ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

والذين يتوفون منكم أي يجب على الزوج حين مشارفة الموت أن يوصى لزوجته بالنفقة والسكنى حولا، ويجب عليها الاعتداد حولا. وهي مخيرة بين السكنى في بيته حولا ولها النفقة، وبين أن تخرج منه ولا نفقة لها، ولم يكن لها ميراث من زوجها. وقد نسخ وجوب الوصية بالنفقة والسكنى بآية المواريث، وبحديث :" ألا لا وصية لوارث " . ووجوب العدة حولا بقوله تعالى : يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا المتأخر نزولا والمتقدم تلاوة.
واختار الفخر ما ذهب إليه أبو مسلم من أن المعنى : والذين يتوفون منكم وقد أوصوا وصية لأزواجهم بالنفقة والسكنى حولا، فإن خرجن قبل ذلك وخالفن وصية الزوج بعد أن يقمن المدة التي ضربها الشارع لهن، وهي أربعة أشهر وعشر فلا حرج فيما فعلن في أنفسهن من معروف، أي الزواج الصحيح، لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة.

صفوة البيان لمعاني القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

حسنين مخلوف

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير