أي يتنزهون" ساقط في (ح)..
الفاحشة هنا إتيان الرجال ١ في أدبارهم ولم يكن هذا قط إلا في قوم لوط. ويدل على ذلك قوله تعالى :﴿ ما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴾ وروي أنهم كانوا يأتون بعضهم بعضا. وروي ٢ أنهم كانوا يأتون الغرباء وحكي أن إبليسا كان أصل ٣ عملهم بأن دعاهم إلى نفسه ٤ وهذه الأمة التي يعزى إليها لوط عليه السلام كانت تسمي سدوم. ولا اختلاف بين الأمة في تحريم هذا ٥ الفعل ٦. واختلف في حد من فعله من الفاعل والمفعول به. فقال أبو حنيفة لا حد فيه وإنما فيه التعزير ويستودع السجن حتى يموت. وقال الشافعي حده حد الزاني ويعتبر فيه الإحصان من غير الإحصان ٧. وروي عن مالك مثله ٨. وقيل الحد فيه التحريق بالنار، وقد حرق أبو بكر رجلا يسمى الفجاءة ٩ حين عمل عمل قوم لوط.
وذهب مالك رحمه الله في المشهور عنه إلى أنهما يرجمان أحصنا أو لم يحصنا. والحجة لمالك أنه تعالى عاقبهم بأن أمطر عليهم حجارة من سجيل وهو المراد بقوله في هذه السورة :﴿ وأمطرنا عليهم مطرا ﴾. إنما كان المطر حجارة ويؤيد هذا قوله في آية أخرى :﴿ وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ﴾ [ الحجر : ٧٤ ] فإذا كان الله تعالى عاقبهم بالرجم بالحجارة في ذلك الوقت ولم يكن بد من حد في ذلك كان العقاب الذي عاقب به تعالى في ذلك أولى من إحداث عقاب آخر. ويؤيد هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم :" من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول ١٠ " فأما إن لاط الرجل بنفسه فأولج في دبره فعندنا أنه لا حد فيه وأنه يعزر. وقيل يقتل كما لو لاط بغيره وهو أحد أقوال الشافعي، وقيل هو كالزاني في الإحصان وغير الإحصان وهو أيضا أحد أقوال الشافعي١١ والحجة لمالك أن الآية نزلت في قوم يفعلون ببعضهم بعضا فينبغي أن يقتصر بالعقوبة النازلة في ذلك على موضعها ولا يتعدى ١٢ إلى غيرها إلا أن يدل دليل. وأما وطء أدبار الزوجات فقد مر الكلام عليه في سورة البقرة ١٣ وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تحريم إيتاء النساء في أدبارهن بقوله تعالى :﴿ إنهم أناس يتطهرون ﴾ [ الأعراف : ٨٢ ]. قال ١٤ لأن مأتى الذكر إنما هو موضع واحد فعاب ١٥ قوم لوط لوطا وآله ١٦ بأنهم يتنزهون عن ذلك الموضع. فإن قيل إن التطهر إنما هو واقع على اجتناب المحرم دون الموضع قيل له إنما لم يجر ١٧ للتحريم ذكر وإنما قال يتطهرون فهو إتيان الموضع، فيكون معنى يتطهرون على قول هذا القائل يتطهرون عن ١٨ الأدبار أي يتنزهون وهو قول مجاهد. وقيل معناه يتطهرون عن حالنا وعادتنا أي يتنزهون ١٩وعلى هذا لا تكون فيه حجة.
٢ رواه الحسن البصري ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز ٧/ ١٠٥..
٣ في (أ)، (ب)، (ح): "أضل"..
٤ حكاه النقاش وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٧/ ١٠٥..
٥ "هذا" ساقط في (أ)، (هـ)، (و)، (ز)..
٦ في (هـ): "العمل"..
٧ "من غير الإحصان" ساقط في (أ)..
٨ راجع المنتقى للباجي ٧/ ١٤١..
٩ الفجاءة: هو إياس بن عبد ياليل السلمي من بني سليم من كبار أهل الردة. أحرقه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بسبب ردته وقيل غير ذلك. راجع تاريخ الطبري ٣/ ٦٣٢..
١٠ راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/ ٢٤٣ – ٢٤٥. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي والدارقطني والنسائي..
١١ من قوله: "وقيل.... إلى: أحد أقوال الشافعي" ساقط في (ب)، (ج)، (ح)..
١٢ في (ج) ولا تتعدى..
١٣ راجع ذلك في أطروحة محمد الصغير بن يوسف: تحقيق وتقديم أحكام القرآن لابن الفرس. سورتي الفاتحة والبقرة. السفر الثالث ص ٤٧٧ لسنة ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م..
١٤ في (هـ): "قالوا"..
١٥ في (هـ): "يعاب"..
١٦ في (هـ): "وأهله"..
١٧ في (أ)، (ب)، (ح): "لم يجز"..
١٨ في (أ)، (ب)، (ح): "على"..
١٩ من قوله: "وهو قول مجاهد.... إلى: أي يتنزهون" ساقط في (ح)..
الفاحشة هنا إتيان الرجال ١ في أدبارهم ولم يكن هذا قط إلا في قوم لوط. ويدل على ذلك قوله تعالى :﴿ ما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴾ وروي أنهم كانوا يأتون بعضهم بعضا. وروي ٢ أنهم كانوا يأتون الغرباء وحكي أن إبليسا كان أصل ٣ عملهم بأن دعاهم إلى نفسه ٤ وهذه الأمة التي يعزى إليها لوط عليه السلام كانت تسمي سدوم. ولا اختلاف بين الأمة في تحريم هذا ٥ الفعل ٦. واختلف في حد من فعله من الفاعل والمفعول به. فقال أبو حنيفة لا حد فيه وإنما فيه التعزير ويستودع السجن حتى يموت. وقال الشافعي حده حد الزاني ويعتبر فيه الإحصان من غير الإحصان ٧. وروي عن مالك مثله ٨. وقيل الحد فيه التحريق بالنار، وقد حرق أبو بكر رجلا يسمى الفجاءة ٩ حين عمل عمل قوم لوط.
وذهب مالك رحمه الله في المشهور عنه إلى أنهما يرجمان أحصنا أو لم يحصنا. والحجة لمالك أنه تعالى عاقبهم بأن أمطر عليهم حجارة من سجيل وهو المراد بقوله في هذه السورة :﴿ وأمطرنا عليهم مطرا ﴾. إنما كان المطر حجارة ويؤيد هذا قوله في آية أخرى :﴿ وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ﴾ [ الحجر : ٧٤ ] فإذا كان الله تعالى عاقبهم بالرجم بالحجارة في ذلك الوقت ولم يكن بد من حد في ذلك كان العقاب الذي عاقب به تعالى في ذلك أولى من إحداث عقاب آخر. ويؤيد هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم :" من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول ١٠ " فأما إن لاط الرجل بنفسه فأولج في دبره فعندنا أنه لا حد فيه وأنه يعزر. وقيل يقتل كما لو لاط بغيره وهو أحد أقوال الشافعي، وقيل هو كالزاني في الإحصان وغير الإحصان وهو أيضا أحد أقوال الشافعي١١ والحجة لمالك أن الآية نزلت في قوم يفعلون ببعضهم بعضا فينبغي أن يقتصر بالعقوبة النازلة في ذلك على موضعها ولا يتعدى ١٢ إلى غيرها إلا أن يدل دليل. وأما وطء أدبار الزوجات فقد مر الكلام عليه في سورة البقرة ١٣ وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تحريم إيتاء النساء في أدبارهن بقوله تعالى :﴿ إنهم أناس يتطهرون ﴾ [ الأعراف : ٨٢ ]. قال ١٤ لأن مأتى الذكر إنما هو موضع واحد فعاب ١٥ قوم لوط لوطا وآله ١٦ بأنهم يتنزهون عن ذلك الموضع. فإن قيل إن التطهر إنما هو واقع على اجتناب المحرم دون الموضع قيل له إنما لم يجر ١٧ للتحريم ذكر وإنما قال يتطهرون فهو إتيان الموضع، فيكون معنى يتطهرون على قول هذا القائل يتطهرون عن ١٨ الأدبار أي يتنزهون وهو قول مجاهد. وقيل معناه يتطهرون عن حالنا وعادتنا أي يتنزهون ١٩وعلى هذا لا تكون فيه حجة.
٢ رواه الحسن البصري ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز ٧/ ١٠٥..
٣ في (أ)، (ب)، (ح): "أضل"..
٤ حكاه النقاش وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٧/ ١٠٥..
٥ "هذا" ساقط في (أ)، (هـ)، (و)، (ز)..
٦ في (هـ): "العمل"..
٧ "من غير الإحصان" ساقط في (أ)..
٨ راجع المنتقى للباجي ٧/ ١٤١..
٩ الفجاءة: هو إياس بن عبد ياليل السلمي من بني سليم من كبار أهل الردة. أحرقه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بسبب ردته وقيل غير ذلك. راجع تاريخ الطبري ٣/ ٦٣٢..
١٠ راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/ ٢٤٣ – ٢٤٥. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي والدارقطني والنسائي..
١١ من قوله: "وقيل.... إلى: أحد أقوال الشافعي" ساقط في (ب)، (ج)، (ح)..
١٢ في (ج) ولا تتعدى..
١٣ راجع ذلك في أطروحة محمد الصغير بن يوسف: تحقيق وتقديم أحكام القرآن لابن الفرس. سورتي الفاتحة والبقرة. السفر الثالث ص ٤٧٧ لسنة ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م..
١٤ في (هـ): "قالوا"..
١٥ في (هـ): "يعاب"..
١٦ في (هـ): "وأهله"..
١٧ في (أ)، (ب)، (ح): "لم يجز"..
١٨ في (أ)، (ب)، (ح): "على"..
١٩ من قوله: "وهو قول مجاهد.... إلى: أي يتنزهون" ساقط في (ح)..
الفاحشة هنا إتيان الرجال ١ في أدبارهم ولم يكن هذا قط إلا في قوم لوط. ويدل على ذلك قوله تعالى :﴿ ما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴾ وروي أنهم كانوا يأتون بعضهم بعضا. وروي ٢ أنهم كانوا يأتون الغرباء وحكي أن إبليسا كان أصل ٣ عملهم بأن دعاهم إلى نفسه ٤ وهذه الأمة التي يعزى إليها لوط عليه السلام كانت تسمي سدوم. ولا اختلاف بين الأمة في تحريم هذا ٥ الفعل ٦. واختلف في حد من فعله من الفاعل والمفعول به. فقال أبو حنيفة لا حد فيه وإنما فيه التعزير ويستودع السجن حتى يموت. وقال الشافعي حده حد الزاني ويعتبر فيه الإحصان من غير الإحصان ٧. وروي عن مالك مثله ٨. وقيل الحد فيه التحريق بالنار، وقد حرق أبو بكر رجلا يسمى الفجاءة ٩ حين عمل عمل قوم لوط.
وذهب مالك رحمه الله في المشهور عنه إلى أنهما يرجمان أحصنا أو لم يحصنا. والحجة لمالك أنه تعالى عاقبهم بأن أمطر عليهم حجارة من سجيل وهو المراد بقوله في هذه السورة :﴿ وأمطرنا عليهم مطرا ﴾. إنما كان المطر حجارة ويؤيد هذا قوله في آية أخرى :﴿ وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ﴾ [ الحجر : ٧٤ ] فإذا كان الله تعالى عاقبهم بالرجم بالحجارة في ذلك الوقت ولم يكن بد من حد في ذلك كان العقاب الذي عاقب به تعالى في ذلك أولى من إحداث عقاب آخر. ويؤيد هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم :" من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول ١٠ " فأما إن لاط الرجل بنفسه فأولج في دبره فعندنا أنه لا حد فيه وأنه يعزر. وقيل يقتل كما لو لاط بغيره وهو أحد أقوال الشافعي، وقيل هو كالزاني في الإحصان وغير الإحصان وهو أيضا أحد أقوال الشافعي١١ والحجة لمالك أن الآية نزلت في قوم يفعلون ببعضهم بعضا فينبغي أن يقتصر بالعقوبة النازلة في ذلك على موضعها ولا يتعدى ١٢ إلى غيرها إلا أن يدل دليل. وأما وطء أدبار الزوجات فقد مر الكلام عليه في سورة البقرة ١٣ وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تحريم إيتاء النساء في أدبارهن بقوله تعالى :﴿ إنهم أناس يتطهرون ﴾ [ الأعراف : ٨٢ ]. قال ١٤ لأن مأتى الذكر إنما هو موضع واحد فعاب ١٥ قوم لوط لوطا وآله ١٦ بأنهم يتنزهون عن ذلك الموضع. فإن قيل إن التطهر إنما هو واقع على اجتناب المحرم دون الموضع قيل له إنما لم يجر ١٧ للتحريم ذكر وإنما قال يتطهرون فهو إتيان الموضع، فيكون معنى يتطهرون على قول هذا القائل يتطهرون عن ١٨ الأدبار أي يتنزهون وهو قول مجاهد. وقيل معناه يتطهرون عن حالنا وعادتنا أي يتنزهون ١٩وعلى هذا لا تكون فيه حجة.
٢ رواه الحسن البصري ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز ٧/ ١٠٥..
٣ في (أ)، (ب)، (ح): "أضل"..
٤ حكاه النقاش وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٧/ ١٠٥..
٥ "هذا" ساقط في (أ)، (هـ)، (و)، (ز)..
٦ في (هـ): "العمل"..
٧ "من غير الإحصان" ساقط في (أ)..
٨ راجع المنتقى للباجي ٧/ ١٤١..
٩ الفجاءة: هو إياس بن عبد ياليل السلمي من بني سليم من كبار أهل الردة. أحرقه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بسبب ردته وقيل غير ذلك. راجع تاريخ الطبري ٣/ ٦٣٢..
١٠ راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/ ٢٤٣ – ٢٤٥. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي والدارقطني والنسائي..
١١ من قوله: "وقيل.... إلى: أحد أقوال الشافعي" ساقط في (ب)، (ج)، (ح)..
١٢ في (ج) ولا تتعدى..
١٣ راجع ذلك في أطروحة محمد الصغير بن يوسف: تحقيق وتقديم أحكام القرآن لابن الفرس. سورتي الفاتحة والبقرة. السفر الثالث ص ٤٧٧ لسنة ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م..
١٤ في (هـ): "قالوا"..
١٥ في (هـ): "يعاب"..
١٦ في (هـ): "وأهله"..
١٧ في (أ)، (ب)، (ح): "لم يجز"..
١٨ في (أ)، (ب)، (ح): "على"..
١٩ من قوله: "وهو قول مجاهد.... إلى: أي يتنزهون" ساقط في (ح)..
الفاحشة هنا إتيان الرجال ١ في أدبارهم ولم يكن هذا قط إلا في قوم لوط. ويدل على ذلك قوله تعالى :﴿ ما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴾ وروي أنهم كانوا يأتون بعضهم بعضا. وروي ٢ أنهم كانوا يأتون الغرباء وحكي أن إبليسا كان أصل ٣ عملهم بأن دعاهم إلى نفسه ٤ وهذه الأمة التي يعزى إليها لوط عليه السلام كانت تسمي سدوم. ولا اختلاف بين الأمة في تحريم هذا ٥ الفعل ٦. واختلف في حد من فعله من الفاعل والمفعول به. فقال أبو حنيفة لا حد فيه وإنما فيه التعزير ويستودع السجن حتى يموت. وقال الشافعي حده حد الزاني ويعتبر فيه الإحصان من غير الإحصان ٧. وروي عن مالك مثله ٨. وقيل الحد فيه التحريق بالنار، وقد حرق أبو بكر رجلا يسمى الفجاءة ٩ حين عمل عمل قوم لوط.
وذهب مالك رحمه الله في المشهور عنه إلى أنهما يرجمان أحصنا أو لم يحصنا. والحجة لمالك أنه تعالى عاقبهم بأن أمطر عليهم حجارة من سجيل وهو المراد بقوله في هذه السورة :﴿ وأمطرنا عليهم مطرا ﴾. إنما كان المطر حجارة ويؤيد هذا قوله في آية أخرى :﴿ وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ﴾ [ الحجر : ٧٤ ] فإذا كان الله تعالى عاقبهم بالرجم بالحجارة في ذلك الوقت ولم يكن بد من حد في ذلك كان العقاب الذي عاقب به تعالى في ذلك أولى من إحداث عقاب آخر. ويؤيد هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم :" من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول ١٠ " فأما إن لاط الرجل بنفسه فأولج في دبره فعندنا أنه لا حد فيه وأنه يعزر. وقيل يقتل كما لو لاط بغيره وهو أحد أقوال الشافعي، وقيل هو كالزاني في الإحصان وغير الإحصان وهو أيضا أحد أقوال الشافعي١١ والحجة لمالك أن الآية نزلت في قوم يفعلون ببعضهم بعضا فينبغي أن يقتصر بالعقوبة النازلة في ذلك على موضعها ولا يتعدى ١٢ إلى غيرها إلا أن يدل دليل. وأما وطء أدبار الزوجات فقد مر الكلام عليه في سورة البقرة ١٣ وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تحريم إيتاء النساء في أدبارهن بقوله تعالى :﴿ إنهم أناس يتطهرون ﴾ [ الأعراف : ٨٢ ]. قال ١٤ لأن مأتى الذكر إنما هو موضع واحد فعاب ١٥ قوم لوط لوطا وآله ١٦ بأنهم يتنزهون عن ذلك الموضع. فإن قيل إن التطهر إنما هو واقع على اجتناب المحرم دون الموضع قيل له إنما لم يجر ١٧ للتحريم ذكر وإنما قال يتطهرون فهو إتيان الموضع، فيكون معنى يتطهرون على قول هذا القائل يتطهرون عن ١٨ الأدبار أي يتنزهون وهو قول مجاهد. وقيل معناه يتطهرون عن حالنا وعادتنا أي يتنزهون ١٩وعلى هذا لا تكون فيه حجة.
٢ رواه الحسن البصري ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز ٧/ ١٠٥..
٣ في (أ)، (ب)، (ح): "أضل"..
٤ حكاه النقاش وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٧/ ١٠٥..
٥ "هذا" ساقط في (أ)، (هـ)، (و)، (ز)..
٦ في (هـ): "العمل"..
٧ "من غير الإحصان" ساقط في (أ)..
٨ راجع المنتقى للباجي ٧/ ١٤١..
٩ الفجاءة: هو إياس بن عبد ياليل السلمي من بني سليم من كبار أهل الردة. أحرقه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بسبب ردته وقيل غير ذلك. راجع تاريخ الطبري ٣/ ٦٣٢..
١٠ راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/ ٢٤٣ – ٢٤٥. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي والدارقطني والنسائي..
١١ من قوله: "وقيل.... إلى: أحد أقوال الشافعي" ساقط في (ب)، (ج)، (ح)..
١٢ في (ج) ولا تتعدى..
١٣ راجع ذلك في أطروحة محمد الصغير بن يوسف: تحقيق وتقديم أحكام القرآن لابن الفرس. سورتي الفاتحة والبقرة. السفر الثالث ص ٤٧٧ لسنة ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م..
١٤ في (هـ): "قالوا"..
١٥ في (هـ): "يعاب"..
١٦ في (هـ): "وأهله"..
١٧ في (أ)، (ب)، (ح): "لم يجز"..
١٨ في (أ)، (ب)، (ح): "على"..
١٩ من قوله: "وهو قول مجاهد.... إلى: أي يتنزهون" ساقط في (ح)..
السبب فيها أن أبا جهل ١ سمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ٢ ويذكر الله تعالى في قراءته ومرة يذكر الرحمان ونحو ذلك فقال : محمد يزعم أن إلهه واحد وهو إنما يعبد آلهة كثيرة. فنزلت هذه الآية ٣ والأسماء هنا بمعنى المسميات بلا خلاف، ووصف تعالى أسماءه بالحسنى ومعناه الحسنة فيحتمل أن يريد بالحسنة ما أطلقه الشرع عليه خاصة، ويحتمل أن يريد ما يحسن أن يسمى به جاء به شرع أو لم يجئ. وبحسب هذا اختلف العلماء فيه. فذهب الجمهور إلى أنه لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت ٤ الأمة عليه. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري٥ : أو على معناه وأما ما لم يكن فيه شيء من ذلك فلا يجوز عند هؤلاء أن يسمى به. وذهب قوم إلى أنه ما لم يستحل أن يكون من أوصافه تعالى ولم يرد به منع في الشريعة فجائز أن يطلق عليه كما يطلق عليه ٦ ما أذن الشرع فيه وهو قول أبي بكر الباقلاني ٧. قال بعضهم والحجة للقول الأول قوله تعالى :﴿ ولله الأسماء الحسنى ﴾ فأثبت كون أسماءه ٨ حسنى ولا حسن إلا ما ورد الشرع به. والآية محتملة كما قدمناه فلا وجه ينفي الاحتمال عنها. وبين متأخري الأصوليين الذين لا يطلقون على الله تعالى من الأسماء ٩ إلا ما أطلقه الشرع. واختلفوا في ما ورد من طريق الآحاد من أسماء الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يطلق عليه أم لا. والذي اختاره الحذاق إطلاقه وهو الصحيح، لأنا إذا جعلنا خبر الواحد شرعا يجب قبوله وهو الذي عليه الجمهور فيجوز إطلاقه لأنه مما ورد به الشرع وقد قال تعالى :﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ وهذا من الأسماء الحسنى فيجوز إطلاقه. واختلف في ما جاء في القرآن أيضا من نسبة أفعال إلى الله تعالى مثل قوله تعالى :﴿ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ﴾ [ آل عمران : ٥٤ ] ونحو ذلك هل يجوز أن يشتق منها اسم فاعل لله تعالى أم لا. فذهب الجمهور إلى أنه لا يتعدى ذلك ولا يسمى إلا بما سمى الله تعالى به نفسه وهو لم يسم نفسه بذلك وكذا يقول الباقلاني فيما يستحيل من صفته ١٠ من ذلك أنه لا يجوز أن يطلق عليه لقوله تعالى :﴿ ولله الأسماء الحسنى ﴾ وما يستحيل في صفته فليست من الحسنى ١١. وذهب قوم إلى جواز إطلاق ذلك مقيدا بسببه. فيقال الله مستهزئ بالكافرين وماكر بالماكرين. وأما إطلاق ذلك دون تقييد فممنوع باتفاق وكان هؤلاء لما رأوا في ١٢ كلام العرب أن الفعل إذا نسب إلى أحد فاسم الفاعل منه مضمون قياسا مطردا في كلامهم ورأوا ١٣ أن هذا لم ينسبه تعالى إلى نفسه إلا وقد أباح أن يستعمل منه اسم الفاعل في الشيء الذي ذكره. وقوله تعال :﴿ ولله الأسماء الحسنى ﴾ ليس يقتضي انحصار أسماء الله تعالى إلى عدد بل إطلاقه كذلك يقتضي أنها غير محصورة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة " ١٤. وفي حديث آخر : " لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر " ١٥. واختلف في هذا الحصر، فذهب قوم إلى أنه لا اسم ١٦ لله تعالى أكثر مما جاء في هذا الحديث إذ لو كان له غيرها لم يكن لتخصيصه هذا العدد فائدة، وحملوا قوله تعالى :﴿ ولله الأسماء الحسنى ﴾ أن المراد بها تلك الأسماء وخرجها كلها بعضهم من القرآن ولم يسلم له بعضهم ذلك وذهب آخرون ١٧ إلى أن أسماء الله تعالى لا تنحصر ١٨ في عدد واختلفوا في توجيه١٩ الحديث. فقال بعضهم معنى الحديث أن الأسماء التي شرع الدعاء بها هي التسعة والتسعون وأما غيرها فلم يشرع بها دعاء، قالوا لأن الحديث مبني على قوله تعالى :﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ وهو قول أبي الحسن الأشعري وجماعة من أهل العلم ٢٠. وقال ابن الطيب ٢١ ليس بالحديث دليل على أن ليس ٢٢ لله تعالى أكثر من تسعة وتسعين اسما على وجه التعظيم لله تعالى ٢٣ لكن ظاهر الحديث يقتضي أن من أحصى تلك التسعة والتسعين اسما على وجه التعظيم لله تعالى دخل الجنة وإن كانت له أسماء أخرى ٢٤ وتكون الآية على هذا القول على عمومها أعني قوله تعالى :﴿ ولله الأسماء الحسنى ﴾ وقوله تعالى :﴿ فادعوه بها ﴾ أمر معناه الإباحة.
وقوله :﴿ وذروا الذين يلحدون في أسمائه ﴾ :
اختلف فيه هل هو منسوخ أو محكم. فقال ابن زيد معناه اتركوهم ولا تحاجوهم ولا تعرضوا لهم، فالآية منسوخة بالقتال. وقيل الآية على وجه الوعيد والتهديد كقوله :﴿ ذرني ومن خلقت وحيدا ( ١١ ) ﴾ وقوله تعالى :﴿ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ﴾ [ الحجر : ٣ ] فهي محكمة٢٥.
٢ كلمة "يقرأ" ساقطة في (ب)، (ح)..
٣ ذكره هبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ صفحة ٢١٥..
٤ في (ب)، (د): "اجتمعت"..
٥ أبو الحسن الأشعري: هو علي بن إسماعيل الأشعري كان ينتمي إلى المعتزلة ثم انفصل عنهم وهو رائد الأشعرية. توفي سنة ٣٣٠هـ/ ٩٤٢م. انظر معجم المؤلفين ٧/ ٣٥..
٦ "كما يطلق عليه" ساقط في (ب)، (د)، (هـ)..
٧ أبو بكر الباقلاني هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد المعروف بالباقلاني صاحب إعجاز القرآن. توفي سنة ٤٠٣هـ/ ١٠١٣م. انظر الديباج لابن فرحون ص ٢٦٧..
٨ في (ح): "الأسماءه"..
٩ "من الأسماء" ساقط في (أ)..
١٠ في (ب)، (ح): "في صفته"..
١١ في (ح): "بالحسنى"..
١٢ "في" ساقط في (أ)..
١٣ في (ز) زيادة: "أيضا"..
١٤ الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة. كتاب الدعوات، باب: لله عز وجل مائة اسم غير واحد. ٧/ ١٦٩..
١٥ الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ٨/ ٦٣..
١٦ في (ج): "لا أسماء"..
١٧ في (هـ): "بعضهم"..
١٨ "لا تنحصر" ساقطة في (ج)، وفي (و): "لا تحصر"..
١٩ في (ج) : "هذا الحديث"..
٢٠ "وجماعة من أهل العلم" ساقط في (ب)..
٢١ ابن الطيب وهو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني سبقت ترجمته ص ٥٨..
٢٢ "ليس" ساقط في (أ)، (ح)..
٢٣ "على وجه التعظيم لله تعالى" ساقط في (أ)..
٢٤ راجع كل ذلك عند ابن عطية في المحرر الوجيز ٧/ ٢١٣، وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/ ٢٢٣ و ٣٢٧..
٢٥ ذكره مكي في الإيضاح ص ٢٥٢..
اختلف هل هو منسوخ أو محكم. والذين ذهبوا إلى أنه ١ منسوخ اختلفوا في الناسخ. فقيل هو منسوخ بالزكاة وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر أولا قبل نزول الزكاة أن يأخذ ما عفا أي ما أتي به وهو قول ابن عباس والضحاك. قال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن. وقيل هي منسوخة بالأمر ٢ بالقتال والغلظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشر سنين لا يقاتل أحدا ثم أمر بالقتال والغلظة فنسخ العفو وهو قول ابن زيد. والذين ذهبوا إلى أنه محكم اختلفوا في التأويل. فقيل المراد ٣ بالعفو هنا الزكاة المفروضة٤ وسميت عفوا لأنها قليل من كثير وهو قول مجاهد. وقيل المراد بها شيء من فضل المال عن ظهر غنى يعطى سوى ٥ الزكاة وهو قول القاسم ٦ وسالم ٧. وقيل المراد بها خذ العفو من أخلاق الناس ليس المراد بها المال وهو قول عبد الله ٨ وعروة ٩ ابني الزبير وروي عن ابن الزبير وروي عن مجاهد ١٠. ومن هذا قول حاتم الطائي :
خذي العفو مني تستديمي خليقتي | ولا تنطقي في صورتي حين أغضب١١ |
وقيل هو للمرأة على كل حال وهو قول ابن عبد الحكم ٢١. وقيل تعطى جهاز مثلها ٢٢ ومما بقي فهو للرجل وهو قول أبي يوسف ٢٣. واحتج أصحابنا لقولهم بأنه لما ٢٤ كان لكل واحد منهما يد في الدار نظرنا لمن يشهد له العرف بقوة دعواه فيكون أحق لقوله تعالى :﴿ وأمر بالعرف ﴾، وقوله في قصة يوسف عليه السلام :﴿ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ( ٢٦ ) وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ( ٢٧ ) ﴾ [ يوسف : ٢٦، ٢٧ ]. وأما ما كان يصلح للرجل خاصة وللمرأة خاصة فعندنا أنه يكون لمن يصلح له، وفي اليمين قولان.
وقيل جميع متاع البيت بينهما نصفين وهو قول زفر ٢٥ والشافعي ووقع لابن حبيب في المبسوطة وقيل متاع البيت كله للرجل إلا الدرع والخمار وشبيهه وهو قول ابن أبي ليلى. وقيل ما أغلقت عليه بابها فهو لها إلا الطيلسان والقميص ونحوه وهو قول الحسن. وقيل ثياب الرجل له وثياب المرأة لها وما تناكرا فيه فهو للذي في يده وهو قول حماد ٢٦. وقيل ما سوى ثياب الرجل والمرأة فهو بينهما وهو قول ابن حنبل ٢٧. وقيل جميع متاع البيت للرجل مع يمينه وهو قول المخزومي ٢٨ في المبسوطة. وذكر بعضهم عن الحسن وما جرى عليه أصحابنا في المسألة العرف ويحتجون بالآية. ومنها مسألة الحيازة فعندنا أنه من حاز شيئا عشر سنين فهو له كما جاء في الحديث ولا ينتفع القائم إذا كان حاضرا لتلك الحيازة بإثبات الشيء المحوز له، خلافا للشافعي في قبول بينة المدعى وإبطاله الحيازة. وحجتنا أن كل دعوى يبطلها العرف فهي غير مقبولة بقوله سبحانه :﴿ وأمر بالعرف ﴾.
ومنها مسألة ٢٩ السقف إذا تنازعا فيه صاحب العلو والسفل. فعندنا أنه لصاحب السفل وقال الشافعي هو بينهما. ودليلنا العرف والاحتجاج عليه.
ومنها إذا تنازع اثنان في حائط بين دارين. ففي المذهب أنه يحكم به لمن يشهد له العرف مثل أن يكون قد فعل فيه ما يفعل الملاك في أملاكهم من الرباط والمعاقل ٣٠ والقمط ووجوه الآجر واللبن ٣١ وما أشبه ذلك. وقال الشافعي لا يحكم بذلك بل يكون بينهما وقاله أبو ثور ٣٢ وزاد بعد أيمانهما. ودليلنا قوله تعالى :﴿ وأمر بالعرف ﴾. وقد حكم٣٣ النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسألة بما ذكرنا أنه مذهبنا. وكذلك إذا كان لأحدهما على الحائط جذوع والآخر لا جذوع له عليه حكم به عندنا لصاحب الجذوع قليلة كانت أو كثيرة. وقال أبو حنيفة إن كانت عدة جذوع حكم له به، فأما الجذع والجذعان فلا يعتبر بهما. وقال الشافعي لا يعتبر بالجذوع. ودليلنا قوله تعالى :﴿ وأمر بالعرف ﴾ والعرف ٣٤ يقتضي ٣٥ أن الإنسان لا يتصرف إلا في ملكه كما لو بنى.
ومن ذلك إذا تنازع رجلان في بيع أو إجارة ونحوهما وادعى أحدهما الصحة ٣٦ وادعى٣٧ الآخر فسادا وكان الفساد الذي ادعاه عرفا ٣٨ جاريا بين الناس. فالمشهور من القول أن القول قول مدعي الصحة. ومن أصحاب مالك من قال يكون القول قول٣٩ مدعي ٤٠ عرف ٤١الفساد وتفسخ المعاملات. ومسائل العرف كثيرة لا تحصى كمسألة الاختلاف في النقد في البيوع ونحوها وإنما نأتي من المسائل بطرف ليستدل به على ما بقي.
- قوله تعالى :﴿ وأعرض عن الجاهلين ﴾ :
اختلف فيه فقيل هو محكم ومن ذلك حديث الحر بن قيس ٤٢ حين أدخل عمه عيينة بن حصن ٤٣ على ٤٤ عمر فجهل عليه فاحتج بالآية الحر على عمر فوقف عندها. وبدليل قوله تعالى :﴿ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ﴾ [ الأعراف : ٢٠٠، فصلت : ٣٦ ] أي في احتمالك وصبرك فاستعذ بالله. وقيل هو منسوخ، قال ابن زيد : قوله تعالى :﴿ خذ العفو ﴾ إلى قوله :﴿ الجاهلين ﴾ إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مداراة لكفار قريش ثم نسخ ذلك بآية القتال ٤٥.
٢ "بالأمر" ساقطة في (أ)، (ز)..
٣ كلمة "المراد" ساقطة في (أ)، (ز)..
٤ كلمة "المفروضة" ساقطة في (ج)، (هـ)، (د)..
٥ كلمة "سوى" ساقطة في (د)، (هـ)..
٦ القاسم: هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. روى عن أبيه وعمته عائشة وغيرهما. كان ثقة فقيها. اختلف في تاريخ وفاته. راجع تهذيب التهذيب لابن حجر ٨/ ٣٣٥..
٧ سالم: وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عمر، ويقال أبو عبد الله المدني، الفقيه، تابعي، ثقة. توفي سنة ١٠٦هـ/ ٧٢٩م..
٨ عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد المكي. أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق هاجرت به حملا فولدته بعد الهجرة بعشرين يوما وهو أول مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة. توفي سنة ٧٣هـ/ ٧٠٠م. انظر الإصابة ٦/ ٨٢..
٩ عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني أحد فقهاء المدينة السبع وأحد علماء التابعين. اختلف في وفاته بين سنة ٩١هـ إلى ١٠١هـ/ ٧٢٥م. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص٥٨..
١٠ راجع ذلك في الإيضاح صفحة ٢٥٢، ٢٥٣..
١١ البيت من البحر الطويل..
١٢ والحديث ذكر في المحرر الوجيز ٧/ ٢٣٣ وقد أخرجه ابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشعبي..
١٣ "أفعال الخير وبين أن يراد به" ساقط في (ب)، (ح)، (هـ)..
١٤ في (أ)، (د)، (ز): "فيهما"..
١٥ "والقول" ساقط في (أ)، (ز)..
١٦ في (ج): "فيمينه"..
١٧ في (أ)، (هـ)، (ز): "مذهبهم". وفي (د)، (و): "مذهبهما"..
١٨ في (هـ): "هو لهما"..
١٩ في (أ): "مع"..
٢٠ المغيرة: هو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي. فقيه أهل المدينة بعد مالك بن أنس. عرض عليه الرشيد القضاء بها فامتنع. توفي سنة ١٨٦هـ/ ٧٩٨م راجع الانتقاء لابن عبد البر ص ٥٣..
٢١ ابن عبد الحكم: هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. سمع من أصحاب مالك له تصانيف منها أحكام القرآن. توفي سنة ٢٦٨هـ/ ٨٨٢م. انظر طبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٧٨..
٢٢ في (ح): "مثلا"..
٢٣ أبي يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم، الإمام المجتهد صاحب أبي حنيفة وقاضي القضاة. توفي سنة ١٨٢هـ/ ٧٩٦م. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٣٤..
٢٤ في (ج): "لو"..
٢٥ زفر: ابن الهذيل بن قيس العنبري، أحد الفقهاء والعباد من أصحاب أبي حنيفة الذي قال فيه هو أقيس أصحابي. توفي سنة ١٥٨هـ/ ٧٧٥م. انظر الأعلام ٣/ ٧٨..
٢٦ حماد: هو أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان الكوفي الفقيه شيخ أبي حنيفة وأفقه أصحاب إبراهيم أخرج له البخاري ومسلم. توفي سنة ١١٩هـ/ وقيل سنة ١٢٠هـ/ ٧٣٥م. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٨٣..
٢٧ ابن حنبل: هو أحمد بن حنبل الشيباني المروزي إمام المحدثين وهو أحد الأئمة الأربعة وإليه ينسب المذهب الحنبلي. توفي سنة ٢٤١هـ/ ٨٥٧م. انظر وفيات الأعيان ١/ ٦٣..
٢٨ المخزومي: هو أبو هاشم المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي. مات بعد مالك بسبع سنين وهو من فقهاء المالكية. توفي سنة ١٨٦هـ/ ٧٩٨م. راجع الانتقاء لابن عبد البر ص ٥٣..
٢٩ كلمة "مسألة" ساقطة في (ح)، (و)..
٣٠ في (و)، (د): "المعاقد"..
٣١ كلمة "واللبن" ساقطة في (ب)، (د)، (هـ)..
٣٢ أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد الكلبي المشهور بأبي ثور، الفقيه المجتهد صاحب الشافعي. توفي سنة ٢٤٠هـ وقيل سنة ٢٤٦هـ/ ٨٦٠م. انظر وفيات الأعيان ١/ ٢٦..
٣٣ في (ح): "حكى"..
٣٤ كلمة "والعرف" ساقطة في (و)..
٣٥ كلمة "يقتضي" ساقطة في (ب)، (ج)، (ح)، (د)..
٣٦ في (ج): "صحة"..
٣٧ كلمة "وادعى" ساقطة في (أ)، (د)، (هـ)، (ز)..
٣٨ كلمة "عرفا" ساقطة في (أ)..
٣٩ كلمة "قول" ساقطة في (أ)، (ز)..
٤٠ في (أ)، (ز): "المدعي"..
٤١ كلمة "عرف" ساقطة في (ز)..
٤٢ الحر بن قيس الفزاري، ابن أخ عيينة بن حصن. يقال له صحبة. انظر المشتبه في الرجال للذهبي ١/ ١٥٤..
٤٣ عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أسلم قيل الفتح وهو من المؤلفة قلوبهم. شهد حنين والطائف. انظر الإصابة ٧/ ١٩٥..
٤٤ "على" ساقط في (أ)، (ب)، (ح)..
٤٥ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٧/ ٢٣٣..
اختلف في سبب نزول هذه الآية. فقيل إنها نزلت بسبب فتى من الأنصار كان يقرأ في الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فأمروا بترك القراءة معه في الصلاة. وقيل إنها نزلت في الخطبة فأمروا بالإنصات لها١ ويضعف هذا القول لأن ٢ الآية مكية والخطبة لم تكن إلا بالمدينة. وبمثل هذا الوجه أيضا يضعف القول الأول. وقيل إنها نزلت من أجل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلمون في المكتوبة بحوائجهم ٣ ويضجون ٤ عند آية الرحمة والعذاب ويجيب أحدهم إذا سئل ونحو هذا. فنزلت الآية أمرا بالاستماع والإنصات في الصلاة. وقيل ٥ كان أناس ٦ يكثرون اللغط والشغب ٧ عند قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنعون غيرهم من سماعها تعنيتا وعنادا على ما حكى الله تعالى عن ٨ الكفار :﴿ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ﴾ [ فصلت : ٢٦ ].
فأمر الله تعالى المسلمين بأن يكونوا عند نزول الوحي بخلاف هذه الحالة وأن يستمعوا٩ ومدح الله تعالى الجن على ذلك فقال :﴿ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا ﴾ الآية [ الأحقاف : ٢٩ ]. وهذه الآية وإن كانت وردت على سبب مخصوص ففيها نظر هل ١٠ يقتصر ١١ على سببها أو يحمل ١٢ على كل ما يقتضيه لفظها إلا ما دل دليل على تخصيصه. وإلى تعميمها ذهب كثير من العلماء فاحتجوا بها في مسائل متفرقة منها ترك الكلام في الصلاة ١٣ وقد استدل بها بعضهم على وجوبه، وقد تقدم الخلاف فيه هل هو فرض أم سنة عند قوله تعالى :﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ [ البقرة : ٢٣٨ ] وبينا المذاهب فيه فلا معنى لإعادة ١٤ الكلام عليه ١٥ وقد اختلف في القراءة هل هي واجبة في الصلاة أم لا. فذهب قوم إلى أن القراءة ليست بواجبة منهم ربيعة والحسن وعبد العزيز بن أبي سلمة ١٦ واحتجوا بما روي عن علي بن أبي طالب من أنه لا إعادة على من ترك القراءة في الصلاة إذا كان الركوع والسجود حسنا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أنه صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قيل له : ما قرأت. قال : وكيف ١٧ الركوع والسجود ؟ قالوا : حسن. قال : فلا إذا. وقد أنكر مالك رضي الله عنه ذلك عن عمر ١٨. وروي أنه أعاد. وذهب الجمهور إلى أن القراءة في الصلاة واجبة واحتجوا بقوله تعالى :﴿ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ﴾ قالوا ١٩ لأن معناه في الصلاة. وأما الإنصات في الخطبة فاختلف فيه. فعندنا أنه واجب وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه ليس بواجب.
وذكر ابن المنذر٢٠ عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يتكلمون والإمام يخطب. وذهب الطبري إلى أنه واجب إلا في خطبة العيدين. واحتج من ذهب إلى القول الأول بقوله تعال :﴿ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ﴾، وبما جاء من أنها نزلت في الخطبة. وعلى هذا تأول الآية سعيد بن جبير فقال فيها : الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجعة وفيما ٢١ يجهر به الإمام في الصلاة ٢٢. ومما٢٣ يعضد هذا التأويل في الآية قوله عليه الصلاة والسلام : " إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت " ٢٤. وأما القراءة مع الإمام في الصلاة فاختلف فيها على أقوال : فذهب قوم إلى أنه لا يقرأ المأموم جملة أسر الإمام أو جهر وأنه يعصي بالقراءة وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة ٢٥ وعن زيد بن ثابت ٢٦ أنه قال من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له وهو قول أبي حنيفة في ترك القراءة ٢٧. وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه تلزمه القراءة أسر الإمام أو جهر فيقرأ معه في الإسرار بأم القرآن والسورة ٢٨، وفي الجهر ٢٩ بأم القرآن خاصة لقوله عليه الصلاة والسلام : " لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب " ٣٠. وذهب مالك ومن تابعه إلى أنه لا يقرأ مع الإمام في الجهر بوجه. قال بعضهم ولو قرأ ما أثمناه. ويقرأ في السر على جهة ٣١ الاستحباب. وروي عن الشافعي مثله. وعند ابن وهب وأصبغ ٣٢ أن القراءة معه في السر غير مستحبة وهو قول ثالث٣٣ للشافعي.
وقيل إن المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب ٣٤ خاصة أسر الإمام أو جهر وقيل يقرأ معه في الجهر والسر إلا أنه لا يجهر مثله ٣٥ بالقراءة. وقد ٣٦ ذهب بعضهم إلى أن المأموم يتحرى وقت سكوت الإمام فيقرأ. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان ٣٧ في صلاته : سكتة بعد التكبير وسكتة بعد قراءة الفاتحة، وهذا قول بعض ٣٨ من يذهب إلى الجمع بين الآية والحديث والذي يحتج به من يرى سقوط فرض القراءة على المأموم وهو مذهبنا ومذهب أبي حنيفة هذه الآية :﴿ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ﴾ قالوا٣٩ فوجب الاستماع والإنصات إلا ما استثني من ذلك. وقد نصر بعض أهل العلم الحجة بظاهر هذه الآية واعتقد بعضهم أنها نص في الفرض قالوا ولا سبيل إلى ترك النص بأخبار الآحاد الدالة على القراءة. وضعف ذلك بعضهم ولم ير للآية تعلقا بشيء من ذلك وحملها على الإنصات والاستماع لما نزل من الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم حسب القول الذي قدمناه في ذلك ورأوا ٤٠ أن المأموم يقرأ إلا أنه يندب له ٤١ أن٤٢ لا يجهر بالقراءة خلف الإمام إذا جهر حتى لا يشغل عليه القراءة. والذين رأوا الآية حجة عارضوا بينها وبين قوله عليه الصلاة والسلام : " لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب " وبغير ذلك من الأحاديث الواردة من قراءة المأموم. وبحسب ذلك اضطربت أقوالهم إلا أنه يعترض على من يقول لا يقرأ المأموم في صلاة السر بأن ٤٣ المأموم إذا لم يسمع ما يقرأه الإمام لأجل إسراره فمن أين يلزمه الاستماع والإنصات وإنما يجب الامتناع إذا وجب الاستماع. وقد أجاب عن ذلك بعضهم أن قال : الأصل في القراءة في الصلاة الجهر ليتدبر المستمع في آيات القرآن ويتعظ بها. وإنما السر ٤٤ لعارض وهو أن المنافقين كانوا يلغطون في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثرون القول ليلبسوا ٤٥ عليه وعلى من خلفه.
وقد أخبر ٤٦ الله تعالى بذلك حيث قال :﴿ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ﴾ [ فصلت : ٢٦ ]. وإن كان الأصل في ٤٧ الجهر للتدبر ٤٨ والاتعاظ فلا بعد في زوال العلة وبقاء الحكم. وهذا الجواب ليس بشيء فإنه لو كان كذلك لما أسر في بعض الصلوات وجهر في بعضها ٤٩ فإن قيل كان الكفار ينتشرون في صلاة ٥٠ النهار فلذلك أسر فيها، قيل يبطل هذا بصلاة الجمعة وصلاة العيدين. ثم إن صلاة الليل منها ما يسر فيها على ما لا خفاء فيه ٥١، فبان بهذا أن الجهر والإسرار سنة لا للعلة التي ذكروها وقد قال قوم ٥٢ إن معنى الإنصات المأمور به في الآية أن لا يجهر بالقراءة منازعا الإمام وإذا أخفى ذلك لم يخرج عن الإنصات. وقيل بل المراد به السكوت حتى لا يقرأ البتة إلا عند فراغ الإمام ٥٣.
– قوله تعالى :﴿ فاستمعوا له وأنصتوا ﴾ :
محمل هذه الآية ٥٤ عند الأكثر على ظاهر اللفظ ولذلك يحتج به العلماء في المسائل المتقدمة ونحوها. وقال الزجاج : يجوز أن يكون فاستمعوا وأنصتوا بمعنى اعملوا بما فيه ولا تجاوزوه ٥٥. وإذا كان على ما قاله الزجاج فلا حجة فيه لشيء من المسائل المتقدمة والأظهر حمل اللفظ على حقيقته ٥٦.
٢ في (أ)، (هـ)، (ز): "بأن"..
٣ كلمة "بحوائجهم" ساقطة في (أ)..
٤ في (ب): "يضحكون" وفي (د): "يضحون"..
٥ "قيل" ساقطة في (ب)، (هـ)..
٦ في (أ)، (ب)، (ج)، (ح): "ناس"..
٧ في (هـ)، (و): "والتشغب"..
٨ في (ب)، (ح): "على"..
٩ ذكره نحوه الطبري في جامع البيان: ٩/١١٠، ١١١، وابن عطية في المحرر الوجيز ٧/ ٢٣٨، والجصاص في أحكام القرآن ٤/٢١٥ – ٢٢٢، وابن العربي في أحكام القرآن ٢/٨١٥ – ٨١٧..
١٠ "هل" ساقط في (أ)..
١١ في (ج): "تقصر"..
١٢ في (أ): "أن تحمل" وفي (ح): "أو يعمل" وفي (و): "أو يحتمل"..
١٣ في (أ)، (ز): "منها الكلام في ترك الصلاة"..
١٤ في (أ)، (ز): "لإعادته"..
١٥ راجع أطروحة ابن يوسف ٣/ ٥٨٢ – ٥٨٨..
١٦ عبد العزيز بن أبي سلمة: هو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون فقيه وعالم. توفي سنة ١٦٤هـ/ ٧٨١م. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ١/٢٢٢، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ٦٧..
١٧ في (أ)، (ز): "فكيف"..
١٨ راجع المدونة ١/٦٥..
١٩ في (أ)، (ب)، (ج): "قال"..
٢٠ كلمة "المنذر" ساقطة في (أ)، (ب) والصواب ما أثبتناه. وابن المنذر هو محمد ابن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر، شيخ الحرم وصاحب المصنفات العديدة منها: الإشراف في معرفة الخلاف، المبسوط، الإجماع..... مات بمكة سنة ٣١٨هـ/ ٩٧٤م. انظر طبقات المفسرين للداودي ٢/٥٥..
٢١ في (أ): "وفيها"..
٢٢ راجع جامع البيان ٩١٢ وكذلك المحرر الوجيز ٧/٢٣٩..
٢٣ في (أ) : "وما يعضد"..
٢٤ رواه مسلم عن أبي هريرة. كتاب الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة في الخطبة ١/٥٨٣..
٢٥ من قوله: "وروي عن علي.... إلى: أخطأ الفطرة" ساقط في (ح) والحديث ذكره الجصاص في أحكام القرآن باب: القراءة خلف الإمام ٤/٢١٩..
٢٦ زيد بن ثابت الأنصاري. كاتب الوحي وجامع القرآن وأحد الصحابة الراسخين في العلم. توفي سنة ٤٥هـ/ ٦٦٧م. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٤٦..
٢٧ في (ح): "في ترك الصلاة"..
٢٨ في غير (أ)، (ز): "وسورة"..
٢٩ في (أ)، (ز): "وبالجهر"..
٣٠ رواه أحمد عن أبي هريرة ٢/٢٤١..
٣١ كلمة "جهة" ساقطة في (أ)، (ز)..
٣٢ أصبغ: هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع له كتاب الأول، وغريب الموطأ. توفي سنة ٢٢٥هـ/ ٨٤٠م. انظر الديباج ص ٩٧، ووفيات الأعيان ١/٢٤٠..
٣٣ في (ح): "ثابت"..
٣٤ كلمة "الكتاب" ساقطة في (ج)، (ح)، (د)، (و)..
٣٥ كلمة "مثله" ساقطة في (أ)، (ج)، (ح). وفي (هـ): "لا يجهر معه في القراءة"..
٣٦ "قد" ساقط في (أ)..
٣٧ في (أ)، (ز): "سكتات"..
٣٨ كلمة "بعض" ساقطة في (ج)..
٣٩ في (ب)، (ج)، (ح)، (د): "قال"..
٤٠ في (أ)، (ب)، (ح): "وروي"..
٤١ "له" ساقط في (أ)، (ب)،(د)، (ح)..
٤٢ في (أ)، (ب)، (ح)، (ز): "إلى"..
٤٣ في غير (ج)، (هـ): "فإن"..
٤٤ في غير (ج)، (هـ): "وإنما أسر"..
٤٥ في (ج): "ليلبسون"..
٤٦ في (أ): "أوحى"..
٤٧ "في" ساقطة في (ز)..
٤٨ في (ج): "التدبر"..
٤٩ من قوله: "فإنه... إلى: بعضها" ساقط في (أ)، (ب)، (ح)..
٥٠ في (ج): "في قراءة"..
٥١ في (ز): "به"..
٥٢ في (أ)، (ز): "وقد قيل"..
٥٣ راجع كل ذلك مفصلا في أحكام القرآن للجصاص باب: القراءة خلف الإمام ٤/٢١٥ – ٢٢٢..
٥٤ في (أ)، (ز): "محمول في هذه الآية"..
٥٥ راجع ذلك في المحرر الوجيز ٧/٢٣٩..
٥٦ "والأظهر حمل اللفظ على حقيقته" ساقط في (أ)، (ز)..
وقد تقدم الكلام على نحوه في هذه السورة وذكرنا الاختلاف في الذكر هل يكون دون حركة اللسان أم لا. ويدل على أنه لا يراع إلا بحركة اللسان قوله تعالى في هذه الآية :﴿ ودون الجهر من القول ﴾.
وقوله :﴿ بالغدو والآصال ﴾ : اختلف فيه. فقيل معناه : دأبا في كل يوم وفي أطراف النهار وقيل هذه الآية كانت ١ في صلاة المسلمين قبل فرض الصلوات الخمس. وقيل بالغدو : صلاة الصبح، والآصال صلاة العصر ٢.
٢ راجع المحرر الوجيز ٧/٢٤٠..