ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

فمَن علم مِن موصٍ ميلا عن الحق في وصيته على سبيل الخطأ أو العمد، فنصح الموصيَ وقت الوصية بما هو الأعدل، فإن لم يحصل له ذلك فأصلح بين الأطراف بتغيير الوصية; لتوافق الشريعة، فلا ذنب عليه في هذا الإصلاح. إن الله غفور لعباده، رحيم بهم.

صفحة رقم 28

التفسير الميسر

عرض الكتاب
المؤلف

مجموعة من المؤلفين

الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - السعودية
سنة النشر 1430
الطبعة الثانية
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية