تفسير سورة سورة آل عمران
ابن خويزمنداد
ﰡ
٣٠- قوله تعالى : هُوَ اَلذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ اَلْكِتَبَ مِنْهُ ءَايَتٌ مُّحْكَمَتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَبِ وَأُخَر مُتَشَبِهَتٌ فَأَمَّا اَلذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ اَلْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلاَّ اَللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي اِلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الاَلْبَبِ ( ٧ ).
٣٥- ( قال ابن خويز منداد : للمشابه وجوه، والذي يتعلق به الحكم ما اختلف فيه العلماء أيّ الآيتين نسخت الأخرى ؛ كقول علي وابن عباس في الحامل المتوفى عنها زوجها تعتدّ أقصى الأجلين. فكان عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم يقولون وضع الحمل، ويقولون سورة النساء القصرى١ نسختْ أربعة أشهر وعَشْرا. وكان علي وابن عباس يقولان لم تنسخ وكاختلافهم في الوصية للوارث هل نسخت أم لم تنسخ.
وكتعارض الآيتين أيهما أولى أن تقدم إذا لم يعرف النسخ ولم توجد شرائطه ؛ كقوله تعالى : وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمُ ٢ يقتضي الجمع بين الأقارب من مِلك اليمين، وقوله تعالى : وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ اَلاُخْتَيْنِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ٣ يمنع ذلك. ومنه أيضا تعارض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارض الأقيسة، فذلك المتشابه )٤.
٣٥- ( قال ابن خويز منداد : للمشابه وجوه، والذي يتعلق به الحكم ما اختلف فيه العلماء أيّ الآيتين نسخت الأخرى ؛ كقول علي وابن عباس في الحامل المتوفى عنها زوجها تعتدّ أقصى الأجلين. فكان عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم يقولون وضع الحمل، ويقولون سورة النساء القصرى١ نسختْ أربعة أشهر وعَشْرا. وكان علي وابن عباس يقولان لم تنسخ وكاختلافهم في الوصية للوارث هل نسخت أم لم تنسخ.
وكتعارض الآيتين أيهما أولى أن تقدم إذا لم يعرف النسخ ولم توجد شرائطه ؛ كقوله تعالى : وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمُ ٢ يقتضي الجمع بين الأقارب من مِلك اليمين، وقوله تعالى : وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ اَلاُخْتَيْنِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ٣ يمنع ذلك. ومنه أيضا تعارض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارض الأقيسة، فذلك المتشابه )٤.
١ - هي سورة الطلاق ومراده منها قوله تعالى: وأولات الاَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الآية..
٢ - النساء: ٢٤..
٣ - النساء: ٢٣..
٤ - الجامع لأحكام القرآن، ٤/١٩.
.
٢ - النساء: ٢٤..
٣ - النساء: ٢٣..
٤ - الجامع لأحكام القرآن، ٤/١٩.
.
آية رقم ٢٣
٣١- قوله تعالى : أَلَمْ تَرَ إِلَى اَلذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ اَلكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَبِ اِللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ( ٢٣ ).
٣٦- ( قال ابن خويز منداد المالكي : واجب على كل من دُعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب ما لم يعلم أن الحاكم فاسق أو يُعلم عداؤه من المدعي والمدعى عليه )١.
٣٦- ( قال ابن خويز منداد المالكي : واجب على كل من دُعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب ما لم يعلم أن الحاكم فاسق أو يُعلم عداؤه من المدعي والمدعى عليه )١.
١ - الجامع لأحكام القرآن: ٤/٥٠ وقد أورده القرطبي بعد قوله: (في هذه الآية دليل على وجوب ارتفاع المدعو إلى الحاكم لأنه دعي إلى كتاب الله، فإن لم يفعل كان مخالفا يتعين عليه الزجر على قدر المخالف والمخَالَفِ قال ابن خويز منداد المالكي : واجب على من دعي...)..
آية رقم ١٥٩
٣٢- قوله تعالى : فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اَللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ اَلْقَلْبِ لاَ نفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي اِلاَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ يُجِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ( ١٥٩ ).
٣٧- قوله تعالى : فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي اِلاَمْرِ :( قال ابن خويز منداد : واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمر الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها )١.
٣٧- قوله تعالى : فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي اِلاَمْرِ :( قال ابن خويز منداد : واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمر الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها )١.
١ - الجامع لأحكام القرآن: ٤/٢٥٠ وفيه بعد هذا الكلام: (وكان يقال: ما ندم من استشار وكان يقال: من أعجب برأيه ضل) ولم استطع الترجيح بين أن تكون هذه الزيادة من كلام ابن خويز منداد أو من كلام القرطبي..
آية رقم ١٦١
٣٣- قوله تعالى : وَمَا كَانَ لِنَبِيءٍ اَنْ يُغَلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ اَلْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ( ١٦١ ).
٣٨- قوله تعالى : وَمَنْ يَغْلُلْ يَاتِ بِمَا غَلَّ :( قال ابن خويز منداد : وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربا الغَالَّ وأحرقا متاعه )١.
٣٨- قوله تعالى : وَمَنْ يَغْلُلْ يَاتِ بِمَا غَلَّ :( قال ابن خويز منداد : وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربا الغَالَّ وأحرقا متاعه )١.
١ - الجامع لأحكام القرآن: ٤/٢٦٠.
.
.
آية رقم ٢٠٠
٣٤- قوله تعالى : يَأَيُّهَا اَلذِينَ ءَامَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَ رَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( ٢٠٠ ).
٣٩- ( قال ابن خويز منداد : وللرباط حالتان : حالة يكون الثغر مأمونا منيعا يجوز سكناه بالأهل والولد. وإن كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل القتال ولا ينقل إليه الأهل والولد لئلا يظهر العدوّ فيسبي ويسترق والله أعلم )١.
٣٩- ( قال ابن خويز منداد : وللرباط حالتان : حالة يكون الثغر مأمونا منيعا يجوز سكناه بالأهل والولد. وإن كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل القتال ولا ينقل إليه الأهل والولد لئلا يظهر العدوّ فيسبي ويسترق والله أعلم )١.
١ - الجامع لأحكام القرآن: ٤/٣٢٤.
.
.
تقدم القراءة
تم عرض جميع الآيات
5 مقطع من التفسير