ثمَّ بَين نصيب الذّكر وَالْأُنْثَى فِي الْمِيرَاث فَقَالَ يُوصِيكُمُ الله يبين الله لكم فِي أَوْلاَدِكُمْ فِي مِيرَاث أَوْلَادكُم بعد موتكم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ نصيب الْأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً بَنَات ولد الصلب فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ابْنَتَيْن أَو أَكثر من بعد ذَلِك (فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) من المَال وَإِن كَانَتْ ابْنة وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْف من المَال وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدس مِمَّا تَرَكَ من المَال إِن كَانَ لَهُ للْمَيت وَلَدٌ ذكر أَو أُنْثَى فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ للْمَيت وَلَدٌ ذكر أَو أُنْثَى
صفحة رقم 65
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُث وَمَا بَقِي فللأب فَإِن كَانَ لَهُ للْمَيت إِخْوَةٌ من الْأَب وَالأُم أَو من الْأَب أَو من الْأُم فَلأُمِّهِ السُّدس مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ من بعد قَضَاء دين على الْمَيِّت واستخراج وَصِيَّة يُوصي بهَا إِلَى الثُّلُث آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَنْتُم فِي الدُّنْيَا أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فِي الْآخِرَة فِي الدَّرَجَات وَيُقَال فِي الدُّنْيَا فِي الْمِيرَاث فَرِيضَةً مِّنَ الله عَلَيْكُم قسْمَة الْمَوَارِيث إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً بقسمة الْمَوَارِيث حَكِيماً فِيمَا بَين نصيب الذّكر وَالْأُنْثَى
صفحة رقم 66تنوير المقباس من تفسير ابن عباس
محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي