ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

وكافلهم «١» وهذا معنى لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً.
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ: حال مؤكّدة «٢».
و «الكلالة» «٣» : ما عدا الوالد والولد «٤» من القرابة المحيطة بالولاد «٥» إحاطة الإكليل بالرأس «٦». ونصبه على الحال «٧».
١٢ غَيْرَ مُضَارٍّ: حال «٨»، أي: غير مضار لورثته بأن يوصي فوق الثلث.

(١) ينظر أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٣٣٩، وقال القرطبي في تفسيره: ٥/ ٧٢: «الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، وهذا هو حجب النقصان، وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم، ولا سهم لهم».
(٢) قال الزجاج في معاني القرآن: ٢/ ٢٥: «منصوب على التوكيد والحال من وَلِأَبَوَيْهِ أي:
ولهؤلاء الورثة ما ذكرنا مفروضا. ففريضة مؤكدة لقوله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ وانظر المحرر الوجيز: ٣/ ٥١٩، والدر المصون: ٣/ ٦٠٦.
(٣) من قوله تعالى: وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً... آية: ١٢.
(٤) رجح الطبري هذا القول في تفسيره: ٨/ ٦٠، والفخر الرازي في تفسيره: ٩/ ٢٢٩.
(٥) كذا في «ك»
، ووضح البرهان. وأشار ناسخ الأصل إلى نسخة أخرى ورد فيها: «بالولادة»، وهو موافق لما جاء في تفسير الفخر الرازي: ٩/ ٢٢٩.
(٦) عن تفسير الماوردي: ١/ ٣٧١ وأضاف: «فكذلك الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد».
وانظر تفسير الفخر الرازي: (٩/ ٢٢٩، ٢٣٠)، والدر المصون: ٣/ ٦٠٧. [.....]
(٧) مشكل إعراب القرآن لمكي: ١/ ١٩٢، والتبيان للعكبري: ١/ ٣٣٦، والبحر المحيط:
٣/ ١٨٩، والدر المصون: ٣/ ٦٠٨.
(٨) معاني القرآن للزجاج: ٢/ ٢٧، والكشاف ١/ ٥١٠، والتبيان للعكبري: ١/ ٣٣٧، والدر المصون: ٣/ ٦١١.

صفحة رقم 229

إيجاز البيان عن معاني القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

أبو القاسم محمود بن أبي الحسن (علي) بن الحسين النيسابورىّ الغزنوي

تحقيق

حنيف بن حسن القاسمي

الناشر دار الغرب الإسلامي - بيروت
سنة النشر 1415 - 1995
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية