ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

قوله تعالى (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ)
قال البخاري: حدثنا أبو نعيم. حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصيه".
(الصحيح ١١/٥٨١ ح ٦٦٩٦ - ك الأيمان والنذور، ب النذر في طاعة).
قال أبو داود: حدثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد القطان قال: أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري، أخبرني عبيد الله بن زحر، أن أبا سعيد أخبره، أن عبد الله بن مالك أخبره، أن عقبة بن عامر أخبره، أنه سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: "مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام".
(السنن ٣/٢٣٣- ك الأيمان والنذر، ب من رأى عليه كفارة إذا كاد في معصية) وأخرجه
الترمذي (كتاب الأيمان والنذور رقم ١٥٤٤) عن سفيان، والنسائي (٧/٢٠ - ك الأيمان والنذور -
ب إذا حلفت المرأة لتمشي) من طريق عمرو بن علي ومحمد بن المثنى، وأحمد في مسنده (٤/١٤٣) عن
هيثم، كلهم عن يحيى بن سعيد به. قال الترمذي: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم،
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح ٢٨٢١).
قال مسلم: حدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي -واللفظ لزهير- قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الملهب، عن عمران بن حصين... فذكر حديثاً طويلاً فيه قصة المرأة التي نذرت أن تذبح ناقة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إن نجاها الله عليها، وفيه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لها: "سبحان الله -بئسما جزتها، نذرت لله إن نجاها عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد".
(الصحيح ٣/١٢٦٢-١٢٦٣ ح ١٦٤١ - ك النذر، ب لا وفاء لنذر في معصية الله... ).
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قال: (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه)، ويحصيه.

صفحة رقم 379

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور

عرض الكتاب
المؤلف

حكمت بشير ياسين

الناشر دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة- المدينة النبوية
سنة النشر 1420 - 1999
الطبعة الأولى ، 1420 ه - 1999 م
عدد الأجزاء 4
التصنيف كتب التفسير
اللغة العربية