ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

١٨- قوله تعالى : وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ اِلْيَتَمى قُلِ اِصْلَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ اَلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَأَعْنَتَكُمُ إِنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( ٢٢٠ ).
٢٣- قوله تعالى : وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ اِلْيَتَمى : قال القرطبي :( ولما ينفقه الوصي والكفيل من مال اليتيم حالتان : حالة يمكنه الإشهاد عليه ؛ فلا يقبل قوله إلا ببيّنة وحالة لا يمكنه الإشهاد عليه فقوله مقبول بغير بينة فمهما اشترى من العقار وما جرت العادة بالتوثق فيه لم يقبل قوله بغير بينة. قال ابن خويز منداد : ولذلك فرق أصحابنا بين أن يكون اليتيم في دار الوصي ينفق عليه فلا يُكلَّف الإشهاد على نفقته وكسوته ؛ لأنه يتعذر عليه الإشهاد على ما يأكله ويلبسه في كل وقت، ولكن إذا قال : أنفقت نفقة لسنة قُبل منه ؛ وبين أن يكون عند أمّه أو حاضنته فيدعي الوصيُّ أنه كان ينفق عليه، أو كان يعطي الأم الحاضنة النفقة والكسوة فلا يُقبل قوله على الأم أو الحاضنة إلا ببَينة أنها كانت تقبض ذلك له مشاهرة أو مساناةً )(١).

١ - الجامع لأحكام القرآن: ٣/٦٤..

تفسير ابن خويز منداد

عرض الكتاب
المؤلف

ابن خويزمنداد

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير