تفسير سورة هود

أحكام القرآن
تفسير سورة سورة هود من كتاب أحكام القرآن .
لمؤلفه البيهقي . المتوفي سنة 458 هـ

أَيَّامَ سَفَرِهَا «١» » «وَكَذَلِكَ: قَسَمَ خَيْبَرَ: [فَكَانَ «٢» ] أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ حَضَرَ «٣» ثُمَّ أَقْرَعَ: فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَى جُزْءٍ مُجْتَمِعٍ-: كَانَ لَهُ بِكَمَالِهِ، وَانْقَطَعَ مِنْهُ حَقُّ غَيْرِهِ وَانْقَطَعَ حَقُّهُ عَنْ غَيْرِهِ.».
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٤» :«قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: (وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ-: وَكانَ فِي مَعْزِلٍ.-: يَا بُنَيَّ «٥» ارْكَبْ مَعَنا) الْآيَةَ «٦»
: ١١- ٤٢).
وَقَالَ «٧» :(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ: ٦- ٧٤) فَنَسَبَ إبْرَاهِيمَ
(١) رَاجع- علاوة على مَا نبهنا عَلَيْهِ فى بداية الْبَحْث-: حَدِيث عَائِشَة، وَالْكَلَام عَلَيْهِ، وَالْخلاف فِي الْقرعَة بَين النِّسَاء- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٣٠٢)، ومعالم السّنَن (ج ٣ ص ٢١٨- ٢١٩)، وَشرح مُسلم (ج ١٠ ص ٤٦ وَج ١٧ ص ١٠٣ و١١٦).
ثمَّ رَاجع فى الْأُم (ج ٥ ص ١٠٠) : رد الشَّافِعِي على من خَالفه: فى الْقسم فى السّفر. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٤٥- ٤٦). [.....]
(٢) زِيَادَة عَن الْأُم جَيِّدَة، ولعلها متعينة. انْظُر قواميس اللُّغَة: (مَادَّة: قسم).
(٣) يحسن: أَن تراجع الْكَلَام الْمُتَعَلّق بغنائم خَيْبَر، فى معالم السّنَن (ج ٣ ص ٢٩- ٣١) وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١٢٣ و١٢٦ و١٢٨ و١٣٨- ١٣٩ و١٤٧- ١٥٠ و١٥٢ وَج ٧ ص ٣٣٦ و٣٣٩ و٣٤١ و٣٤٤- ٣٤٥). فَهُوَ مُفِيد فِيمَا مر: من مسَائِل الْغَنِيمَة وَالْجهَاد.
(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٧) مُبينًا: أَن النّسَب لَا يتَوَقَّف ثُبُوته على الدَّين. وَقد تعرض لذَلِك (ص ٥١) ومهد لَهُ: بِمَا ينبغى مُرَاجعَته.
(٥) ذكر فى الْأُم إِلَى هُنَا.
(٦) فى الأَصْل: «إِلَى» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالَ» وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
163
(عَلَيْهِ السَّلَامُ)، إلَى أَبِيهِ: وَأَبُوهُ كَافِرٌ وَنَسَبَ [ابْنَ] نُوحٍ، إلَى أَبِيهِ «١» :
وَابْنُهُ كَافِرٌ.»
«وَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ-: (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ: أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ: فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ، وَمَوالِيكُمْ: ٣٣- ٥) وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ: ٣٣- ٣٧) «٢» فَنَسَبَ «٣» الْمَوَالِيَ إِلَى «٤» نسبين:
(أَحدهَا) : إلَى الْآبَاءِ (وَالْآخَرُ) : إلَى الْوَلَاءِ. وَجَعَلَ الْوَلَاءَ: بِالنِّعْمَةِ.»
«وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) «٥» : إنَّمَا الْوَلَاءُ: لِمَنْ
(١) عبارَة الأَصْل: «... وَأَبُو كَافِر وَنسب نوح إِلَى ابْنه» وهى محرفة.
والتصحيح وَالزِّيَادَة من الْأُم.
(٢) رَاجع مَا كَانَ يفعل-: من التبني وَمَا إِلَيْهِ.- قبل نزُول الْآيَة الأولى، وَسبب نزُول الثَّانِيَة فى تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج ٢١ ص ٧٦ وَج ٢٢ ص ١٠)، والقرطبي (ج ١٤ ص ١١٨ و١٨٨) والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٠٧)، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٦٣ وَج ٧ ص ١٦١)، وَشرح مُسلم (ج ١٥ ص ١٩٥)، وَالْفَتْح (ج ٨ ص ٣٦٦ و٣٧٠ وَج ٩ ص ١٠٤).
(٣) هَذَا إِلَى قَوْله: بِالنعْمَةِ ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٢٩٥).
(٤) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ وزيادته أولى.
(٥) فى حَدِيث بَرِيرَة وفى الْأُم زِيَادَة: «مَا بَال رجال: يشترطون شُرُوطًا لَيست فى كتاب الله؟! مَا كَانَ-: من شَرط لَيْسَ فى كتاب الله.-: فَهُوَ بَاطِل: وَإِن كَانَ مائَة شَرط قَضَاء الله أَحَق، وَشَرطه أوثق». وَهَذَا الحَدِيث: من الْأَحَادِيث الخطيرة الجامعة، الَّتِي تناولت مسَائِل هَامة مُخْتَلفَة وَقد اهتم الْعلمَاء قَدِيما بِهِ: على اخْتِلَاف مذاهبهم، وتباين مشاربهم فراجع الْكَلَام عَنهُ: فِي اخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٣٣ و١٩٦). وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٣٣٦ وَج ٦ ص ٢٤٠ وَج ٧ ص ٢٢٠ وَج ١٠ ص ٣٣٦)، ومعالم السّنَن (ج ٣ ص ١٤٦ وَج: ص ٦٤ و١٠٢)، وَشرح مُسلم (ج ١٠ ص ١٣٩)، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١١٤- ١٢٣ و١٢٨ و١٩٧ و٢٠٦ و٢٢٦ وَج ٩ ص ٣٢٦- ٣٣٧ وَج ١١ ص ٤٩٧ وَج ١٢ ص ٣١ و٣٧)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ٩٠)، وَشرح الْعُمْدَة (ج ٣ ص ١٦٠ وَج ٤ ص ٢٠)، وَطرح التثريب (ج ٦ ص ٢٣٢).
164
أَعْتَقَ «١» «فَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ: عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ إنَّمَا يَكُونُ: لِمُتَقَدِّمِ «٢» فِعْلٍ مِنْ الْمُعْتِقِ كَمَا يَكُونُ النَّسَبُ: بِمُتَقَدِّمِ وِلَادٍ «٣» [مِنْ الْأَبِ] «٤»
وَبَسَطَ الْكَلَامَ: فِي امْتِنَاعِهِمْ مِنْ تَحْوِيلِ الْوَلَاءِ عَنْ الْمُعْتِقِ، إلَى غَيْرِهِ:
بِالشَّرْطِ: كَمَا يَمْتَنِعُ تَحْوِيلُ النَّسَبِ: بِالِانْتِسَابِ إلَى غَيْرِ مَنْ ثَبَتَ لَهُ النَّسَبُ «٥»
(١) فى الْأُم زِيَادَة: «فَبين رَسُول الله: أَن الْوَلَاء إِنَّمَا يكون للْمُعْتق وروى عَن رَسُول الله، أَنه قَالَ: الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب: لَا يُبَاع، وَلَا يُوهب.».
(٢) فى الْأُم: بِالتَّاءِ وَهُوَ أنسب.
(٣) هَذَا يُطلق: على الْحمل، وعَلى الْوَضع. بِخِلَاف الْولادَة: فَإِنَّهَا لَا تطلق على الْحمل (انْظُر الْمِصْبَاح وَاللِّسَان) وَالْمرَاد هُنَا ثَانِيهمَا وَهُوَ يسْتَلْزم أَولهمَا. [.....]
(٤) زِيَادَة عَن الْأُم: جَيِّدَة، وملائمة لما قبل.
(٥) ورد-: بِمَا لَا مطمع فى أَجود مِنْهُ وأكمل.-: على من قَالَ (كالحنفية) :
إِذا أسلم الرجل على يدى الرجل، فَلهُ وَلَاؤُه: إِذا لم يكن لَهُ وَلَاء نعْمَة. وعَلى من نفى ثُبُوت الْوَلَاء: لمعتق السائبة، وللمعتق غير الْمُسلم. فراجع كَلَامه عَن هَذَا كُله، وَعَن بيع الْوَلَاء وهبته وَمَا إِلَيْهِ-: فى الْأُم (ج ٤ ص ٧- ١٠ و٥١- ٦٠ وَج ٦ ص ١٨٣- ١٨٨ وَج ٧ ص ٢٠٨- ٢٠٩) وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٧١)، وَاخْتِلَاف الحَدِيث (ص ٢٠٠- ٢٠١).
ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَن هَذَا، وَعَمن يدعى إِلَى غير أَبِيه، أَو يتَوَلَّى غير موَالِيه-: فى السّنَن الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج ١٠ ص ٢٩٤- ٣٠١)، وَشرح الْمُوَطَّأ (ج ٤ ص ٩٦ و١٠٠)، وَشرح مُسلم (ج ٢ ص ٥١ وَج ١٠ ص ١٤٨- ١٥٠)، ومعالم السّنَن (ج ٤ ص ١٠٣- ١٠٤)، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١٠٣ وَج ٦ ص ٣٤٨ وَج ١٢ ص ٣٢- ٣٦ و٤٢)، وَشرح الْعُمْدَة (ج ٤ ص ١٩ و٧٥).
165
Icon