١١ قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم الآية :
اختلف في سبب هذه الآية قيل١ : نزلت الآية٢ بسبب سعد ابن الربيع قتل يوم أحد وترك ابنتين وزوجا وأبا فأخذ أبوه جميع المال، فنزلت الآية٣ وقيل : نزلت في ورثة ثابت ابن قيس بن شماس. وقيل : مرض جابر فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قال جابر : فأتاني٤ وقد أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأفقت٥ فقلت : يا رسول الله كيف أوصي في مالي ؟ فلم يجبني بشيء، حتى نزلت : يوصيكم الله الآية، فجعل الله تعالى مال الميت٦ بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين ، إذا لم يكن معهم٧ أحد من أهل الفرائض، ولو كان معهم من له فرض معلوم لأخذ فرضه قبل ثم ما فضل٨ اقتسمه الأولاد القسمة المذكورة.
وقيل : إن الناس في الجاهلية كانوا لا يورثون الصغار ولا الإناث، إنما كانوا يورثون من يقاتل ويذب عن الحريم٩ وقد ورد في بعض الآثار أن ذلك كان في صدر الإسلام أيضا إلى أن نسخته هذه الآية. وهذا الذي ذكر١٠ هذا القائل لم يثبت عندنا اشتمال الشريعة عليه، بل ثبت خلافه من قصة سعد ابن الربيع حين جاءت امرأته بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم١١، فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وقد استوفى عمهما مالهما، وأن المرأة لا تنكح إلا ولها مال، فنزلت الآية فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم المال، ولو كان١٢ ثابتا هذا الحكم قبل في شرعنا لما استرجعه١٣.
وقوله تعالى١٤ : في أولادكم أجمع العلماء على أن المراد بالأولاد هنا من ينسب إليه من أولاده دون من لا١٥ ينسب إليه منهم، والذين ينتسبون إليه١٦ هم أولاده ذكورهم وإناثهم، ثم أولاد أولاده الذكور١٧ وذكورهم١٨ أيضا وإناثهم، فأما أولاد بناته ذكورا كانوا أو إناثا فلا ينتسبون إليه، إنما يقع عليهم اسم الولد من جهة اللغة لا من جهة الشرع. فأما الأولاد١٩ ذكورهم وإناثهم وأولاد أولاد الذكور ذكورهم / وإناثهم فهم الولد٢٠ من جهة اللغة والشرع، وهم الذين ثبت لهم أحكام الشرع في النسب والميراث، وعول الشيخ أبو الحسن على أن لفظ الأولاد والولد حقيقة في أولاد الصلب مجاز في ولد ولد، قال : فإذا حلف أن لا ولد له وله ولد ولد لم يحنث، قال : ولا خلاف أن ولد الولد على حكم الولد في أن للذكر مثل حظ الأنثيين قال : لكن ليس ذلك كحكم ظاهر لفظ قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم فإن مطلق لفظ الأولاد لا يتناول أولاد الأولاد، وإنما أخذ ذلك عن طريق الإجماع.
وقد اختلفوا في الرجل يحبس على ولده وأولاده٢١ ولم يزد على ذلك فقال الجمهور : الحبس على أولاده وبنيه٢٢ الذكور والإناث وعلى أولاد بنيه الذكور دون الإناث.
وقال بعضهم : لا يدخل في ذلك إلا ولد المحبس لصلبه خاصة.
وقال بعضهم : تخريجا عن المذهب : لا يدخل فيه إلا ذكور ولده لصلبه خاصة.
وقد اتفق جميع من ذكرنا على أنه لا يدخل في ذلك أولاد البنات، وهو قول مالك وجميع أصحابه المتقدمين. واحتجوا لذلك بالإجماع على أن ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله٢٣ : يوصيكم الله في أولادكم .
وذهب جماعة إلى أن ولد البنات من الأولاد والأعقاب، وأنهم يدخلون في الحبس بقول المحبس : حبست على ولدي وعلى عقبي، وقال ذلك ابن عبد البر٢٤ واحتجوا بقوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم قالوا : فلما حرم الله تعالى٢٥ بذلك البنات٢٦ حرمت٢٧ بذلك بنت البنت٢٨ بإجماع على أنها بنت فوجب أن تدخل في حبس أبيها إذا حبس على ولده أو٢٩ عقبه، واحتجوا أيضا٣٠ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم٣١ في الحسن رضي الله تعالى عنه٣٢ : " ابني هذا سيد " ٣٣ فسماه ابنا. وفي الكلام على هذه المسألة طول، فمن أراد الوقوف عليها٣٤ فعليه بمظانها، واختلفوا٣٥ في بنات الابن هل يرثن مع٣٦ ابن الابن إذا كان معهن في قعود٣٧ واحد أو تحتهن، فذهب الأكثر إلى توريثهن معه، وذهب بعضهم إلى أنهن لا يرثن معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فما٣٨ بقي فللأولى رجل ذكر٣٩ ". وحجة القول الأول قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم الآية، لأن ولد الأولاد أولاد٤٠ سواء اتفقوا في القعود٤١ أو اختلفوا إلا ما أجمعوا عليه من أن الأعلى من ولد الولد يحجب من تحته منهم.
وقوله تعالى : فإن كن نساء فوق اثنتين ٤٢ :
فرض الله٤٣ تعالى للبنت الواحدة النصف، وفرض لما فوق الاثنتين من البنات الثلثين. ولم يذكر تعالى الاثنتين فاختلف في فرضهما، فألحقهما ابن عباس بالبنت الواحدة التي بين تعالى فرضها فرأى للبنتين النصف وألحقهما غيره بما فوق الاثنتين اللاتي بين الله تعالى فرضهن٤٤، فرأوا لهما الثلثين واختلف القائلون لهذا٤٥ : هل هذا الفرض للبنتين بالسنة أم٤٦ بالقرآن أو بالقياس ؟ فقال بعضهم : ذلك بالسنة، وقال الأكثرون : بالقرآن، واختلفوا في وجه ذلك، فقال قوم : لما كان للبنت الواحدة مع الذكر الواحد الثلث كان الثلث لها مع الأنثى أوكد، والله تعالى قد جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا اجتمع ذكر وأنثى فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث، فاحتيج٤٧ بذلك إلى ذكر ما فوق الاثنتين، ولم يحتج إلى ذكر الاثنتين.
وقال بعضهم : المعنى : فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما٤٨ واستدل بقوله تعالى : فاضربوا فوق الأعناق [ الأنفال : ١٢ ]، وإنما تضرب الأعناق. وقال قوم ذلك٤٩ بالقياس واختلفوا في الأصل المقيس عليه، فجعل بعضهم الأصل في ذلك الإخوة للأم، وقال : إن حكم الاثنتين منهم فما فوقهما سواء، فكذلك البنات حكم البنتين منهن٥٠، وحكم ما فوقهما سواء٥١.
وجعل بعضهم الأصل في ذلك الأخوات، فقالوا : الأخت الواحدة لها النصف كالبنت الواحدة. وميراث الأختين الثلثان، قالوا : فكذلك يحمل حكم البنتين على حكم الأختين، كما كان حكم الواحدة٥٢.
قوله تعالى : وإن كانت واحدة فلها النصف :
يريد : إن كانت الوارثة واحدة بنتا فلها النصف لا غير، وإن كان فضل ولم يكن وارث غيرها كان٥٣ لبيت المال.
وقد اختلف٥٤ فيما يفضل عنها عن سائر أهل الفرائض ما عدا الزوج والزوجة، هل يرد عليه ماله أم يكون لبيت مال المسلمين٥٥ ؟ فإن لم يكن بيت مال للمسلمين فللفقراء٥٦، فذهب٥٧ مالك وأكثر العلماء إلى أنه٥٨ لا يرد شيء على ذوي السهام، وأن الفاضل من المال يكون لبيت المال والفقراء. وذهب علي ابن أبي طالب٥٩ رضي الله تعالى عنه إلى أنه يرد عليهم ما فضل عن٦٠ سهامهم إلا الزوج والزوجة فلا يرد عليهما٦١. وذهب ابن مسعود إلى الرد، إلا أنه يرد على ستة : الزوج والزوجة٦٢، والأخت للأم مع الأم، والأخت للأب مع الأخت الشقيقة وبنت الابن مع البنت والجدة مع ذي سهم غير الزوجين. ودليلنا على من يقول بالرد قوله تعالى : وإن كانت واحدة فلها النصف وقال في الأخت : فلها نصف ما ترك [ النساء : ١٧٦ ]، فلم تجز الزيادة على ما نص عليه.
قوله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس :
يريد أن٦٣ لكل واحد من أبوي الميت السدس إن كان للميت ولد ذكرا كان أو أنثى واحدا أو جماعة، فإن قيل : فيجب أن لا يزاد الوالد على السدس مع البنت الواحدة وهذا بخلاف الإجماع، قيل : ما زاد الأب على السدس في تلك الفريضة إنما أخذه بالتعصيب لا بالفرض، وحكم ما أبقت الفرائض أن يكون لأولي عصبة الميت وأقربهم إليه، فكان٦٤ الأب ذلك.
قوله تعالى : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث : يريد أنه إن لم يكن للميت إلا أبوان أخذت الأم٦٥ الثلث وأخذ الأب٦٦ ما بقي.
ولم ينص في الآية على نصيب الأب، ولكنه لما أثبت الميراث لهما أولا بقوله : وورثه أبواه اقتضى ظاهر اللفظ المساواة لو اقتصر على قوله : وورثه أبواه دون تفصيل نصيب الأم، فلما ذكر نصيب الأم٦٧ دل على أن للأب الثلثين وهو الباقي بحكم العصوبة٦٨. وعلى هذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما٦٩ : في زوج وأبوين أو زوجة٧٠ وأبوين : للأم الثلث كاملا فيكون ميراثا٧١ زائدا على ميراث الأب، وهو أحد الروايتين عن علي٧٢ خلافا لجمهور أهل العلم في قولهم : إن للأم فيها ثلث ما بقي بعد نصيب الزوجين خلافا لابن سيرين في تفرقته بين المرأة والأبوين والزوج والأبوين، فإنه يقول في المرأة والأبوين بقول ابن عباس، وفي الزوج والأبوين لقول الجمهور لئلا يقع تفضيل الأم على الأب، ونظر ابن عباس جليّ جدا٧٣ ومخالفة الجمهور لذلك النظر لا يكون إلا عن توقيف إلا أن التوقيف لم يذكر، فالمسألة مشكلة ووجه مذهب الجمهور أنه إذا وجب أن يبدأ بالزوجين جعل ما بقي كأنه جملة المال لتأخذ الأم ثلثه والأب ثلثيه.
قوله تعالى٧٤ : فإن كان له إخوة فلأمه السدس :
يريد إن كان للميت إخوة فيكون للأم من الأبوين السدس خاصة فيحجبها الإخوة عن الثلث٧٥ الواحد الذي زيد في فرضها مع عدم الولد للإخوة ما بقي إن لم يكن معهم أب٧٦، وإن كان معهم أب فللأب٧٧ ما بقي بعد السدس ولا يكون للأخوة شيء ؛ لأن الأب يحجبهم، فهم يحجبون الأم عن السدس٧٨ الواحد٧٩، والأب يحجبهم.
ولا يوجد٨٠ في جميع الفرائض على مذهب زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه٨١ مسألة يحجب فيها من لا يرث غير هذه٨٢.
وعن ابن عباس في هذا رواية شاذة، وهو٨٣ أن السدس تحجب عنه الأم يكون لمن يحجبها، وهم الإخوة وإن كان معهم أب، ويكون للأب الثلثان وهذا خلاف ظاهر الآية. وصار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس، لأن كتاب الله تعالى٨٤ في الإخوة ومقتضى قولهم : إن لفظ الإخوة لا يتناول الأخوات كما أن لفظ البنين على قول لا يتناول البنات، وأيضا فليست٨٥ قوة ميراث الأخوات مثل قوة ميراث الذكور حتى يلحقن بهم، وقال : وقوله تعالى٨٦ : إخوة وفعلة من أبنية الجمع القليل، فعلمنا بذلك أن الأخ الواحد والأخت الواحدة لا يرثان٨٧ شيئا من ذلك٨٨ وأن وجودهما وعدمهما في هذه الفريضة سواء : وعلمنا أيضا أن الثلاثة من الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا٨٩، يؤثرون٩٠ في الفريضة المذكورة وتكون بهم٩١ على ما ذكرنا، إذ لم يختلف أحد أن٩٢ الثلاثة من الجمع القليل. وأما الاثنان ذكرين كانا أو أنثيين أو ذكرا وأنثى٩٣ فاختلف العلماء هل يدخلان تحت قوله تعالى : إخوة فيكونان كالثلاثة الذين لم يختلف أن لفظ الإخوة واقع عليهم أو لا يدخلان فيكونان كالواحدة٩٤ أو الواحد٩٥ ؛ إذ لم يختلف أنه لا مدخل لهما٩٦ في ذلك اللفظ.
فقال مالك : مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا واحتج لقوله٩٧ بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الاثنان فما فوقهما جماعة " ٩٨، وبما جاء للجمهور في هذه الآية. وقال ابن عباس : الإخوة الذين عنى الله تعالى٩٩ بقوله : فإن كان له إخوة ثلاثة فصاعدا، و أنكر أن تحجب الأم عن الثلث مع الأب بأقل من ثلاثة إخوة. وعلى هذا القول يكون الثلاثة أقل الجمع، ولا تكون التثنية في شيء من الجمع، وهاهنا مسألة تظهر بها١٠٠ حجة الجمهور على ابن عباس١٠١ رضي الله تعالى عنهما١٠٢ وهي إذا كان في الفريضة زوج وأم وأخ وأخت لأم فلا خل
٢ "الآية" ساقطة في (هـ)..
٣ "الآية" ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٤ في (د): "فأتياني"..
٥ في (هـ): "ففقت"..
٦ في (ب): "مال اليتيم الميت"..
٧ في (ج): "بعضهم"..
٨ في غير (ج) و(د) و(هـ): "فضله"..
٩ في (ج):"على الحريم"..
١٠ في (د) و(هـ): "ذكره"..
١١ في (ج): "للنبي"..
١٢ في (ج): "لو كانت"..
١٣ في (ج): "لاسترجعه" في (هـ): "لما استرجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم"..
١٤ "تعالى" ساقطة في (هـ)..
١٥ "لا" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
١٦ "إليه" ساقطة في (د)..
١٧ "الذكور" ساقطة في (د)..
١٨ "ذكورهم" ساقطة في (ب) و(ج) و(هـ)..
١٩ في (ج): "فأما الأولاد"..
٢٠ قوله: "من جهة اللغة لا من جهة الشرع، فأما الأولاد ذكورهم وإناثهم وأولاد أولاد الذكور ذكورهم وإناثهم فهم الولد" ساقط في (ب)..
٢١ في (د): "وأولاده أولاده"..
٢٢ في (د): "الحبس على الأولاد بنيه"..
٢٣ في (د): "قوله تعالى"..
٢٤ هو أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر الأندلسي، توفي بمدينة شاطبة من شرق الأندلس، سنة ٣٦٣ هـ / ١٠٧١م، انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي، ج٣، ص ٢٤، وانظر: أيضا وفيات الأعيان: ج١، ص ٣٤٨ – ٣٥٠..
٢٥ كلمة "تعالى" سقطت في (د)..
٢٦ في (هـ): "البنت"..
٢٧ "حرمت" ساقطة في (ب)..
٢٨ في (هـ) و(ج) و(د): "بنت الابن"..
٢٩ في (د): "واو"..
٣٠ سقطت "أيضا" في (د)..
٣١ في (هـ): "بقوله"..
٣٢ "في الحسن رضي الله تعالى عنه" كله ساقط في (أ)..
٣٣ انظر: صحيح البخاري: كتاب الصلح، باب ٩، ص ١٦٩، وسنن أبي داود، كتاب السنة، باب١٢، ص٤٨ – ٤٩..
٣٤ في (د): "عليه"..
٣٥ في (ج) و(د) و(هـ): "واختلف"..
٣٦ "مع" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٣٧ في غير (ب) و(ج): "قعدد"..
٣٨ في (د): "فيمن"..
٣٩ انظر: صحيح البخاري: كتاب الفرائض، باب٥، ص ١٠ – ١١..
٤٠ في (ج) و(د): "لأن ولد أولاد الأولاد"..
٤١ في (ب):"في القعود" في (ج): "في القعود" في (د): "في العدد" وأما في (هـ): "في القعد"..
٤٢ في (هـ) "الآية"..
٤٣ سقطت كلمة "الله" في (ج) و(د)..
٤٤ في (هـ) و(د): "فرضهما"..
٤٥ في (هـ): "بهذا"..
٤٦ في (أ) و(د) و(هـ): "أو"..
٤٧ في (د): "فاحتاج"..
٤٨ في (هـ): "فإن كن نساء فوق اثنتين فما..."..
٤٩ "ذلك" سقطت في (د) و(هـ)..
٥٠ في (أ) و(د): "منهما" وفي (هـ): "منهم"..
٥١ قوله: "فكذلك البنات حكم البنتين منهن وحكم ما فوقهما سواء" ساقط في (ب)..
٥٢ "حكم الواحدة" ساقط في (ب) و(د)..
٥٣ "كان" سقطت في (د)..
٥٤ "اختلف" سقطت في (هـ)..
٥٥ في (ج) و(د): "لبيت المال"..
٥٦ في (هـ) و(ج) و(د): "فإلى الفقراء"..
٥٧ في (أ): "وذهب"..
٥٨ في (د): "إنها"..
٥٩ "ابن أبي طالب" سقطت في (د) و(هـ). هو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي. ولد قبل البعثة بعشرين سنة على الصحيح. فربي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك، ولد سنة ٢٣ ق. هـ / ٦٠٠م، وتوفي سنة ٤٠ هـ ما يوافق ٦٦١ م، انظر: الأعلام، ج٥، ص ١٠٧ – ١٠٨، والإصابة، ج٢، ص ٥٠٧..
٦٠ في (د): "من"..
٦١ "فلا يرد عليهما" ساقط في (د) و(ب).
٦٢ قوله: "وذهب ابن مسعود إلى الرد إلا أنه لا يرد على ستة الزوج والزوجة" ساقط في (ب) و(د)..
٦٣ "أن" ساقطة في (ج) و(د)..
٦٤ في (د): "كان"..
٦٥ في (هـ):"الأبوان فللام الثلث"..
٦٦ في (هـ): "وللأب"..
٦٧ "فلما ذكر نصيب الأم" ساقط في (ب) و(ج) و(د)..
٦٨ في (هـ): "التعصيب"..
٦٩ "رضي الله تعالى عنهما" ساقط في (د) و(هـ)..
٧٠ "زوجة" ساقط في (أ)..
٧١ في (ب) و(د): "ميراثها"..
٧٢ في (د) و(هـ): "علي رضي الله عنه"..
٧٣ في (ب): "جيدا"..
٧٤ في (هـ): "قوله تعالى"..
٧٥ في غير (هـ): "السدس"..
٧٦ سقطت في (هـ): "أب"..
٧٧ في (د): "فللأم" وأما في (هـ): "فله"..
٧٨ في (هـ):"الثلث"..
٧٩ "الواحد" ساقط في (هـ)..
٨٠ قوله: "للإخوة شيء لأن الأب يحجبهم فهم يحجبون الأم من السدس الواحد والأب يحجبهم ولا يوجد" كله ساقط في (ب) و(د) و(ج) مع سقوط "في"..
٨١ "رضي الله تعالى عنه" ساقط في كل من (د) و(هـ)..
٨٢ في (ب) و(ج) و(د): "غيرها وعن"..
٨٣ في (ج) و(د) (هـ): "وهي"..
٨٤ "تعالى" كلمة ساقطة في (د) و(هـ)..
٨٥ "وأيضا فليست" ساقطة في (ج)..
٨٦ في غير (د): "وقال تعالى"..
٨٧ في غير (هـ): "ولا يؤاثران"..
٨٨ في (ج) و(هـ): "في ذلك"..
٨٩ "أو ذكورا أو إناثا"ساقط في (د) و(هـ).
٩٠ في (هـ): "يرثون"..
٩١ في (د): "بينهم"..
٩٢ "أن" ساقط في (ب)..
٩٣ "أو ذكر أو أنثى" ساقط في (ب) و(د)..
٩٤ في (هـ) و(د): "كواحد"..
٩٥ "أو الواحد" ساقط في (ب) و(د)..
٩٦ في (هـ): "له"..
٩٧ "لقوله": ساقطة في (ب) و(د) و(هـ)..
٩٨ انظر: صحح البخاري، كتاب الأذان، باب ٣٥، ص ١٦٠، وسنن النسائي: كتاب الإمامة، باب ٤٣، ص ١٠٤ – ١٠٥..
٩٩ كلمة "تعالى"غير موجودة في (د)..
١٠٠ في (ب) و(د): "تظهرها"..
١٠١ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "عن ابن عباس"..
١٠٢ "رضي الله تعالى عنها" ساقطة في (هـ) و(د)..
أحكام القرآن
ابن الفرس