ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ

١١ قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم الآية :
اختلف في سبب هذه الآية قيل(١) : نزلت الآية(٢) بسبب سعد ابن الربيع قتل يوم أحد وترك ابنتين وزوجا وأبا فأخذ أبوه جميع المال، فنزلت الآية(٣) وقيل : نزلت في ورثة ثابت ابن قيس بن شماس. وقيل : مرض جابر فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قال جابر : فأتاني(٤) وقد أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأفقت(٥) فقلت : يا رسول الله كيف أوصي في مالي ؟ فلم يجبني بشيء، حتى نزلت : يوصيكم الله الآية، فجعل الله تعالى مال الميت(٦) بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين ، إذا لم يكن معهم(٧) أحد من أهل الفرائض، ولو كان معهم من له فرض معلوم لأخذ فرضه قبل ثم ما فضل(٨) اقتسمه الأولاد القسمة المذكورة.
وقيل : إن الناس في الجاهلية كانوا لا يورثون الصغار ولا الإناث، إنما كانوا يورثون من يقاتل ويذب عن الحريم(٩) وقد ورد في بعض الآثار أن ذلك كان في صدر الإسلام أيضا إلى أن نسخته هذه الآية. وهذا الذي ذكر(١٠) هذا القائل لم يثبت عندنا اشتمال الشريعة عليه، بل ثبت خلافه من قصة سعد ابن الربيع حين جاءت امرأته بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم(١١)، فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وقد استوفى عمهما مالهما، وأن المرأة لا تنكح إلا ولها مال، فنزلت الآية فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم المال، ولو كان(١٢) ثابتا هذا الحكم قبل في شرعنا لما استرجعه(١٣).
وقوله تعالى(١٤) : في أولادكم أجمع العلماء على أن المراد بالأولاد هنا من ينسب إليه من أولاده دون من لا(١٥) ينسب إليه منهم، والذين ينتسبون إليه(١٦) هم أولاده ذكورهم وإناثهم، ثم أولاد أولاده الذكور(١٧) وذكورهم(١٨) أيضا وإناثهم، فأما أولاد بناته ذكورا كانوا أو إناثا فلا ينتسبون إليه، إنما يقع عليهم اسم الولد من جهة اللغة لا من جهة الشرع. فأما الأولاد(١٩) ذكورهم وإناثهم وأولاد أولاد الذكور ذكورهم / وإناثهم فهم الولد(٢٠) من جهة اللغة والشرع، وهم الذين ثبت لهم أحكام الشرع في النسب والميراث، وعول الشيخ أبو الحسن على أن لفظ الأولاد والولد حقيقة في أولاد الصلب مجاز في ولد ولد، قال : فإذا حلف أن لا ولد له وله ولد ولد لم يحنث، قال : ولا خلاف أن ولد الولد على حكم الولد في أن للذكر مثل حظ الأنثيين قال : لكن ليس ذلك كحكم ظاهر لفظ قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم فإن مطلق لفظ الأولاد لا يتناول أولاد الأولاد، وإنما أخذ ذلك عن طريق الإجماع.
وقد اختلفوا في الرجل يحبس على ولده وأولاده(٢١) ولم يزد على ذلك فقال الجمهور : الحبس على أولاده وبنيه(٢٢) الذكور والإناث وعلى أولاد بنيه الذكور دون الإناث.
وقال بعضهم : لا يدخل في ذلك إلا ولد المحبس لصلبه خاصة.
وقال بعضهم : تخريجا عن المذهب : لا يدخل فيه إلا ذكور ولده لصلبه خاصة.
وقد اتفق جميع من ذكرنا على أنه لا يدخل في ذلك أولاد البنات، وهو قول مالك وجميع أصحابه المتقدمين. واحتجوا لذلك بالإجماع على أن ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله(٢٣) : يوصيكم الله في أولادكم .
وذهب جماعة إلى أن ولد البنات من الأولاد والأعقاب، وأنهم يدخلون في الحبس بقول المحبس : حبست على ولدي وعلى عقبي، وقال ذلك ابن عبد البر(٢٤) واحتجوا بقوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم قالوا : فلما حرم الله تعالى(٢٥) بذلك البنات(٢٦) حرمت(٢٧) بذلك بنت البنت(٢٨) بإجماع على أنها بنت فوجب أن تدخل في حبس أبيها إذا حبس على ولده أو(٢٩) عقبه، واحتجوا أيضا(٣٠) بحديث النبي صلى الله عليه وسلم(٣١) في الحسن رضي الله تعالى عنه(٣٢) : " ابني هذا سيد " (٣٣) فسماه ابنا. وفي الكلام على هذه المسألة طول، فمن أراد الوقوف عليها(٣٤) فعليه بمظانها، واختلفوا(٣٥) في بنات الابن هل يرثن مع(٣٦) ابن الابن إذا كان معهن في قعود(٣٧) واحد أو تحتهن، فذهب الأكثر إلى توريثهن معه، وذهب بعضهم إلى أنهن لا يرثن معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فما(٣٨) بقي فللأولى رجل ذكر(٣٩) ". وحجة القول الأول قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم الآية، لأن ولد الأولاد أولاد(٤٠) سواء اتفقوا في القعود(٤١) أو اختلفوا إلا ما أجمعوا عليه من أن الأعلى من ولد الولد يحجب من تحته منهم.
وقوله تعالى : فإن كن نساء فوق اثنتين (٤٢) :
فرض الله(٤٣) تعالى للبنت الواحدة النصف، وفرض لما فوق الاثنتين من البنات الثلثين. ولم يذكر تعالى الاثنتين فاختلف في فرضهما، فألحقهما ابن عباس بالبنت الواحدة التي بين تعالى فرضها فرأى للبنتين النصف وألحقهما غيره بما فوق الاثنتين اللاتي بين الله تعالى فرضهن(٤٤)، فرأوا لهما الثلثين واختلف القائلون لهذا(٤٥) : هل هذا الفرض للبنتين بالسنة أم(٤٦) بالقرآن أو بالقياس ؟ فقال بعضهم : ذلك بالسنة، وقال الأكثرون : بالقرآن، واختلفوا في وجه ذلك، فقال قوم : لما كان للبنت الواحدة مع الذكر الواحد الثلث كان الثلث لها مع الأنثى أوكد، والله تعالى قد جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا اجتمع ذكر وأنثى فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث، فاحتيج(٤٧) بذلك إلى ذكر ما فوق الاثنتين، ولم يحتج إلى ذكر الاثنتين.
وقال بعضهم : المعنى : فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما(٤٨) واستدل بقوله تعالى : فاضربوا فوق الأعناق [ الأنفال : ١٢ ]، وإنما تضرب الأعناق. وقال قوم ذلك(٤٩) بالقياس واختلفوا في الأصل المقيس عليه، فجعل بعضهم الأصل في ذلك الإخوة للأم، وقال : إن حكم الاثنتين منهم فما فوقهما سواء، فكذلك البنات حكم البنتين منهن(٥٠)، وحكم ما فوقهما سواء(٥١).
وجعل بعضهم الأصل في ذلك الأخوات، فقالوا : الأخت الواحدة لها النصف كالبنت الواحدة. وميراث الأختين الثلثان، قالوا : فكذلك يحمل حكم البنتين على حكم الأختين، كما كان حكم الواحدة(٥٢).
قوله تعالى : وإن كانت واحدة فلها النصف :
يريد : إن كانت الوارثة واحدة بنتا فلها النصف لا غير، وإن كان فضل ولم يكن وارث غيرها كان(٥٣) لبيت المال.
وقد اختلف(٥٤) فيما يفضل عنها عن سائر أهل الفرائض ما عدا الزوج والزوجة، هل يرد عليه ماله أم يكون لبيت مال المسلمين(٥٥) ؟ فإن لم يكن بيت مال للمسلمين فللفقراء(٥٦)، فذهب(٥٧) مالك وأكثر العلماء إلى أنه(٥٨) لا يرد شيء على ذوي السهام، وأن الفاضل من المال يكون لبيت المال والفقراء. وذهب علي ابن أبي طالب(٥٩) رضي الله تعالى عنه إلى أنه يرد عليهم ما فضل عن(٦٠) سهامهم إلا الزوج والزوجة فلا يرد عليهما(٦١). وذهب ابن مسعود إلى الرد، إلا أنه يرد على ستة : الزوج والزوجة(٦٢)، والأخت للأم مع الأم، والأخت للأب مع الأخت الشقيقة وبنت الابن مع البنت والجدة مع ذي سهم غير الزوجين. ودليلنا على من يقول بالرد قوله تعالى : وإن كانت واحدة فلها النصف وقال في الأخت : فلها نصف ما ترك [ النساء : ١٧٦ ]، فلم تجز الزيادة على ما نص عليه.
قوله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس :
يريد أن(٦٣) لكل واحد من أبوي الميت السدس إن كان للميت ولد ذكرا كان أو أنثى واحدا أو جماعة، فإن قيل : فيجب أن لا يزاد الوالد على السدس مع البنت الواحدة وهذا بخلاف الإجماع، قيل : ما زاد الأب على السدس في تلك الفريضة إنما أخذه بالتعصيب لا بالفرض، وحكم ما أبقت الفرائض أن يكون لأولي عصبة الميت وأقربهم إليه، فكان(٦٤) الأب ذلك.
قوله تعالى : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث : يريد أنه إن لم يكن للميت إلا أبوان أخذت الأم(٦٥) الثلث وأخذ الأب(٦٦) ما بقي.
ولم ينص في الآية على نصيب الأب، ولكنه لما أثبت الميراث لهما أولا بقوله : وورثه أبواه اقتضى ظاهر اللفظ المساواة لو اقتصر على قوله : وورثه أبواه دون تفصيل نصيب الأم، فلما ذكر نصيب الأم(٦٧) دل على أن للأب الثلثين وهو الباقي بحكم العصوبة(٦٨). وعلى هذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما(٦٩) : في زوج وأبوين أو زوجة(٧٠) وأبوين : للأم الثلث كاملا فيكون ميراثا(٧١) زائدا على ميراث الأب، وهو أحد الروايتين عن علي(٧٢) خلافا لجمهور أهل العلم في قولهم : إن للأم فيها ثلث ما بقي بعد نصيب الزوجين خلافا لابن سيرين في تفرقته بين المرأة والأبوين والزوج والأبوين، فإنه يقول في المرأة والأبوين بقول ابن عباس، وفي الزوج والأبوين لقول الجمهور لئلا يقع تفضيل الأم على الأب، ونظر ابن عباس جليّ جدا(٧٣) ومخالفة الجمهور لذلك النظر لا يكون إلا عن توقيف إلا أن التوقيف لم يذكر، فالمسألة مشكلة ووجه مذهب الجمهور أنه إذا وجب أن يبدأ بالزوجين جعل ما بقي كأنه جملة المال لتأخذ الأم ثلثه والأب ثلثيه.
قوله تعالى(٧٤) : فإن كان له إخوة فلأمه السدس :
يريد إن كان للميت إخوة فيكون للأم من الأبوين السدس خاصة فيحجبها الإخوة عن الثلث(٧٥) الواحد الذي زيد في فرضها مع عدم الولد للإخوة ما بقي إن لم يكن معهم أب(٧٦)، وإن كان معهم أب فللأب(٧٧) ما بقي بعد السدس ولا يكون للأخوة شيء ؛ لأن الأب يحجبهم، فهم يحجبون الأم عن السدس(٧٨) الواحد(٧٩)، والأب يحجبهم.
ولا يوجد(٨٠) في جميع الفرائض على مذهب زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه(٨١) مسألة يحجب فيها من لا يرث غير هذه(٨٢).
وعن ابن عباس في هذا رواية شاذة، وهو(٨٣) أن السدس تحجب عنه الأم يكون لمن يحجبها، وهم الإخوة وإن كان معهم أب، ويكون للأب الثلثان وهذا خلاف ظاهر الآية. وصار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس، لأن كتاب الله تعالى(٨٤) في الإخوة ومقتضى قولهم : إن لفظ الإخوة لا يتناول الأخوات كما أن لفظ البنين على قول لا يتناول البنات، وأيضا فليست(٨٥) قوة ميراث الأخوات مثل قوة ميراث الذكور حتى يلحقن بهم، وقال : وقوله تعالى(٨٦) : إخوة وفعلة من أبنية الجمع القليل، فعلمنا بذلك أن الأخ الواحد والأخت الواحدة لا يرثان(٨٧) شيئا من ذلك(٨٨) وأن وجودهما وعدمهما في هذه الفريضة سواء : وعلمنا أيضا أن الثلاثة من الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا(٨٩)، يؤثرون(٩٠) في الفريضة المذكورة وتكون بهم(٩١) على ما ذكرنا، إذ لم يختلف أحد أن(٩٢) الثلاثة من الجمع القليل. وأما الاثنان ذكرين كانا أو أنثيين أو ذكرا وأنثى(٩٣) فاختلف العلماء هل يدخلان تحت قوله تعالى : إخوة فيكونان كالثلاثة الذين لم يختلف أن لفظ الإخوة واقع عليهم أو لا يدخلان فيكونان كالواحدة(٩٤) أو الواحد(٩٥) ؛ إذ لم يختلف أنه لا مدخل لهما(٩٦) في ذلك اللفظ.
فقال مالك : مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا واحتج لقوله(٩٧) بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الاثنان فما فوقهما جماعة " (٩٨)، وبما جاء للجمهور في هذه الآية. وقال ابن عباس : الإخوة الذين عنى الله تعالى(٩٩) بقوله : فإن كان له إخوة ثلاثة فصاعدا، و أنكر أن تحجب الأم عن الثلث مع الأب بأقل من ثلاثة إخوة. وعلى هذا القول يكون الثلاثة أقل الجمع، ولا تكون التثنية في شيء من الجمع، وهاهنا مسألة تظهر بها(١٠٠) حجة الجمهور على ابن عباس(١٠١) رضي الله تعالى عنهما(١٠٢) وهي إذا كان في الفريضة زوج وأم وأخ وأخت لأم فلا خل

١ في (د):"فقيل"..
٢ "الآية" ساقطة في (هـ)..
٣ "الآية" ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٤ في (د): "فأتياني"..
٥ في (هـ): "ففقت"..
٦ في (ب): "مال اليتيم الميت"..
٧ في (ج): "بعضهم"..
٨ في غير (ج) و(د) و(هـ): "فضله"..
٩ في (ج):"على الحريم"..
١٠ في (د) و(هـ): "ذكره"..
١١ في (ج): "للنبي"..
١٢ في (ج): "لو كانت"..
١٣ في (ج): "لاسترجعه" في (هـ): "لما استرجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم"..
١٤ "تعالى" ساقطة في (هـ)..
١٥ "لا" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
١٦ "إليه" ساقطة في (د)..
١٧ "الذكور" ساقطة في (د)..
١٨ "ذكورهم" ساقطة في (ب) و(ج) و(هـ)..
١٩ في (ج): "فأما الأولاد"..
٢٠ قوله: "من جهة اللغة لا من جهة الشرع، فأما الأولاد ذكورهم وإناثهم وأولاد أولاد الذكور ذكورهم وإناثهم فهم الولد" ساقط في (ب)..
٢١ في (د): "وأولاده أولاده"..
٢٢ في (د): "الحبس على الأولاد بنيه"..
٢٣ في (د): "قوله تعالى"..
٢٤ هو أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر الأندلسي، توفي بمدينة شاطبة من شرق الأندلس، سنة ٣٦٣ هـ / ١٠٧١م، انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي، ج٣، ص ٢٤، وانظر: أيضا وفيات الأعيان: ج١، ص ٣٤٨ – ٣٥٠..
٢٥ كلمة "تعالى" سقطت في (د)..
٢٦ في (هـ): "البنت"..
٢٧ "حرمت" ساقطة في (ب)..
٢٨ في (هـ) و(ج) و(د): "بنت الابن"..
٢٩ في (د): "واو"..
٣٠ سقطت "أيضا" في (د)..
٣١ في (هـ): "بقوله"..
٣٢ "في الحسن رضي الله تعالى عنه" كله ساقط في (أ)..
٣٣ انظر: صحيح البخاري: كتاب الصلح، باب ٩، ص ١٦٩، وسنن أبي داود، كتاب السنة، باب١٢، ص٤٨ – ٤٩..
٣٤ في (د): "عليه"..
٣٥ في (ج) و(د) و(هـ): "واختلف"..
٣٦ "مع" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٣٧ في غير (ب) و(ج): "قعدد"..
٣٨ في (د): "فيمن"..
٣٩ انظر: صحيح البخاري: كتاب الفرائض، باب٥، ص ١٠ – ١١..
٤٠ في (ج) و(د): "لأن ولد أولاد الأولاد"..
٤١ في (ب):"في القعود" في (ج): "في القعود" في (د): "في العدد" وأما في (هـ): "في القعد"..
٤٢ في (هـ) "الآية"..
٤٣ سقطت كلمة "الله" في (ج) و(د)..
٤٤ في (هـ) و(د): "فرضهما"..
٤٥ في (هـ): "بهذا"..
٤٦ في (أ) و(د) و(هـ): "أو"..
٤٧ في (د): "فاحتاج"..
٤٨ في (هـ): "فإن كن نساء فوق اثنتين فما..."..
٤٩ "ذلك" سقطت في (د) و(هـ)..
٥٠ في (أ) و(د): "منهما" وفي (هـ): "منهم"..
٥١ قوله: "فكذلك البنات حكم البنتين منهن وحكم ما فوقهما سواء" ساقط في (ب)..
٥٢ "حكم الواحدة" ساقط في (ب) و(د)..
٥٣ "كان" سقطت في (د)..
٥٤ "اختلف" سقطت في (هـ)..
٥٥ في (ج) و(د): "لبيت المال"..
٥٦ في (هـ) و(ج) و(د): "فإلى الفقراء"..
٥٧ في (أ): "وذهب"..
٥٨ في (د): "إنها"..
٥٩ "ابن أبي طالب" سقطت في (د) و(هـ). هو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي. ولد قبل البعثة بعشرين سنة على الصحيح. فربي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك، ولد سنة ٢٣ ق. هـ / ٦٠٠م، وتوفي سنة ٤٠ هـ ما يوافق ٦٦١ م، انظر: الأعلام، ج٥، ص ١٠٧ – ١٠٨، والإصابة، ج٢، ص ٥٠٧..
٦٠ في (د): "من"..
٦١ "فلا يرد عليهما" ساقط في (د) و(ب).
٦٢ قوله: "وذهب ابن مسعود إلى الرد إلا أنه لا يرد على ستة الزوج والزوجة" ساقط في (ب) و(د)..
٦٣ "أن" ساقطة في (ج) و(د)..
٦٤ في (د): "كان"..
٦٥ في (هـ):"الأبوان فللام الثلث"..
٦٦ في (هـ): "وللأب"..
٦٧ "فلما ذكر نصيب الأم" ساقط في (ب) و(ج) و(د)..
٦٨ في (هـ): "التعصيب"..
٦٩ "رضي الله تعالى عنهما" ساقط في (د) و(هـ)..
٧٠ "زوجة" ساقط في (أ)..
٧١ في (ب) و(د): "ميراثها"..
٧٢ في (د) و(هـ): "علي رضي الله عنه"..
٧٣ في (ب): "جيدا"..
٧٤ في (هـ): "قوله تعالى"..
٧٥ في غير (هـ): "السدس"..
٧٦ سقطت في (هـ): "أب"..
٧٧ في (د): "فللأم" وأما في (هـ): "فله"..
٧٨ في (هـ):"الثلث"..
٧٩ "الواحد" ساقط في (هـ)..
٨٠ قوله: "للإخوة شيء لأن الأب يحجبهم فهم يحجبون الأم من السدس الواحد والأب يحجبهم ولا يوجد" كله ساقط في (ب) و(د) و(ج) مع سقوط "في"..
٨١ "رضي الله تعالى عنه" ساقط في كل من (د) و(هـ)..
٨٢ في (ب) و(ج) و(د): "غيرها وعن"..
٨٣ في (ج) و(د) (هـ): "وهي"..
٨٤ "تعالى" كلمة ساقطة في (د) و(هـ)..
٨٥ "وأيضا فليست" ساقطة في (ج)..
٨٦ في غير (د): "وقال تعالى"..
٨٧ في غير (هـ): "ولا يؤاثران"..
٨٨ في (ج) و(هـ): "في ذلك"..
٨٩ "أو ذكورا أو إناثا"ساقط في (د) و(هـ).
٩٠ في (هـ): "يرثون"..
٩١ في (د): "بينهم"..
٩٢ "أن" ساقط في (ب)..
٩٣ "أو ذكر أو أنثى" ساقط في (ب) و(د)..
٩٤ في (هـ) و(د): "كواحد"..
٩٥ "أو الواحد" ساقط في (ب) و(د)..
٩٦ في (هـ): "له"..
٩٧ "لقوله": ساقطة في (ب) و(د) و(هـ)..
٩٨ انظر: صحح البخاري، كتاب الأذان، باب ٣٥، ص ١٦٠، وسنن النسائي: كتاب الإمامة، باب ٤٣، ص ١٠٤ – ١٠٥..
٩٩ كلمة "تعالى"غير موجودة في (د)..
١٠٠ في (ب) و(د): "تظهرها"..
١٠١ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "عن ابن عباس"..
١٠٢ "رضي الله تعالى عنها" ساقطة في (هـ) و(د)..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير