تفسير سورة سورة البلد
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي
تفسير الشافعي
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت 204 هـ)
ﰡ
آية رقم ١١
ﮮﮯﮰ
ﮱ
٤٤٥- قال الشافعي : قال الله عز وجل : فَلا اَقْتَحَمَ اَلْعَقَبَةَ إلى قوله : ذَا مَتْرَبَةٍ ودل على أن تحرير الرقبة والإطعام ندب الله إليه حين ذكر تحرير الرقبة. وقال الله عز وجل في المظاهرة : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسَّا ١ وقال تبارك اسمه في القاتل خطأ :
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٢ وقال في الحالف : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٣ وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى : يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ . ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٢ وقال في الحالف : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٣ وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى : يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ . ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
١ - المجادلة: ٣..
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..
آية رقم ١٢
ﯓﯔﯕﯖ
ﯗ
نص مكرر لاشتراكه مع الآية ١١:٤٤٥- قال الشافعي : قال الله عز وجل : فَلا اَقْتَحَمَ اَلْعَقَبَةَ إلى قوله : ذَا مَتْرَبَةٍ ودل على أن تحرير الرقبة والإطعام ندب الله إليه حين ذكر تحرير الرقبة. وقال الله عز وجل في المظاهرة : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسَّا ١ وقال تبارك اسمه في القاتل خطأ :
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٢ وقال في الحالف : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٣ وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى : يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ . ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٢ وقال في الحالف : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٣ وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى : يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ . ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
١ - المجادلة: ٣..
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..
آية رقم ١٣
ﯘﯙ
ﯚ
نص مكرر لاشتراكه مع الآية ١١:٤٤٥- قال الشافعي : قال الله عز وجل : فَلا اَقْتَحَمَ اَلْعَقَبَةَ إلى قوله : ذَا مَتْرَبَةٍ ودل على أن تحرير الرقبة والإطعام ندب الله إليه حين ذكر تحرير الرقبة. وقال الله عز وجل في المظاهرة : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسَّا ١ وقال تبارك اسمه في القاتل خطأ :
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٢ وقال في الحالف : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٣ وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى : يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ . ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٢ وقال في الحالف : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٣ وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى : يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ . ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
١ - المجادلة: ٣..
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..
آية رقم ١٤
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡ
نص مكرر لاشتراكه مع الآية ١١:٤٤٥- قال الشافعي : قال الله عز وجل : فَلا اَقْتَحَمَ اَلْعَقَبَةَ إلى قوله : ذَا مَتْرَبَةٍ ودل على أن تحرير الرقبة والإطعام ندب الله إليه حين ذكر تحرير الرقبة. وقال الله عز وجل في المظاهرة : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسَّا ١ وقال تبارك اسمه في القاتل خطأ :
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٢ وقال في الحالف : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٣ وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى : يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ . ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٢ وقال في الحالف : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٣ وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى : يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ . ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
١ - المجادلة: ٣..
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..
آية رقم ١٥
ﯢﯣﯤ
ﯥ
نص مكرر لاشتراكه مع الآية ١١:٤٤٥- قال الشافعي : قال الله عز وجل : فَلا اَقْتَحَمَ اَلْعَقَبَةَ إلى قوله : ذَا مَتْرَبَةٍ ودل على أن تحرير الرقبة والإطعام ندب الله إليه حين ذكر تحرير الرقبة. وقال الله عز وجل في المظاهرة : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسَّا ١ وقال تبارك اسمه في القاتل خطأ :
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٢ وقال في الحالف : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٣ وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى : يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ . ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٢ وقال في الحالف : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٣ وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى : يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ . ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
١ - المجادلة: ٣..
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..
آية رقم ١٦
ﯦﯧﯨﯩ
ﯪ
نص مكرر لاشتراكه مع الآية ١١:٤٤٥- قال الشافعي : قال الله عز وجل : فَلا اَقْتَحَمَ اَلْعَقَبَةَ إلى قوله : ذَا مَتْرَبَةٍ ودل على أن تحرير الرقبة والإطعام ندب الله إليه حين ذكر تحرير الرقبة. وقال الله عز وجل في المظاهرة : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسَّا ١ وقال تبارك اسمه في القاتل خطأ :
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٢ وقال في الحالف : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٣ وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى : يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ . ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٢ وقال في الحالف : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ٣ وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى : يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ . ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
١ - المجادلة: ٣..
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..
تقدم القراءة
تم عرض جميع الآيات
6 مقطع من التفسير