قوله تعالى : الشهر الحرام بالشهر الحرام. . . .
ابن عطية : عن ابن عباس(١) رضي الله عنه وجماعة ( صد )(٢) النبي عن البيت سنة ست ودخلها سنة سبع فنزلت آية :« الشهر الحرام » الذي دخلتم فيه الحرم « بالشهر الحرام » الذي صدوكم فيه عنه(٣).
[ ٤٥ظ ]/ وقال الحسن بن أبي الحسن البصري : سأله الكفار هل يقاتل في الشهر الحرام ؟(٤).
فقال : لا، فهمُّوا بالهجوم عليه فيه فنزلت(٥)، أي هو عليكم كما هو عليهم إن تركوا فيه القتال فاتركوه وإلا فلا.
قال ابن عرفة : الأول : بناء على أنهما شهران من سنتين، والثاني : على أنه شهر واحد من سنة واحدة وتعدده لأجل تعدد حالاته.
قوله تعالى : فاعتدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعتدى عَلَيْكُمْ .
قال ابن عرفة : فاعتدوا اعتداء جائزا شرعيا فلا يجوز لمن زني بأخته أو ابنته أن يزني بأخت الزاني أو ابنته.
٢ - أ: صدق..
٣ - المحرر الوجيز: ٢/١٠٢..
٤ - في المحرر الوجيز.. الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم... ٢/١٠٤..
٥ - في المحرر قال: فنزلت الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. المحرر الوجيز ٢/١٠٤..
تفسير ابن عرفة
أبو عبد الله محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي
جلال الأسيوطي