ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

فمَن علم مِن مُوصٍ ميلا عن الحق في وصيته على سبيل الخطأ أو العمد، فنصح الموصيَ وقت الوصية بما هو الأعدل، فإن لم يحصل له ذلك فأصلح بين الأطراف بتغيير الوصية; لتوافق الشريعة، فلا ذنب عليه في هذا الإصلاح. إن الله غفور لعباده، رحيم بهم.

صفحة رقم 189

التفسير الميسر

عرض الكتاب
المؤلف

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

عدد الأجزاء 1
التصنيف كتب التفسير
اللغة العربية