١٣٣٦ - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا قَالَ: أَنْ لا تَجُورُوا "
١٣٣٧ - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا أي: أقرب أن لا تجوروا علت علي، أي: جرت علي "
١٣٣٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يونس بْن أبي إِسْحَاق، قَالَ: سمعت مجاهدا يَقُول فِي " أَلَّا تَعُولُوا أَلا تضلوا "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً
١٣٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا سيار، عَنْ أبي صالح، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " فَإِنْ طِبْنَ الآية، قَالَ: كَانَ الرجل إذا زوج أيمه أخذ صداقها، فنهوا عَنْ ذَلِكَ "
١٣٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً قَالَ: فريضة مسماة "
١٣٤١ - أَخْبَرَنَا علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً أي: مهرهن، عَنْ طيب نفس، بالفريضة بِذَلِكَ "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ
١٣٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بْن حجر، قَالَ: حَدَّثَنَا شريك [ح]
- وحدثنا مُوسَى بْن هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن عَبْدِ الحميد، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، جميعا عَنْ سالم، عَنْ سعيد، فِي قوله جَلَّ وَعَزَّ " فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ قَالَ: الأزواج "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
١٣٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا بشير، عَنْ عمارة بْن أبي حفصة، عَنْ عكرمة " فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا قَالَ: من المهر "
١٣٤٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ " فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ قَالَ: من الصداق "
١٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الصباح، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد " فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا قَالَ: إِلَى الممات "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
١٣٤٦ - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله " فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا يَقُولُ: إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ، وَلا خَدِيعَةٍ، فَهُوَ هَنِيءٌ مَرِيءٌ، كَمَا قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ "
١٣٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا اشْتَكَى أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْأَلِ امْرَأَتَهُ ثَلاثَةَ دَرَاهِمٍ أَوْ نَحْوَهَا، فَلْيَشْتِرِ بِهَا عَسَلا، وَلْيَأْخُذْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ، فَيَجْمَعْ هَنِيئًا مَرِيئًا، وَشِفَاءً مُبَارَكًا "
١٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو أحمد، قالا: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ منصور، عَنْ إبراهيم، عَنْ علقمة أنه كَانَ يَقُول لامرأته: " أطعمينا من ذاك الهنيء المريء، ثم قَالَ سُفْيَان: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا " قَالَ أَبُو أحمد فِي حديثه: ثم قرأ سُفْيَان قوله جَلَّ وَعَزَّ: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الآية
١٣٤٩ - حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله جل ثناؤه: " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا يَقُولُ: مَعَاشًا، يَقُولُ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: لا تَعْمَدْ إِلَى مَالِكَ، وَمَا خَوَّلَكَ اللهُ، وَجَعَلَهُ لَكَ مَعِيشَةً، فَتُعْطِيهِ امْرَأَتَكَ أَوْ بِنْتَكَ، ثُمَّ تُضْطَرُّ إِلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَلَكِنْ أَمْسِكْ مَالَكَ، وَأَصْلِحْهُ، وَكُنْ أَنْتَ الَّذِي تُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فِي كِسْوَتِهِمْ، وَرِزْقِهِمْ، وَمُؤْنَتِهِمْ "
١٣٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد ابْن ثور، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد " {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ
أَمْوَالَكُمُ} قَالَ: نهي الرجال أن يعطوا النساء أموالهم، وهن سفهاء من كن أزواج أو بنات أو أمهات، وأمروا أن يرزقوهم فيه، ويقولوا لهم قولا معروفا "
١٣٥١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن عَبْدِ الحميد، قَالَ: حَدَّثَنَا حميد، حَدَّثَنَا الرؤاسي، عَنْ الحسن بْن صالح، عَنْ السدي، يرده إِلَى عَبْد اللهِ، قَالَ: " النساء والصبيان "
١٣٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن علي، قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مرة، قَالَ: حَدَّثَنَا يونس، عَنْ الحسن، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ قَالَ: السفهاء: الصغار، والنساء من السفهاء "
١٣٥٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا منصور بْن أبي مزاحم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سعيد يعني المؤدب، عَنْ سالم، عَنْ سعيد " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا قَالَ: النساء والصبيان، لا تعطهم مالك ونفقتك، ولكن كن أنت الَّذِي تنفق عليهم "
وممن قَالَ إن السفهاء فِي هَذَا الموضع، النساء والصبيان: أَبُو مالك والضحاك وقتادة
١٣٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، فِي قول الله جَلَّ وَعَزَّ " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ قَالَ: لا تُعْطِ وَلَدَكَ السَّفِيهَ مَالَكَ فَيُفْسِدَهُ، الَّذِي هُوَ قِيَامُكَ بَعْدَ اللهِ "
١٣٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد، قَالَ: حَدَّثَنَا روح، عَنْ عُثْمَان بْن غياث، قَالَ: سمعت عكرمة يَقُول: " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ قَالَ: هُوَ اليتيم يكون عندك، يَقُول: لا تؤته إياه، وأنفق عَلَيْهِ، حَتَّى يبلغ "
١٣٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ، عَنْ شريك، عَنْ سالم، عَنْ سعيد فِي قوله جَلَّ وَعَزَّ " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ قَالَ: هم اليتامى قَالَ: أموالكم فأموالهم بمنزلة قوله: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ "
تفسير ابن المنذر
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري