ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

٦٧- قال أشهب(١) : " من ظهرت توبته جازت شهادته، حد في قذف أو غيره من الحدود(٢) لقوله تعالى : إلا الذين تابوا . ( الذخيرة : ١٠/٢١٧ ).

١ - هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري الجعدي، روى عن مالك والليث والفضيل بن عياض وغيرهم. وروي عن الحارث بن مسكين، ويونس الصدفي وسحنون وغيرهم. (ت : بمصر ٢٠٤ هج). ن : ترجمته في الديباج : ١/٣٠٧، وشجرة النور : ٥٩. والمدارك : ٣/٢٦٢. وتهذيب التهذيب : ١/٣٥٩..
٢ - وهو رأي مالك أيضا، قال :"تجوز شهادته إذا ظهرت توبته وحسنت حاله..." ن : المدونة: ٤/٢٣..

جهود القرافي في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير