قوله تعالى: أو دين
٤٩٠٩ - وبه عن سعيد قَوْلَهُ: أَوْ دَيْنٍ يَعْنِي: الْمِيرَاثُ لِلْوَرَثَةِ مِنْ بَعْدِ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا
٤٩١٠ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا يَقُولُ: أَطْوَعُكُمْ لِلَّهِ مِنَ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ- أَرْفَعِكُمْ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ شَفَّعَ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضَهُمْ فِي بَعْضٍ.
٤٩١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَوْلَهُ: آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً قَالَ بَعْضُهُمْ: فِي نَفْعِ الآخِرَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَفْعُ الدُّنْيَا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ مُجَاهِدٍ «١»
قَوْلُهُ: أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً: أَنَّهُ نَفْعُ الدُّنْيَا.
٤٩١٢ - وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ: أَنَّهُ دَرَجَةُ الآخِرَةِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
٤٩١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ يَعْنِي: مَا ذُكِرَ مِنْ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً
٤٩١٤ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلُهُ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً: حُكْمُ قِسْمَةٍ.
٤٩١٥ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ، ثنا آدَمُ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَوْلَهُ: حكيما قَالَ: حَكِيمٌ فِي أَمْرِهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَكُمْ
٤٩١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَلَكُمْ يَقُولُ: لِلرَّجُلِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ
٤٩١٧ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ يَقُولُ:
لِلرَّجُلِ نِصْفُ مَا تَرَكَتِ امْرَأَتُهُ إِذَا مَاتَتْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
٤٩١٨ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ زَوْجِهَا الَّذِي مَاتَتْ عَنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
٤٩١٩ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ كان لَهُنَّ وَلَدٌ: فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَكُمُ الرُّبُعُ
٤٩٢٠ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَلَكُمُ الرُّبُعُ يَعْنِي: لِلزَّوْجِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: مِمَّا تَرَكْنَ
٤٩٢١ - وَبِهِ عن عَنْ سَعِيدٍ قَوْلَهُ: مِمَّا تَرَكْنَ يَعْنِي: مِمَّا تَرَكَتْ مِنَ الْمَالِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: يُوصِينَ بِهَا
٤٩٢٢ - وَبِالإِسْنَادِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا:
النِّسَاءُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: أَوْ دَيْنٍ
٤٩٢٣ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: أَوْ دَيْنٍ: دَيْنٌ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: فَالدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ فِيهَا تَقَدِيمٌ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَهُنَّ
٤٩٢٤ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَلَهُنَّ يَعْنِي: النِّسَاءَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: الرُّبُعُ
٤٩٢٥ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ يَعْنِي: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: مِمَّا تَرَكْتُمْ
٤٩٢٦ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: مِمَّا تَرَكْتُمْ يَعْنِي: مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْمِيرَاثِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
٤٩٢٧ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَعْنِي: لِزَوْجِهَا الَّذِي مَاتَ عَنْهَا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَدٌ
٤٩٢٨ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ قَالَ: وَلَدٌ مِنْهَا وَلا مِنْ غَيْرِهَا.
قَوْلُهُ تعالى: فإن كان لكم
يعني: للرجل.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَدٌ
٤٩٢٩ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ كان لَكُمْ وَلَدٌ قَالَ: وَلَدٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَهُنَّ الثَّمَنُ
٤٩٣٠ - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حدثني داود ابن قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إن سعد أهلك وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَأَخَاهُ، فَعَمَدَ أَخُوهُ فَقَبَضَ مَا تَرَكَ سَعْدٌ، وَإِنَّمَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْعُ لِي أَخَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ، وَإِلَى الْمَرْأَةِ الثَّمَنَ وَلَكَ مَا بَقِيَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: مِمَّا تَرَكْتُمْ
٤٩٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ يَعْنِي: مِمَّا تَرَكَ الزَّوْجُ مِنَ الْمَالِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
٤٩٣٢ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ:
وَالدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امرأة
[الوجه الأول]
٤٩٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنْتُ آخِرُ النَّاسِ عَهْداً بِعُمَرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْقَوْلُ مَا قُلْتُ. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: الْكَلالَةُ: مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلا وَالِدَ- «١» وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ وَالْحَسَنِ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٤٩٣٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ حَدِيثٍ قَبْلَهُ قَالَ: الْكَلالَةُ:
مَا خَلا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ.
٤٩٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ يَقُولُ: إِنْ كَانَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ يُورَثُ كَلالَةً، الْكَلالَةُ: الْمَيِّتُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلا وَالِدٌ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
٤٩٣٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْدِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا شُعْبَةُ كِلاهُمَا عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي
وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ
وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ قَالَ: مِنْ أُمِّهِ.
٤٩٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَعْنِي: أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، وَكَانُوا اثْنَيْنِ إِلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِداً.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
٤٩٣٨ - قُرِئَ عَلَى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ- مِيرَاثَ الأُخْوَةِ مِنَ الأُمِّ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ فِيهِ مِثْلُ الأُنْثَى، قَالَ: وَلا أَرَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ حَتَّى عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِهَذِهِ الآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دين
قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ
٤٩٣٩ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو النَّضْرِ الدِّمَشْقِيُّ الْفَرَادِيسِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.
٤٩٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ، ثُمَّ قَرَأَ: غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ.
٤٩٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَعْنِي: أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، وَكَانُوا اثْنَيْنِ إِلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِداً.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
٤٩٤٢ - قُرِئَ عَلَى يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ- مِيرَاثَ الأُخْوَةِ مِنَ الأُمِّ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ فِيهِ مِثْلُ الأُنْثَى، قَالَ: وَلا أَرَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ حَتَّى عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِهَذِهِ الآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شركاء في الثلث، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةً يُوصَى بِهَا أَوْ دين
قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ
٤٩٤٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو النَّضْرِ الدِّمَشْقِيُّ الْفَرَادِيسِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.
٤٩٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ، ثُمَّ قَرَأَ: غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ.
٤٩٤٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «١»
قَوْلَهُ: غَيْرَ مُضَارٍّ: فِي الْمِيرَاثِ أَهْلَهُ.
٤٩٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةً يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ يَعْنِي، عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضِرَارٍ يَكُونُ بِهِ، وَلا يُقِرُّ بِحَقٍّ عَلَيْهِ وَلا يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ مُضَارّةً لَهُمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: غَيْرَ مُضَارٍّ يَعْنِي: غَيْرَ مُضَارٍّ لِلْوَرَثَةِ بِتِلْكَ الْقِسْمَةِ وَصِيَّةً من الله.
تفسير ابن أبي حاتم
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي الرازي
أسعد محمد الطيب