ﰡ
أحدهما : أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم، فإن التقليد لا يغني مع عدم العلم بصحة المقالة.
والثاني : أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها، أن يكون الشاهد عالماً بها، ونحوه ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال :" إذا رأيت مثل الشمس فاشهدوا وإلا فدع١ ".