تفسير سورة طه

أحكام القرآن
تفسير سورة سورة طه من كتاب أحكام القرآن .
لمؤلفه ابن الفرس . المتوفي سنة 595 هـ
هي مكية وفيها من الأحكام مواضع ١.
١ أوصلها ابن الفرس إلى خمس آيات..

قوله تعالى :﴿ فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ﴾ :
اختلف في المعنى الذي أمر له ١ بخلع النعلين. فقيل لأنهما كانتا من جلد حمار غير ذكي. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ٢. وقالت فرقة بل كانتا من جلد بقرة ذكي فأمر بخلعها لينال بركة الوادي المقدس بأن تمس التربة قدماه. وقيل بل أمره أن يتواضع لعظم الحال التي كان ٣ فيها، والعرف عند الملوك أن تخلع النعال تواضعا ٤ فأمر موسى بذلك على هذا الوجه ولا يبالى كانت النعال من ذكي أو غيره. ويختلف في جواز دخول المساجد بالنعال. وظاهر الآية يدل على وجوب نزعها في المساجد. وهذا القول الثاني في تفسيرها. والحجة في جواز ذلك ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه ويدخل بها مسجده والمسجد الحرام ٥. وإذا قلنا إنهما كانتا من جلد حمار ميت فمعناه أنه كان غير مدبوغ على القول بأن دباغ الأديم طهوره على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ٦. ويحتمل أن يقال كان مدبوغا على القول بأن الدباغ لا يطهره أو على القول بأن ذلك في شريعة موسى عليه السلام على أنه لا يطهره الدباغ ونسخ في شريعتنا ٧.
وفي اشتراط هذا القائل في جلد الحمار أنه من حمار ميت نظر لأن الحمار لا يجوز أكله في مشهور مذهب العلماء لما جاء من النهي عن ذلك ٨. وإذا لم يجز أكله فهل تعمل الذكاة فيه أم لا ؟ فيه نظر. وقد اختلفوا في ذلك، وإذا لم تعمل فيه الذكاة فهو ميتة ذكي أو لم يذك، فلا معنى لذلك الشرط.
١ في (أ)، (ز): "لأجله أمر"..
٢ أورد الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. وقال هذا حديث غريب. راجع المحرر الوجيز ١١/ ٦٦..
٣ في (أ)، (ز): "كانت"..
٤ في (أ)، (د)، (و)، (ز): "عند التواضع"..
٥ فقد روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. راجع سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب: الصلاة في النعل ١/ ٤٢٥..
٦ الحديث رواه أحمد عن سلمة بن المحبق في مسنده ٣/ ٤٧٦..
٧ قال أبو بكر الرازي: ليس في الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف في النعل. راجع أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٤٩..
٨ قد أخرج البخاري في صحيصه عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر الأهلية... كتاب الذبائح، باب: لحوم الحمر الأنسية ٧/ ١٢٣..
قوله تعالى :﴿ وأقم الصلاة لذكري ﴾ :
اختلف في اللام التي في :﴿ لذكري ﴾. فقيل هي لام سبب، واللفظ على هذا يحتمل تأويلين : أحدهما : أن يريد لتذكرني فيها ١ فيكون المصدر على هذا مضافا إلى المفعول، ويحتمل أن يريد لأذكرك في عليين بها فيكون المصدر على هذا مضافا إلى ٢ الفاعل. وقيل اللام بمنزلة ٣ عند. كأنه قال أقم الصلاة عند تذكرها، ورجح هذا بعض المتأخرين ورأى احتجاج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوادي عاضدا لذلك وهو قول ينبئ عن ظاهره اللفظ. وقرأ قوم للذكرى وقوم لذكري ٤ وقوم للذكر. وقد اختلف هل تقضى الفرائض في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أم لا ؟ فعند مالك رحمه الله تعالى أنه يصليها متى ذكرها خلافا لأبي حنيفة. وحجة مالك قوله تعالى :﴿ وأقم الصلاة لذكري ﴾ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول :﴿ وأقم الصلاة لذكري ﴾ " ٥. قال أبو الحسن : ومن السلف من قال لا تقضى الفائتة إلا في مثل وقتها فإذا فاتت الصبح لأحد صلاها من الغد. فهذا قول بعيد من مقتضى الآية ٦ واختلف أيضا فيمن صلى صلاة ثم ذكر بعد ذلك صلاة من يوم آخر فصلاها هل يعيد الصلاة الحاضرة التي صلى إذا بقي من وقتها شيء أم لا ؟ فقال الشافعي وغيره ليس ذلك عليه. وقال مالك وغيره ذلك عليه واستدل أهل المقالة الأولى بقوله صلى الله عليه وسلم : " من نسي صلاة فليصل متى ذكر " ولم يقل ليعد ما كان في وقته. والحجة لقول مالك قوله تعالى :﴿ وأقم الصلاة لذكري ﴾ ودل هذا أن وقت الذكر وقت الصلاة المنسية. وإذا اجتمعت صلاتان في وقت واحد فالواجب تقديم الأولى. واستدل مالك بآخر الحديث، واستدل الشافعي بأوله. واختلف فيمن فاتته صلاة الصبح هل يصلي قبلها ركعتي الفجر أم لا ؟ فروى ابن وهب عن مالك أنه لا يركع حتى يصلي الفريضة. وقال أشهب وعلي بن زياد يركع، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وحجة القول الأول قوله تعالى :﴿ وأقم الصلاة لذكري ﴾، وقوله عليه الصلاة والسلام : " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها " ٧ فهذا ينفي فعل صلاة قبلها. واختلف أيضا هل للصلاة الفائتة أذان أو إقامة على ثلاثة أقوال. فقال مالك والشافعي وغيرهما يقام لها ولا يؤذن. وقال ابن حنبل وأبو حنيفة يؤذن ويقام. وقال سفيان لا يؤذن لها ولا يقام. ومن حجة من لا يرى الإقامة قوله تعالى :﴿ وأقم الصلاة لذكري ﴾ لأن ظاهره الإقامة المعلومة ٨ وقد اختلف فيما جاء في حديث الوادي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقتادوا رواحلهم منه وقد فاته وقت الصلاة مع وجوب المبادرة إلى الصلاة الفائتة بإثر الاستيقاظ هل هو منسوخ بهذه الآية أم لا ؟ قال ابن دينار وابن وهب هو منسوخ. قال عيسى : نسخه قوله تعالى :﴿ وأقم الصلاة لذكري ﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ". وقال قوم ليس بمنسوخ. واختلفوا في وجه الحديث، فقال بعضهم ٩ إنما أمرهم بذلك لأن لا يبقى من أصحابه نائم. وقال بعضهم قد علل صلى الله عليه وسلم الوجه في ذلك بما جاء من حديث زيد بن أسلم أن هذا واد به شيطان. وذهب أبو حنيفة إلى تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وأمر بالاقتياد إنما كان لأنه انتبه في حين طلوع الشمس ولا يجوز قضاء الفوائت في ذلك الوقت فلذلك أمرهم بالاقتياد إلى أن ترتفع الشمس عن الأفق. وهذا الذي ذكره غير صحيح. وفي هذا الحديث ما يرده لأن في حديث عمران بن حصين ١٠ : فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس. ولا يكون ذلك إلا بعد تمكن ارتفاعها.
١ نسبه ابن العربي إلى مجاهد. راجع أحكام القرآن ٣/ ١٢٤٥..
٢ من قوله: "المفعول.... إلى: مضافا إلى" كلام ساقط في (أ)، (ز)..
٣ في (أ)، (ز): "بمعنى"..
٤ قال الكيا: صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح فصلاها بعد طلوع الشمس وقال: "إن الله تعالى يقول: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾". راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤/ ٢٧٣..
٥ من قوله: "وجاء عن النبي... إلى: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾" كلام ساقط في (أ)، (ز). والحديث أخرجه النسائي عن أنس بن مالك في كتاب المواقيت باب: فيمن نام عن صلاة ١/ ٢٩٤..
٦ راجع قول أبي الحسن في أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤/ ٢٧٤. والقول بوجوب الترتيب للجصاص. راجع أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٥١..
٧ الحديث أخرجه البخاري عن أنس. كتاب مواقيت الصلاة، باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ١/ ١٤٨. والنسائي عن أنس أيضا، كتاب المواقيت، باب: فيمن نسي صلاة ١/ ٢٩٣..
٨ راجع نحو ذلك في الجامع لأحكام القرآن ١١/ ١٧٩، وفي أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٥٠، ٥١، وفي أحكام القرآن لابن العربي ٣/ ١٢٤٦..
٩ في (أ)، (ز): "قوم"..
١٠ عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي، من علماء الصحابة. بعثه عمر ليفقه أهل البصرة، وولاه يزيد قضاءها، وتوفي بها. انظر الأعلام ٥/ ٢٣٢، ٢٣٣..
قوله تعالى :﴿ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ﴾ :
اختلف في تأويل الآية فقال أكثر المفسرين هي إشارة إلى الصلوات الخمس. فقبل طلوع الشمس صلاة الصبح، وقبل غروبها صلاة العصر ومن آناء الليل صلاة العتمة وأطراف النهار المغرب والظهر. وقال بعضهم آناء الليل ١ المغرب والعشاء وأطراف النهار الظهر وحدها وقبل الطلوع الصبح وقبل الغروب العصر. وقال بعضهم في الآية إشارة إلى نوافل، منها آناء الليل ومنها قبل طلوع الشمس ركعتا الفجر والصبح، والمغرب أطراف النهار والعصر قبل الغروب. وقيل إنما قال وأطراف النهار لأن له أربعة أطراف : وقوف الشمس للزوال، والزوال، وطلوع الشمس وغروبها، فصلاة الظهر في آخر طرف النهار الأول، زواله طرفه الثاني ٢.
١ من قوله: "صلاة العتمة.... إلى: آناء الليل" كلام ساقط في (ح)..
٢ راجع مختلف هذه الأقوال في المحرر الوجيز ١١/ ١١٥. وفي الجامع لأحكام القرآن ١١/ ٢٦١..
قوله تعالى :﴿ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به..... ﴾ إلى قوله تعالى :﴿ واصطبر عليها ﴾ :
في هذه الآية النهي عن التشوف إلى ما في أيدي الناس. وقد كان ابن الزبير يتمثل بالآية في ذلك.
وقوله تعالى :﴿ وأمر أهلك بالصلاة ﴾ أمر بأن يأمر الإنسان أهله بالصلاة، وقد كان عمر يفعل هذا ويتمثل بالآية.
Icon