ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

١٦١- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى : إِنَّ اَلصَّلَواةَ كَانَتْ عَلَى اَلْمُومِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وقال : وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ ١ الآية. مع عدد آي فيه ذكر فرض الصلاة.
قال : وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال :« خمس صلوات في اليوم والليلة » فقال السائل : هل عليّ غيرها ؟ قال :« إلا أن تطوع »٢. ( الأم : ٦٨. )
ــــــــــــ
١٦٢- قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : إِنَّ اَلصَّلَواةَ كَانَتْ عَلَى اَلْمُومِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا فكان الموقوت يحتمل موقوتا بالعدد وموقوتا بالوقت، فأبان رسول الله : أن الله جل ثناؤه فرض خمس صلوات. فقال رجل : يا رسول الله هل علي غيرها ؟ قال :« لا، إلا أن تطوع ». ( الأم : ١/١٣٦. ون اختلاف الحديث ص : ٤٨٩. )
ـــــــــــــ
١٦٣- قال الشافعي : قال الله جل ثناؤه : إِنَّ اَلصَّلَواةَ كَانَتْ عَلَى اَلْمُومِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ٣ فدل رسول الله على عدد الصلاة ومواقيتها والعمل بها وفيها.
ودل على أنها على العامة الأحرار والمماليك من الرجال، والنساء إلا الحيض٤، فأبان منها المعاني التي وصفت وأنها مرفوعة عن الحيض. ( اختلاف الحديث ص : ٤٨٤. )
ــــــــــــ
١٦٤- قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : إِنَّ اَلصَّلَواةَ كَانَتْ عَلَى اَلْمُومِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ٥ وقال : وَأَقِيمُوا اَلصَّلَواةَ وَءَاتُوا اَلزَّكَواةَ ٦ وقال لنبيه : خُذْ مِنَ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ٧ وقال : وَلِلهِ عَلَى اَلنَّاسِ حَجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ٨.
قال الشافعي : أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج، وبين كيف فرضه على لسان نبيه، فأخبر رسول الله أن عدد الصلوات المفروضات خمس، وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر : أربع أربع، وعدد المغرب ثلاث، وعدد الصبح ركعتان. وسن فيها كلها قراءة، وسن أن الجهر منها بالقراءة في المغرب والعشاء والصبح، وأن المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر. وسن أن الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير والخروج منها بتسليم، وأنه يؤتى فيها بتكبير ثم قراءة ثم ركوع ثم سجدتين بعد الركوع، وما سوى هذا من حدودها. وسن في صلاة السفر قصرا كلما كان أربعا من الصلوات، إن شاء المسافر. وإثبات المغرب والصبح على حالهما في الحضر. وأنها كلها إلى القبلة، مسافرا كان أو مقيما، إلا في حال من الخوف واحدة. وسن أن النوافل في مثل حالها : لا تحل إلا بطهور، ولا تجوز إلا بقراءة، وما تجوز به المكتوبات من السجود والركوع واستقبال القبلة في الحضر وفي الأرض وفي السفر، وأن للراكب أن يصلي في النافلة حيث توجهت به دابته.
أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله في غزوة بني أنمار كان يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق٩. أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي مثل معناه، لا أدري أسمى بني أنمار أو لا ؟ أو قال : صلى في سفر١٠.
وسن رسول الله في صلاة الأعياد والاستسقاء سنة الصلوات في عدد الركوع والسجود، وسن في صلاة الكسوف فزاد فيها ركعة على ركوع الصلوات، فجعل في كل ركعة ركعتين.
قال : أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي١١.
وأخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي١٢.
قال : مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، عن النبي مثله١٣.
قال : فحكي عن عائشة وابن عباس في هذه الأحاديث، صلاة النبي بلفظ مختلف، واجتمع في حديثهما معا على أنه صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركعتين.
وقال الله في الصلاة : إِنَّ اَلصَّلَواةَ كَانَتْ عَلَى اَلْمُومِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ١٤ فبين رسول الله عن الله تلك المواقيت، وصلى الصلوات لوقتها ؛ فحوصر يوم الأحزاب فلم يقدر على الصلاة في وقتها، فأخرها للعذر، حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد.
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمان بن أبي سعيد١٥، عن أبيه١٦ قال : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة، حتى كان بعد المغرب بِهُوِيٍّ من الليل، حتى كفينا. وذلك قول الله : وَكَفَى اَللَّهُ اَلْمُومِنِينَ اَلْقِتَالَ وَكَانَ اَللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ١٧ فدعا رسول الله بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها، فأحسن صلاتها، كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها هكذا، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا، قال : وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف : فَرِجَالا اَوْ رُكْبَانًا ١٨ ١٩.
قال : فبين أبو سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله على النبي الآية التي ذكرت فيها صلاة الخوف.
والآية التي ذكر فيها صلاة الخوف قول الله : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى اِلاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَن تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلَوَاةِ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَّفْتِنَكُمُ اَلذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اَلْكافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ٢٠ وقال : وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ اَلصَّلَواةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَاخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَّرَآئِكُمْ وَلْتَاتِ طَآئِفَةٌ اَخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ٢١.
أخبرنا مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عن من صلى مع رسول الله صلاة الخوف يوم ذات الرقاع : أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم٢٢.
أخبرني من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يذكر عن أخيه عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن أبيه خوات بن جبير، عن النبي : مثل حديث يزيد بن رومان٢٣.
وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في هذا الكتاب : من أن رسول الله إذا سن سنة فأحدث الله إليه في تلك السنة نسخها أو مخرجا إلى سعة منها : سن رسول الله سنة تقوم الحجة على الناس بها، حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها.
فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها ـ كما أنزل الله وسن رسوله ـ في وقتها، ونسخ رسول الله سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم بسنته : صلاها رسول الله في وقتها كما وصفت.
أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر : أراه عن النبي. فذكر صلاة الخوف، فقال : إن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها٢٤.
أخبرنا رجل عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي مثل معناه. ولم يشك أنه عن أبيه، وأنه مرفوع إلى النبي٢٥.
قال : فدلت سنة رسول الله على ما وصفت : من أن القبلة في المكتوبة على فرضها أبدا، إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها، وذلك عند المسايفة والهرب وما كان في المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها. وثبتت السنة في هذا : ألا تترك الصلاة في وقتها، كيف ما أمكنت المصلي. ( الرسالة : ١٧٦-١٨٦. ون الرسالة : ٢٤٢-٢٤٥. وأحكام الشافعي : ١/٣٤-٣٦. )
ــــــــــــتـــــــــ
١٦٥- قال الشافعي رحمه الله تعالى : أحكم الله عز وجل في كتابه أن فرض الصلاة موقوت، والموقوت ـ والله أعلم ـ الوقت الذي يصلى فيه، وعددها. فقال عز وجل : إِنَّ اَلصَّلَواةَ كَانَتْ عَلَى اَلْمُومِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ٢٦ وقد ذكرنا نقل العامة عدد الصلاة في مواضعها، ونحن ذاكرون الوقت.
أخبرنا سفيان، عن الزهري قال : أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة فقال له عروة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« نزل جبريل فأمني، فصليت معه، ثم نزل فأمني فصليت معه، ثم نزل فأمني فصليت معه حتى عد الصلوات الخمس » فقال عمر بن عبد العزيز : اتق الله يا عروة، وانظر ما تقول. فقال عروة : أخبرنيه بشير بن أبي مسعود٢٧ عن أبيه٢٨ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم٢٩.
أخبرنا عمرو بن أبي سلمة٣٠، عن عبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمان [بن الحرث ]٣١، عن حكيم بن حكيم٣٢، عن نافع بن جبير٣٣، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« أمني جبريل عند باب الكعبة مرتين، فصلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك٣٤، ثم صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله، وصلى المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق٣٥، ثم صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى المرة الآخرة الظهر حين كان كل شيء قدر ظله قدر العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب القدر الأول لم يؤخرها، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفر٣٦، ثم التفت فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين »٣٧.
قال الشافعي : وبهذا نأخذ. وهذه المواقيت في الحضر، فاحتمل ما وصفته من المواقيت أن يكون للحاضر، والمسافر في العذر وغيره. واحتمل أن يكون لمن كان في المعنى الذي صلى فيه جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، وفي غير عذر.
فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة غير خائف، فذهبنا إلى أن ذلك في مطر٣٨. وجمع مسافرا٣٩. فدل ذلك على أن تفريق الصلوات، كل صلاة في وقتها، إنما هو على الحاضر في غير مطر. فلا يجزئ حاضرا في غير مطر أن يصلي صلاة إلا في وقتها. ولا يضم إليها غيرها، إلا أن ينسى، فيذكر في وقت إحداهما، أو ينام فيصليها حينئذ قضاء.
ولا يخرج أحد كان له الجمع بين الصلاتين من آخر وقت الآخرة منهما، ولا يقدم وقت الأولى منهما. والوقت حد، لا يجاوز، ولا يقدم.
ولا تأخر صلاة العشاء عن الثلث الأول في مصر، ولا غيره، حضر ولا سفر. ( الأم : ١/٧١. ون أحكام الشافعي : ١/٥٧. )

١ - البينة: ٥..
٢ - رواه البخاري عن طلحة بن عبيد الله في الإيمان (٢) باب: الزكاة من الإسلام (٣٣) (ر٤٦)، وفي أول الصوم (٣٦) (ر١٧٩٢)، وفي الشهادات (٥٦) باب: كيف يُستحلف (٢٦) (ر٢٥٣٢)، وفي الحيل (٩٤) باب: في الزكاة (٣) (ر٦٥٥٦).
ورواه مسلم في الإيمان (١) باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (٢) (ر١١).
ورواه أبو داود، والنسائي، ومالك، وأحمد، والبيهقي..

٣ - النساء: ١٠٣..
٤ - الحُيَّضُ: ج حائض، والمصدر: الحيض: وهو في اللغة السيلان. وفي الشرع عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم امرأة سليمة عن الداء والصغر. ن كتاب التعريفات للجرجاني.
-والحائض ليس عليها أداء الصلاة:
روى البخاري في الحيض (٦) باب: إقبال المحيض وإدباره (١٩) (ر٣١٤) عن عائشة أن فاطمة بنت جحش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: « ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ». وفي الوضوء (٤) باب: غسل الدم (٦٣) (ر٢٢٦). وفي الحيض (٦) باب: الاستحاضة (٨) (ر٣٠٠)، وباب: إذا رأت المستحاضة الطهر (٢٨) (ر٣٢٤).
ورواه مسلم في الحيض (٣) باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها (١٤) (ر٣٣٣).
ورواه أصحاب السنن.
-والحائض ليس عليها قضاء الصلاة:
أخرج البخاري في الحيض (٦) باب: لا تقضي الحائض الصلاة (٢٠) (ر٣١٥) أن امرأة قالت لعائشة: أَتَجْزِي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله.
وأخرجه مسلم في الحيض (٣) باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (١٥) (ر٣٣٥)..

٥ - النساء: ١٠٣..
٦ - البقرة: ٤٣..
٧ - التوبة: ١٠٣..
٨ - آل عمران: ٩٧..
٩ - سبق تخريجه..
١٠ - سبق تخريجه..
١١ - رواه البخاري في الكسوف (٢٢) باب: التعوذ من عذاب القبر في الكسوف (٧) (ر١٠٠٢)، وباب: صلاة الكسوف في المسجد (١٢) (ر١٠٠٧)، وباب: الركعة الأولى في الكسوف أطول (١٨) (ر١٠١٠).
ورواه مسلم في الكسوف (١٠) باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف (٢) (ر٩٠٣).
ورواه النسائي، ومالك، وأحمد، والدارمي،
ورواه الشافعي في المسند (ر٤٧٩-٤٨٠)..

١٢ - رواه البخاري في الكسوف (٢٢) باب: الصدقة في الكسوف (٢) (ر٩٩٧)، وباب: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته (١٣) (ر١٠٠٩)، وفي العمل في الصلاة (٢٧) باب: إذا انفلتت الدابة في الصلاة (١١) (ر١١٥٤)، وفي بدء الخلق (٦٣) باب: صفة الشمس والقمر بحسبان (٤) (ر٣٠٣١).
ورواه مسلم في أول الكسوف (١٠) (ر٩٠١).
ورواه أصحاب السنن، ومالك، وأحمد، والشافعي في المسند (ر٤٨١)..

١٣ - رواه البخاري في الكسوف (٢٢) باب: صلاة الكسوف جماعة (٩) (ر١٠٠٤).
ورواه مسلم في الكسوف (١٠) باب: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف (٣) (ر٩٠٧).
ورواه أبو داود، والنسائي، ومالك، والدارمي،
ورواه الشافعي في المسند (ر٤٧٥ و ٤٧٧)..

١٤ - النساء: ١٠٣..
١٥ - عبد الرحمان بن أبي سعيد الخدري. عن: أبيه، وأبي حُميد. وعنه: ابناه ربيح وسعيد، وزيد بن أسلم. ثقة ت سنة: ١١٢. الكاشف: ٢/١٦٢. ون التهذيب: ٥/٩٥. وقال في التقريب: ثقة..
١٦ - سعد بن مالك، أبو سعيد الخدري من أصحاب الشجرة، فقيه نبيل. عنه: ابن المسيب، وأبو نضرة. ت سنة: ٧٤. الكاشف: ١/٣٠٧. ون الإصابة: ٣/٧٨. والتهذيب: ٣/٢٨٩. وقال في التقريب: له ولأبيه صحبة..
١٧ - الأحزاب: ٢٥..
١٨ - البقرة: ٢٣٩..
١٩ - رواه النسائي في الأذان (٧) باب: الأذان للفائت من الصلوات (٢١) (ر٦٦٠).
ورواه أحمد في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال شاكر إسناده صحيح.
ورواه البيهقي في الصلاة باب: الأذان والإقامة للجمع بين صلوات فائتات ١/٤٠٢.
ورواه الشافعي في الأم: ١/٨١..

٢٠ - النساء: ١٠١..
٢١ - النساء: ١٠٢..
٢٢ - سبق تخريجه..
٢٣ - سبق تخريجه..
٢٤ - سبق تخريجه..
٢٥ - سبق تخريجه..
٢٦ - النساء: ١٠٣..
٢٧ - بشير بن أبي مسعود البدري. عن: أبيه. وعنه: عروة، ويونس بن ميسرة، وجماعة. الكاشف: ١/١١١. ون التهذيب: ١/٤٨٦. وقال في التقريب: له رؤية. وقال العجلي: تابعي ثقة. وذكره ابن حجر في الإصابة ١/٣٣٤ وقال: بشير جزم البخاري، والعجلي، ومسلم، وأبو حاتم، وغيرهم بأنه تابعي.. وقد جزم ابن عبد البر في «التمهيد» بأنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم..
٢٨ - عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري البدري. شهد العقبة الثانية. عنه: ابنه بشير، وأبو وائل، وربعي. ت بعد علي. الكاشف: ٢/٢٦٧. ون الإصابة: ٤/٥٢٤. والتهذيب: ٥/٦١٤. وقال في التقريب: صحابي جليل..
٢٩ - رواه البخاري في أول مواقيت الصلاة (١٣) (ر٤٩٩)، وفي بدء الخلق (٦٣) باب: ذكر الملائكة (٦) (ر٣٠٤٩)، وفي المغازي (٦٧) باب: شهود الملائكة بدرا (٩) (ر٣٧٨٥).
ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥) باب: أوقات الصلوات الخمس (٣١) (ر٦١٠).
ورواه أبو داود، والنسائي، ومالك، وأحمد، والدارمي، والبيهقي،
ورواه الشافعي في المسند (ر١٤٤)..

٣٠ - عمرو بن أبي سلمة التنيسي، أبو حفص. عن: الأوزاعي، وحفص بن غيلان. وعنه: الشافعي، وابن وارة، وعبد الله بن أبي مريم، وخلق. وثقه جماعة، وقال أبو حاتم: لا يحتج به. ت سنة: ٢١٤. الكاشف: ٢/٣٢٠. ون التهذيب: ٦/١٥٤. وقال في التقريب: صدوق له أوهام. وتعقبه صاحب التحرير ٣/٩٤ فقال: بل ضعيف يعتبر به، فقد ضعفه أحمد، وابن معين، والساجي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال العقيلي: في حديثه وهم. وما وثقه سوى ابن يونس. وذكره ابن حبان في «الثقات». وإنما أخرج له البخاري ومسلم من روايته عن الأوزاعي، وكان عنده شيء سمعه من الأوزاعي، وشيء عرضه عليه، وشيء أجازه له، فأخرجا مما سمعه منه..
٣١ - في النسخ المعتمدة: "الحرث" والصواب: الحارث.
عبد الرحمان بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي. عن: طاوس، والحسن. وعنه: الدراوردي، وابن وهب. قال النسائي: ليس بالقوي. الكاشف: ٢/١٥٥. ون التهذيب: ٥/٦٨. وقال في التقريب: صدوق له أوهام. وتعقبه صاحب التحرير ٢/٣١٢ فقال: بل ضعيف يعتبر به، ضعفه علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والنسائي. وقال ابن معين: صالح. ووثقه ابن سعد والعجلي، وقال أبو حاتم: شيخ..

٣٢ - حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف. عن: أبي أمامة بن سهل، ومسعود الزرقي. وعنه: عبد الرحمن بن الحارث، وابن إسحاق. حسن الحديث. الكاشف: ١/٢٠٤. ون التهذيب: ٢/٤٠٨. وقال في التقريب: صدوق..
٣٣ - نافع بن جبير بن مطعم. عن: أبيه، وعائشة. وعنه: الزهري، وصالح بن كيسان. شريف مفت. ت سنة: ٩٩هـ. الكاشف: ٣/١٨٠. ون التهذيب: ٨/٤٦٥. وقال في التقريب: ثقة فاضل..
٣٤ - لا يستبان الزوال إلا بأقل ما يرى من الفيء، وأقله فيما يقدر هو ما بلغ قدر الشراك أو نحوه..
٣٥ - الشفق الأحمر الذي يعقب غروب الشمس..
٣٦ - من الإسفار وهو اقتراب طلوع الشمس..
٣٧ - رواه أبو داود في الصلاة (٢) باب: ما جاء في المواقيت (٢) (ر٣٩٣).
ورواه الترمذي في أول الصلاة (٢) (ر١٤٩). وقال: حديث حسن صحيح.
ورواه أحمد في مسند ابن عباس. قال شاكر: إسناده صحيح.
ورواه البيهقي في الصلاة باب: جماع أبواب المواقيت ١/٣٦٤.
ورواه الشافعي في المسند (ر١٤٥)..

٣٨ - أخرج مالك في أول كتاب قصر الصلاة في السفر (٩) (ر٤) عن عبد الله بن عباس أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف، ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر.
ورواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (٦) باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر (٦) (ر٧٠٥).
ورواه أبو داود، والنسائي، وأحمد،
ورواه الشافعي في المسند (ر٥٣٦).
ورواه مسلم في نفس الكتاب والباب بزيادة: قال أبو الزبير: فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته.
ورواه أبو داود، والترمدي، والنسائي، وأحمد..

٣٩ - روى مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (٦) باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر (٥) (ر٧٠٤) عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.
ورواه البخاري في تقصير الصلاة (٢٤) باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء (١٣) (ر١٠٥٦) عن ابن عباس. و(ر١٠٥٧) عن أنس.
ورواه أصحاب السنن، وأحمد،
ورواه الشافعي في المسند (ر٥٣٣-٥٣٤)..

تفسير الشافعي

عرض الكتاب
المؤلف

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير