٣٣ - مَوَالِىَ عصبة، أو ورثة وهو أشبه كقوله تعالى خِفْتُ الموالى [مريم: ٥] عاقدت مفاعلة من عقد الحلف حلف الجاهلية توارثوا به في الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى: وَأْوْلُواْ الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ [الأنفال: ٧٥]، أو الأخوة التي آخاها الرسول ﷺ بين المهاجرين والأنصار توارثوا بها ثم نسخت بقوله: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ، أو نزلت في أهل العقد بالحلف يؤتون نصيبهم من النصر والنصيحة دون الإرث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا حلف في الإسلام وما كان من حلف الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة)) أو نزلت في
صفحة رقم 319
ابن التبني، أمروا أن يوصوا لهم عند الموت، أو فيمن أوصي لهم بشيء ثم هلكوا فأمروا أن / يدفعوا نصيبهم إلى ورثتهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا (٣٤)
صفحة رقم 320تفسير العز بن عبد السلام
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيّ
عبد الله بن إبراهيم الوهيبي