تفسير سورة سورة الماعون
أبو اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي
فتح الرحمن في تفسير القرآن
أبو اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي (ت 928 هـ)
الناشر
دار النوادر (إصدَارات وزَارة الأوقاف والشُؤُون الإِسلامِيّة - إدَارَةُ الشُؤُونِ الإِسلاَمِيّةِ)
الطبعة
الأولى
عدد الأجزاء
7
المحقق
نور الدين طالب
نبذة عن الكتاب
ﰡ
آية رقم ١
ﭦﭧﭨﭩ
ﭪ
سُوْرَةُ الْمَاعُون
مكية، وقيل: مدنية، وقيل: نصفها مكي ونصفها مدني، وآيها: سبع آيات، وحروفها: مئة واثنا عشر حرفًا، وكلمها: خمس وعشرون كلمة.
[١] ﴿أَرَأَيْتَ﴾ المعنى: هل عرفت ﴿الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ﴾ أي: بالجزاء والحساب. قرأ نافع، وأبو جعفر: (أَرَأَيْتَ) بتسهيل الهمزة الثّانية بين بين، وقرأ الكسائي: بحذفها، والباقون: بتحقيقها (١)، المعنى: إن لم تعرفه.
* * *
﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢)﴾.
[٢] ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ﴾ يدفعه عن حقه بعنف؛ لأنّهم ما كانوا يورِّثون الصغار.
مكية، وقيل: مدنية، وقيل: نصفها مكي ونصفها مدني، وآيها: سبع آيات، وحروفها: مئة واثنا عشر حرفًا، وكلمها: خمس وعشرون كلمة.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١)﴾.[١] ﴿أَرَأَيْتَ﴾ المعنى: هل عرفت ﴿الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ﴾ أي: بالجزاء والحساب. قرأ نافع، وأبو جعفر: (أَرَأَيْتَ) بتسهيل الهمزة الثّانية بين بين، وقرأ الكسائي: بحذفها، والباقون: بتحقيقها (١)، المعنى: إن لم تعرفه.
* * *
﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢)﴾.
[٢] ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ﴾ يدفعه عن حقه بعنف؛ لأنّهم ما كانوا يورِّثون الصغار.
(١) انظر: "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨)، و"إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٤٤٤)، و"معجم القراءات القرآنية" (٨/ ٢٤٩).
آية رقم ٣
ﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ
﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣)﴾.
[٣] ﴿وَلَا يَحُضُّ﴾ نفسَه ولا غيرَه ﴿عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ وتقدم الكلام عليه في سورة الفجر.
* * *
﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤)﴾.
[٤] ﴿فَوَيْلٌ﴾ تقدّم تفسيره في أول (الهُمَزَة) ﴿لِلْمُصَلِّينَ﴾.
* * *
﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)﴾.
[٥] ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ مؤخِّروها عن وقتها.
* * *
﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦)﴾.
[٦] ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾ هم المنافقون، يتركون الصّلاة إذا غابوا عن النَّاس، ويصلونها إذا حضروا.
* * *
﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾.
[٧] ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ الزكاةَ المفروضةَ، وقيل عاريَّةَ المتاع.
واتفق الأئمة على عدم جواز تأخير الصّلاة عن وقتها لمن وجبت عليه بغير عذر.
واتفقوا على أن من جحد وجوبها كفر، وقُتل مرتدًا، ومن تركها تهاونًا
[٣] ﴿وَلَا يَحُضُّ﴾ نفسَه ولا غيرَه ﴿عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ وتقدم الكلام عليه في سورة الفجر.
* * *
﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤)﴾.
[٤] ﴿فَوَيْلٌ﴾ تقدّم تفسيره في أول (الهُمَزَة) ﴿لِلْمُصَلِّينَ﴾.
* * *
﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)﴾.
[٥] ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ مؤخِّروها عن وقتها.
* * *
﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦)﴾.
[٦] ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾ هم المنافقون، يتركون الصّلاة إذا غابوا عن النَّاس، ويصلونها إذا حضروا.
* * *
﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾.
[٧] ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ الزكاةَ المفروضةَ، وقيل عاريَّةَ المتاع.
واتفق الأئمة على عدم جواز تأخير الصّلاة عن وقتها لمن وجبت عليه بغير عذر.
واتفقوا على أن من جحد وجوبها كفر، وقُتل مرتدًا، ومن تركها تهاونًا
— 442 —
وكسلًا، دُعي إلى فعلها، فإن أبي، فعند أبي حنيفة يحبس أبدًا حتّى يصلّي، وقيل: يضرب حتّى يسيل الدِّم، وعند الثّلاثة: يقتل.
واختلفوا، فقال أحمد: يقتل كفرًا، وقال مالك والشّافعيّ: يقتل حدًّا.
ووقت قتله عند الشّافعيّ: إذا ضاق وقت الصّلاة الأولى، وأخرجها عن وقت الضّرورة، وعند أحمد: إذا ترك صلاة، وتضايق وقت الّتي بعدها، وعند مالك: لا يرخص له بتأخيرها عن وقتها، فإن أتى بها، وإلا قتل.
وأمّا الزَّكاة إذا منعها جاحدًا وجوبَها وهو جاهل؛ كحديث إسلام ونحوه، عُرِّفَ وبُصِّر، فإن لم يُقر، قُتل كفرًا بعد استتابته بالاتفاق.
واختلفوا فيمن منعها بخلًا أو تهاونًا، فقال أبو حنيفة: يأخذها الإمام كرهًا، ويضعها موضَعها، وقال مالك والشّافعيّ: يُعَزَّر، وتؤخذ منه، وافقهما أحمد، وقال: إنَّ غيب ماله، أو كتمه، ولم يمكن أخذها، استُتيب ثلاثة أيّام، فإن تاب وأخرج، وإلا قتل حدًّا، والقتل من مفردات مذهبه؛ خلافًا للثلاثة، والله أعلم.
واختلفوا، فقال أحمد: يقتل كفرًا، وقال مالك والشّافعيّ: يقتل حدًّا.
ووقت قتله عند الشّافعيّ: إذا ضاق وقت الصّلاة الأولى، وأخرجها عن وقت الضّرورة، وعند أحمد: إذا ترك صلاة، وتضايق وقت الّتي بعدها، وعند مالك: لا يرخص له بتأخيرها عن وقتها، فإن أتى بها، وإلا قتل.
وأمّا الزَّكاة إذا منعها جاحدًا وجوبَها وهو جاهل؛ كحديث إسلام ونحوه، عُرِّفَ وبُصِّر، فإن لم يُقر، قُتل كفرًا بعد استتابته بالاتفاق.
واختلفوا فيمن منعها بخلًا أو تهاونًا، فقال أبو حنيفة: يأخذها الإمام كرهًا، ويضعها موضَعها، وقال مالك والشّافعيّ: يُعَزَّر، وتؤخذ منه، وافقهما أحمد، وقال: إنَّ غيب ماله، أو كتمه، ولم يمكن أخذها، استُتيب ثلاثة أيّام، فإن تاب وأخرج، وإلا قتل حدًّا، والقتل من مفردات مذهبه؛ خلافًا للثلاثة، والله أعلم.
— 443 —
تقدم القراءة
تم عرض جميع الآيات
2 مقطع من التفسير