ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ

٢١٥- قوله تعالى :{ ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ) |البقرة : ٢١٥|.
اختلفوا(١) في هذه الآية :
فقال قوم هي في الزكاة المفروضة. وقال قوم ليست في الزكاة المفروضة. فمن قال إنها في الزكاة المفروضة قال إنه نسخ منها الوالدان ومن جرى مجراهما(٢) من الأقربين. وقد نسب هذا إلى السدي(٣)، وهذا على قول من لا يرى إعطاء الوالدين من الزكاة المفروضة، فأما على قول من يجيز ذلك فلا يصح النسخ.
والذين قالوا إنها ليست في الزكاة المفروضة، اختلفوا هل هي منسوخة أو لا ؟ فذهب بعضهم إلى أنها نزلت قبل فرض الزكاة ثم نسختها الزكاة المفروضة وهذا منسوب إلى السدي أيضا.
وذهب بعضهم إلى أن هذا الإنفاق مندوب إليه، وأنه غير الزكاة المفروضة وهو باق لا نسخ فيه قول ابن جريح وغيره(٤).

١ "اختلف"..
٢ في ب "مجريهما".
٣ قال ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/٤٢): "ووهم المهدوي على السدي في هذا"..
٤ يراجع في المحرر الوجيز (٢/٤٢، ٤٣) وتفسير الطبري (٢/٤٥٥ -٤٥٧)..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير