ﰡ
قوله تعالى: ﴿فإذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَاب﴾، إلى قوله: ﴿أَوزَارَهَا﴾:
قال ابنُ حبيب: نَسَخَها: ﴿فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُم﴾ [التوبة: ٥]قال: وهي في أهل الأوثان من كُفَّارِ العرب، فلا يجوز أن يمُنّ عليهم، ولايفادَوا - قاله السُّدِّي (وغيرُه) -.
وقيل: هي عامةٌ في جميع الكفار، وهي منسوخة بالأمر بالقتالفي براءة، ولا (يجوز أن يُمَنَّ على مشركٍ ولا) يفادى به إلاَّ مَن لايجوزُ قتلُه كالصبيِّ والمرأة.
وقال الضَّحاكُ: هذه الآيةُ ناسخةٌ لقوله: ﴿فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُوَجَدتُمُوهُم﴾، - وقاله عطاء - وقالا: لا يقتل المشركُ صبراً ولكن يُمَنُّ عليه أو يفادى به إذا أُسِر - وهو قول شاذ -.
وعن ابن عباسٍ (أنه قال): (خُيِّر) النبيُّ - عليه السلام - فيالأسرى بين الفداء (والقتل والمن) والاستعباد (يفعل ما يشاء). وعلى هذا القول (عامة العلماء) - وهو الصواب إن شاء الله - فالآيتانمحكمتان.
قولُه تعالى: ﴿فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلم وأَنتُم الأَعْلَوْنَ﴾.
أكثرُ الناس على أن هذا ناسخٌ لقوله: ﴿وإن جَنَحُوا لِلسَّلْم فاجْنَحْ لَهَا﴾ [الأنفال: ٦١].
والصَّوابُ الذي عليه أَهلُ النَّظَرِ أنهما محكمتان في معنيينِ مُخْتَلِفَيْن:
آيةُ الأنفال في إباحةِ الصُّلْح إذا ابتدأَ بِطَلَبِه المشركون.
والآيةُ الأُخرى في النهي عن أن يبتدىء المسلمونَ بِطَلَبِ الصُّلْحمن المشركين - وقد تقدَّم ذكر هذا -.
ولا شيءَ في "الفتح" و "الحجرات" (وهما مدنيتان).