اختلف فيها ١ فقيل هي ٢ كلها مكية، وقيل – وهو قول ابن عباس ٣ - هي مكية نزلت بمكة ٤ إلا ست آيات وهي قوله تعالى :﴿ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ﴾ [ الأنعام : ١٥١ ]، وقوله تعالى :﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ [ الأنعام : ٩١ ] وقوله تعالى :﴿ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ﴾ [ الأنعام : ٩٣ ]، وقوله تعالى :﴿ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ﴾ [ الأنعام : ٩٣ ]، وقوله تعالى :﴿ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ﴾ [ الأنعام : ١١٤ ]، وقوله تعالى :﴿ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ﴾ [ الأنعام : ٢٠ ].
وقيل ٥ هي مكية إلا تسع آيات، وقيل- وهو قول الكلبي - ٦ الأنعام كلها مكية إلا آيتين نزلتا بالمدينة في فنحاص اليهودي ٧ وهي :﴿ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ﴾ [ الأنعام : ٩١ ] مع ما يربط بالآيتين. وذلك أن فنحاصا قال : ما أنزل الله على بشر من شيء.
وقال ابن عباس : نزلت سورة الأنعام وحولها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح.
وقال كعب٨ : فاتحة التوراة فاتحة الأنعام :﴿ الحمد لله ﴾ إلى ﴿ يعدلون ﴾، وخاتمة التوراة خاتمة هود :﴿ وما ربك بغافل عما تعملون ﴾ [ هود : ١٢٣ ]. وقيل : خاتمتها :﴿ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ﴾ إلى قوله :﴿ تكبيرا ﴾ [ الإسراء : ١١١ ].
وقال عمر بن الخطاب ٩ رضي الله تعالى عنه : الأنعام من نجائب القرآن.
وقال علي بن أبي طالب١٠ رضي الله تعالى عنه : من قرأ سورة الأنعام فقد انتهى في رضى الله تعالى١١.
وفي هذه السورة من الأحكام والناسخ والمنسوخ مواضع١٢.
٢ كلمة "هي" ساقطة في (د)..
٣ ابن عباس: هو عبد الله بن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. حبر الأمة وترجمان القرآن. توفي سنة ٦٨ هـ/ ٦٨٧م. انظر: الأعلام للزركلي ٤/ ٢٢٨. الإصابة لابن حجر ٦/ ١٣٠..
٤ في (هـ)، (و) زيادة: "ليلا"..
٥ ذكره هبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ: ص ١٦١..
٦ الكلبي: هو محمد بن السائب، نسابه، راوية، لغوي وعالم بأخبار العرب. شارك في معركة دير الجماجم. توفي سنة ١٤٥هـ/ ٧٦٣م. وقيل سنة ١٦٤هـ/ ٧٦٤م. انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص ٥٩١، وكذلك طبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٤٩..
٧ وقيل في بعض اليهود، وقيل في مالك بن الصيف القرظي وكان من أحبار اليهود. انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور ٧/٣٦٢.
وفنحاص هو من علماء اليهود وأحبارهم وهو الذي ضربه أبو بكر الصديق بسبب استنقاصه من الله تعالى. راجع القصة في سيرة ابن هشام ٢/١٤٨..
٨ كعب: هو كعب بن عجرة الأنصاري المدني: روى عنه بنوه إسحاق والربيع وعبد الملك ومحمد وجماعة. توفي سنة ٥١هـ/ ٦٦٩م. انظر إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي، ذيل الموطأ ٢/ ٣٤٩..
٩ عمر بن الخطاب: هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي. أمير المؤمنين والخليفة الثاني. توفي سنة ٢٣هـ/ ٦٥٢م. انظر إسعاف المبطأ ٢/ ٣٤٣..
١٠ علي بن أبي طالب: ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة الرابع وزوج فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. توفي سنة ٤٠هـ/ ٦٦٩م. انظر: إسعاف المبطأ ٢/ ٣٤٢..
١١ ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز ٦/١..
١٢ أوصلها ابن الفرس إلى سبعة وعشرين آية..
ﰡ
المراد بالدعاء هنا٢ اختلف فيه : فقيل : الصلوات الخمس. وقيل : الدعاء. وقيل ٣ : ذكر الله، واللفظ على وجهه. وقيل : الاجتماع إليهم غدوة٤ وعشيا. وقيل : هو قراءة القرآن وتعلمه. وقيل : هو العبادة٥. وقوله :﴿ بالغداة والعشي ﴾ اختلف فيه. فقيل : هو ٦ عبارة عن استمرار الفعل وأن الزمن معمور به كما تقول : الحمد لله٧. ويحتمل أن يريد بهما الوقتين المخصوصين٨، ولأجل هذا قال بعضهم : المراد بالغداة والعشي منها صلاة مكة التي كانت مرتين في اليوم بكرة وعشيا٩.
وسبب الآية ما كان من أشراف قريش من قولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أزلت عنك الضعفاء وطردتهم لاتبعناك١٠. وقد يؤخذ من هذه الآية١١ ألا يمنع من يريد أن يذكر الناس بالله وبأمور الآخرة سواء كان في جامع أو صومعة أو طريق ونحو ذلك. وقد اختلف المتأخرون في المؤذن يؤذن بالأسحار ويبتهل بالدعاء ويردد ذلك إلى أن يصبح فشكاه الجيران. هل يمنع أم لا ؟
فذهب جماعة إلى أنه يمنع، واحتجوا بحديث تميم الداري١٢ إذ قال لعمر : دعني أدعو الله تعالى وأقص وأذكر الله. فقال عمر : لا. فأعاد عليه. فقال : لا. أنت تريد أن يقال : هذا تميم الداري فاعرفوني. وقد قال مالك١٣ : القصص بدعة. ومن حجتهم أيضا حديث سعيد بن المسيب١٤ إذ قال لبرد١٥ مولاه : اطرد عني هذا القارئ يعني عمر بن عبد العزيز١٦ وذهب جماعة إلى أنه لا يمنع. واحتجوا أنه كان بالبصرة عروة بن أذينة يقوم الليل يصيح في الطريق ويخوفهم بقول الله تعالى :﴿ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ( ٩٧ ) ﴾ ١٧ [ الأعراف : ٩٧ ] الآيات، وبما جاء من أن الناس بالمدينة كانوا يتواعدون عند خروجهم لأسفارهم لقيام القرآن وكانوا يقرؤون بالأسحار فتسمع أصواتهم من كل منزل. واحتج بعضهم١٨ أيضا بالآية التي نحن فيها :﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ﴾ الآية.
٢ في (و)، (ز): "ها هنا"..
٣ كلمة "وقيل" ساقطة في (ح)..
٤ في (ح): "غدوا"..
٥ ذكر نحوه في المحرر الوجيز ٦/ ٥٧، وكذلك في جامع البيان للطبري ١١/ ٣٨٥..
٦ كلمة "هو" ساقطة في (ب)،(هـ)..
٧ "الحمد لله" ساقطة في (ح)..
٨ في جميع النسخ: "الوقتان المخصوصان". والصواب ما أثبتناه..
٩ ذكر نحوه في المحرر الوجيز ٦/٥٧، وكذلك في جامع البيان ١١/ ٣٨٢..
١٠ ذكره الواحدي في أسباب النزول: ص ١٦٢..
١١ كلمة "الآية" ساقطة في (ج)،(ح)،(د)،(هـ)..
١٢ تميم الداري: هو تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة بن وداع (ويقال ذراع) بن عدي بن الدار بن هانئ بن حبيب بن نمارة بن لخم الداري. أسلم سنة تسع. توفي سنة ٤٠هـ/ ٦٦١ م. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ١/ ٥١١..
١٣ مالك: هو مالك بن أنس بن مالك. إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المالكي. توفي سنة ١٧٩هـ/ ٧٩٥ م. انظر: الموطأ: المقدمة ص ٥- ٧..
١٤ سعيد بن المسيب: المخزومي القرشي، أحد الفقهاء السبع. جمع بين الزهد والفقه والحديث. ولد سنة ١٣ هـ/ ٦٣٤م وتوفي سنة ٩٤ هـ/ ٧١٣ م. انظر: الأعلام للزركلي ٣/ ١٥٥، وكذلك وفيات الأعيان لابن خلكان ١/ ٢٠٦..
١٥ برد: لعله برد بن سنان الشامي أبو العلاء الدمشقي مولى قريش. توفي سنة ١٣٥هـ/ ٧٥١م. انظر تهذيب التهذيب ١/ ٤٢٨..
١٦ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي المدني أمير المؤمنين وأحد خلفاء بني أمية والإمام العادل. توفي سنة ١٠١ هـ/ ٧١٦م. انظر إسعاف المبطأ ٢/ ٣٤٣..
١٧ وبقية الآيات هي: ﴿أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون (٩٨) أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون (٩٩)﴾..
١٨ كلمة "بعضهم" ساقطة في (ج)،(ح)، (د)..
اختلف فيه١ هل هو ٢منسوخ أو محكم ؟
فقيل هو منسوخ نسخته آية السيف وهي قوله تعالى :﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ [ التوبة : ٥ ]. وهو قول ابن عباس وقيل : هو محكم ولا يجوز نسخه لأنه خبر٣ ومعناه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو على من أرسل إليهم حفيظا إنما هو نذير، والعقاب مردود إلى الله تعالى عز وجل، فهي محكمة. وليس قول من ضعف النسخ بأنه خبر صحيحا، لأنه وإن كان خبرا فإنه٤ يقتضي حكما. وما كان كذلك فالنسخ فيه ٥جائز.
٢ كلمة "هـ" ساقطة في (ح)..
٣ راجع الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب: ص ٢٤٢..
٤ "وإن كان خبرا فإنه" ساقطة في (ز)..
٥ كلمة "فيه" ساقطة في (ح)..
اختلف فيها هل هي منسوخة أم محكمة. فقيل هي منسوخة بآية النساء :﴿ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ﴾ [ النساء : ١٤٠ ]. فأمروا أن لا يجلسوا معهم في هذه الحال بعد أن قال :﴿ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ﴾ فأباح لهم ذلك. وقيل هي محكمة لأنها خبر فلا يجوز نسخه ١ والمعنى/ ليس على من اتقى الله تعالى إذا نهى إنسانا٢ عن منكر من حسابه من شيء. وإنما عليه أن ينهاه ولا يقعد معه راضيا بقوله٣ وبفعله. وقيل : إن الآية لا تقتضي إباحة القعود معهم وإنما معناها النهي عن ذلك وأن النهي عن ذلك ليس على أن القاعد معهم ليس من حسابهم شيء لو قعد. وقوله تعالى :﴿ ولكن ذكرى ﴾ معناه : ولكن ذكرى لكم. وتحصيل هذا القول أنه ليس عليك من حسابهم شيء لو قعدت معهم ولكن هذه ذكرى لك أن لا تقعد معهم٤.
٢ في (أ)، (ز): أناسا..
٣ كلمة "بقوله" ساقطة في (ح)..
٤ ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز ٦/ ٧٤..
اختلف فيه هل هو منسوخ أو محكم. فقيل : هو منسوخ بقوله عز وجل :﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ [ التوبة : ٥ ] وهو قول قتادة١. وقيل : هو محكم والمراد : التهديد والتوعد فهي كقوله تعالى :﴿ ذرني ومن خلقت وحيدا ( ١١ ) ﴾ [ المدثر : ١١ ] وهو قول مجاهد٢.
٢ راجع الإيضاح ص ٢٤٣. ومجاهد هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر وقيل ابن خير المكي المخزومي. أحد التابعين. ولد في خلافة عمر بن الخطاب. توفي سنة ١٠٤ هـ/٧٢٣ م. انظر تهذيب التهذيب: ١٠/٤٢..
اختلف الشيوخ المتأخرون في الذرية هل يدخل فيهم ولد البنات أم لا، مثل أن يحبس عليهم شيئا أو نحو ذلك. فذهب قوم إلى أنهم١ لا يدخلون في ذلك كقولهم في الولد والعقب أيضا. وذهب آخرون إلى أنهم يدخلون في ذلك. واحتج بعض من ذهب إلى ذلك بهذه الآية لأنه تعالى جعل عيسى من ذرية إبراهيم أو نوح على الاختلاف في الضمير ﴿ ومن ذريته ﴾ على من يعود منهما وعيسى من أولاد البنات إذ لم يكن له أب وقد عده في الذرية.
والذين ذهبوا إلى القول الأول ضعفوا٢ هذا الاحتجاج بالآية من أجل عيسى عليه السلام لما لم يكن له أب قامت٣ له الأم مقام الأب والأم فكان من ذرية جده للأم إبراهيم أو نوح.
٢ في (أ)، (ز): "ضعف"..
٣ في (ب)، (ج)، (ح): "أقامت"..
وقوع رؤية الباري تعالى مما ١ يستند فيه إلى الشرع فأما العقل فلا مجال له في ذلك لكنه يعطي إمكان الرؤية. فأما القطع بوقوعها فإنما ذلك يستند فيه إلى الشرع٢. فلذلك لا تكون المسألة إلا فقهية.
وقد اختلف في ذلك الناس. فأهل السنة يجيزون الرؤية عقلا إذ كل موجود يصح أن يرى، والمعتزلة يحيلونها عقلا ويرون أنه يلزم عليها أن يكون الباري تعالى في جهة، إلا أنهم اختلفوا هل يرى هو نفسه أم لا. فمنهم من أجاز ومنهم من منع.
وأما وقوع الرؤية فأهل السنة متفقون٣ على أنه تعالى يرى في الآخرة ومستندهم ٤ في ذلك إلى٥ الإجماع من الأولين من ابتهالهم إلى الله تعالى في طلب لذة النظر إلى وجهه الكريم وإلى الكتاب العزيز. وأقوى ما يدل عليه فيه قول سيدنا موسى عليه السلام :﴿ رب أرني أنظر إليك ﴾ [ الأعراف : ١٤٣ ]. وإلى السنة كقوله عليه الصلاة والسلام : " وإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ولا تضارون " ٦ الأحاديث في ذلك كثيرة لا تنحصر.
وأما المعتزلة فأنكروا ذلك واستدلوا على امتناع الوقوع بقوله تعالى :﴿ لن تراني ﴾ [ الأعراف : ١٤٣ ] وبقوله تعالى :﴿ لا تدركه الأبصار ﴾ وأجاب أهل السنة عن هذا بأن معنى قوله تعالى :﴿ لن تراني ﴾ أي لن تراني في الدنيا أي أن ٧ الرؤية إنما تكون في الآخرة. وقوله تعالى :﴿ لا تدركه الأبصار ﴾ ٨ معناه لا تدركه إدراك إحاطة به من جوانبه كما تحيط الرؤية بالأجسام. ويجوز أن يريد لا تدركه الأبصار في الدنيا، فهو عام أريد به الخصوص.
وقد اختلف أهل السنة هل٩ رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ربه تعالى بعيني رأسه أم لا ؟ وقد أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لمن سألها عن ذلك : " قف شعري لما قلت " ١٠ وهذه الرؤية في الآخرة من أعظم ما ينعم الله تعالى به على عباده المؤمنين. فلا يجوز أن يراه الكفار. ولم يزل الناس مجمعين ١١ على ذلك حتى نشأ رجل يعرف بأبي الحسن بن هاشم البصري١٢ وقال إن الكفار يرون ربهم يوم القيامة. وتبعه على ذلك قوم وهو خطأ صراح. فإن الله تعالى يقول في الكفار :﴿ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ( ١٥ ) ﴾ [ المطففين : ١٥ ] والنظر بقصد ذلك١٣.
٢ في (أ): "فإن مستنده إلى الشرع"..
٣ في (ج)، (هـ)، (ي): "مطبقون"..
٤ في (ب)، (ج)، (ح)، (د): "وسندهم"..
٥ كلمة "إلى" ساقطة في (و)..
٦ رواه البخاري عن قيس عن جرير في كتاب مواقيت الصلاة، باب: فضل صلاة العصر: ١/ ١٣٨، ١٣٩..
٧ كلمة "أن" ساقطة في (أ)، (ب)، (ج)، (ح)..
٨ سقوط من قوله: "وأجاب أهل السنة... إلى: ﴿لا تدركه الأبصار﴾ في (أ)، (ز)."..
٩ كلمة "هل" ساقطة في (ج)، (ح)، (د)..
١٠ والحديث رواه مسلم عن مسروق حين سأل عائشة رضي الله تعالى عنها قائلا: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: سبحان الله لقد قف شعري لما قلت.... الخ. انظر صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب: معنى قوله تعالى: ﴿ولقد رآه نزلة أخرى (١٣)﴾ ١/ ١١٠، ١١١..
١١ في (أ)، (هـ)، (ز)، (و): "مجتمعين"..
١٢ أبو الحسن بن هاشم البصري: هو محمد بن محمد بن أحمد البصري، أبو الحسن. من آثاره: فهرس تصانيف المرتضى. توفي سنة ٤٤٣هـ/ ١٠٥١م. انظر معجم المؤلفين لكحالة ١١/ ١٨١..
١٣ في (ب)، (هـ)، (و): "يعضد ذلك"..
اختلف في قوله :﴿ وأعرض عن المشركين ﴾. فقال ابن عباس هو منسوخ بقوله تعالى :﴿ اقتلوا المشركين ﴾. أو محكم، ومعناه أعرض عما يدعونك إليه من اتباع ما هم عليه. وقيل معناه أعرض عن مجادلتهم واتبع ما أوحي إليك١.
هذه الآية تتضمن أن الكفر والإيمان إنما هما من الله تعالى وأن الإنسان لا قدرة له على شيء من ذلك خلافا للمعتزلة الذين يرون أنه ليس لله تعالى لطف يؤمن به الكافر.
- وقوله تعالى :﴿ وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ﴾ : مما اختلف فيه أيضا هل هو منسوخ أم لا١.
خاطب١ تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين. وسببها أن قريشا قالوا لأبي طالب ألا ينتهي محمد وأصحابه عن سب آلهتنا. إما أن يكف عنا وإما أن نسب إلهه ونهجوه. فنزلت الآية وحكمها أبدا محكم. فمتى خاف المسلم أن يسب دين الكفار وأن يسب الكافر الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام وأهله لم يجز له أن يسب دينهم ولا شيئا من صلبانهم ولا أن يتعرض إلى ما يدعو إلى ذلك.
وفي هذه الآية ما يدل على القول بسد الذرائع وقد تقدم الكلام على نحو من هذا بما أغنى عن إعادته هنا. وقيل إنها منسوخة بالسيف٢.
٢ راجع الإيضاح: ص ٢٦٧..
قوله :﴿ فذرهم وما يفترون ﴾ آية من آيات الموادعة منسوخة بآية القتال. قال قتادة : كل ذر في كتاب الله منسوخ بالقتال١. وقد ذكر بعضهم ٢ أن الأمر بالقتال نسخ مائة آية وأربعة عشرة آية مما يقتضي الموادعة وهي وإن لم تبلغ هذا العدد تحقيقا فإنها تقاربه.
٢ ذكر هبة الله بن سلامة أنها نسخت مائة وأربع وعشرين آية. راجع الناسخ والمنسوخ لابن سلامة بهامش أسباب النزول للواحدي ص ١٦٩..
قوله :﴿ فذرهم وما يفترون ﴾ آية من آيات الموادعة منسوخة بآية القتال. قال قتادة : كل ذر في كتاب الله منسوخ بالقتال١. وقد ذكر بعضهم ٢ أن الأمر بالقتال نسخ مائة آية وأربعة عشرة آية مما يقتضي الموادعة وهي وإن لم تبلغ هذا العدد تحقيقا فإنها تقاربه.
٢ ذكر هبة الله بن سلامة أنها نسخت مائة وأربع وعشرين آية. راجع الناسخ والمنسوخ لابن سلامة بهامش أسباب النزول للواحدي ص ١٦٩..
احتجت بهذه الآية الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه في تكفيره بالتحكيم. وهذا لا حجة لهم فيه لأن من حكم إنسانا ليحكم بما أنزل الله فلم يبغ غير الله تعالى حكما. وقد حكم تعالى في١ الصيد وبين الزوجين٢.
٢ ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز ٦/١٣٥..
قوله :﴿ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه { وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ﴾. ودليل خطابه النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. وفي القول بدليل الخطاب اختلاف. إلا أنه تعالى قد صرح بدليل من الخطاب بعد هذا فقال :﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ / فقوي ذلك الدليل. ولقائل أن يقول إن قوله تعالى :﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ يدل على فساد القول بدليل الخطاب لأنه لو كان دليلا قائما بنفسه لاكتفى به على التصريح به بعد ذلك. وقال عطاء١ هذه الآية أمر بذكر الله تعالى على الشراب. والشراب وكل مطعوم. يريد عطاء أن الآية تقتضي٢ أن ما يؤكل ينبغي أن يذكر اسم الله عليه. والشرب٣ كالأكل في ذلك والذبح مثله أيضا لأنه إنما يراد من أجل الأكل.
٢ من قوله: "أمر بذكر الله.... إلى: أن الآية تقتضي". ساقطة في (ب)، (ج)، (ح)..
٣ كلمة "والشرب" ساقطة في (ب)، (هـ)..
ويقرأ :﴿ وقد فصل لكم ﴾. معناه وقد بين لكم. ثم قال تعالى :﴿ إلا ما اضطررتم ﴾ قال بعضهم وهذا استثناء منقطع١. والذي عندي فيه أنه متصل. وذلك أنه مستثنى من الضمير الذي في حرم. والضمير الذي في حرم هو المحرم. فاستثني منها الذي يضطره إليه منها أي حرمت أشياء إلا الذي اضطره إليه أي فلم يحرم. وقد يجوز أن يكون قوله :﴿ إلا ما اضطررتم إليه ﴾ ظرفا ولا تكون ﴿ ما ﴾ بمعنى الذي أي حرم عليكم إلا مرة اضطراركم.
هو نهي لجميع الناس من الولاة وأهل التجارة وغيرهم. وخصص بعضهم هذا النهي. والأظهر تعميمه. قال السدي١ : ظاهره الزنا٢ التي كانت العرب تفعله وباطنه اتخاذ الأخدان. وقال ابن جبير٣ : الظاهر ما نص الله تعالى على تحريمه من النساء بقوله :﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ الآية [ النساء : ٢٣ ]. وقوله تعالى :﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾ [ النساء : ٢٢ ] والباطن الربا٤. وقال ابن زيد٥ : الظاهر التعري٦ الذي كانت العرب تفعله في طوافها والباطن الزنا٧. وقيل الظاهر الأعمال والباطن المعتقد. وهذا القول جار على العموم٨.
٢ في (ح): "الربا". وفي (د): "الرياء". والصواب ما أثبتناه نقلا عن ابن عطية في تفسيره ٦/ ١٣٩..
٣ ابن جبير: هو أبو عبد الله وقيل أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي. أحد أعلام التابعين. قتله الحجاج سنة ٩٥ هـ/ ٧١٤ م انظر وفيات الأعيان ١/ ٢٠٤..
٤ في (ب)، (ج)، (د)، (ح): "الزنا" والصواب ما أثبتناه..
٥ ابن زيد: هو جابر بن زيد الأزدي البصري تابعي، فقيه. توفي سنة ٩٣ هـ/ ٧١٢م. انظر الأعلام ٢/ ٩١. وتهذيب التهذيب ٢/ ٣٨..
٦ في (ح): "التعرف" وفي (التحري) وفي (ز): "التعدي". والصواب ما أثبتناه..
٧ جملة "والباطن الزنا" ساقطة في (أ)، (ز)،.
٨ ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز فراجعه: ٦/ ١٣٩..
هذه الآية نزلت على سبب وهو أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : أنأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله. فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله تعالى :﴿ إنكم لمشركون ﴾. ذكره الترمذي١ في رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مرسل فيحتمل أن تقصر الآية على سببها فيقتضي تحريم الميتة خاصة وذكر السبب في تحريمها وهو ترك ذكر اسم الله فتكون الآية محكمة باتفاق٢. ويحتمل أن يحمل على العموم في كل ما لم يذكر اسم الله عليه فيدخل تحت ذلك سواء الميتة من ذبائح٣ أهل الكتاب إذا لم يذكروا اسم الله عليها وإذا ذكروا عليها غير اسم الله. وذبائح المسلمين إذا لم يذكروا اسم الله عليها نسيانا أو عمدا ومن الناس من قصر الآية على ذبائح أهل الكتاب. وقيل هي منسوخة بقوله تعالى :﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ [ المائدة : ٥ ]. ومنهم من حملها على من ترك التسمية من المسلمين٤.
وهذان القولان مخصصان بالآية بغير دليل. ووجه القول فيها أن يقال٥ هي عامة لكل ما لم يذكر اسم الله عليه أو٦ يقال هي خاصة في الميتة. إلا أن العلة في تحرم الميتة مذكور في الآية وهو أنها لم يذكر اسم الله عليها فيلحق به٧ كل ما لم يذكر اسم الله عليه كانت ذبيحة مسلم أو كتابي. وأما ما ذكر عليه أهل الكتاب غير اسم الله وذبحوه لكنائسهم أو لنبي من أنبيائهم فقد جمع أنهم لم يذكروا اسم الله عليه فهو منهي عنه بالعموم وأنهم إن٨ ذكروا عليه غير اسم الله فيكون منهي عنه من باب أولى وأحرى أن/ يكون منهيا عنه٩ مما لم يذكر عليه شيء جملة. لكن الذين قالوا هذا ورأوا ذبيحة الكتابي إذا لم يذكر اسم الله داخلة تحت النهي اختلفوا في ذلك. فمنهم من أجاز أكل هذه الذبيحة ومنهم من منع. فمن أجاز فالآية عنده مخصوصة بقوله تعالى :﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ [ المائدة : ٥ ] ومنهم من عبر عن هذا بأنه نسخ ومنهم من قال أن ١٠ الآية في ترك١١ التسمية على الذبيحة عمدا. قال بعضهم أو نسيانا فلا يكون في الآية على هذا تعرض لذبائح أهل الكتاب. ومما يؤكد ترك ذبائحهم التي ذكروا عليها غير١٢ اسم الله تعالى قوله تعالى :﴿ وما أهل به لغير الله ﴾ [ البقرة : ١٧٣ ] وقد مر الكلام عليه. ولأجل ما قدمنا في ما تحتمله الآية اختلف في تارك التسمية على الذبيحة هل يحل له أكلها. فمنهم من قال الآية محكمة وهي١٣ في تارك التسمية على الذبيحة١٤ فلا تؤكل ذبيحته تركها عمدا أو نسيانا وهو قول الحسن١٥ وابن سيرين١٦ والشعبي١٧. ومنهم من قال الآية ليس لها تعلق بتارك التسمية وترك التسمية لا يؤثر. ومنهم من قال هي في تارك التسمية عمدا لا نسيانا وأن ذبيحة الناسي تؤكل. وحكى بعضهم الإجماع على الناسي وهو غير صحيح. وقد احتج بعضهم على أن الناسي غير مراد بالآية بقوله تعالى فيها ﴿ وإنه لفسق ﴾ وبقوله بعد ذلك ﴿ إنكم لمشركون ﴾ قال وقد علمنا أن تارك التسمية نسيانا لا يوصف بأنه فاسق أو مشرك وقد مر الكلام على مذاهب الفقهاء في ذلك وقال بعضهم معنى التسمية في هذه الآية عند أكثر المفسرين النية لأن المجوس ١٨ لو سموا على ذبائحهم لم تؤكل١٩.
٢ وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي. انظر الإيضاح: ص ٦٤٨..
٣ في (أ)، (ز): "من ذبائح"..
٤ راجع الإيضاح ص ٢٤٨، وكذلك المحرر الوجيز ٦/ ١٤٠..
٥ في(أ)، (ز): "أن يقول"..
٦ كلمة "أو" ساقطة في "ح"..
٧ في (ب): "فيجعلون"..
٨ كلمة "أن" ساقطة في (أ)، (ب)، (ح)..
٩ كلمة "عنه" ساقطة في (ب)، (ح)..
١٠ كلمة "أن" ساقطة في (أ)، (ب)، (ح)..
١١ في (ح): "تارك"..
١٢ كلمة "غير" ساقطة قي (ب)..
١٣ من قوله: "في تارك التسمية.... إلى: محكمة": سقوط في (ب)، (هـ)..
١٤ "على الذبيحة" ساقطة في (أ)، (ب)، (ح)..
١٥ الحسن: هو الحسن بن أبي الحسن البصري: أحد أئمة الإسلام وهو من أعلام التابعين. توفي سنة ١١٠ هـ/ ٧٢٩م. انظر طبقات المفسرين للداودي ١/ ١٤٧، ووفيات الأعيان ٢/ ٦٩..
١٦ ابن سيرين: هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري. فقيه تابعي. توفي سنة ١١٠ هـ/ ٧٢٩م. انظر الأعلام ٧/ ٢٥، والوافي ٣/ ١٤٦..
١٧ الشعبي: هو عامر بن شراحبيل بن عبد وقيل عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحميري الكوفي فقيه تابعي. توفي سنة ١٠٣ هـ/ ٧٢٢م وقيل سنة ١١٠ هـ/ ٧٢٩م راجع تذكرة الحفاظ للذهبي ١/ ١٨٩..
١٨ قوله: "النية لأن المجوس" ساقطة في (ح)..
١٩ راجع تفسير هذه الآية في المحرر الوجيز ٦/ ١٤٠..
هذه الآيات كلها في تفسيرها طول ومضمن جميعها أن هذه الأمور كانت الجاهلية تفعلها تشرعا فنهى الله تعالى عن ذلك. والآية محكمة باتفاق فلا يجوز شيء مما نهى الله تعالى عنه. وقد استدل مالك بقوله تعالى :﴿ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ﴾ [ الأنعام : ١٣٩ ] على أنه لا يجوز إخراج البنات من التحبس١ وهي مسألة اختلف فيها على أربعة أقوال : أحدها : أن الحبس يفسخ على كل حال وإن مات المحبس بعد أن جبر عليه الحبس وهو الظاهر من قول مالك وهو قول ابن القاسم٢ أيضا وهو قول عمر بن عبد العزيز. والثاني : أنه يفسخ وإن جبر ما لم يمت المحبس. والثالث : أنه يفسخ ما لم يحز عنه وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماعه من كتابه التخيير. والرابع أنه لا يفسخ ويمضي على الكراهة ويظهر من قول مالك أن بعض الناس يجيز ذلك واحتج مالك في العتبية للمنع بأن ذلك من فعل الجاهلية وهذه إشارة إلى الآية. وذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها الاحتجاج بالآية أيضا على أنه لا يجوز ذلك. قال المازري٣ : وقال بعض شيوخنا إن هذه الأقوال تجري في هبة بعض النبيين٤ دون بعض فتدبر ذلك.
٢ ابن القاسم: هو أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جلادة. أشهر تلاميذ مالك. توفي سنة ١٩١ هـ/ ٨٠٧م. انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض ٣/ ٢٤٤، والديباج لابن فرحون ص ١٤٦..
٣ المازري: هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري. فقيه مالكي عاش بين ٤٥٣هـ/ ١٠٦١م و ٥٣٦ هـ/ ١١٤١م. انظر الأعلام ٧/ ١٦٤، ووفيات الأعيان ١/٤٨٦..
٤ كلمة "النبيين" ساقطة في (أ)، (ب)..
هذه الآيات كلها في تفسيرها طول ومضمن جميعها أن هذه الأمور كانت الجاهلية تفعلها تشرعا فنهى الله تعالى عن ذلك. والآية محكمة باتفاق فلا يجوز شيء مما نهى الله تعالى عنه. وقد استدل مالك بقوله تعالى :﴿ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ﴾ [ الأنعام : ١٣٩ ] على أنه لا يجوز إخراج البنات من التحبس١ وهي مسألة اختلف فيها على أربعة أقوال : أحدها : أن الحبس يفسخ على كل حال وإن مات المحبس بعد أن جبر عليه الحبس وهو الظاهر من قول مالك وهو قول ابن القاسم٢ أيضا وهو قول عمر بن عبد العزيز. والثاني : أنه يفسخ وإن جبر ما لم يمت المحبس. والثالث : أنه يفسخ ما لم يحز عنه وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماعه من كتابه التخيير. والرابع أنه لا يفسخ ويمضي على الكراهة ويظهر من قول مالك أن بعض الناس يجيز ذلك واحتج مالك في العتبية للمنع بأن ذلك من فعل الجاهلية وهذه إشارة إلى الآية. وذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها الاحتجاج بالآية أيضا على أنه لا يجوز ذلك. قال المازري٣ : وقال بعض شيوخنا إن هذه الأقوال تجري في هبة بعض النبيين٤ دون بعض فتدبر ذلك.
٢ ابن القاسم: هو أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جلادة. أشهر تلاميذ مالك. توفي سنة ١٩١ هـ/ ٨٠٧م. انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض ٣/ ٢٤٤، والديباج لابن فرحون ص ١٤٦..
٣ المازري: هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري. فقيه مالكي عاش بين ٤٥٣هـ/ ١٠٦١م و ٥٣٦ هـ/ ١١٤١م. انظر الأعلام ٧/ ١٦٤، ووفيات الأعيان ١/٤٨٦..
٤ كلمة "النبيين" ساقطة في (أ)، (ب)..
هذه الآيات كلها في تفسيرها طول ومضمن جميعها أن هذه الأمور كانت الجاهلية تفعلها تشرعا فنهى الله تعالى عن ذلك. والآية محكمة باتفاق فلا يجوز شيء مما نهى الله تعالى عنه. وقد استدل مالك بقوله تعالى :﴿ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ﴾ [ الأنعام : ١٣٩ ] على أنه لا يجوز إخراج البنات من التحبس١ وهي مسألة اختلف فيها على أربعة أقوال : أحدها : أن الحبس يفسخ على كل حال وإن مات المحبس بعد أن جبر عليه الحبس وهو الظاهر من قول مالك وهو قول ابن القاسم٢ أيضا وهو قول عمر بن عبد العزيز. والثاني : أنه يفسخ وإن جبر ما لم يمت المحبس. والثالث : أنه يفسخ ما لم يحز عنه وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماعه من كتابه التخيير. والرابع أنه لا يفسخ ويمضي على الكراهة ويظهر من قول مالك أن بعض الناس يجيز ذلك واحتج مالك في العتبية للمنع بأن ذلك من فعل الجاهلية وهذه إشارة إلى الآية. وذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها الاحتجاج بالآية أيضا على أنه لا يجوز ذلك. قال المازري٣ : وقال بعض شيوخنا إن هذه الأقوال تجري في هبة بعض النبيين٤ دون بعض فتدبر ذلك.
٢ ابن القاسم: هو أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جلادة. أشهر تلاميذ مالك. توفي سنة ١٩١ هـ/ ٨٠٧م. انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض ٣/ ٢٤٤، والديباج لابن فرحون ص ١٤٦..
٣ المازري: هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري. فقيه مالكي عاش بين ٤٥٣هـ/ ١٠٦١م و ٥٣٦ هـ/ ١١٤١م. انظر الأعلام ٧/ ١٦٤، ووفيات الأعيان ١/٤٨٦..
٤ كلمة "النبيين" ساقطة في (أ)، (ب)..
هذه الآيات كلها في تفسيرها طول ومضمن جميعها أن هذه الأمور كانت الجاهلية تفعلها تشرعا فنهى الله تعالى عن ذلك. والآية محكمة باتفاق فلا يجوز شيء مما نهى الله تعالى عنه. وقد استدل مالك بقوله تعالى :﴿ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ﴾ [ الأنعام : ١٣٩ ] على أنه لا يجوز إخراج البنات من التحبس١ وهي مسألة اختلف فيها على أربعة أقوال : أحدها : أن الحبس يفسخ على كل حال وإن مات المحبس بعد أن جبر عليه الحبس وهو الظاهر من قول مالك وهو قول ابن القاسم٢ أيضا وهو قول عمر بن عبد العزيز. والثاني : أنه يفسخ وإن جبر ما لم يمت المحبس. والثالث : أنه يفسخ ما لم يحز عنه وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماعه من كتابه التخيير. والرابع أنه لا يفسخ ويمضي على الكراهة ويظهر من قول مالك أن بعض الناس يجيز ذلك واحتج مالك في العتبية للمنع بأن ذلك من فعل الجاهلية وهذه إشارة إلى الآية. وذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها الاحتجاج بالآية أيضا على أنه لا يجوز ذلك. قال المازري٣ : وقال بعض شيوخنا إن هذه الأقوال تجري في هبة بعض النبيين٤ دون بعض فتدبر ذلك.
٢ ابن القاسم: هو أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جلادة. أشهر تلاميذ مالك. توفي سنة ١٩١ هـ/ ٨٠٧م. انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض ٣/ ٢٤٤، والديباج لابن فرحون ص ١٤٦..
٣ المازري: هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري. فقيه مالكي عاش بين ٤٥٣هـ/ ١٠٦١م و ٥٣٦ هـ/ ١١٤١م. انظر الأعلام ٧/ ١٦٤، ووفيات الأعيان ١/٤٨٦..
٤ كلمة "النبيين" ساقطة في (أ)، (ب)..
هذه الآيات كلها في تفسيرها طول ومضمن جميعها أن هذه الأمور كانت الجاهلية تفعلها تشرعا فنهى الله تعالى عن ذلك. والآية محكمة باتفاق فلا يجوز شيء مما نهى الله تعالى عنه. وقد استدل مالك بقوله تعالى :﴿ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ﴾ [ الأنعام : ١٣٩ ] على أنه لا يجوز إخراج البنات من التحبس١ وهي مسألة اختلف فيها على أربعة أقوال : أحدها : أن الحبس يفسخ على كل حال وإن مات المحبس بعد أن جبر عليه الحبس وهو الظاهر من قول مالك وهو قول ابن القاسم٢ أيضا وهو قول عمر بن عبد العزيز. والثاني : أنه يفسخ وإن جبر ما لم يمت المحبس. والثالث : أنه يفسخ ما لم يحز عنه وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماعه من كتابه التخيير. والرابع أنه لا يفسخ ويمضي على الكراهة ويظهر من قول مالك أن بعض الناس يجيز ذلك واحتج مالك في العتبية للمنع بأن ذلك من فعل الجاهلية وهذه إشارة إلى الآية. وذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها الاحتجاج بالآية أيضا على أنه لا يجوز ذلك. قال المازري٣ : وقال بعض شيوخنا إن هذه الأقوال تجري في هبة بعض النبيين٤ دون بعض فتدبر ذلك.
٢ ابن القاسم: هو أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جلادة. أشهر تلاميذ مالك. توفي سنة ١٩١ هـ/ ٨٠٧م. انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض ٣/ ٢٤٤، والديباج لابن فرحون ص ١٤٦..
٣ المازري: هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري. فقيه مالكي عاش بين ٤٥٣هـ/ ١٠٦١م و ٥٣٦ هـ/ ١١٤١م. انظر الأعلام ٧/ ١٦٤، ووفيات الأعيان ١/٤٨٦..
٤ كلمة "النبيين" ساقطة في (أ)، (ب)..
اختلف في قوله :﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ هل الآية منسوخة أم محكمة فقيل هي منسوخة/ وهي في حق كان على المسلمين قبل أن تفرض الصدقة فنسخها تعالى بالأمر بالزكاة المفروضة وهو قول ابن عباس وابن جبير وابن الحنفية١ وإبراهيم النخعي٢.
وقال الضحاك ٣ نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن. وقيل هي منسوخة لكن نسختها السنة وهو ما أوجبه عليه الصلاة والسلام من العشر ونصف العشر. وذكر بعضهم هذا القول عن ابن عباس وابن الحنفية والسدي. وهو قول ضعيف. وقيل محكمة والمراد بها الزكاة المفروضة وهو قول أنس بن مالك وغيره٤ وقول مالك وأحد قولي الشافعي. وروي أيضا عن ابن عباس وابن الحنفية والضحاك. ويضعف هذا القول لأشياء منها أن السورة مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة. والآية غير مستثناة منها على قول الجمهور وإن كان الزجاج٥ قد حكى أن هذه الآية نزلت بالمدينة. ومنها أنه علق إيتاء الحق بيوم الحصاد وليس ذلك بلازم في الزكاة ولا يمكن ذلك إلا بعد تصفيته وتهذيبه. ومنها قوله تعالى :﴿ ولا تسرفوا ﴾ وهذا لا يؤمر به٦ في الزكاة لأنها محدودة. وقيل هي محكمة والمراد بها شيء غير الزكاة وهو واجب على الناس لأمره تعالى بذلك وهو قول سعيد ومجاهد ومحمد بن كعب٧ وأبي عبيد٨. وقيل هي محكمة والمراد بها شيء غير الزكاة إلا أن الأمر بها أمر ندب. فندب الله تعالى للإنسان أن يعطي من زرعه عند الحصاد وعند الذرو٩ وعند تهذيبه في البيدر. فإذا صفى وكمل وكيل أخرج من ذلك الزكاة. وقال الربيع بن أنس١٠ :﴿ حقه ﴾ إباحة لقط السنبل وهذا هو الذي نسخ عند من قال بالنسخ١١ والقول بالنسخ في هذه الآية ضعيف١٢ لأنها وآية الزكاة قد يجمع بينهما فلا يتعارضان وإذا أمكن ذلك لم يرجع إلى النسخ١٣. وإذا قلنا إن الآية في الزكاة المفروضة فهي آية مجملة لا يفهم المراد منها ١٤ من لفظها ١٥ فيحتاج إلى معرفة قدر الحق. فأما قدر الحق المأخوذ فهو العشر ونصف العشر بالإجماع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال : " في ما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفي ما سقي بالنضج نصف العشر " ١٦. ولا خلاف أذكره في القول بأن هذا الحديث مبين للحق المأخوذ. وأما القدر المأخوذ منه ذلك العشر أو نصف العشر فقد قال عليه الصلاة والسلام : " ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة " ١٧. واختلف في القول بتبيين هذا الحديث للآية. فرأى الجمهور أنه مبين فيكون الحق على هذا القول في الآية العشر أو نصف العشر من خمسة أوسق فما زاد. وذهب قوم – منهم أبو حنفية والنخعي – إلى أن هذا الحديث لا يبين وأن العشر ونصف العشر١٨ واجب في كل شيء خمسة أوسق كان أو أقل أو أكثر. ورأى الذاهبون إلى هذا أن حديث الخمسة أوسق أنه خبر آحاد عارض عموم القرآن فكان العموم أولى. وهذا قول ضعيف، إذ الجمع بين القرآن والحديث ما أمكن أولى من حمله على التعارض واطراح أحدهما. وأما الشيء الذي يجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق العشر أو نصف العشر فقد اختلف فيه وهي حبوب وثمار. وأما ١٩ الحبوب فلا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في القمح والشعير لقوله تعالى :﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾. وقد ذكر الزرع قبل ذلك واختلفوا في ما عداهما. فمالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى قاسوا عليها سائر الحبوب المدخرة المقتاتة، ولم يقس غيرهم فلم ير ٢٠ زكاة في ما عداهما من الحبوب وهو قول سفيان الثوري٢١ والحسن وابن سيرين والشعبي وإليه ذهب أبو عبيد٢٢.
وقد روي ذلك عن أبي موسى٢٣ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وقال الأوزاعي٢٤ : أن الزكاة في القمح والشعير والسلت خاصة. وقال الليث٢٥ : كل ما يختبز ففي حبه الصدقة. واختلف قول أصحاب مالك في العلس وزريعة الفجل وزريعة الكتان وزريعة القرطم٢٦ هل فيها زكاة أم لا. وأما الثمار فالشافعي وابن وهب٢٧لا يريان الزكاة إلا في ثمار النخيل والأعناب التي لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة فيها. ولعموم الآية ولما ورد من الأخبار فيها منها قوله عليه الصلاة والسلام : " ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة " فدل أن الصدقة تجب في ما يوسق ويدخر قوتا من الأقوات. وفي بعض روايات هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري٢٨ : ليس في ما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. فخصص التمر والزبيب مقيس عليه وقال بعض العلماء ذكر التمر في حديث أبي سعيد الخدري محمول عند أهل العلم على أنه خرج على سؤال سائل فلا تعلق لأحد بظاهره في إسقاط الزكاة مما يوسق مما عدا التمر. ومالك يراها فيهما وفي الزيتون. وابن حبيب٢٩ يراها فيهما وفي الرمان وفي جميع الثمار الثمانية كان مما يدخر أو لا يدخر وهو قول ابن الماجشون٣٠ لظاهر قوله تعالى :﴿ وهو الذي أنشأ جنات معروشات ﴾ الآية. وقوله تعالى :﴿ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ بعد أن ذكر الرمان في ما ذكر.
وأبو حنيفة يراها في كل ما أنبتت الأرض مما يؤكل بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت العيون والسماء العشر وفيما سقي بالنضج نصف العشر " وحجة الجمهور ٣١ من الاقتصار على إيجاب الزكاة في الثمار الثلاثة٣٢ عمل أهل المدينة. وقوله عليه الصلاة والسلام : " ليس في الخضروات صدقة " ٣٣ ومن حجة من أوجب الزكاة فيما عدا ذلك أنه تعالى لما ذكر في الآية الجنات وهي تحتوي على جميع النبات وذكر مع ذلك الزرع والنخيل والزيتون والرمان ثم قال بعد ذلك :﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ أعاد٣٤ ذلك على جميع ما تقدم. ومن حجة من لا يرى ذلك أن يقول٣٥ الظاهر من قوله تعالى :﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ أن المراد الحبوب فإن الحصاد لا يطلق حقيقة إلا عليه. وإنما يطلق على ما دونه مجازا. وقد يمكن أن يراد بالحق في قوله تعالى :﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ الإنفاق من ذلك على نفسه وقرابته وصرفه في الوجوه ٣٦الواجبة. فمن أين ٣٧ أن ذلك في العشر ونصف العشر. وإذا احتمل هذا لم يصح الاحتجاج بالآية في ٣٨ الزكاة.
وقد اختلف فيما يأكله الرجل من ثمره أو زرعه قبل الجذاذ والحصاد هل يحسب عليه أم لا على قولين. المشهور من المذهب أنه يحسب وقال الليث والشافعي لا يحسب عليه ٣٩ ويترك له الخارص ما أكله أهله رطبا ولا يخرصه. قال الشافعي : قوله تعالى :﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ على العموم. أي آتوا جميع المأكول والباقي. والخلاف عندي في هذا ٤٠ يترتب على الذي يتعلق به قوله تعالى :﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ فمن علقه بآتوا رأى أنه لا يترك لهم شيء. ومن علقه بحق ٤١ رأى أنه يترك لهم. وإذا علقنا يوم حصاده بآتوا ففيه أن الزكاة ينبغي إخراجها ٤٢ عند الحصاد والجذاذ والأمر عند العلماء بذلك أمر ندب. وأما إيجابه فلا أذكره قولا لأحد.
وقد استدل بعض الشيوخ بهذه الآية على إبطال قول أبي حنيفة في أن الأرض المكتراة للزراعة لا زكاة على المكتري فيما رفع من زرعها وإنما زكاة ذلك الزرع على صاحب الأرض المكري لها. وذلك قوله في أرض الخراج. قال الشيخ لأنه تعالى قال :﴿ حقه ﴾ فأضاف الثمن إلى الخراج من الأرض فاقتضى ذلك إجابة في المضاف إليه وهو الخارج من الأرض لا في الأرض.
وقوله تعالى :﴿ ولا تسرفوا ﴾ من جعل الآية في الزكاة المفروضة جعل النهي على الإسراف إما للناس في المنع من أداء الزكاة وبه قال ابن المسيب، وإما للولاة في الاشتطاط على الناس والإذاء لهم وبه قال ابن زيد. وكلا الفعلين من الناس ومن الولاة إسراف في الفعل ومن جعل الآية على جهة ٤٣ الندب أو الإيجاب في حقوق غير الزكاة المفروضة ٤٤فعلى أن ٤٥ النهي للناس عن الإسراف لما في ذلك من الإجحاف بالأموال والإتلاف لها. وروي أن الآية نزلت لأن ثابت بن قياس بن شماس ٤٦ صرم خمسمائة نخلة ثم قال : والله لا جاءني اليوم أحد ٤٧ إلا أطعمته. فأمسى وليس عنده تمر فنزلت. ومن قال إن الآية منسوخة رأى أن النهي كان في وقت حكم الآية. فهذه أربعة أقوال في الآية ٤٨. وقيل معناها لا تحرموا ما حرمت الجاهلية من الأنعام وهو قول مجاهد. وقيل معناها : لا تنفقوا أموالكم فيما لا يحل لكم لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا هذا لشركائنا.
٢ النخعي: هو أبو عمران بن يزيد بن قيس النخعي. من كبار التابعين. توفي سنة ٩٥هـ/ ٧١٤م وقيل سنة ٩٦هـ/ ٧١٥م. انظر وفيات الأعيان ١/ ٢٥..
٣ في (ح): "النخعي". والصواب ما أثبتناه، وهو الأجنب بن قيس المعروف بالضحاك. تابعي أدرك عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر وفيات الأعيان ٢/ ٤٩٩..
٤ وهم : الحسن وعطاء وجابر بن زيد وقتادة وزيد بن أسلم وابن المسيب. راجع الإيضاح ص ٢٤٤، وكذلك المحرر الوجيز ٦/١٦٤.
.
٥ في (ح): "الزجاجي". والصواب ما أثبتناه. والزجاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن السدي بن سهل الزجاج لغوي ومفسر. توفي سنة ٣١١ هـ/ ٩٢٣م. انظر معجم الأدباء لياقوت الحموي١ / ١٣٠..
٦ في (أ): "وهذه لا يؤمر بها"..
٧ محمد بن كعب: القرظي. كان أبوه من سبي قريظة. تابعي ثقة عالم بالقرآن. من أفاضل أهل المدينة علما وورعا. اختلف في وفاته بين سنة ١٠٨ هـ/ ٧٢٦م وسنة ١٢٠هـ /٧٣٨م، انظر تهذيب التهذيب ٩/ ٤٢٢..
٨ أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام المجتهد صاحب كتاب الأموال. توفي سنة ٢٢٥هـ/ ٨٤٣م. انظر تهذيب التهذيب ٨/ ٣١٥..
٩ في (أ)، (ب)، (د): "الزرع"..
١٠ الربيع ابن أنس: هو الربيع بن زياد بن أنس الحارثي. أمير فاتح أدرك عصر النبوة. توفي سنة ٥٣هـ/ ٦٧٣م. انظر الأعلام ٣/ ٣٨، والإصابة لابن حجر ١/ ٥٠٤..
١١ في (أ) زيادة في هذه الآية..
١٢ والقول بالنسخ في هذه الآية ضعيف: جملة ساقطة في (أ)..
١٣ راجع كل ذلك في المحرر الوجيز ٦/ ١٦٤. وفي الإيضاح: ص ٢٤٤- ٢٤٦..
١٤ في (أ)، (ح): "بها"..
١٥ كلمة "لفظها" ساقطة في (ح)..
١٦ الحديث أخرجه البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه. كتاب الزكاة، باب: العشر في ما يسقى من ماء السماء ٢/ ١٣٣، وأخرجه مسلم عن جابر. كتاب الزكاة، باب: ما فيه العشر أو نصف العشر ١/ ٦٧٥..
١٧ أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله. كتاب الزكاة ١/ ٦٧٥..
١٨ في (ب): " ثابت وواجب"..
١٩ في (أ): "فأما"..
٢٠ كلمة "ير" ساقطة في (ح)..
٢١ سفيان الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن معد بن عدنان الثوري الكوفي. كان إماما في علم الحديث وغيره وهو أحد الأمة المجتهدين. توفي سنة ١٦١هـ/ ٧٨٠م. انظر وفيات الأعيان ١/٢١٠..
٢٢ في (ح): "أبو عبيدة". والصواب ما أثبتناه..
٢٣ أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس الصحابي المشهور، بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وولاه عمر القضاء. توفي سنة ٤٤ هـ/ ٦٦٤م وقيل سنة ٤٢هـ/ ٦٦٢م. انظر الإصابة لابن حجر ٢/٣٠١، تذكرة الحفاظ للذهبي ١/ ٢٠..
٢٤ الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. الإمام الفقيه الحافظ. نوفي سنة ١٥٧هـ/ ٧٧٦م..
٢٥ الليث: ابن سعد بن عبد الرحمان المصري الإمام الثقة. قال فيه الشافعي: كان الليث أفقه من مالك ولكن ضيعه أصحابه. توفي سنة ١٧٥ هـ/ ٧٩١م. انظر تذكرة الحفاظ ١/ ٢٠٢..
٢٦ في (أ)، (هـ)، (ز): "وحب الفجل وبذر الكتان والقرطم"..
٢٧ ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم. شيخ أهل مصر وفقيهها، من أصحاب مالك. جمع بين الفقه والرواية كان يسمى ديوان العلم. توفي سنة ١٩٧هـ/ ٨١٣م. انظر الديباج: ص ١٣٢..
٢٨ أبوا سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الأنصاري كان حافظا للحديث. توفي سنة ٧٤هـ/ ٦٨٦م. انظر الإصابة ٥/ ١٦٥. والحديث أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ١/ ٦٧٥..
٢٩ ابن حبيب: هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن عباس القرطبي. من كبار فقهاء المالكية. توفي سنة ٢٨هـ/ ٨٥٢م. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي، ص ١٦٢..
٣٠ ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون صاحب مالك. توفي سنة ٢١٢هـ/ ٨٢٧م وقيل سنة ٢١٣هـ/ ٨٢٨م. انظر الأعلام ٤/ ٣٠٥، ووفيات الأعيان ١/ ٢٨٧..
٣١ في (ب)، (ج)، (ح): "العشر"..
٣٢ في جميع النسخ زيادة (على) إلا في (ح)..
٣٣ الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الخضروات ٣/ ٣٠..
٣٤ في (ح): "أعادوا.".
٣٥ "أن يقول" ساقطة في (أ)، (ز)..
٣٦ في (ب)، (ح): "الوجوب"..
٣٧ في (ح): "فمن أمن"، وفي (هـ): "فمن أقر"..
٣٨ في (ح): "من الزكاة" وفي (أ): "على الزكاة"..
٣٩ في (أ): "أنه لا يحسب"..
٤٠ في (أ)، (ح): "في من يترتب"..
٤١ في (أ)، (ز): "بمن"..
٤٢ في (أ)، (ز): "إخراجه"..
٤٣ كلمة "جهة" ساقطة في (ب)..
٤٤ كلمة "المفروضة" ساقطة في (ج)..
٤٥ كلمة "أن" ساقطة في (أ)، (ز)..
٤٦ ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي. أحد الصحابة المبشرين بالجنة استشهد باليمامة في خلافة أبي بكر الصديق سنة ١٢ هـ/ ٦٣٣م. انظر الإصابة ١/ ١٩٧، تهذيب التهذيب ٢/ ١٢..
٤٧ في (ح): "واحد"..
٤٨ راجع المحرر الوجيز ٦/ ١٦٤، ١٦٥..
استدل بها ابن لبابة١ على أن الضأن والمعز صنفان لا يجمعان في الزكاة لأنه تعالى قال بعد ذلك ﴿ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ﴾ قال فلو كان المعز من الضأن لكان البقر من الإبل إذ لا فرق بين ذلك في التلاوة، والجمهور على مخالفته في هذا ويقولون هي صنف واحد في الزكاة ولا يرون في الآية حجة.
هذه الآية نزلت يوم عرفة في حجة الوداع وقيل إنه ١ لم ينزل بعدها ناسخ لها. ووجه القول فيها إن قوله تعالى :﴿ قل لا أجد ﴾ الآية اقتضت أن المحرمات هي المذكورات فيها. واقتضت عند قوم تحليل ما عداها وهم الجمهور لأن دليل خطابها أقوى أدلة الخطاب.
وزعم بعض المنكرين لدليل الخطاب أنها لا تقتضي تحليل ما عداها ٢ والذين ذهبوا إلى القول الأول لما رأوا أنه قد جاءت في القرآن والحديث محرمات أخرى كالمنخنقة والموقوذة والخمر والحمر الأهلية ولحم بني آدم أشكل تأويل الآية عليهم فاختلفوا في ذلك. فذهب قوم إلى أنها منسوخة بالسنة ٣ وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم أشياء كأكل الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ونحو ذلك ٤ وهذا قول ضعيف لأوجه منها : نسخ القرآن بالسنة غير المتواترة منها كثير، ومنها أنه يمكن الجمع بين ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم وما حرم الله تعالى في سائر القرآن وبين هذه الآية. وأي حاجة إلى النسخ مع إمكان الجمع. ومنها أنه خبر، والأخبار لا تنسخ٥. وذهب الجمهور إلى أنها محكمة واختلفوا فيما تقتضيه. فرأى قوم أنها تقتضي الحصر وأن كل ما حرم الله تعالى محصور فيها وأن ما عدا ذلك إنما تحريمه تحريم كراهة وتنزيه ٦ كلحم الحمر لأنها كانت تأكل العذرة ٧ فكره أكلها لذلك. وكلحم السباع لأنها تقسي القلب ونحو ذلك. وإلى هذا ذهب سعيد بن جبير والشعبي٨. ورأى قوم أنها خرجت على سبب لأنها جواب لقوم سألوا عن أشياء فأخبروا عنها فقد لا تقتضي، وما جاء من سائر المحرمات مضموم إليها. وإلى نحو هذا ذهب الشافعي٩. ويحتمل أن يكون تعالى إنما أخبر بأنه لا يجد محرما في وقت ما غير ما ذكر. وأما الذين ذهبوا إلى أنها لا تقتضي التحليل فقالوا إن الآية مقتضاها نفي التحريم على ما عدا المستثنى منها بالتحريم وذلك يقضي في إثبات التحليل في غيره ١٠ وعندنا أن الأشياء قبل ورود الشرع غير محرمة وليس ذلك بتصريح بأنها محللة بل لغرض نفي الحكم والبقاء على الأصل قبل ورود الشرع. وبين الأصوليين في هذا نزاع وإلى هذا يذهب من يتغلغل في إنكار دليل الخطاب لأن دليل الخطاب في الآية تحليل ما عدا المذكور فيها.
وقد قيل : المعنى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تستبيحون وتناولون ولا ١١ تعدونه من الخبائث محرما إلا هذه الأمور١٢.
فعلى هذه التأويلات لا تقتضي الآية التحليل فيما عدا المذكور، وما ورد من سائر المحرمات مضاف إليها. وعلى ما ذكرناه من الاختلاف في تأويل الآية ينبني اختلاف العلماء في تحريم أشياء وتحليلها. فمن ذلك السباع اختلف فيها. فعندنا فيها روايتان : إحداهما الكراهة والثانية التحريم. وأبو حنفية يقول بالتحريم وذهب الشافعي إلى أن الضبع والثعلب حلال دون غيرهما. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لا ترى بلحوم السباع والدم يكون في أعلى العروق بأسا. وقرأت هذه الآية ﴿ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ﴾ الآية ١٣. فالقول بالتحليل على القول بدليل خطاب الآية. ولكن مالكا ذهب إلى الكراهة إذ لم يقو عنده دليل الخطاب ورأى ما يعارضه. والقول بالتحريم ١٤ على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. وفي حديث الموطأ : " أكل كل ذي ناب من السباع حرام " ١٥. وفي هذا الحديث ضعف ومن قال بهذا رأى الآية إما منسوخة وإما مخصوصة بزمان وإما خارجة عن سبب وإما لم يقل بدليل خطابها. ومن ذلك كل ذي مخلب من الطير، اختلف فيه. فعندنا أن أكله حلال ١٦ وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه حرام ١٧. وحجة القول الأول قوله تعالى :﴿ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ﴾ الآية. فأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير فلعله نهي تنزيه إذ قد يصيد ١٨ من ذوات السموم ما يخشى منه على أكلها. وحجة القول بالتحريم قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم : نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ورأى من قال ذلك النهي على التحريم، وفيه خلاف بين الأصوليين هل هو على التحريم أو هو على الكراهة ما لم ١٩ يدل دليل. وتأولوا الآية على أحد الوجوه التي قدمناها وفي الاحتجاج أيضا بحديث النهي خلاف بين الأصوليين لأنه لم ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول الراوي.
ومن ذلك الحمر الأهلية اختلف في أكلها. وفيها في المذهب روايتان : التحريم والكراهة المغلظة. والتحريم قول أبي حنيفة والشافعي وأجاز ابن عباس أكلها واحتج بقوله :﴿ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ﴾ الآية. قال عمرو بن دينار ٢٠ : قلت لجابر بن زيد ٢١ : أنتم تزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تحريم الحمر الأهلية قال : قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمر ٢٢ والغفاري٢٣ عندنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أبى ذلك البحر – يعني ابن عباس – وقرأ :﴿ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ﴾ ٢٤ الآية. فوجه التحريم ما جاء في الحديث من أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وفي بعض الطرق حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ٢٥ وهذا النهي ٢٦ مؤكد بظاهر القرآن في قوله عز وجل :﴿ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ﴾ [ النحل : ٨ ] فذكر المنافع التي فيها. ولو كان أكلها مباحا لنبه عليه وذكر وجه المنة به. والآية على هذا القول تتأول على أحد الوجوه التي ذكرنا. والقول بالكراهة وجه مراعاة ظاهر الآية ﴿ قل لا أجد ﴾ وما وقع بين الصحابة من الاضطراب في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لأن منهم من رأى النهي عن ذلك نهي تحريم آت لا لسبب، ومنهم من رآه لأنها لم تكن خمست، ومنهم من رآه لأنها كانت حمولة الناس فخيف عليها الفناء وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قيل له ذلك فنهى. ومنهم من رآه من أجل جوال القرية ٢٧. وخرج أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علل بذلك ٢٨.
والبغال حكمها حكم الحمير على ما ذكرناه. ومن ذلك الخيل اختلف في أكلها. ففي المذهب الكراهة وعند أبي حنيفة والشافعي الإباحة ٢٩ وقال الحكم : حرم القرآن الخيل وتلا قوله تعالى :﴿ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ﴾ [ النحل : ٨ ]. وما خرج النسائي وأبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال : " لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير " ٣٠ وقال النسائي فيه يشبه إن كان صحيحا أن يكون منسوخا لأن قوله أذن في لحوم الخيل دليل على ذلك. وتعلق من أباح بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن أكل ٣١ لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل. وبقوله تعالى :﴿ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ﴾ الآية ولما رأى أصحابنا اختلافا لهذه الأحاديث وما تحتمله الآي من التأويل. وكان حديث الإباحة أصح، مالوا إلى الكراهة. وقد اختلف في أشياء منها الأرنب. الجمهور على الجواز وابن أبي ليلى ٣٢ على الكراهة. والضب : الجمهور على الجواز وأبو حنيفة على الكراهة. والقنفذ واليربوع والفأرة اختلف أيضا فيهن ٣٣ ومن حجة من ٣٤ أجاز شيئا من ذلك قوله تعالى :﴿ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ﴾ الآية وقد مر الكلام على سائر أحكام هذه الآية بما أغنى عن إعادته.
٢ في (أ)، (ز): "ما سواها"..
٣ انظر الإيضاح ص ٢٤٩..
٤ قال عليه الصلاة والسلام: "كل ذي ناب من السباع حرام". حديث صحيح أخرجه مالك بلفظ: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وأخرجه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة عن أبي ثعلبة..
٥ في (أ)، (ز): "لا نسخ فيه"..
٦ في (ب)، (ح): "وتنزه"..
٧ في (ح)، (هـ): "القذرة"..
٨ انظر الإيضاح: ص ٢٤٩..
٩ انظر أحكام القرآن للشافعي ٢/ ٨٨، وكذلك أحكام القرآن للجصاص ٤/ ١٨٧، وكذلك الإيضاح ص ٢٥٠..
١٠ راجع أحكام القرآن للشافعي ٢/ ٨٨..
١١ كلمة "لا" ساقطة في (هـ)..
١٢ راجع أحكام القرآن للجصاص ٤/ ١٨٥..
١٣ راجع م. س٤. /١٨٦- ١٨٨..
١٤ كلمة "بالتحريم" ساقطة في (أ)، (ز)..
١٥ والحديث أورده مالك في الموطأ وقال: وهو الأمر عندنا. راجع الموطأ. كتاب الصيد ١/ ٣٣٢..
١٦ قال مالك: لا بأس بأكل الصرد والهدهد ولا أعلم شيئا من الطير يكره. راجع: المنتقى للباجي ٣/ ١٣٢..
١٧ راجع أحكام القرآن للجصاص ٤/ ١٨٨..
١٨ في (أ): "إذا هم بصيد من ذوات". وفي (د): "إذ قد يصاد"..
١٩ كلمة "ما لم" ساقطة في (أ)، (ح)..
٢٠ عمرو بن دينار: المكي أبو محمد الأثرم الجمحي التابعي. مفتي أهل مكة في زمانه توفي سنة ١٢٥هـ/ ٧٣٥م أو ١٢٦هـ/ ٧٣٦م. راجع طبقات الفقهاء ص ٧٠..
٢١ جابر بن زيد: الأزدي اليحمدي البصري. روى عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. توفي سنة ٩٣هـ وقيل سنة ١٠٣هـ وقيل ١٠٤هـ. انظر تهذيب التهذيب ٢/ ٣٨..
٢٢ ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن. شهد الخندق وبيعة الرضوان. توفي سنة ٧٣هـ/ ٧٨٦م. انظر الإصابة ٦/ ١٦٧..
٢٣ الغفاري : هو جندب بن جناده بن قيس أبو ذر الغفاري من كبار الصحابة. عالم وزاهد ومجاهد توفي سنة ٣١هـ/٦٤٣ م، انظر الإصابة ١١/١١٨..
٢٤ راجع أحكام القرآن للجصاص ٤/ ١٨٥..
٢٥ راجع أحكام القرآن للجصاص ٤/ ١٨٦..
٢٦ في (ب)، (د)، (و): "النص"..
٢٧ في (ح): "العربة"..
٢٨ ومن الأحاديث الناهية عن ذلك حديث الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما أنه سمع عليا بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأنسية وعن متعة النساء يوم خيبر. راجع أحكام القرآن للجصاص ٤/ ١٨٦.
أبو داود هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي صاحب السنن. توفي سنة ٢٧٥هـ/٨٧٦ م. انظر تهذيب التهذيب ٤/١٦٩..
٢٩ انظر الأم للشافعي ٢/ ٢٥١..
٣٠ أخرجه أبو داود عن خالد بن الوليد في كتاب الأطعمة، باب: في أكل لحوم الخيل ٤/ ١٤٩، ١٥٠، والنسائي في كتاب الصيد..
٣١ كلمة "أكل" ساقطة في (ج)، (ح)..
٣٢ ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الكوفي، فقيه، قاضي الكوفة من أقران أبي حنيفة. توفي سنة ١٤٨هـ/ ٧٦٨م. انظر طبقات الفقهاء ص ٨٤..
٣٣ راجع أيضا أحكام القرآن للجصاص ٤/ ١٨٩، ١٩٠..
٣٤ كلمة "حجة" ساقطة في (ب)..
بهذا يحتج الشافعي في أن من حلف أن لا يأكل ١ الشحم حنث بأكل ما على الظهور لاستثناء الله عز وجل ما على الظهور من جملة الشحم ٢.
٢ راجع ذلك في أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/ ١٢٨، وكذلك في جامع الأحكام للقرطبي ٧/ ١٢٦..
الذي يوجب قتلها و هذا لفظ مجمل قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث : كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس " ١.
وهذا الحديث يقتضي انحصار القتل في هذه الثلاثة الأشياء كما اقتضى قوله تعالى :﴿ قل لا أجد ﴾ انحصار التحريم فيما ذكره، والقول فيه كالقول في الآية. فلا ينكر أن يكون ثم وجه آخر للقتل غير ذلك. وما أتى من ذلك فهو زيادة بيان لا نسخ. قال بعض شيوخنا : وقد ذكر علماؤنا أن أسباب القتل عشرة منها ما هو ٢ متفق عليها ومنها ما هو ٣ مختلف فيها. فما زاد من ذلك على الثلاثة المذكورة في القرآن فهو بيان ومثل ذلك قتل المحارب هو مضاف إلى ما ورد في الحديث كذلك سائر ما يرد من أسباب القتل. إلا أنه قد يمكن أن يقال في المحارب أنه داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام : " وقتل نفس بغير نفس ".
٢ كلمة "ما هو" ساقطة في (أ)، (ح)..
٣ قوله: "ومنها ما هو " ساقط في (أ)، (ح)..
قوله :﴿ التي هي أحسن ﴾ : قال الضحاك والسدي : أن يتجر فيه. قال بعضهم تدل هذه الآية على أنه يجوز للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة. وقال ابن زيد : يأكل منه إن افتقر ولا يأكل إن استغنى ١ وقد قال بعضهم ٢ إن الآية منسوخة بقوله تعالى :﴿ وإن تخالطوهم فإخوانكم ﴾. وهو قول ضعيف لأن المخالطة المباحة في هذه الآية هي : التي هي أحسن في الآية الأخرى. ومن فقه هذه الآية ٣ أن لا يقرب مال اليتيم إلا بما يصلحه ويوفره ولا يستسلفه منه الوصي ولا يشتري منه شيئا. وأجاز مالك رحمه الله تعالى في اليسير، ولم يجزه في الكثير. واختلف في المراد بالأشد. فقيل بلوغ الحلم مع أن لا يثبت سفه. وقيل بلوغ الحلم وإيناس الرشد. والقولان في المذهب. وقال السدي : الأشد ثلاثون سنة، وقيل ثلاث وثلاثون سنة وروي أيضا عن السدي. وقيل الأشد من خمسة عشر إلى ثلاثين، كذا ساق المفسرون الخلاف في الأشد في هذا الموضع ٤.
والذي يليق بلفظ الآية ههنا أن يكون الأشد أحد القولين الذين ذكرنا أولا. وقال بعضهم : بلوغ الأشد هو البلوغ وأن الأشد والكمال لا يعرف إلا به. وأبو حنيفة يقول : بلوغ الأشد بلوغ خمس وعشرين سنة ٥ وهذا تحكم منه لا وجه له ولا دليل عليه لا لغة ولا شرعا. وفي الكلام حذف. والمعنى فإذا بلغ أشده فادفعوا إليه ماله وهذا من أقوى درجات أدلة الخطاب، والمنكر له قليل.
وقوله تعالى :﴿ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ﴾ :
أمر بالاعتدال في العطاء والأخذ. والقسط : العدل. وقوله :﴿ لا نكلف نفسا إلا وسعها ﴾ يقتضي أن الأوامر المتقدمة إنما هي فيما يقع تحت الوسع من الحفظ لا أنه مطالب بغاية العدل في الشيء المتصرف. وفي هذا دليل على إبطال القول بتكليف ما لا يطاق. وقوله تعالى :﴿ وإذا قلتم فاعدلوا ﴾ قيل : معناه إذا توسطتم بين الناس. وقيل يعني به الشهادة٦. والآية عندي متضمنة للقولين ٧. ﴿ وبعهد الله أوفوا ﴾. يريد ٨ ما عهد به تعالى إلى عباده. ويحتمل أن يريد العهد مطلقا كان بين الله وبين٩ عباده١٠ أو بين بعض الناس وبعض وإضافته إلى الله تعالى من حيث قد أمرنا بالوفاء به.
٢ ذكره مكي في الإيضاح ص ٢٥٠..
٣ في (ح): "هذه الآيات لا يقرب"..
٤ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٦/ ١٨٠، ١٨١..
٥ راجع تفسير الطبري ١٢/ ٢٢٣، وأحكام القرآن للجصاص ٤/ ١٩٦، وأحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/ ١٢٨..
٦ ذكره ابن عطية المحرر الوجيز ٦/ ١٨١، وكذلك الطبري في جامع البيان ١٢/ ٢٢٥..
٧ في (أ)، (د): "للقول"..
٨ في (ب)، (هـ): "يعني"..
٩ كلمة "وبين" ساقطة في (أ)، (ب)، (ز)..
١٠ في (ح): "عبيده"..
اختلف في الذين فرقوا دينهم. فقيل اليهود والنصارى أي فرقوا دين إبراهيم الحنيفية إذ هو دين الله تعالى الذي ألزمه للعباد. فهو دين جميع الناس بهذا الوجه ووصفهم بهذا الشيع ١ إذ كل طائفة منهم على فرق. وبينهم اختلاف وهو قول ابن عباس ٢ والضحاك وقتادة. وقيل هم أهل البدع والأهواء والفتن ومن جرى مجراهم من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أي فرقوا دين الإسلام وهو قول أبي الأحوص ٣ وأم سلمة ٤. قوله تعالى :﴿ لست منهم في شيء ﴾ أي لا تشفع لهم ولا لك بهم تعلق ٥ وهذا في الكفار على التحقيق وفي العصاة على جهة المبالغة.
وقوله تعالى :﴿ إنما أمرهم إلى الله ﴾. وعيد محض. واختلف في الآية هل هي منسوخة أو محكمة. فقال السدي منسوخة لأنه لم يؤمر فيها بقتال فهي منسوخة بالقتال. وروي نحوه عن ابن عباس. وقيل بل الآية محكمة لأنها خبر والأخبار لا تنسخ ٦.
٢ انظر تفسير ابن عباس ص ١٢٣..
٣ أبي الأحوص: هو حكيم بن عمير بن الأحوص العنسي ويقال الهمداني أبو الأحوص الحمصي. روى عن عثمان وعمر وغيرهما. انظر تهذيب التهذيب ٢/ ٤٥٠..
٤ أم سلمة: هي هند بنت أبي أمية حذيفة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت سنة ٦٢ هـ/ ٦٧٢م. انظر الإصابة ١٣/ ١٦١، الأعلام ١/ ٣٠٠..
٥ ذكره ابن عطية ونقله عنه ابن الفرس. راجع المحرر الوجيز ٦/ ١٨٩..
٦ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٦/ ١٨٩ – ١٩٠..
اختلف فيمن جاءت هذه الآية. فقيل فيمن آمن من الأعراب بعد الهجرة وضاعف لهم الله الحسنة بعشر أمثالها وكان المهاجرون قد ضوعفت ١ لهم الحسنة ٢ بسبعمائة ضعف. وقالت فرقة هذه الآية لجميع الناس ثم بعد هذا الذي شرط يزيد ما شاء وينقص ما شاء لمن شاء ٣. وهذا أظهر ما في الآية.
واختلف في الحسنة والسيئة ما هما. فقيل الحسنة لا إله إلا الله، والسيئة الكفر. وقيل ذلك لفظ عام في جميع الحسنات والسيئات. وهذا هو الأظهر. والله تعالى الموفق للصواب ٤.
٢ كلمة "الحسنة" ساقطة في (هـ)..
٣ "لمن شاء" ساقطة في (ب)، (هـ)..
٤ راجع ذلك عند ابن عطية في المحرر الوجيز ٦/ ١٩٠، ١٩١ وعند الطبري في جامع البيان ١٢/ ٢٧٤ – ٢٨٠..
استدل به الشافعي على افتتاح الصلاة بهذا الذكر فإن الله تعالى أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزله في كتابه ١. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا افتتح الصلاة قال : " وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " ٢.
وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم يقول : " سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك " ٣ وعن مالك رحمه الله تعالى في قول هذا بين التكبير والقراءة روايتان ٤.
٢ ذكر الجصاص أن عليا كرم الله وجهه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: "وجهت وجهي......" الخ. انظر أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٩٩، وكذلك أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/ ١٢٩. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/ ٥٣٤، ٥٣٥..
٣ هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢٨٨، ومسلم في كتاب الصلاة، باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة ١/ ٢٩٩..
٤ راجع المدونة ١/ ٦٢..
استدل به الشافعي على افتتاح الصلاة بهذا الذكر فإن الله تعالى أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزله في كتابه ١. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا افتتح الصلاة قال :" وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " ٢.
وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم يقول :" سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك " ٣ وعن مالك رحمه الله تعالى في قول هذا بين التكبير والقراءة روايتان ٤.
٢ ذكر الجصاص أن عليا كرم الله وجهه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: "وجهت وجهي......" الخ. انظر أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٩٩، وكذلك أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣/ ١٢٩. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/ ٥٣٤، ٥٣٥..
٣ هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢٨٨، ومسلم في كتاب الصلاة، باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة ١/ ٢٩٩..
٤ راجع المدونة ١/ ٦٢..
واختلف في الصلاة خلف الفاسق هل يجزئ أم لا. وحجة من أجاز قوله تعالى :﴿ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ واختلف أيضا في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. أنكر بعضهم القول بالارتباط وقال إنه في غاية الفساد لأنه قول بلا دليل بل البرهان يبطله لقوله تعالى :﴿ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾. وقد أجمعوا أن طهارة الإمام وقيامه وركوعه وسجوده لا ينوب عن نيته ولا نيته شيء من ذلك على المأموم فلا معنى للارتباط. والله تعالى أعلم ٨.
٢ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب: يعذب الميت ببكاء أهله عليه ١/ ٦٤٣. وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن عمر سبقت ترجمته ص ٣١..
٣ في (ح): "قول"..
٤ كلمة "ابن عمر" ساقطة في (د)..
٥ في (أ): "والعادات"..
٦ كلمة "والغدرات" ساقطة في (و)..
٧ هذه الأحاديث ذكرها الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز، باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه ١/ ٦٤٣..
٨ "والله تعالى أعلم" ساقطة في (أ)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)..