ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

١٢ - وقوله تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية :
بين في مورث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، وأن الولد يحجب الزوج عن(١) النصف إلى الربع، ويحجب الزوجة عن(٢) الربع إلى الثمن.
واختلف في والد الولد هل(٣) يحجبون كالولد(٤) أم لا ؟
فذهب الأكثر(٥) إلى أنه كالولد في الحجب، لأن اسم الولد واقع عليه. وذهب ابن عباس إلى أنهم لا يحجبون لقوله تعالى : إن كان له ولد ، قال : وليس هذا بولد، والحجة عليه ما قدمنا من أنه ولد.
واختلف في العول : وأول من نزل به ذلك(٦) عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه(٧)، فقال : لا أدري من قدمه الكتاب فأقدمه ولا(٨) من أخره فأؤخره، ولكن رأيت رأيا فإن يكن صوابا فمن الله تعالى(٩)، وإن يكن خطأ فمن عمر، وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه. وحكم بالعول، ويقال : إن الذي أشار عليه به : العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه(١٠)، وخالفه ابن عباس فلم ير العول، وقال : لو أن عمر نظر من قدمه الكتاب فقدمه، ومن أخره فأخره ما عالت فريضة(١١)، فقيل : وكيف يصنع ؟ قال : ينظر أسوأ الورثة حالا وأكثر تغيرا فيدخل عليهم الضرر، وهو على قوله : البنات والأخوات، والصواب ما ذهب إليه الجماعة، ودليلهم أن الله تعالى قال في الأزواج : ولكم نصف ما ترك أزواجكم . وقال في البنات : وإن كانت واحدة فلها النصف . وقال :{ وله أخت فلها نصف ما ترك )، ولما كان الزوج لا يمت في الظاهر إلا بمثل ما تمت(١٢) به الابنة والأخت وجب(١٣) أن يتساويا في النقص.
وقوله تعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة :
اختلف في اشتقاق الكلالة، فقيل : من الإحاطة لذلك سمي الإكليل إكليلا لأنه محيط بالرأس، فكان هذا الميت يحاط به من جنباته(١٤). وقيل : أخذت من البعد والانقطاع، من قولهم : كلت الرحم إذ تباعدت فطال انتسابها، يقال : كلت الرحم إذا تباعدت، ولحت إذا قربت، يقال : هو أن عمي لحا أي هو ابن أخي(١٥) أبي، ....................... وهو(١٦) ابن عمي كلالة أي من عشيرتي. قال الشاعر(١٧).

ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن أبي مناف عبد شمس وهاشم(١٨)
يعني ورثتموها بالآباء لا بالإخوة والعمومة، ويمكن أن يكون مأخوذا من الكلال وهو الإعياء، ومنه الكلال في المشي. وفي الكلالة يقول الشاعر(١٩) :
فإن أبا المرء أحمى له ومولى الكلالة لا يغضب(٢٠) (٢١)
واختلف بعد هذا الاشتقاق فيما يقع عليه هذا الاسم(٢٢)، فقال قوم : الكلالة الوارثة إذا لم يكن فيها ولد ولا والد، وإذا فسرت به(٢٣) هذه الآية كانت الكلالة مصدر في موضع الحال. وقال بعضهم : هي نصب على الحال أو على النعت لمصدر محذوف : تقديره : ورأته كلالة، وهو قول ضعيف.
وقال قوم(٢٤) : الكلالة اسم الميت(٢٥) الذي لا ولد ولا والد، ووقع(٢٦) على(٢٧) المذكر(٢٨)، وإن كان فيه(٢٩) " هاء " التأنيث كضرورة(٣٠) المذكر(٣١) والمؤنث فيه(٣٢) سواء(٣٣). ونصبه على هذا القول على الحال من الضمير(٣٤) في يورث، وهو العائد على الرجل، ورأى بعضهم نصبه على التمييز، ونصبه بعضهم على خبر كان. وقال قوم(٣٥) : الكلالة اسم للورثة الذين لا ولد فيهم ولا والد، واحتجوا بقول جابر لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما ترثني كلالة "، وكان أبوه قتل يوم أحد، وبقراءة من قرأ يورث بكسر الراء وشددها بعضهم، ونصبه على هذه القراءة على المفعول، وعلى القراءة المشهورة تنتصب(٣٦) الكلالة على أنها خبر كان. والتقدير : ذا كلالة ثم حذف المضاف " وأقيم المضاف " إليه مقامه، وبعضهم ينصبه على التمييز أو على حال، ويجعل كان التامة لا الناقصة. وقال قوم : الكلالة اسم للمال الذي لا يرثه ولد ولا والد، ونصبه على هذه القراءة على التمييز ونصبه بعضهم على النعت لمصدر محذوف وهو ضعيف. ونصبه بعضهم على المفعول الحقيقي، ويأتي هذا على أن ورث يتعدى إلى مفعولين، وذهبت طائفة وهم(٣٧) الشيعة(٣٨) إلى أن الكلالة من لا ولد له ذكرا كان أو أنثى، وإن كان له أب أو جد فورثوا الإخوة والأخوات مع الجد والأب ومنعوهم من الوراثة مع البنت. وروي هذا القول عن أبي بكر وعمر ثم رجعا عنه، وروي عن ابن عباس وهي رواية شاذة لا تصح عنه، والصحيح ما عليه جماعة العلماء، فعلى هذا يأتي في الأب قولان : هل يدخل في الكلالة أم لا ؟
فمن لم يدخله في الكلالة لم يورث الإخوة معه، وهو الصحيح(٣٩). ومن أدخله في الكلالة ورثهم معه(٤٠)، ويأتي في الجد قولان أيضا، كذلك فمن جعله أبا وكان الأب عنده لا يدخل في الكلالة لم يورث الأخوة معه(٤١)، وهو قول أبي حنيفة أنه يسقطهم وينفرد بالمال، وروي عن أبي بكر وابن عباس وعائشة وابن الزبير(٤٢) : ومن لم يجعله أبا ورث الإخوة معه وجعل الوراثة كلالة، وهو قول عثمان(٤٣) وعلي وابن مسعود(٤٤) وزيد(٤٥) وفقهاء المدينة. واختلفت الرواية فيه عن عمر(٤٦) اختلافا كثيرا، فتارة لا يجعل الوالد كلالة، وتارة كان(٤٧) يجعله كلالة. ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم(٤٨) إلى آية الصيف ولم يجبه عن(٤٩) سؤاله، ووكله إلى استنباطه.
وفيه دليل على جواز(٥٠) تفويض الأحكام إلى الاجتهاد، وعلى جواز استنباط معاني(٥١) القرآن بالاجتهاد خلافا لمن منع ذلك.
ويأتي أيضا في البنت قولان فمن أدخلها في الكلالة ورث معها الإخوة والأخوات، وهو قول الجمهور. ومن لم يدخلها في الكلالة(٥٢) لم يورثها معها(٥٣)، وهو قول ابن عباس، وبه قال داود، وإليه ذهب الشيعة، وحجتهم قول الله تعالى عز وجل في آخر السورة : ليس له ولد وله أخت فشرط عدم الولد، وسيأتي الكلام على المسألة في موضعه إن شاء الله تعالى، وقد مضى منها طرف. وقال قوم : الكلالة من(٥٤) لا ولد له مطلقا، وهذا القول أردؤ الأقوال وأسقطها(٥٥) ؛ لأن الأمة مجمعة على أن الإخوة لا يرثون مع الولد والذكر. ومن حجة الجمهور قوله تعالى : قل الله يفتيكم في الكلالة [ النساء : ١٧٦ ]، فأطلق اسم الكلالة ثم فسرها بميراث الإخوة منفردين. فدل ذلك أن الكلالة لا يدخل(٥٦) فيها ولد ولا والد، وقوله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى قوله : فإن كان له إخوة فلأمه السدس [ النساء : ١١ ]، فلم يجعل للأخوة ميراثا مع الولد فخرج الولد من الكلالة والوالد جميعا، والابنة أيضا ليست بكلالة كالابن فأخوة الأم لا يرثون معها، لأنه تعالى شرط توريث إخوة الأم بأن(٥٧) يكون الميت كلالة أو الوارث كلالة.
قوله تعالى : وله أخ أو أخت :
أجمع الناس أنه أراد الأخوة للأم في هذه الآية، وكان سعد(٥٨) ابن أبي وقاص يقرأ : وله أخ أو أخت من أم ، فعلى ما في الآية إذا انفرد أخ أو أخت، فلكل منهما السدس فإن كانا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا فهم شركاء في الثلث على السواء لا يفضل ذكر على أنثى.
واختلف في المسألة الحمارية وتسمى أيضا المشتركة، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فذهب قوم إلى أن الزوج يأخذ النصف والأم السدس(٥٩) والإخوة للأم الثلث ولا يكون للأشقاء شيء، قالوا : لأنهم عصبة وقد استغرقت(٦٠) الفرائض المال، وهو قول علي وأبيّ(٦١) وابن مسعود وأبي موسى(٦٢)، وإليه ذهب ابن أبي ليلى(٦٣) وطائفة من الكوفيين، وذهبت طائفة إلى أنه(٦٤) يأخذ الزوج النصف والأم السدس ويبقى الثلث وهو نصيب الإخوة للأم. قالوا(٦٥) : فيقول لهم الإخوة الأشقاء(٦٦) إنما ورثتم هذا الثلث من قبل الأم، وأمنا وأمكم واحدة والله تعالى جعل ذلك الثلث للإخوة للأم، والكل منا إخوة للأم وهب أن أبانا كان حمارا، فيشرّكونهم في ذلك الثلث ذكورهم وإناثهم فيه سواء، وهو قول عمر وعثمان، وإليه ذهب مالك والشافعي والثوري(٦٧) وإسحاق وحجتهم الآية(٦٨)، قوله تعالى(٦٩) : وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث .
قوله تعالى : غير مضار وصية من الله :
قال ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر، ورواه عن(٧٠) النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم(٧١) قال : " من ضار في وصية ألقاه الله تعالى في(٧٢) وادي جهنم(٧٣) " ووجوه الضرر في ذلك لا تنحصر وكلها ممنوعة للآية، مثل أن يقر بما ليس عليه(٧٤) أو يوصي بأكثر من الثلث. قال الشيخ أبو الحسن : وقوله تعالى : غير مضار .
يمنع التعلق بعموم آية الوصية فيما يقع فيه التنازع، فلا يدري(٧٥) أنه من قبيل المضارة أم لا ؟ فيمتنع التعلق بعمومه لمكان الاستثناء المبهم ولا يعد مضارا في ثلثه، فإن علم أنه أراد بما يصنع فيه من التصرف الضرر، ففيه في المذهب قولان، أحدهما : أنه لا يعد إضراره في الثلث إضرارا وأنه ينفذ. وقيل : إنه يرد ويؤيد هذا قوله تعالى : فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم الآية [ البقرة : ١٨٢ ]، ومما يتعلق بمعاني هذه الآية أن عموم قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم مع ذكر الزوجة والزوج والأخوات والإخوة دال على جواز الميراث في مسائل : منها القاتل. وقد اختلف فيه على المذاهب : أحدها أن القتل لا يمنع الميراث، عمدا كان أو خطأ وهو قول الزهري والبصريين(٧٦)، وقيل إنه يمنع الميراث عمدا كان أو خطأ(٧٧) وهو قول الشافعي. وقال مالك : القاتل عمدا لا يرث والقاتل خطأ يرث من المال ولا يرث من الدية، وكذلك اختلف فيمن فيه بقية رق(٧٨)، فالجمهور(٧٩) أنه لا يرث، وقال أبو يوسف والمزني(٨٠) : يرث. وكذلك إذا مات ورثته(٨١) على قول الجمهور من(٨٢) له فيه خاصة/، وقال أصحاب(٨٣) الشافعي أن ورثته يرثون النصيب الحر(٨٤). وقال بعضهم : هو لبيت المال، وكذلك اختلف : هل يرث المسلم الكافر أم لا ؟ فالجمهور على أنه لا يرث، لقوله عليه الصلاة والسلام : " لا يتوارث أهل ملتين " (٨٥). وقال معاوية ومحمد بن الحنفية(٨٦) ومحمد ابن الحسن : المسلم يرث قريبه الكافر، واتفقوا أنه لا يرث الكافر المسلم، وكذلك اختلف في ميراث المرتد إذا قتل على ردته، فقال مالك والشافعي لبيت المال وقال أبو حنيفة : لورثته المسلمين. وقيل : ما كسب في حال إسلامه لورثته المسلمين وما كسب في(٨٧) حال ردته لبيت المال. وروي عن قتادة(٨٨) أن(٨٩) ميراثه لأهل الدين الذي ارتد إليه(٩٠). وعموم الآية يدل على التوارث في هذه المسائل غير أن الأخبار الخاصة منعت من ذلك، وخصصت ذلك العموم. ومن ذلك اختلاف(٩١) الصحابة رضي الله تعالى(٩٢) عنهم في(٩٣) ميراث النبي صلى الله عليه وسلم : فذهب جماعة إلى أنه يورث تعلقا بعموم هذه الآية. وذهب جماعة(٩٤) إلى أنه لا يورث وخصص الآية(٩٥) بما نقل عنه عليه الصلاة والسلام(٩٦) من قوله : " نحن معاشر الأنبياء(٩٧) لا نورث ما تركنا صدقة(٩٨) " وبعضهم رواه صدقة بالنصب ولم ير على ذلك في الحديث(٩٩) حجة.
١ في (ج): "على": وفي (ه): "من"..
٢ في (ج) و(د): "على"..
٣ "هل" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٤ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "كالأولاد"..
٥ في (هـ): "الأكثرون"..
٦ "ذلك" ساقطة في (ج)..
٧ "رضي الله تعالى" سقطت في (د) و(هـ)..
٨ "لا" سقطت في (ب) وفي (د):"أو" عوض"لا"..
٩ "تعالى" كلمة سقطت في (هـ)..
١٠ "رضي الله تعالى عنه" كلمة سقطت في (هـ) و(د)..
١١ في (ج) و(د) و(هـ): "فريضة في الإسلام"..
١٢ "تمت" كلمة بياض في (د)..
١٣ "وجبت" كلمة ساقطة في (ج)..
١٤ في (د): "جهاته"..
١٥ "ابن أخي" ساقطة في (ج)..
١٦ "وهو ابن أخي أبي" ساقطة في (د): و"أبي" ساقط في (ب) و(ج)..
١٧ الشاعر هو الفرزدق همام بن غالب ابن صعصعة ابن مجاشع الدارمي التميمي، من شعراء العهد الأموي، له لغة وافرة الألفاظ والتعبير، له ديوان شعر، "ونقائض جرير الفرزدق". انظر: تاج العروس: ج٨، ص ١٠١، ولسان العرب: ج٣، ص ٢٨٨..
١٨ الطويل..
١٩ قوله: "ورثتم قناة المجد لا عن كلالة... يقول الشاعر" كله ساقط..
٢٠ ذكره ابن عاشور وقال عنه: "واستشهدوا له بقول من لم يسموه" التحرير والتنويرج٤، ص ٢٦٤..
٢١ المتقارب.
٢٢ في (ج) و(هـ): "من الاسم"..
٢٣ في (هـ): "بها"..
٢٤ في (هـ):"بعضهم"..
٢٥ في (هـ): "للميت"..
٢٦ في (د): "ويقع"..
٢٧ "على" سقطت في (د) و(هـ)..
٢٨ في (د) و(هـ): "للمذكر"..
٢٩ "فيه" ساقط في (هـ)..
٣٠ "كصورة" في (أ) و(ب) و(د)..
٣١ في (هـ): "للمذكر"..
٣٢ "فيه" ساقطة في (هـ)..
٣٣ "فيه سواء" سقطت في (د) وجاء مكانها: "وكذلك"..
٣٤ "الضمير الذي" في (ج) و(د) و(هـ)..
٣٥ في (د): "بعضهم"..
٣٦ في (د): "بنصب"..
٣٧ "طائفة وهم": ساط في (ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٣٨ في (د):"السبعة"..
٣٩ في (ب) و(ج) و(د): "وهو الأرجح"..
٤٠ كلمة "معه" ساقطة في (هـ)..
٤١ قوله: "ويأتي في الجد... لم يورث الأخوة معه" سقطت في (ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٤٢ هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد، ولد أسماء بنت أبي بكر الصديق، شارك الجمل إلى جانب عائشة رضي الله تعالى عنها، وامتنع عن مبايعة يزيد بن معاوية، وقتل ابن الزبير سنة ٧٣هـ / ٦٩٢م، انظر: تاريخ الأمم للطبري: ج ٧، ص ٢٠٢ – ٢٠٥، والبداية والنهاية لابن كثير: ج٨، ص ٣٣٢ – ٣٣٣، والإصابة لابن حجر: ج٢، ص ٣٠٣..
٤٣ هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية من قريش: أمير المؤمنين ذو النورين، ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد المبشرين بالجنة، ولد بمكة سنة ٤٧ ق. هـ / ٥٧٧م، وأسلم بعد البعثة. من أعظم أعماله في الإسلام تجهيز نصف جيش العسرة بماله، تولى الخلافة سنة ٢٣هـ، وتوفي سنة ٣٥هـ / ٦٥٦م، انظر: الأعلام: ج٤، ص ٣٧١ – ٣٧٢..
٤٤ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، صحابي من أفضلهم أول من جهر بقراءة القرآن بمكة، توفي سنة ٣٢هـ الموافق ٦٥٣م، انظر: طبقات ابن سعد: ج٣، ص ١٥٠، والأعلام: ج٤، ص ٢٨٩..
٤٥ هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي، صحابي من أكابرهم وكاتب الوحي، ولد بالمدينة سنة ١١ق. هـ، / ٦١١م، ونشأ بمكة ثم هاجر مع النبي، كان رأسا في المدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض، توفي سنة ٤٠هـ، / ٦٦٠م، انظر الأعلام: ج٣، ص ٩٥ – ٩٦..
٤٦ في (د) و(هـ): "عمر رضي الله عنه"..
٤٧ "كان" ساقطة في (هـ) و(د)..
٤٨ في (ج) و(هـ): "لما سأله عن ذلك"..
٤٩ في (ب) و(د) و(ج): "على"..
٥٠ "على" ساقط في (ب)..
٥١ في (د): "الاستنباط من المعاني" وفي (هـ) سقطت "معاني"..
٥٢ "ورث معها الأخوة والأخوات وهو قول الجمهور ولم يدخلها في الكلالة" كله ساقط في (ج)..
٥٣ في (ب) و(ج) و(د): "لم يورثها معهم"..
٥٤ كلمة "من" ساقطة في (ب) و(د)..
٥٥ في (هـ): "وأسخفها"..
٥٦ في (هـ): "ليس فيها" عوض "لا يدخل"..
٥٧ في (هـ): "شرط في توريثهم أن يكون..."..
٥٨ "سعد" سقطت في (هـ)، وهو أبو إسحاق سعد ابن مالك ابن وهيب ابن عبد المناف بن زهرة بن أبي وقاص، صحابي من العشرة المبشرين بالجنة. اختلف في تاريخ وفاته بين سنة ٥٥هـ / ٦٧٥ م، وسنة ٥٨هـ / ٦٧٨م، انظر: الإصابة لابن حجر: ج٢، ص ٣٠، وتذكرة الحفاظ للذهبي: ج١، ص ١٩ – ٢٠..
٥٩ في (هـ): "نصفه والأم سدسها"..
٦٠ في غير (هـ):"اغترقت"..
٦١ هو أبي بن كعب بن عبد الله بن مالك الأنصاري، سيد القراء، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أمرني أن أقرأ عليك". انظر: الإصابة لابن حجر: ج١، ص ٣١ – ٣٣..
٦٢ هو عبد الله بن قيس بن سليم، أبو موسى من بن الأشعر من قحطانة، صحابي من الشجعان الولاة الفاتحين ولاه عمر البصرة، له في الصحيحين خمسة وخمسون وثلاثمائة حديث، توفي سنة ٤٤هـ / ٦٦٥م، انظر: الأعلام: ج٤، ص. ١١٤.
٦٣ هو أبو عيسى عبد الرحمان ابن أبي ليلى يسار الأنصار في اسم أبيه خلاف، كان من الأكابر تابعي الكوفة، ولد لست سنين بقين من خلافة عمر رضي الله عنه، وتوفي سنة ٨٢هـ على خلاف في ذلك. انظر: وفيات الأعيان: ج١، ص ٢٧٥..
٦٤ في (هـ): "أن"..
٦٥ قوله: "يأخذ الزوج النصف... قالوا" ساقط في (هـ)..
٦٦ في (هـ): "إلا أن الإخوة الأشقاء يقولون لذوي الأم"..
٦٧ هو سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الثوري، فقيه حافظ له تفسير رواه أبو حذيفة موسى بن مسعود النديّ، توفي سنة ١٦١هـ / ٧٧٨م، انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: ص ٢٠٣/ ٢٠٧، طبقات المفسرين للداودي: ج١، ص ١٨٠، طبقات الفقهاء للشيرازي: ص ٨٤ – ٨٥، وفيات الأعيان: ج١، ص ٢١٠..
٦٨ كلمة "الآية" ساقطة في (د)..
٦٩ كلمة "تعالى": سقطت في (هـ)..
٧٠ "عن" ساقطة في (ج) وأما في (د): "فبياض"..
٧١ في (هـ): "أن النبي صلى الله عليه وسلم"..
٧٢ كلمة "تعالى" سقطت في (د) و(هـ)..
٧٣ انظر سنن أبي داود: كتاب الوصايا، باب٣، ص ١١٣..
٧٤ في (ب): "عليها"..
٧٥ في (ب): "فإنه لا يدري" وفي (د) و(هـ): "وأنه لا يدري"..
٧٦ "وهو قول الزهري والبصريين" ساقط في (د)..
٧٧ قوله: "وقيل إنه يمنع الميراث عمدا كان أو خطأ" ساقط في (د)..
٧٨ في (ب) و(د): "وكذلك اختلف هل يرث المسلم الكافر أم لا؟" عوضا عن "وكذلك اختلف فيمن فيه بقية رق"..
٧٩ في (د): "على أنه"..
٨٠ هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كان زاهدا عالما مجتهدا محجاجا، وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطرقهم وفتاوى، صنف كتبا كثيرة منها الجامع الكبير، والجامع الصغير، ومختصر المختصر... إلخ توفي سنة ٢٦٤ هـ بمصر، ودفن بالقرافة بالقرب من تربة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. انظر: وفيات الأعيان: ج ١، ص ٧١..
٨١ في (هـ): "ورثته"..
٨٢ في (هـ): "ومن"..
٨٣ "أصحاب" ساقطة في (هـ)..
٨٤ في (ج): "النصف الحر"..
٨٥ انظر: سنن أبي داود كتاب الفرائض الباب رقم١٠، وسنن الترمذي: كتاب الفرائض باب رقم، ١٦ وسنن ابن ماجه: كتاب الفرائض: باب٦..
٨٦ هو أبو القاسم بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المعروف بابن الحنيفة أمه الحنفية هي خولة بنت جعفر ابن قيس بن سلمى كان كثير العلم والورع. كانت ولادته لسنتين بقين من خلافة عمر بن الخطاب، وتوفي سنة ٨١هـ، على خلاف في ذلك بالمدينة ودفن بالبقيع. وفيات الأعيان: ج ١، ص ٤٤٩، الأعلام: ج، ٧ ص ١٥٢ – ١٥٣..
٨٧ "في" ساقطة في (أ)..
٨٨ هو أبو الخطاب قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، كان تابعيا عالما كبيرا، كانت ولادته سنة ٦٠ هـ، وتوفي سنة١١٠ هـ بواسط على خلاف في ذلك. انظر: وفيات الأعيان: ج١، ص ٤٢٧ – ٤٢٨..
٨٩ "أن" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٩٠ في (ج) و(د): "عليه"..
٩١ في (د): "اختلف"..
٩٢ كلمة "تعالى" سقطت في (هـ)..
٩٣ "في" ساقطة في (ب) و(ج)..
٩٤ في (هـ): "آخرون"..
٩٥ في (هـ): "وخصصوا"..
٩٦ في (د) و(هـ): "عليه السلام"..
٩٧ في (هـ) و(ب) و(ج) و(د): "جماعة الأنبياء"..
٩٨ انظر المسند للإمام أحمد ابن حنبل: ج٢، ص ٤٢٣..
٩٩ في (ب): "في الآية"..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير