عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن أبا هريرة كان يحدث أن أبا بكر أمر أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في ناس معه، قال أبو هريرة : ثم تبعنا١ النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وأمره أن يؤذن ببراءة وأبو بكر على الموسم كما هو، أو قال : على هيئته.
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي قال : أمرت بأربع : أمرت ألا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف رجل بالبيت عريانا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن أتم إلى كل ذي عهد عهده.
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى :﴿ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ﴾. قال : نزلت في شوال، فهي أربعة أشهر : شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.
عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة والكلبي : عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر١ من ربيع الآخر، وكان ذلك العهد الذي كان بينهم.
عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي أنها كانت هذه الأربعة الأشهر لمن٢ كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد دون الأربعة، فجعل له عهد أكثر من الأربعة الأشهر، فهو الذي أمر أن يتم له عهده، فقال : أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم.
(وقال: قتادة والكلبي هي عشر من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشرون من ربيع الآخر) وهذا تصحيف بين (عشر من عشرون) وما أثبتناه هو الصحيح لأن الإعلان لهم كان يوم عرفة وقيل يوم النحر فالباقي، من ذي الحجة عشرون يوما، وتنتهي الأشهر الأربعة في عشر من ربيع الآخر..
٢ في (م) فمن..
قال عبد الرزاق قال معمر : وقال عطاء : يوم عرفة يوم الحج الأكبر.
عبد الرزاق قال : نا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث بن علي قال : الحج الأكبر يوم النحر.
معمر وقال الزهري : يوم النحر الحج الأكبر.
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن أهل الجاهلية كانوا يسمون الحج الأصغر العمرة.
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : الحج الأكبر يوم عرفة.
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : أدبار النجوم ركعتان قبل الفجر، وأدبار السجود ركعتان من٢ بعد المغرب، والحج الأكبر يوم النحر.
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق قال : سألت عبد الله بن شداد عن الحج الأكبر والحج الأصغر، فقال : الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة.
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال : سألت أبا حجيفة عن الحج الأكبر قال : فقال : يوم عرفة. فقلنا، أمن عندك هذا أم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قال : كل ذلك، قال : فسألت عبد الله بن شداد، فقال : الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة.
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : أفضل أيام الحج يوم عرفة.
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال : سمعت عبد الله ابن أبي أوفى يقول : الحج الأكبر يوم يوضع فيه الشعر، ويهراق فيه الدماء٣ ويحل فيه الحرام.
٢ كلمة (من) من (ق)..
٣ في (م) الدم..
عبد الرزاق عن معمر قال : وأخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إلا ولا ذمة، لا يراقبون الله تعالى ولا غيره.
معمر عن عمرو عن الحسن قال : لما نزلت :﴿ أجعلتم سقاية الحاج ﴾ في علي وعباس وعثمان وشيبة تكلموا في ذلك، فقال : عباس ما أراني إلا تاركا سقايتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أقيموا سقايتكم فإن لكم فيها خيرا " ١.
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال : نزلت في علي وعباس تكلما في ذلك.
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال لما نزلت :﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ﴾ قال العباس : ما أراني إلا تاركا سقايتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أقيموا سقايتكم فإن لكم فيها خيرا " ٢
٢ نسبه ابن كثير في تفسيره إلى عبد الرزاق، ولم أجده في غيره من كتب الصحاح والسنن..
قال الزهري، وأخبرني ابن المسيب أنهم أصابوا يومئذ ستة آلاف سبي، قال الزهري : وأخبرني عروة أنهم جاءوا مسلمين بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا نبي الله أنت خير الناس، وأنت أبر الناس، وقد أخذت٦ أبناؤنا ونساؤنا وأموالنا. قال : إن عندي من ترون، وإن خير القول أصدقه، قال : فاختاروا مني إما ذراريكم ونساءكم وإما أموالكم، فقالوا : ما كنا نعدل بالأحساب شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فقال : " إن هؤلاء قد جاءوا مسلمين، وإنا قد خيرناهم بين الذراري والأموال، فلم يعدلوا بالأحساب شيئا، فمن كان٧ عنده شيء فطابت نفسه أن يرده فبسبيل ذلك، ومن أبي فليعطنا، وليكن قرضا علينا حتى نصيب شيئا فنعطه وقد مكانه " قالوا : يا نبي الله رضينا وسلمنا، قال : " إني لا أدري، لعل فيكم من لم يرض فأمروا عرفاءكم فليرفعوا ذاكم إلينا "، فرفعت٨ إليه أن قد رضوا وسلموا٩.
٢ كلمة (له) من (ق)..
٣ في (م) وناديت الأنصار، وما أثبتناه أصح، لأن الأنصار تنادوا فيما بينهم..
٤ في (م) وجدهم..
٥ رواه مسلم في الجهاد ج ٥ ص ١٦٧. وأحمد ج ١ ص ٢١٧..
٦ في (م) أخذت أبناءنا – بالبناء للفاعل..
٧ في (ق) كانت..
٨ في (م) فرفعوا..
٩ رواه النسائي في باب الهيبة بأطول مما ذكر هنا، انظر ج ٦ ص ٢٦٢ وأحمد ج ٢ ص ١٨٤، ٢١٨..
قال عبد الرزاق : قال معمر : وبلغني أن حذيفة لقي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فقال حذيفة : يا رسول الله، إني جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن المؤمن لا ينجس " ١.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى :﴿ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾ قال : إلا صاحب الجزية أو عبد لرجل من المسلمين.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : في قوله تعالى :﴿ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ﴾ قال : لا٢، إلا أن يكون عبدا أو أحد من أهل الذمة.
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان٣ من العرب منهم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجزية٤ من أهل البحرين وكانوا مجوسا٥.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى :﴿ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ﴾ قال : أغناهم الله بالجزية الجارية شهرا فشهرا، وعاما فعاما.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى :﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ قال : لا يمسه في الآخرة إلا المطهرون، فأما في الدنيا فقد مسه الكافر النجس والمنافق الرجس.
وأخرجه مسلم من حديث حذيفة وأبي هريرة ج ١ ص ١٩٤.
وأبو داود في الطهارة ج ١ ص ١٥٧ من حديث حذيفة، وأبي هريرة.
والترمذي في الطهارة ج ١ ص ٧٩ من حديث أبي هريرة وحذيفة..
٢ كلمة (لا) من (ق)..
٣ في (م) إلا من كان منهم..
٤ في (م) من أهل البحرين الجزية..
٥ أصل الحديث في البخاري ج ٤ ص ٦٢ باب الجزية، عن عمرو بن أوس مع اختلاف في اللفظ.
وأبو داود في الخراج والإمارة ج ٤ ص ٢٥١ مثل حديث البخاري.
والترمذي في السير ج ٣ ص ٧٣، باب ما جاز في أخذ الجزية من المجوس، مثل حديث البخاري..
عبد الرزاق عن الثوري٢ عن منصور عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال : نزلت هذه الآية ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ﴾ قال المهاجرون : فأي المال نتخذ ؟ قال عمر : فإني أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال : فأدركته على بعيري، فقلت : يا رسول الله، إن المهاجرين قالوا : أي المال نتخذ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه " ٣.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : ذكر لنا٤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : " من فارق الروح جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة، الكنز والغلول والدين " ٥.
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب بن أبي أمامة قال : توفي رجل من أهل الصفة، فوجد في إزاره دينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " كية "، ثم توفي آخر، فوجد في إزاره ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " كيتان " ٦، قال معمر : كانوا يأكلون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالهم يرفعون شيئا !
عبد الرازق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : بلغني أن الكنز يتحول يوم القيامة شجاعا أقرع، يتبع صاحبه وهو يفر منه، يقول : أنا كنزك، لا يدرك منه شيئا إلا أخذه.
عبد الرازق قال أنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار، فكوى بها جنبه وجبهته وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله، وإن كانت إبلا إلا بطح بها بقاع قرقر، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، تطؤه بأخفافها، حسبته قال : وتعضه بأفواهها يرد أولها على آخرها حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله، وإن كانت غنما فكمثل ذلك إلا أنه قال :٧ تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها " ٨.
عبد الرازق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان له مال فلم يؤد حقه جعل له٩ يوم القيامة شجاع أقرع، لفيه زبيبتان يتبعه حتى يضع يده فيه، فلا يزال يقضمها حتى يقضى بين الخلائق " ١٠.
عبد الرازق عن الثوري عن أبي سلمة عن رجلين بينه وبين ابن مسعود عن ابن مسعود قال : من كسب طيبا خبثه منع الزكاة، ومن كسب خبيثا لم تطيبه الزكاة.
عبد الرازق عن جعفر بن سليمان، قال : أخبرني ابن أبي سليمان١١ عن يزيد الرقاشي، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : لا صلاة إلا بزكاة.
عبد الرازق عن معمر عن قتادة قال : كان يقال : إن الزكاة قنطرة بين الناس١٢ وبين الجنة، فمن أدى الزكاة قطع القنطرة.
٢ في (م) عبد الرزاق عن منصور..
٣ الترمذي في كتاب التفسير ج ٤ ص ٣٤١. وابن ماجه في النكاح.
وأحمد ج ٥ ص ٢٧٨، ٢٨٢..
٤ في (م) له..
٥ رواه ابن ماجه في الصدقات ١٢.
والدارمي في البدع ج ٢ ص ٢٦٢ وفي رواية (الكبر) بدل (الكنز).
وأحمد ج ٥ ص ٢٧٦ وفيه (الكبر) أيضا.
والترمذي في السير ج ٢ ص ٦٧ وفيه (الكبر) أيضا..
٦ رواه الإمام أحمد ج ١ ص ١٠١، ج ٥ ص ٢٥٢..
٧ كلمة (قال) من (م)..
٨ رواه مسلم في الزكاة ج ٣ ص ٧٠ بأطول من هذا. وأبو داود في الزكاة ج ٢ ص ٢٤٨.
الدارمي في الزكاة ج ١ ص ٣٨٠ مختصرا.
والنسائي في الزكاة ج ٥ ص ١٢ باختصار ومع اختلاف في اللفظ..
٩ كلمة (له) من (ق)..
١٠ البخاري في الزكاة ج ٢ ص ١١٠ مع اختلاف في اللفظ.
وتفسير سورة آل عمران ج ٥ ص ١٧٢.
والنسائي في الزكاة ج ٥ ص ٣٨..
١١ في (م) سلمى..
١٢ في (م) (النار)..
ومسلم في القسامة ج ٥ ص ١٠٧. وأبو داود في المناسك ج ٢ ص ٤٠٧. ومعنى قوله: (فكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين) أي: يحجون حجتين فيجعلونها في ذي القعدة في عامين متتاليين، ثم ينتقلون إلى ذي الحجة فيحجون فيه حجتين في عامين أيضا، ثم ينتقلون إلى المحرم فيحجون فيه حجتين في عامين وهكذا......
٢ رواه أحمد ج ٦ ص ٢٢، ج ٥ ص ٢٥. وابن ماجه في الفتن ٢٥..
٣ في (ق) جد بن قيس بدون أل..
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري، قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ابن ذي الخويصره التميمي فقال : اعدل يا رسول الله، فقال : " ويلك١ ! ومن يعدل إذا لم أعدل " ! قال : عمر يا رسول الله ائذن لي فيه٢ فأضرب عنقه، فقال : " دعه، فإن له أصحابا يحتقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كم يمرق السهم من الرمية، فينظر في قذذه٣ فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصيه٤ تعالى فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه٥ فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يرى فيه شيء، قد سبق الفرث والدم٦، آيتهم رجل أسود إحدى يديه أو قال : على إحدى يديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة، تدر در٧، يخرجون على حين فترة من الناس " قال : فنزلت فيه٨ :﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقات ﴾، قال أبو سعيد : أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا حين قتلهم٩ وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم١٠.
٢ كلمة (فيه) من (ق)..
٣ القذذ: ريش السهم، كما في لسان العرب..
٤ نصيه: عوده، وفي رواية البخاري ومسام نضيه، بالضاد المعجمة وهو العود أيضا..
٥ الرصاف: العقبة التي تلوي موضع الفوق..
٦ هذا مثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرعة خروجهم من الدين كالسهم الذي ينفذ، ولا يعلق به شيء من الدم..
٧ تدر در: أي ترجرج تجيء وتذهب..
٨ كلمة (فيه) من (م)..
٩ كان ذلك في حربه مع الخوارج، وقد استبشر المسلمون عبد رؤية ذلك، وعلموا أنهم على حق في قتالهم..
١٠ انظر هذه الرواية في وصف الخوارج. كتب الصحاح والسنن:
البخاري أدب ج ٧ ص ١١١. مسلم زكاة ج ٣ ص ١١٢. أحمد ج ٣ ص ٥٦..
عبد الرزاق قال : أنا معمر : نا الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة إلا لخمس١ : العامل عليها : أو لرجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها٢ فأهدى منها لغني " ٣.
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة : أن امرأة أهدت لها رجل شاة تصدق بها عليها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبلها٤.
عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني محمد بن أبي زياد أنه سمع أبا هريرة يقول : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تمرا من تمر الصدقة، والحسن بن علي في حجره، فلما فرغ حمله النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فسال لعابه على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه رأسه، فإذا تمرة في فيه، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فانتزعها منه، ثم قال : له أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد٥.
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي جهضم سالم البصري٦ عن رجل عن ابن عباس قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم أن ننزي حمارا عن فرس، وأمرنا أن نسبغ الوضوء، ولا نأكل الصدقة٧.
عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب قال : حدثتني فإن أم كلثوم ابنة علي قال : وأتيتها بصدقة كان أمر بها، فقالت : أخذت٨ شيئا ؟ فإن ميمون أو مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم : أخبرني أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : " يا ميمون، أو قال : يا مهران، إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة وإن موالينا من أنفسنا، فلا تأكل٩ الصدقة١٠.
عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن حيان التميمي، قال : سمعت زيد ابن أرقم، وقيل له من آل محمد ؟ قال : من حرم الصدقة، قال : قيل : من ؟ قال : آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس.
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب قال : ليس المسكين بالذي لا مال له، ولكن المسكين الأخلق الكسب١١.
عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في قوله تعالى :﴿ والغارمين ﴾ قال : من احترق بيته، وذهب السيل بماله، وأدان على عياله.
عبد الرزاق عن معمر عن هارون بن رئاب عن كنانة العدوي قال : كنت جالسا عند قبيصة بن المخارق إذ جاءه نفر من قومه، يستعينونه في نكاح رجل من قومه، فأبى أن يعطيهم شيئا، فانطلقوا من عنده، قال كنانة : فقلت له : أنت سيد قومك، أتوك يسألونك، فلم تعطيهم شيئا، قال : لو عصبه بقد١٢ حتى يفحل لكان خيرا له من أن يسأل في هذا، وسأخبرك عن ذلك١٣ : إني تحملت بحمالة في قومي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت : يا نبي الله إني تحملت بحمالة في قومي وأتيتك لتعينني فيها، قال : بل١٤ نحملها عنك يا قبيصة، ونؤديها إليهم من الصدقة "، ثم قال : " إن المسألة حرمت إلا في ثلاث : في رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، فيسأل حتى يصيب قواما من عيشه، ثم يمسك، وفي رجل أصابته حاجة حتى١٥ يشهد له ثلاثة نفر من ذوي الحجا من قومه، أن المسألة قد حلت له، فيسأل حتى يصيب القوام من العيش ثم يمسك، وفي رجل تحمل بحمالة فيسأل١٦ حتى إذا بلغ أمسك، وما كان غير ذلك فإنه سحت يأكله صاحبه سحتا " ١٧.
عبد الرزاق عن معمر عن يحيي بن أبي كثير أن المؤلفة قلوبهم من بني هاشم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ومن بني أمية أبو سفيان بن حرب، ومن بني مخزوم الحارث بن هشام وعبد الرحمن بن يربوع، ومن بني جمح ص فوان بن أمية، ومن بني عامر ابن لؤي سهيل بن عمر وحويطب بن عبد العزى، ومن بني أسد بن عبد العزى حكيم بن حزام، ومن بني سهم عدي بن قيس، ومن بني فزارة عيينة بن حصن بن بدر، ومن بني تميم الأقرع بن حابس، ومن بني نصر مالك بن عوف، ومن بني سليم العباس بن مرداس، ومن ثقيف العلاء بن جارية، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم مائة ناقة، إلا عبد الرحمن بن يربوع وحويطب بن عبد العزى، فإنه أعطى كل واحد منهما خمسين ناقة١٨.
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، قال صفوان بن أمية : لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وأنه لأبغض الناس إلي. فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي.
٢ في (م) بها فأهداها الغني..
٣ رواه أبو داود في الزكاة ج ٢ ص ٢٣٥ مع تقديم وتأخير في اللفظ.
وابن ماجه ج ١ ص ٥٩٠ والموطأ ج ١ ص ٢٦٨..
٤ رواه أحمد ج ٦ ص ٣٠٨..
٥ أصل الحديث في الصحيحين مع اختلاف في اللفظ باختصار:
البخاري في الزكاة ج ٢ ص ١٢٥. ومسلم في الزكاة ج ٣ ص ١١٧.
ورواه أحمد ج ٢ ص ٤٧٩ ج ٤ ص ٣٤٨ والدارمي في الزكاة ج ١ ص ٣٨٦ مختصرا..
٦ في (م) النصري..
٧ الترمذي في الجهاد ج ٣ ص ١٢٢. والنسائي في الطهارة ج ١ ص ٨٩.
وأحمد ج ١ ص ٧٨..
٨ في (م) لا آخذ شيئا..
٩ في (م) فلا تأكلوا..
١٠ رواه أبو داود في الزكاة، وذكر أن اسم المولى أبو رافع. انظر أبو داود ج ٢ ص ٢٤٤، وكذلك ذكره الترمذي في الزكاة وأن اسم المولى أبو رافع ج ٢ ص ٨٤..
١١ في النهاية في غريب الحديث والأثر: رجل أخلق من المال: أي خلو عار... ومنه حديث عمر: ليس الفقير الذي لا مال له، إنما الفقير الأخلق الكسب. أراد أن الفقر الأكبر إنما هو فقر الآخرة، وأن فقر الدنيا أهون الفقر، ومعنى وصف الكسب بذلك أنه وافر منتظم، لا يقع فيه وكس ولا يتحيفه نقص، وهو مثل للرجل الذي لا يصاب في ماله ولا ينكب، فيثاب على صبره، فإذا لم يصب فيه ولم ينكب كان فقيرا..
١٢ القد: السير من الجلد ونحوه..
١٣ كلمة (عن ذلك) من (ق)..
١٤ في (م) بلى. وهو تصحيف..
١٥ كلمة (حتى) من (ق)..
١٦ كلمة (فيسأل) من (ق)..
١٧ رواه مسلم في الزكاة ج ٣ ص ٩٧ مختصرا.
وأبو داود في الزكاة ج ٢ ص ٢٣٧..
١٨ كلمة (ناقة) من (م).
انظر الرواية في البداية والنهاية ج ٤ ص ٣٦٠ مختصرة..
٢ رواه أصحاب السير انظر السيرة الحلبية ج ٣ ص ١٠٢..
٢ في (م) ويسخرون منهم..
انظر ج ٢ ص ٧٦ وفي التفسير ج ٥ ص ٢٠٦.
وأورده ابن جرير بعدة أسانيد والترمذي ج ٤ ص ٣٤٢.
ورواه النسائي في الجنائز ج ٤ ص ٣٦..
والترمذي ج ٤ ص ٣٤٢..
عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد٣ في قوله تعالى :﴿ سنعذبهم مرتين ﴾ قال : القتل والسباء.
عبد الرزاق قال معمر، وقال الحسن : عذاب الدنيا وعذاب القبر.
٢ سورة هود الآية (٨٦)..
٣ كلمة (مجاهد) من (ق)..
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن السائب عن عبد الله عن قتادة عن عبد الله بن مسعود قال : ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت في يد الله، قبل أن تقع في يد السائل [ وهو يضعها في يد السائل ]٣، ثم قرأ :﴿ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ﴾.
٢ في (م) كف..
٣ ما بين المعكوفتين سقط من (م)..
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال : الذين بنى فيهم المسجد الذي أسس على التقوى بنو عمرو بن عوف، قال : في قوله تعالى :﴿ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ﴾ أبو عامر الراهب، انطلق إلى الشام، فقال : الذين بنوا مسجدا ضرارا١ : إنما بنيناه ليصلي فيه أبو عامر.
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة٢ بن زيد قال : أحسبه عن أبيه قال : مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس٣ على التقوى.
٢ في (م) حارثة..
٣ في (م) الذي أسس..
[ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لما نزلت :﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ﴾ قال النبي صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الأنصار، ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم فيه " ١. قالوا : إنا لنستطيب إلا بالماء إذا جئنا من الغائط ]٢.
٢ هذه الرواية متقدمة على سابقتها في (م).
رواه الإمام أحمد مع اختلاف في اللفظ انظر ج ٣ ص ٤٢٢..
[ عبد الرزاق قال معمر، وقال قتادة : تبين له حين مات وعلم أن التوبة قد انقطعت عنه ]٣.
عبد الرزاق عن الزهري قال : لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كاد بعض أصحابه أن يوسوس، فكان عثمان بن عفان ممن كان كذلك، فمر به عمر بن الخطاب فسلم عليه، فلم يجبه، فأتى عمر أبا بكر، فقال : ألا ترى عثمان مررت به فسلمت فلم يرد علي، قال : فانطلق بنا إليه، قال : فمروا به فسلما عليه فرد عليهما، فقال له أبو بكر : ما شأنك مر بك أخوك آنفا فسلم عليك فلم ترد عليه ؟ قال : لم أفعل٤، قال عمر : بلى قد فعلت، ولكنها نخوتكم يا بني أمية، فقال له أبو بكر : أجل قد فعل، ولكنه أمر ما شغلك عنه، قال : فإني كنت أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكر أن الله قبضه قبل أن أسأله عن نجاة هذا الأمر، فقال أبو بكر : فإني قد سألته عن ذلك فقال عثمان : فداك أبي وأمي فأنت أحق بذلك، فقال أبو بكر : يا رسول الله، ما نجاة هذا الأمر الذي نحن فيه ؟ قال : فقال : " من قبل مني الكلمة التي عرضتها علي عمي فردها علي فهي له نجاة " ٥.
٢ رواه البخاري في المناقب ج ٤ ص ٢٤٧.
وأحمد ج ٥ ص ٤٣٣ والنسائي في الجنائز ج ٤ ص ٩٠..
٣ ما بين المعكوتين سقط من (م)..
٤ في (م) قال: ما فعلت..
٥ انظر الرواية في: مسند الإمام أحمد ج ١ ص ٦..
قال معمر قال عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال : الأواه : الرحيم.
عبد الرزاق عن الثوري عن مسلم عن مجاهد قال : الأواه : المؤمن٢.
عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : الموقن٣ هو الأواه.
٢ في (م) الموفق. ورواية الطبري توافق ما أثبتناه..
٣ في (م) الموفق. ورواية الطبري توافق ما أثبتناه..
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، قال : كان أبو لبابة ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال : الزهري : فربط نفسه بسارية، ثم قال : والله لا أحل عنه نفسي منها، ولا أذوق طعاما ولا شرابا [ حتى أموت أو يتوب الله عليّ. قال : فمكث سبعة أيام لا يذوق إن فيها طعاما ولا شرابا ]١ حتى كان يخر مغشيا عليه، قال : ثم تاب الله عليه، فقيل له : قد تيب عليك يا أبا لبابة، فقال : والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحلني، قال : فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحله بيده، ثم قال أبو لبابة : يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر داري٢ في قومي التي أصيب فيها الذنب، وأن أختلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال : " يجزيك الثلث يا أبا لبابة " ٣.
٢ في (م) دار قومي..
٣ ذكر ابن كثير وغيره من أهل السير أن أبا لبابة إنما ربط نفسه بالسارية بسبب إشارته إلى بني قريظة أنهم إن نزلوا على حكم رسول الله فالذبح وأشار إلى عنقه.
بينما ذكر ابن جرير وعبد الرزاق أن سبب ربطه نفسه هو تخلفه عن الغزوة فلينظر..
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى :﴿ من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ﴾ قال : يتفقه الذين خرجوا مما يريهم الله من الظهور على المشركين والنصر، ولينذروا١ قومهم إذا رجعوا إليهم.
[ عبد الرزاق عن معمر وقال قتادة : ليتفقه الذين قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، قال : ينذر الذين خرجوا إذا رجعوا إليهم ]٢.
٢ هذه الرواية ساقطة من (م)..
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد في قوله :﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ﴾ قال : لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، قال : وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إني خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح " ١.
انظر تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٤٠٣..